الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / التحكيم الإدارى

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإدارى

   وقد وقع اختلاف في الرأي بين الفقه قبل صدور القانون رقم 27  لسنة 1994 ، على أنه هل يجوز التحكيم فـي العقود الإدارية والتي تكون الدولة طرفاً في هذه المنازعات باعتبارها هـي المنوطـة بتسيير المرفق العام ، فالأصل في العقود أن تكون بين أشخاص القانون الخاص الذي يحكمها قواعد القانون المدني ، ولا يجوز أن نكيف العقد بأنه إداري إلا إذا كانت الدولة طرفاً في هذا العقد ولقد وجد نص بموجب المـادة 2060 القـانون المدني الفرنسي ، علي منع خضوع الشخص المعنوي العام للتحكيم وبطـلان شرط التحكيم إذا لم يكن مستنداً علي الشرعية القانونية وهو وجود قاعدة قانونية تفيد إمكانية وجود شرط التحكيم وأيد هذا النص القانوني حكم صادر من القضاء  الفرنسي.

   جـاءت المادة الأولى من قانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكـام هـذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هـذا التحكــم يجرى أو كان تحكيماً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافـه علـى إخضاعه لأحكام هذا القانون " وقد حسمت هذه المادة الجدل الفقهي في مصر قبل إصدار القانون حول مشكلة التحكيم في العقود الإداريـة . ولقـد سـارعت الحكومـة المصرية بتقديم مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 27 لـسنة 1994 وذلك بعد رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم في العقـود الإدارية ، وبالفعل صدر تعديل للقانون رقم 27 لسنة 1994 بالقانون رقم 9 لسنة 1997 ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أن " يضاف إلي المـادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقـم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية ونصها الآتي :

    وبالنسبة إلي منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقـة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاً بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامـة ، ولا يجوز التفويض في ذلك .

ويكون التحكيم حاسماً للنزاع بشروط هي كالتالي :

1- أن يكون الحكم صادراً بصدد نزاع : أي أن يكون الحكم صادراً بـصـدد نزاع حول مسألة ما ، فإذا لم يوجد نزاع كان الحكم باطلاً ، وعنـد توصـل الطرفان إلي تسوية في نظر النزاع يتفقان على إثباته في الحكم وهذا ما جاء في المادة (41 من قانون التحكيم) . 2- أن يكون الحكم قطعياً : بمعنى أن يكون الحكم منهياً للخصومة ، بـأن يضع حداً للنزاع كله أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه .

3- أن يكون حكم التحكيم حائزاً لحجية الأمر المقضي به : أي لا يجـوز الاحتكام أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى عن ذات النـزاع ، وإذا عاود أحد الخصوم إلي نفس الدعوى التي فصل فيها بالحكم التحكيمي تعين عدم قبولها ، لأنه قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وهذه الحجية مرتبطة بصفة القطعية للحكم ، ومرتبطة أيضاً بالصفة النهائية للحكم .

4 - يجب أن يكون حكم التحكيم نهائياً : أي لا يجـوز استئناف الحكـم ، والحكمة من ذلك هي سرعة الفصل في الدعوى وتبسيط إجراءاتهـا ولا يجـوز قابلية الحكم لدعوى البطلان دون نهائية ذلك الحكم .

5 – أن يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ :

  وتنص المادة (45) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه

" (1) على هيئة التحكيم وإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئـة التحكيم مد الميعاد وعلى ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفا التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ، أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويتضح من المادة السابقة بفقرتيها على أن التحكــم يكـون منهـا للخصومة بإصدار حكم التحكيم في خلال مدة معينة يتفق عليها طرفـي النـزا فإن لم يوجد اتفاق على ذلك فإن الحكم يصدر خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء الإجراءات للتحكيم في المنازعة المطروحة ، فإن لم يصدر حكم التحكيم في الفترة المحددة جاز لأحد الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليهـا تحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم وبهذا يظهر دور التحكيم بارزاً في حل المنازعات بين الأطراف .