التحكيم الأجنبي في العقود الإدارية في القانون الكويتي
ففي ذلك تقول محكمة التمييز الكويتية «أنه - أي المشرع الكويتي قد تخير للتفرقة بين أحكام المحكمين الوطنية وأحكام المحكمين الأجنبية الضابط الذي يجعل العبرة في ذلك بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره، فأحكام المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت، وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الذي خضعت له إجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو إرادة الخصوم».
وقد يلجأ الخصوم إلى التحكيم الأجنبي في منازعات العقود الإدارية ويتم تنفيذ حكم هذا التحكيم داخل دولة الكويت، فما هو موقف القانون الكويتي من تنفيذ هذا الحكم التحكيمي؟ علما بأنه سيقتصر بحثنا على الأحكام العامة التي وردت في قواعد القانون الداخلي لتنفيذ أحكام الأجنبية كما هي في قانون المرافعات الكويتي، دون التطرق للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي انضمت دولة الكويت لها، وذلك منعا للتكرار حيث أنها ذات الاتفاقيات التي انضمت لها جمهورية مصر العربية.