التحديد الفقهي لمفهوم التحكيم في منازعات العقود الادارية
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك».
وهكذا حسم المشرع في مصر الجدل حول إمكانية اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية سواء قبل أوبعد صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 وقبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۷(۴) والشرط الوحيد الذي تطلبه المشرع هو موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه على السماح بالتحكيم في العقود الإدارية، مع عدم جواز السماح بالتفويض في هذا الاختصاص. وموافقة الوزير أو من يتولى اختصاصية على التحكيم تسلب مجلس الدولة اختصاصه في هذا الشأن حيث أن أساس سلب الاختصاص في هذا الشأن هو القانون وهي نفس الأداة التي حددت اختصاصات مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية في البند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲۰.
هذا وان كنا نرى أن النص على جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية في قانون التحكيم رقم ۲۷لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۷ هو أمر غير ملائم من المشرع بالنظر إلى . وجود تشريع مستقل وهو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ وهو ينظم اختصاص مجلس الدولة باعتبارة صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وفقا لأحكام الدستوروا : العاشرة من قانون مجلس الدولة الا أن موافقة الوزير او من يتولى اختصاصة على التحكيم ليست الإختصاص مجلس الدولة وإنما هو شرط لجواز اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية وهو . شرط نص علية القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 المشار اليه.. ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط اعتبار شرط التحكيم كأن لم يكن في حالة عدم موافقة السلطة . المختصة، ومن ثم دخول المنازعة في اختصاص مجلس الدولة المصري وذلك إذا كان التحكيم داخليا بطبيعة الحال .
نری قصر اشتراط موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الادارية. التو وحدها أي السلطة المركزية وعدم إلزام الأشخاص العامة الأخرى بالحصول ے الوزير المختص ذلك انة من المبادئ الأساسية في تفسير النصوص القانونية الى. اختيار ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 معدلا بالقانون رقم 7 لسنة و صريحا وواضحا بالنسبة للاشخاص الاعتبارية . :... وعلى العكس من ذلك أن القيد الذي أورده المشرع يجد مبرراته في أن الوزير هو المستل سياسي وإداريا عن الوزارة أو المرفق الذي يخضع له وانه أدري من غيره - خاصة بالنسبة للعقود . التي تبرم مع جهات أجنبية وهي كثيرة - بالأمور السياسية ومصالح الدولة العليا، وهو أقدر من غيره في اختيار أسلوب التعاقد وتحديد العلاقة القانونية مع الطرف الآخر، وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث رأى ضرورة موافقة مجلس الوزراء - وأن موافقة الوزير وحدها غير كافية - على بعض أنواع العقود الإدارية كتلك التي تتصل باستغلال موارد الدولة الطبيعية أو عقود :: الامتياز المتعلقة بها أو غيرها من العقود المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتنمية. .... وتطبيقا لما أقره المشرع في قانون التحكيم والذي أقر صراحة التحكيم في العقود الإدارية بشرط
موافقة الوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته فقد أكد المشرع من جديد في القانون رقم ۸۹ :السنة: ۱۹۹۸ بشأن المناقصات والمزايدات هذا المبدأ جيث نصت المادة منه على أنه يجوز . الطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد». . .. ويجب على الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته استفتاء إدارة الفتوى المختصة قبل اللجوء إلى التحكيم وقبل تنفيذ قرار المحكمين، وذلك تطبيقا لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة . ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والتي نصت على أن (تختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات، وعلى أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة.