التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام المصري
التحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام المصري
إن الفصل في المنازعات بشكل عام والمنازعات الإدارية - على وجه الخصوص غالباً ما يستغرق وقتاً وجهداً ويستنزف طاقة المتقاضين في تتبع الإجراءات التي- يمكن أن تتصف بالبطء، وتميز المناقشة فيها بالعلنية هذا الذي يمكن أن يهدد أحياناً مصالح المتنازعين ، لذلك أضحى التحكيم حالياً وسيلة فعالة في إنهاء الخلافات التي قد تنشأ عنها جميع أنواع النزاعات والمنازعات .
إلا أن البعض يراها في مجال المنازعات الإدارية اعتداء وتدخلاً في الاختصاص الأصيل للقاضي الإداري ومخالفة لقواعد الاختصاص الآمرة التي تلزم المتعاقدين مع الإدارة باللجوء للقضاء الإداري في حال نشوب نزاع معها، ويجد مبدأ حظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم أساسه في مبدأ احترام قواعد الاختصاص القضائي بشكل عام .
وجدير بالذكر أن التحكيم قد حظي باهتمام كبير لدى معظم التشريعات، فمنحت له سلطة الفصل في المنازعات الإدارية، مخالفة بذلك ما سارت عليه بعض الدول في تشريعاتها الخاصة التي منعت اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لأنها قد تمس بسيادة الدولة .