الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / جواز التحكيم في العقود الإدارية حتى صدور قانون الدائرة الإدارية

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

جواز التحكيم في العقود الإدارية حتى صدور قانون الدائرة الإدارية

   أبرمت حكومة الكويت في فترة البحث عن النفط العديد من عقود الإمتياز - وهي عقود إدارية - مع شركات النفط للتنقيب وإنتاج النفط ومشتقاته. ولقد كانت هذه العقود معظمها تتضمن شرط التحكيم كوسيلة لحل الخلافات التي تقع بين الطرفين . -

   إذا حدث في أي وقت أثناء سريان هذه الاتفاقية أي خلاف أو نزاع ما بين الفريقين المتعاقدين حول تفسيره أو تنفيذه أو شأن أي شأن أخر مذكور فيه أو له علاقة به أو بالحقوق والواجبات المترتبة على كل من الفريقين. فإنه يجب - إذا عجز الفريقان عن الاتفاق فيما بينهما أو بعد المفاوضة مع الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أو الممثل السياسي في الخليج العربي - أن يعرض على حكمين يختار كل فريق واحد منهما، وفيصل يختاره الحكمان قبل السير في إجراءات التحكيم».

   والجدير بالذكر أن قضية تحكيم الأمينويل، تعتبر من أهم القضايا التحكيمية الخاصة بدولة الكويت؛ حيث تتلخص وقائعها في أن شركة الزيت الأمريكية المستقلة (الأمينويل) لم تمتثل لتنفيذ التزاماتها بسبب نظام التسعير الجديد للنفط الذي وضعته منظمة أوبك عام 1973، مما اضطر حكومة دولة الكويت إلى إنهاء الامتياز المذكور بالمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 1977 الصادر في سبتمبر 1977، وإزاء تعثر المفاوضات بين الطرفين في التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن التعويض العادل والمناسب للشركة. فقد اتفق الطرفان بأن يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه،

   ولقد نصت المادة (29) من ذلك القانون على أنه «لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة».

   ويتبين من النص السابق أنه جاء عاما وشاملا لكافة المنازعات ولجميع أنواع العقود، ولكن أشترط أن يكون التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، ولقد حددت المادة (544) من القانون المدني الكويتي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ فنصت : «لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها».