التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / التحكيم الأجنبي في العقود الإدارية في قانون المرافعات الكويتي
التحكيم الأجنبي في العقود الإدارية في قانون المرافعات الكويتي
إذا كان الحكم التحكيمي يتصف بالصفة الأجنبية على النحو الذي س بق أن بيناه، فإنه يتم تنفيذه داخل دولة الكويت حسب الإجراءات التي حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1960؛ حيث نصت المادة (199) من هذا القانون على أن: «الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت.
ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه
ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
ج- أن الحكم أو الأمر قد حاز قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت».
يتضح من أحكام هاتين المادتين أنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا بتحقق الشروط التالية : -
الشرط الأول : مبدأ المعاملة بالمثل، أي أنه على الطرف الذي يطلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يخضع لذات الشروط والإجراءات التي يخضع لها حكم التحكيم الصادر في الكويت إذا طلب تنفيذه في البلد الذي صدر عنه حكم التحكيم الأجنبي .
فإذا كان قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي والذي يراد تنفيذه في الكويت يتطلب رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق الثابت في حكم التحكيم الوطني (أي الصادر في الكويت)، وأنه على المحاكم الكويتية عندما يقدم لها حكم التحكيم الأجنبي الصادر في تلك الدولة لتنفيذه، أن تطلب رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق المتنازع فيه بحكم التحكيم الأجنبي.
الشرط الثاني : يجب على طالب التنفيذ أن يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة الكلية وبنفس الإجراءات المعمول بها لرفع الدعوى، وتمارس المحكمة رقابتها على هذا الطلب للتأكد من تحقق مايلي :
أ- أن تكون الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
ب- أن يكون الخصوم قد كلفوا في الحضور تكليفا قانونيا ومثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي .
ج- أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قد حاز قوة الأمر المقضي به وفقا لقانون الهيئة التي أصدرته أو لقانون الدولة التي صدر فيها، وهذا شرط منطقي کي لا يتعرض الأمر بالتنفيذ إلى نتيجة غير منطقية تتمثل في حالة إلغاء الحكم أو الأمر في البلد الذي صدر فيه، بينما يجري تنفيذه في الكويت.
د- أن لا يتعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة أو هيئة في الكويت، وذلك لعدم المساس بالسلطة القضائية الوطنية، وبالتالي يعتبر مساساً بمظهر من مظاهر سيادة الدولة و يمكن قبوله .
هـ- أن لا يتضمن حكم التحكيم الأجنبي ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
الشرط الثالث : يجب أن يكون حكم التحكيم الأجنبي صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون الكويتي، وهي المسائل التي يجوز الصلح فيها (م73 من قانون المرافعات) أي المسائل الغير متعلقة بالنظام العام (م 554من القانون المدني). وهذا الشرط ضروري وإلا فتحنا بابا للتحايل على القانون الكويتي الذي يمنع التحكيم في مسائل معينة، فيتم عرضها على هيئات تحكيم أجنبية وينفذ حكم هذه الهيئات داخل دولة الكويت.
الشرط الرابع : يجب أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه، أي يجب أن يكون حاملا للصيغة التنفيذية في البلد الأجنبي الذي صدر فيه قبل عرضه على القضاء الكويتي لطلب الأمر بتنفيذه.
وهذا الشرط يمنع استغلال القانون الكويتي للتحايل على قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي، كأن يستصدر أحد الخصوم حكما من هيئة تحكيم خارج دولة الكويت، وهذا الحكم لا يجوز تنفيذه في قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، فيطلب تنفيذه في الكويت لوجود - مثلا - أموال للمدين فيها.
يتضح من الشروط السابقة التي اشترطها المشرع الكويتي لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، أن هذه الأحكام تخضع لحد أدنى من رقابة المحاكم في الكويت حتى ولو كان قانون البلد الأجنبي الذي صدر الحكم فيه يعفي أحكام التحكيم الكويتية من أي رقابة أو فحص.