الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإداري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / عقد مبرم مع مؤسسة عامة - نزاع حول تنفيذ العقد وفسخه حكم تحكيمي - مراجعة ابطال امام القضاء العدلي (محكمة استئناف باريس) - مراجعة ابطال موازية امام القضاء الاداري (مجلس الشورى) - رد القضاء العدلي مراجعة الابطال - احالة مجلس الشورى مسألة تحديد القضاء المختص بالنظر في مراجعة الابطال الى محكمة حل الخلافات - تحديد الاختصاص - القضاء الاداري مختص بالنظر في العقود الخاضعة لنظام اداري يرتبط بالنظام العام – استثناء . - القضاء العدلي مختص بالنظر في العقود الدولية الخارجة عن هذه الفئة ولو كانت ذات طابع اداري

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    656

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة حل النزاعات، قضية رقم 3754 ،بين INSERM ضد مؤسسة . Letten Saugstad F ،حكم صادر في 17 مايو 2010)

حيث انه في 4 اغسطس 1998 ،أبرم كل من INSERM ومؤسسة .F Letten Saugstad النروجية بروتوكولا يرمي الى توحيد جهودهما لانشاء مركز أبحاث للأعصاب يدعى مؤسسة المتوسط للأعصاب IMED ،مركز الأبحاث INSERM-Saugstad .وحيث التزمت المؤسسة بموجب البروتوكول تسديد ثلاث دفعات حسب مراحل البناء تعادل 25 مليون فرنك فرنسي. وقد نص العقد على انه في حال نشوب أي نزاع يتعلق بتطبيق البروتوكول وفي حال فشل ألاطراف في التوصل الى اتفاق حبي او فشل محاولات الوساطة بينهم، فتتم احالة هذا النزاع على التحكيم. وعلى اثر نشوب نزاع بين الاطراف، قامت مؤسسة .F Letten Saugstad ،والتي كانت سددت جزءاً من الدفعات يبلغ مليوني فرنك فرنسي، بابلاغ INSERM بموجب رسالة في 28 اغسطس 2000 بالغاء الاتفاق بينهم. وحيث ان INSERM تقدمت من محكمة باريس الابتدائية بدعوى ترمي الى الزام Saugstad. F Letten تسديد مبلغ 327.506.3 مليون يورو. ووافقت المحكمة الابتدائية على اختصاصها واصدرت حكمها الذي فسخته محكمة الاستئناف التي اعلنت عدم اختصاص محكمة البداية الفصل في النزاع واحالت الاطراف على التحكيم لوجود شرط تحكيمي في البروتوكول المعقود بينهم.

وبعد تعيين المحكم بموجب قرار معجل صادر عن محكمة البداية في باريس، صدر الحكم التحكيمي في 4 مايو 2007 رد فيه المحكم مطالب INSERM وحكم عليها باعادة مبلغ 878.304 مليون يورو لمؤسسة Letten مع الفوائد.

وحيث انه في 12 يوليو 2007 لجأت INSERM الى المحكمة الاستئنافية الادارية في مارساي طلبت بموجبها ابطال الحكم التحكيمي لبطلان الشرط التحكيمي والزام المؤسسة تسديد التزاماتها المالية. وفي الوقت نفسه، لجأت INSERM الى محكمة الاستئناف في باريس بمراجعة لابطال الحكم التحكيمي ذاته. وحيث انه بموجب قرار صادر في 12 نوفمبر 2008 ، ردت هذه المحكمة الاخيرة مراجعة الابطال معتبرة ان منع الدولة من اللجوء الى التحكيم يقتصر على العقود الداخلية، الاّ في حال وجود قانون مخالف. تابعت محكمة الاستئناف قولها انه استناداً الى مبدأ صحة الشرط التحكيمي الدولي فان هذا المنع ليس مرتبطاً بالنظام العام الدولي. وحيث انه بالنسبة الى المراجعة المقدمة الى المحكمة الاستئنافية الادارية، اعتبر مجلس شورى الدولة انه يعود الى محكمة حل الخلافات تحديد القضاء المختص بالنظر في المراجعة.

وحيث ان المراجعة المقدمة لابطال الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا على اثر نشوب نزاع حول تنفيذ او فسخ العقد المبرم في فرنسا بين مؤسسة عامة فرنسية ومؤسسة اجنبية، والذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ويشكل عقداً ادارياً استناداً الى القانون الفرنسي، والمحالة الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها الحكم التحكيمي استناداً الى المادة 1505 من قانون المرافعات الفرنسي، فان هذه المراجعة لا تكون مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الادارية والقضائية. وحيث ان الأمر يكون عكس ذلك اذا كانت المراجعة المقدمة ضد هذا الحكم التحكيمي تؤدي الى مراقبة مدى ملاءمة الحكم لقواعد القانون العام الفرنسي الآمرة والمتعلقة بالقطاع العام أو المطبقة على الاسواق العامة واتفاقيات الشراكة والعقود المرتبطة بالخدمة العامة. وحيث ان هذه العقود تخضع لنظام اداري يرتبط بالنظام العام، فان المراجعة المقدمة لابطال الحكم التحكيمي الصادر بصدد نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ هكذا عقود تكون من اختصاص القضاء الاداري.

وحيث ان البروتوكول المبرم بين INSERM ،والتي هي مؤسسة وطنية ذات طابع علمي، ومؤسسة Saugstad. F Letten ،مؤسسة خاصة نروجية، والذي يرمي الى انشاء مبنى في فرنسا لاتخاذه مقراً لمعهد ابحاث يشكل جزءاً من INSERM ،التي التزمت بتمويل جزء من المشروع، يتعلق بمصالح التجارة الدولية؛ وبالتالي فان المراجعة المقدمة لابطال الحكم التحكيمي الصادر بمعرض نزاع نشب بين الاطراف حول تنفيذ او فسخ هذا العقد، الذي لا يدخل ضمن العقود المذكورة آنفاً اي الخاضعة لنظام اداري يرتبط بالنظام العام، تكون من اختصاص القضاء العدلي.