الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / مفهوم المنازعة الإدارية

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم المنازعة الإدارية

  إن العمل الإداري بتعدد نشاطاته ، وتعدد الإجراءات الإدارية لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن لا يسقط في فخ الأخطاء ، سواء كانت شكلية أو جوهرية في بعض الأحيان ، وهذا يجعلها تلاقي بمعارضة شديدة من قبل الأطراف المقابلة لها وهذا ما يسمى بـ " المنازعة الإدارية" .

   فكل قرار إداري لم يتقبله شخص معنوي سواء كان (إدارة عمومية، مؤسسة عمومية، مؤسسة خاصة) أو شخص طبيعي (الأفراد) وبالتالي ينشأ النزاع الإداري، الذي تكون أحد أطرافه الدولة ويلقي معارضة كبيرة من الطرف الآخر.

   وفي بيان المقصود بالمنازعة الإدارية ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنها تعني كل منازعة تثور بشأن تسيير الإدارة لأحد المرافق العامة التي تضطلع بإدارتها ، وفقاً للقانون العام وأساليبه حيث يطبق في شأنها القانون العام.

   وقد جاء القضاء المصري بتحديد دقيق ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بقولها : "........تكون المنازعة إدارية إذا توافر فيها عنصران أساسيان وهما :

    العنصر الأول : اتصال المنازعة بسلطة إدارية، أي أن تكون السلطة الإدارية أحد الخصوم في الدعوى ، أما العنصر الثاني: هو اتصال المنازعة بنشاط مرفقي تباشره السلطة الإدارية بوسائل القانون العام ، أي أن يكون موضوع المنازعة المطالبة بأثر من الآثار المترتبة على علاقة من علاقات القانون العام ".

  وذهب ثالث في تحديد مقياس المنازعة الإدارية إلى القول باقتصارها على المنازعات التي تبرز فيها السلطة العامة للدولة حال قيامها به.

   وذهب رابع إلى أن المنازعة الإدارية إنما توجد إذا وجدت فكرة المرفق العام الذي تقوم الجهة الإدارية بتسييره أو إنشائه أو تنظيمه.

   وقد اقتصر القانون الوضعي المصري متمثلاً في قضاء مجلس الدولة على معياري المرفق العام والسلطة العامة بحيث لا تعد المنازعة إدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري إلا إذا اتصل موضوعها بنشاط مرفق عام شريطة أن تستخدم الدولة أو الإدارة سلطتها في القيام بهذا النشاط .

107