التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / مبررات اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي
مبررات اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي
كما يتسم التحكيم بالطابع السري ومن المعلوم أن السرية في نطاق التجارة الدولية تعتبر أمراً بالغ الأهمية، لأن الأمر يتعلق بأسرار مهنية واقتصادية قد يترتب على علانيتها بمراكز أطراف الخصومة.
يعتبر التحكيم من الوسائل القديمة والحديثة التي يفض بها النزاع، ويعود اللجوء إليه إلى عدة أسباب ومبررات منها:
1 - الفصل في النزاع في وقت يتفق عليه الأطراف كأصل عام، وإذا لم يحدده الأطراف فالنظام يحدده، كما نصت عليه المادة الأربعون من نظام التحكيم الحالي في المملكة العربية السعودية وفيه: (على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم) وقد نصت ذات المادة في الفقرة الثانية منها وكذلك في الفقرة الثالثة على جواز مد المدة شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، وإذا لم يصدر الحكم خلال هذه المدة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة مدة إضافية أو إنهاء الخصومة.
حيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي على أنه: (يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم، وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع)، كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أنه : (يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً، وأسماء المحكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد).
نصت المادة العشرون من نظام التحكيم السعودي على أن يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبيت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً).
2- حفظ العلاقة بين المتخاصمين وتلافي الحقد والعداوة والبغضاء بينهم، وذلك لأنهما اختارا التحكيم برضاهما، مما يجعل الحكم كأنه صادر من مجلس عائلي، بخلاف ما لو صدر الحكم من قضاء مفروض على الطرفين سبقه مخاصمة ومشاحنة وبغضاء.