التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في طلبات التعويض عن نشاط الإدارة
لعل من المنازعات الإدارية التي يمكن أن تخضع للتحكيم منازعات التعويض عن الضرر الناتج عن نشاط الإدارة ، وذلك لكون هذه الطلبات بالتعويض تهدف إلى حماية حق شخص ذاتي ، ويجوز لصاحب الحق الصلح بشأنه والتنازل عنه وفقاً للقواعد العامة للقانون
أولاً : تعريف طلبات التعويض عن نشاط الإدارة :
كما نؤكد دائماً على ضرورة معرفة المقصود من الشئ ــ في مرحلة التصور– لينتج آثاره القانونية المرجوه منه . في مرحلة التصديق ، ونباءاً على هذا نقف هنا في هذا الفرع مع مفهوم طلبات التعويض ، حيث ذهب البعض إلى القول بأنها : دعوى يرفعها ذوو الشأن على الإدارة للمطالبة بجبر الضرر الناجم عن أعمالها التي ألحقت ضرراً بهم سواء كانت هذه الأعمال تصرفات قانونية كالقرارات الإدارية أو أعمالاً مادية بحتة كمسئولية الإدارة عن تعويض ضرر لحق بشخص صدمته سيارة حكومية مثلاً بخطأ من قائدها.
وأياً كان موضوع النزاع فإنه يدور في فلك واحد وهو نزاع يثور بين الإدارة وصاحب الشأن الذي أصابه ضرر ما من جراء نشاطها ، فيقومى الشخص الذي أرتكب بحقه الضرر بالدفاع عن حقه ، وهو بلا أدنى شك – يقبل الصلح والتنازل ، ومن ثم يكون قابلا للتحكيم .
وهنا يجرى الاتفاق بين الإدارة والشخص المُضار من عملها ـ غير المشروع - على تسوية النزاع حول التعويض المستحق له عن طريق التحكيم.
ثانياً : مدى قابلية طلبات التعويض عن نشاط الإدارة غير المشروع للتحكيم:
لعل الناظر في مسألة التعويض عن نشاط الإدارة غير المشروع يدرك –لأول وهلة – أنه حق ذو طبيعة مالية حيث تهدف تلك الدعوى بوصفها دعوى شخصية إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية لأصحابها .
وقد قررنا سالفاً أن كل حق مالي يجوز الصلح بشأنه أو التنازل عنه أو التصرف فيه ، يجوز أن يخضع للتحكيم ، لما له من طبيعة مالية .