لقد اهتم المشرع المصري بالتحكيم كنظام بديل عن القضاء لحسم المنازعات، ومن بينها منازعات العقود الإدارية. فأصدر العديد من القوانين التي تنظم التحكيم كان أخرها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997، الذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية بنص صريح بإضافة فقرة ثانية للمادة الأولى.
ومع ذلك، يرى الباحث أن المشرع المصري أجاز التحكيم في بعض منازعات العقود الإدارية، وإن كان بشكل غير مباشر من خلال إصداره لبعض القوانين التي أجازت التحكيم لحسم منازعات المسائل التي نظمتها.