ويتضح من هذا النص أن المشرع المصرى أجاز التحكيم في العقود الإدارية بنص قاطع وحاسم لا اجتهاد معه حيث أوضح بما لا يدع مجالا الا أنه يسري على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص الفنون العام أو الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة التي يدور طها النزاع وهذا يشمل بالتأكيد النقود الإدارية .
وهذا الرأى نعتقد أنه أخذ نصيب المخطئ في الاجتهاد، نظرا لأنه لا اجتهاد مع وضوح وصراحة النص ، كما أنـه يـخـالف الإرادة الحقيقية للمشرع ، بالإضافة لتأثيره الضار على الاستثمار في مصر . وهذا ما سنلاحظه من بعض القضايا العملية التي سنشير إليها تفصيلا في هذا المطلب.