التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في المنازعات التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظام السعودي
التحكيم في المنازعات التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظام السعودي
في العصر الحديث مع تقدم المجتمعات وتطورها من الناحية المادية، وما ترتب على ذلك من تعارض المصالح ظهرت الحاجة إلى التحكيم لحلّ النزاعات بين الأفراد والشركات والمؤسسات، فلجأت الدول إلى سَنّ الأنظمة المتعلقة بالتحكيم بهدف ضبطه وحماية حقوق ومصالح أطرافه.
والمملكة العربية السعودية ليست بدَعاً في ذلك بل قد نصت على التحكيم وأفردت له الموارد من (٤۹۳) إلى (٤۹۷) في أقدم نظام تجاري سعودي وهو نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (۳۲) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ ومع التطور الاقتصادي للمملكة واستجابة للتطورات والظروف المستجدة صدر تنظيم جديد للتحكيم التجاري في نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ۱۹۸۱/۳/۲۸م إلى غير ذلك من الأنظمة واللوائح التي سنعرض لها بالتفصيل في ثنايا هذا البحث.