التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي وسلطة الادارة في انهاء العقد بإرادة منفردة / التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي
القانون الإداري من أهم فروع القانون العام ، كما أن القانون الإداري هوقانون قضائي قام القضاء الإداري بتشييد وترسيخ نظرياتـه ومبادئـه ، وتعتبر احكام القضاء الإداري المصدر الرئيسي لاغلب احكام القانون الإداري ، حتى في الدول التي لاتعتبر القضاء مصدرا رسميا لها كالدول ذات النظام القانوني اللاتيني .
وتثير دراسـة العقـود الإدارية ذات الطابع الدولي المبرمة بين الدولة وبين الأشخاص الأجنبية التابعة لدول أخرى العديد من المشاكل وترجع هذه المشاكل والصعوبات الى عدم التساوى بين الأطراف المتعاقدة ، فجهة الإدارة ـ وهي شخص من أشخاص القانون العام تتمتع بمزايا وسلطات سيادية لايتمتع بها الشخص الخاص الأجنبي المتعاقد معها والذي يعد من أشخاص القنون الخاص.
وإذا كانت الدولة كما ذكرنا في مركزاسمى من مركز الشخص المتعاقد معها ، الاانها في كثيرمن الاحيان تكون في مركزادنـي مـن مركزالمتعاقد معها من الناحية الاقتصادية فالشركات العملاقة العابرة للدول قد تبلغ ميزانيتها ما يفوق ميزانية بعض الدول النامية مجتمعة، ويترتب على ذلك ان يشعركل من الطرفين انه هو الاضعف.
وإذا كان التحكيم يعد الوسيلة الاساسية لفض المنازعات المترتبة على هذه العقود بديلا عن القضاء في الوقت الحالي
حيث ثارخلاف حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية سواء على المستوى الفقهى أوالقضائي وحتى على المستوى التشريعي بعد صدورقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994.
مما اضطر المشرع للتدخل تارة أخرى بالقانون رقم 9 لسنة 1997 واضافة الفقرة الثانية للمادة الأولى بجواز التحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية .
والتحكيم في مصرلم يكن حديثا حيث عرف التحكيم في قانون المرافعات المدنية في المواد من 501 الى 512 وعرف القانون التحكيم الاجباري بين الهيئات العامة ، وبصدورقانون التحكيم المصرى رقم27 لسنة 1994 أصبح التحكيم اختياريا سواء في عقود القانون الخاص أوعقود القانون العام الداخلية منها أوالدولية .
وفي فرنسا فأن المشرع الفرنسي لم يقراللجوء للتحكيم في العقود الإدارية الابنص تشريعي يجيزاللجوء الى التحكيم دون توسع في تطبيق النص أوالقياس عليه باعتباره إستثناء من الاصل العام القاضي بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية ، وهذا التشدد في موقف الفقه والقضاء الإداري يبرره ان فرنسا هي دولة القانون الإداري والقضاء الإداري والمتمثل في مجلس الدولة الفرنسي هوالذي قام بتشييد نظريات القانون الإداري وإرساء مبادئه وقد اعتبرمجلس الدولة الفرنسي ان جواز التحكيم في العقود الإدارية يعد بمثابة تنازل عن اختصاصه الاصيل المقررفي الدستور والقانون بالمنازعات الإدارية ومنها منازعات العقود الإدارية .
الاان المشرع الفرنسي تحت ضغط ضرورات التجارة الدوليـة اضطر للسماح باللجوء للتحكيم في عقود الإدارة الدولية بصفة عامة كما سمح باللجوء للتحكيم في عقود الإدارة الداخلية بشروط محددة.
وبذلك تطورالتشريع الفرنسي من الحظر المطلق الى الحظر النسبي ، بينما تطورالتشريع المصرى من الصمت المطلق الى السماح الكامل باللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية سواء الوطنية منها أوالدولية .
ويستلزم قبل التطرق لهذا الموضوع ان نبتدأ حديثنا عن تحديد مفهوم العقد الإداري ذوالطابع الدولي، والخلاف حول الطبيعة الإدارية لعقود البترول الدولية وعقود الاشغال الدولية وعقود البوت ، ثم نتطرق لمبررات اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي ، ثم نعرج بعد ذلك للحديث عن مدى جوازاللجوء للتحكيم في العقود الإدارية الدولية من خلال عرض الموقف الفقهي والقضائي والتشريعي المعارض والمؤيد للتحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، وموقف القوانين والاتفاقيات الدولية :