الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في العقود الإدارية التعاقدية بين النظامين السعودي والمصري

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    433

التفاصيل طباعة نسخ

 

التحكيم في العقود الإدارية التعاقدية بين النظامين السعودي والمصري

  لقد عرفت المجتمعات الإنسانية التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل كثير من المنازعات التى تنشأ بين الأفراد والجماعات، ولقد ساهم هذا العصر - عصر العولمة في انتشار التحكيم لما حمله هذا العصر من تحرير للعلاقات الاقتصادية التي لم تعد تعرف الحدود الجغرافية، وأضحي اللجوء إلى مؤسسة التحكيم لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التعاقدية وغير التعاقدية الداخلية منها والدولية هو البديل الفعال عن اللجوء إلى القضاء العادي.

   ولعل ذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من مزايا قد لا تتوفر في المحاكم أو القضاء العادي، ومع تطور تدخل الدولة المباشر في الحياة الاقتصادية ودخولها طرفا في عمليات التبادل الدولي بصفة خاصة في المملكة العربية السعودية، وأيضا في جمهورية مصر العربية صارت الحاجة إلى التحكيم في المنازعات الإدارية ضرورة ملحة لما في ذلك من اختصار للوقت وطمأنية ينشدها بعض الأطراف المتعاقدين مع الدولة.

   وفي هذا المبحث الختامي نتعرض للحديث عن مقارنة بين النظامين السعودي والمصري فيما يتعلق بالمنازعات التعاقدية على ما سنري في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالي.

التحكيم في العقود الإدارية التعاقدية بين النظامين السعودي والمصري

   لاشك أن التحكيم في الدعاوي الإدارية في القانون المصري والنظام السعودي يعد وسيلة هامة تلجأ إليها الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة وبمقتضاها يستغني بها عن القضاء الإداري لتسوية كل أو بعض المنازعات الإدارية الحالية أو المستقبلة الناشئة عن علاقات ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية .

أولا : التحكيم فى المنازعات الإدارية في النظام السعودي :

   قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨ في ١٣٨٣/١/١٧هـ لم يكن هناك أي تنظيم للتحكم في الدعاوي الإدارية بشكل عام في النظام السعودي، وإنما كان تنظيم التحكيم يتعلق بالمنازعات التجارية وفق ما نظم في النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم ۳۲ في ١٣٥٠/١/١٥هـ

   وبناء على ما لاحظه ديوان المظالم من قبول بعض الوزارات أن يكون القانون السويسري أو بعض المراجع القضائية الأجنبية مرجعا لحل الخلافات الناشئة بينها وبين الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، اقترح بأن يكون ديوان المظالم هو المراجع القضائي لحل كل خلاف ينشأ بين الجهات الادارية والشركات.

وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨ بتاريخ ١٣٨٣/١/١٧م الذي نص على أنه " لا يجوز لاى جهة حكومية أن تقبل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التى تنشب بينها وبين أي فرد أو شركة او هيئة خاصة ويستثني من ذلك الحالات الاستئنائية التي تمنح فيها الدولة امتيازا هاما وتظهر لها مصلحة قصوي في منح الامتياز شرط التحكيم.

    وقد نصت المادة العاشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٦م على أنه " لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

وهذا النص يشير إلى عدة أمور وهي :

1 - إن النظام السعودي يجيز التحكيم في المنازعات الإدارية

2- يجب على الجهات الادارية إذا رغبت في اللجوء إلى التحكيم في الدعاوي الإدارية طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء وحدة دون باقي اعضاء مجلسه

3- لجوء الجهات الإدارية للتحكيم شامل لجميع الدعاوي الادارية مهما كان نوع الدعوي الادارية سواء كانت دعوي إلغاء أم دعوي تعويض ام دعوي عقد أم دعوي حقوق وظيفية.

 إن المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها تتسم بالخصوصية فمعظمها متعلق بالعقود الادارية ومنازعات هذه العقود تثير مسائل فنية دقيقة، وفي ظل غياب المحاكم الوطنية المتخصصة لحل هذه المشكلات والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود ومع اندفاع التحكيم نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للنزاعات الادارية ليؤمن الحلول العملية وفق عدد من الخصائص ومن بينها التخصص والعدالة والسرية والسرعة والضمانات وقلة النفقات، لذلك نجد ان أطراف النزاع قد وجدوا ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من نزاع

   ولا يقل الدور الذى يلعبه التحكيم في حسم النزاعات الادارية في الداخل عن دوره في الخارج، فاللجوء إلى التحكيم في النطاق الداخلي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.

وقد مر التحكيم في المملكة بالعديد من المراحل وهي

أولا : نظام المحكمة التجارية عام ١٣٥٠هـ

   وقد احتوي هذا النظام على بعض المواد وهي ( ٤٩٣— ٤٩٧) التي تنظم العملية التحكيمية بين الأطراف الراغبين في تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم.

ثانيا : نظام الغرفة التجارية الصناعية عام ١٣٦٥هـ

   وقد أعطي هذا النظام التجار الحق في الاتفاق على تكليف الغرفة التجارية الصناعية لتكون حكما في فض ما قد يقع من نزاعات بينهم ، وبذلك وضع هذا النظام أول تنظيم للتحكيم المؤسسي في المملكة.

ثالثا : نظام العمل والعمال عام ١٣٨٩ هـ

    فقد أجاز هذا النظام لأصحاب العمل والعمال إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات إلى التحكيم بدلا من حلها عن طريق اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة.

رابعا : نظام الغرف التجارية الصناعية عام ١٩٨٠م

   وقد كفل هذا النظام للغرف التجارية والصناعية دور الفصل في النزاعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.

خامسا : نظام التحكيم عام ١٩٨٣م

   وقد كان صدور هذا النظام خطوة بالغة الأهمية لإيجاد كيان ونظام خاص بالتحكيم ولتأكيد وظيفة التحكيم كطريق لتسوية النازعات الناشئة بين الاطراف وقد احتوي على خمس وعشرين مادة نظمت العديد من المسائل التحكيمية التي غفلت عنها الانظمة السابقة فيما يتعلق بالعملية التحكيمية من حيث عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وشروط المحكم وعزله ورده وتقديرا أتعابه وامتاز بعده مميزات منها:

   

 

   

 

1- لم يفرق بين النزاعات التجارية وغيرها من النزاعات الأخري كالنزاعات المدنية والعقارية.

2- إقرار صحة الاتفاق بين الاطراف على إحالة ما قد ينشأ من خلافات مستقبليه إلى التحكيم " شرط التحكيم"

3- منح القضاء السعودي المختص سلطة واسعة للإشراف على العملية التحكيمية.

    ولئن كان هذا النظام قد لبي بعض الاحتياجات في وقته إلا انه وبعد التطور التجاري و الصناعي في المملكة ودخول العديد من المستثمرين الأجانب لم يعد يلبي تطلعات ومتطلبات ذوي الشأن، ولذا صار لزاما على المملكة إصدار نظام تحكيمي جديد يتواكب مع هذا التطور مما حدا بالمنظم السعودي بإصدار نظام التحكيم الجديد ۲۰۱۲م ليحل محل النظام القديم عام ۱۹۸۳م.

ثانيا : التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في النظام المصري :

    يعتبر التحكيم أبرز وسيلة في العصر الحديث لتسوية المنازعات التجارية بصفة عامة ومنازعات التجارة والاستثمار الدوليين بصفة خاصة.

ثانيا : مرحلة ما بعد صدور قانون التحكيم الحالي :

   تدخل المشرع المصرفي لأول مرة لتنظيم التحكيم تنظيما كليا وشاملا وذلك بمقتضي القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن المواد المدنية والتجارية وذلك بهدف مجاراة التطورات الاقتصادية والسير في ركاب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري الدولي.

   وقد كان نص المادة الأولي من هذا القانون هو " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربي تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو الخاص ...

ثالثا: مرحلة حسم الخلاف بالقانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧م.

   إزاء الجدل المحتدم على الساحة القانونية حول تفسير نص المادة الأولي من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱٩٩٤ ومدي شموله للعقود الادارية من عدمه كان لابد على المشرع المصري التدخل لحسم هذا الجدال بنص تشريعي صريح وقاطع لدابر الخلاف فكان هذا القانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧زم.

   وهكذا نري مراحل التطور في كلا النظامين والمدقق في هذه النصوص يجد أوجه للشبه وكذلك أوجه للاختلاف بين النظامين.

107