التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / اتصال العقد الإداري بالمرفق العام
ومنها على سبيل المثال حكم محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود - في 9 ديسمبر سنة ١٩٥٦ حيث تقول المحكمة: "... وإنما تتميز العقود الإدارية عن العقود الخاصة بطابع معين مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة (...) غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام، وإن كانت شرطاً لازماً فإنها ليست كافية.