الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / التحكيم الدولي في العقود الإدارية في القانون المصري 

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الدولي في العقود الإدارية في القانون المصري 

إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

 أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

 ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. ج- المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع»۔

   ويتضح من النص السابق أن المشرع المصري قد وضع المعيار العام لتحديد ما يعتبر تحكيما دوليا وهو تعلق التحكيم بنزاع من منازعات التجارة الدولية، وبعد ذلك ذكر بعض صور وحالات هذا المعيار. أخذ ثلاثة منها من القانون النموذجي للتحكيم (الأونسيترال) الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 1985.

   ففي تفسير أول لهذه الصياغة، يمكن القول : إن المشرع وضع معيار عام الدولية التحكيم ثم اشترط توافر إحدى الحالات الأربعة لتثبيت الدولية للتحكيم، وفي تفسير آخر يمكن القول : إن المشرع وضع معیاراً وحيداً لاعتبار التحكيم دولياً، وأن الحالات التي ذكرها ما هي إلا مؤشرات أو أمثلة لتحقق هذا المعيار. ۔

   وفي اعتقادي أن التفسير الأكثر اتفاقا مع صياغة نص المادة (3) هو ضرورة الجمع بين الأمرين، وأن يتعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية فضلاً عن ضرورة توافر إحدى الحالات التي أوردتها المادة (3) حتى يمكن وصف التحكيم بالصفة الدولية. ولا يجوز التوسع أو القياس على هذه الحالات؛ لأنها وردت على سبيل الحصر، وليس على سبيل المثال.

أما الحالة الثانية، فهي التحكيم الدولي الذي يطبق عليه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1997، سواء كان يجري في مصر أو خارجها.

فقد حددت المادة (1) من قانون التحكيم نطاق سريان هذا القانون فنصت على أنه : «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون...».

   وأخيرا الحالة الثالثة وهي التحكيم الدولي في العقود الإدارية الذي يتم في خارج مصر ولا يتفق الأطراف على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري، ففي هذه الحالة يتم تطبيق قواعد قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

   وعليه فقد نصت المادة (199 مرافعات) على أنه: «تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية».

  ونصت أيضا المادة (298 مرافعات) على أنه: «لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعات التي صدر فيها الحكم ...».

ويتضح أن قانون المرافعات يشترط لصحة حكم التحكيم - ومن باب أولى التحكيم ككل - الذي يتم في الخارج شرطين:

أ- يجب أن يكون التحكيم صادرا في مسألة من المسائل التي يجوز التحكيم فيها، وهي المسائل التي يجوز فيها الصلح، ولقد حددتها المادة (551) من القانون المدني، وهي المتعلقة بالحالة الشخصية أو المتعلقة بالنظام العام.

  ب- يجب أن لا تكون المنازعة المراد التحكيم بها من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية، ولقد حاول الفقه من التخفيف من حدة هذا الشرط'). ففسره تفسيرا ضيقا؛ بحيث يقتصر تطبيقه على الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للقضاء المصري دون غيره سواء طبقا لاتفاق الأطراف أو طبقا لنصوص القانون، ولا ينطبق على الحالات التي يمكن أن يكون النزاع من اختصاص المحاكم المصرية أو غيرها من المحاكم الأجنبية.

   وبناء على ما تقدم، فإنه لا يجوز التحكيم الدولي في العقود الإدارية الذي يتم في الخارج، ولا يطبق قانون التحكيم، وذلك ليس لأن التحكيم في العقود الإدارية من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقوانين الجمهورية؛ حيث أجازها المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم وبالتالي لا تخالف النظام العام، وأيضا لا يعقل أن تصبح المسألة متعلقة بالنظام العام لمجرد إقامة التحكيم في الخارج.

وإنما يرجع سبب عدم الجواز إلى مخالفة شرط المادة (298 مرافعات) التي ترفض حكم التحكيم وبالتالي التحكيم الذي يكون في مسألة من اختصاص محاكم الجمهورية، حيث إن منازعات العقود الإدارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وذلك طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة.

   إلا أن بعض الفقه حاول تجاوز هذه العقبة على اعتبار أن نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة كان يواجه مسألة توزيع الاختصاص الولائي بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي، وأن المشرع لم يكن يواجه في هذا النص حالة إحالة مثل هذه المنازعات التحكيم وبالتالي فهو لم يمنع التحكيم فيها.

 وعليه يعتقد الباحث أن على المشرع المصري أن يسد النقص التشريعي، الذي لا يجيز التحكيم الدولي في العقود الإدارية الذي يتم بالخارج، ولا يطبق قواعد قانون التحكيم، وذلك بتعديل قواعد قانون المرافعات التي تشترط أن تكون المنازعة غير مختصة بها محاكم الجمهورية؛ حيث تسبب الكثير من الصعوبات في مجال العلاقات التجارية الدولية.