مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
التحكيم التجاري : أي تحكيم، تكون أطرافه أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها ، سواءً كانوا يمنيين أم عرباً أو أجانب .