التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في عقود التوريد في النظام السعودي:
لم أجد عقد توريد إداري تم الفصل فيه عن طريق التحكيم وتمت المصادقة عليه من قبل ديوان المظالم، وهذا دليل على ندرة نظر الديوان في العقود الإدارية.
إلا أنه بعد البحث والتقصي وجدت نظام صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة يضم نموذج عقد توريد مياه الشرب بواسطة الناقلات لسقيا أهل المدن بين الوزارة ومؤسسات نقل المياه، وتضمن عدة مواد منظمة لهذا العقد منها المادة السابعة عشر من قسم الشروط العامة والخاصة والتي تنص على أن كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسوية بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي).
ويستفاد من نص المادة السابقة ما يلي:
1- أن عقد التوريد الذي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيه يعتبر عقد توريد إداري ينظر من قبل ديوان المظالم، والذي يعتبر الجهة المختصة في الفصل في منازعات العقود الإدارية.
2- يمكن تسوية الخلافات في هذا العقد بأحد وسائل فض المنازعات مصل الصلح والتحكيم قبل عرض الموضوع إلى ديوان المظالم، وهذا فيه دليل على جواز التحكيم في هذه العقود.
كما نصت المادة السابعة من قسم وثيقة العقد الأساسية على أن يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١٣٩٧/٤/٧هـ الموافق ۱۹۷۷/۳/۲٦م ولائحته التنفيذية، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ من عن دعاوى بموجبها).
ولأن هذا العقد عقداً إدارياً فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم في هذا العقد إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء كما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام التحكيم في المملكة.