الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم التجاري في النظام السعودي وتطبيقاته في القضاء

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم التجاري في النظام السعودي وتطبيقاته في القضاء

يعتبر التحكيم أحد أهم الوسائل لفض المنازعات التجارية

الجهة المختصة بالتحكيم التجاري في النظام السعودي

   يتحقق التحكيم التجاري في حالة نشوء نزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي سواء كانت عقدية أو غير عقدية كالأنشطة المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال والحصول على الأرباح الناتجة من هذه الأنشطة ويشمل على سبيل المثال وليس الحصر توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب  الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.

   فقد صدر النظام التجاري ونظام المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم 32/2 وتاريخ 1350/1/15 هـ، وعدل بإضافة مادة برقم 169 مكرر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1390هـ، وما زال هذا النظام هو المعمول به إلى الآن.

   وقد شمل هذا النظام التعريف بالتجار والأعمال التجارية والضرائب التي تؤخذ من التجار وحركة السفن التجارية وكل ما يتعلق بالأمور التجارية كما شمل أيضاً اختصاصات المحكمة التجارية.

   واختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري ليس اختصاصاً عاماً بل هو محدد بماه أنيط به من ولاية.

     ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات، أما المنازعات التجارية التي يختص بها ديوان المظالم بالفصل فيها فقد تبين نظام المحكمة التجارية اختصاصاً وصلاحيات القضاء التجاري وهي ما يحدث بين التجار ومن بهم علاقة تجارية من منازعات تجارية محضة.

   فصدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2003م، الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية.

    ويشترط لكي تكون المنازعة تجارية بالتالي يثبت اختصاصها لديوان المظالم الشروط التالية :

   1ـ أن يكون المدعي تاجراً ينطبق عليه وصف التاجر حسب نص المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية.

   2ـ أن يكون المدعي عليه تاجراً.

   3ـ محل المنازعة عملاً تجارياً محضاً أو بالتبعية.

الغرف التجارية والصناعية :

   صدر نظام الغرف التجارية والصناعية بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1980/3/16م، وقد قضت المادة الأولى منه بأنها هيئة لا تستهدف الربح،وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة وتعمل على حمايتها وتطويرها.

   ومن ضم اختصاصاتها ما نصت عليه المادة الخامسة من نظامها فقرة ج....بأن لها فض النزاعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا أتفق أطراف النزاع على احالتها إليها.

   وللغرف التجارية والصناعية دور مهم في التحكيم التجاري،ولها دور مكمل ومساعد للجهة المختصة في عملية التحكيم التجاري، فلديها قائمة بأسماء المحكمين،كما أن الخصوم قد يتراضون على التحكيم لديها.

 

التطبيقات القضائية للتحكيم التجاري السعوي

    ومما يذكر أنه إذا أشتمل حكم التحكيم على ما يخالف النظام العام والآداب في المملكة العربية السعودية فإن الجهة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من طرفي الخصومة التمسك بدعوى البطلان إذا توافرت شروطه الشكلية والموضوعية ولكي يكون هناك بطلان فإنه يجب على صاحب المصلحة مراعاة إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان.

 أولا : المراحل التي تمر بها التطبيقات القضائية في الدوائر التجارية " ديوان المظالم " حتى انتهاء النزاع

 

[ أ ]: بعد أن تقيد القضية في الديوان تحال إلى الدائرة المختصة وأول ما ينظر في القضية هو جهة الاختصاص سواء المكاني أو النوعي والمقصود بالمكاني هو بلد المدعى عليه.

ومن هذا المنطلق فإن اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم هو :

1ـ القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو المحضة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 وتاریخ 1987/7/22م، وبناء على هذا القرار تم نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات إلى ديوان المظالم ومن هذه الاختصاصات النظر في المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من السنة المالية 1988م.

 2ـ القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 261 وتاريخ 2003/1/20م، ولا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية "الدوائر التجارية بديوان المظالم " النظر القضايا الناشئة عن الأعمال المدنية أو المختلطة.

   ولا بد قبل استعراض باقي التطبيقات القضائية في التحكيم التجاري من توضيح المقصود بالأعمال التجارية المحضة والتبعية والتي هي من اختصاص المحكمة التجارية والأعمال المختلطة والأعمال المدنية والتي هي خارج اختصاص المحكمة التجارية.

   حيث نصت المادة رقم 443 على أن "القضايا التي تحال إلى المحكمة التجارية بالمملكة، حيث نصت المادة رقم 443 على أن " القضايا التي تحال إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي : أ ـ كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية.... إلى نهاية المادة، وبناء عليه فإن الأساس الذي من أجله وضع النظام التجاري ونظام المحكمة التجارية هو للفصل بين التجار وفي الأعمال التجارية التي تنشأ بقصد الربح من كلا طرفي العقد كمنا سبق بيانه.

    لذا وبناء على هاتين النظريتين، يمكن بناء مواد المحكمة التجارية والذي اعتمد في بيان الأعمال التجارية الأصلية على نظرية السرد، أي سرد الأعمال التجارية، وكان الأولى الاعتماد على التقعيد في بيان الأعمال التجارية الأصلية لأنه وبناء على نظرية السرد لا يمكن للمنظم حصر جميع الأعمال التجارية الأصلية، خاصة أنها تتجدد وتتغير من زمن إلى زمن، ويمكن ذكر الأعمال التي نص النظام التجاري على أنها من اختصاص المحكمة التجارية ، باختصار على النحو الآتي :

   1ـ كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية، من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية، أي إذا كان الشراء لأجل البيع ولو لمرة واحدة سواء باعها على هيئتها التي اشتراها به أو قام بإضافة أشياء عليها أو صنعها م/2 فقرة أ ".

 2ـ عمليات الصرافة والبنوك : وهذه تم نقل اختصاص الحكم فيها إلى اللجنة المصرفية بمؤسسة النقد بناء على الأمر السامي رقم 8/729 في 1987/3/10م.

3ـ المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل.

    ويفهم من هذا الفقرة من النظام أن جميع ما يحدث بين أرباب السفن الشراعية من خلافات خاضع لنظام المحكمة التجارية ولكن الأولى حمل معنى هذه الفقرة على الخلافات التي تحدث بين أرباب السفن بشرط أن يكون استخدام هذه السفن للغرض التجاري بأن تكون أداة للصيد التجاري أو نقل البضائع ونحوه، أما إن كانت هذه السفن تستخدم للأشياء الشخصية كالتنزه الخاص، أو نقل صاحب السفينة إلى مكان معين، أو للصيد عليها لأجله هو لا لبيع المصيد وغيرها من الاستعمالات الخاصة التي تعتبر من الأعمال المدنية فإنها لا تدخل ضمن صلاحيات المحكمة التجارية.

 4ـ القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفن أو بين هؤلاء التجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية.

    والمقصود بالكفالات المالية المختصة هي الضمانات المالية المقدمة بين التجار من بعضهم لبعضهم الآخر فإن كان البنك طرفاً فيها فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية للأمر السامي الذي سبق التنويه عنه، وكذا الحوالات المالية فإنها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية.

5ـ القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية، أو بين الشركات على اختلاف أنواعها، الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين، وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية (من 443/هـ ) وتتضمن هذه الفقرة من المادة آنفة الذكر عدة اختصاصات يمكن تفصيلها على النحو الآتي :

1ـ القضايا التي ترفع من الشركاء ضد بعضهم بشرط أن يكون النزاع بسبب الشراكة.

2ـ القضايا التي ترفع من الشركات ضد بعضها بشرط أن تكون مسجلة أو جارياً تسجيلها وفق نظاميها المخصوصين.

3ـ القضايا التي تقع بين سائر التجار، ويطلق أسم التاجر على كل من اتخذ التجارة مهنة له.

4ـ القضايا التي ترفع من الصيارفة وضدهم أو فيما بينهم، فإن كان بنكاً فلا تختص بها المحكمة التجارية بل اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد حسب الأمر السامي السابق ذكره، وإن كان غير بنك فيشترط أن يكون طرفاً القضية صيارفة بمعنى أن يمتهن كل منهما حرفة الصيرفة.

5- القضايا التي ترفع بين الدلالين من اختصاص المحكمة التجارية بشرط أن تكون بين الدلالين،فإن كانت ضد الدلال من آخر فلا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية.6

6 ـ القضايا التي ترفع بين مقدمي الحيشان، وهم حسب علمي أصحاب الأحواش التي تستخدم في تخزين مختلف أنواع البضائع ونحوها، من اختصاص المحكمة التجارية بشرط أن تكون بين هؤلاء المقدمين فيما بينهم أو من تجار آخرين.

7ـ القضايا التي ترفع بين الأمناء والمقصود بهم الأمناء على الأعمال التجارية مثل مصفي الشركات وأمناء التفليسة والحارس القضائي ونحوهم من الأمناء بشرط أن تكون بين هؤلاء الأمناء فيما بينهم أو ضدهم من قبل تجار آخرين.

8- القضايا التي ترفع بين الوكلاء بالعمولة " وهو الوكيل الذي يتقاضي أجرأ على توكله سواء في توزيع منتجات موكله أو المحامي الذي يترافع للدفاع عن موكله،إذا كانوا أفراداً غير محترفي التجارة بمعنى أن توكليهم هذا لم يتكرر،بل وقع مرة واحدة، فإن كانوا شركات فتدخل في الاختصاص بناء على الفقرة رقم (2) السابق ذكرها وإن كانوا تجاراً فتدخل ضمن الفقرة (3).

 9ـ كتبة التجار وخدمهم "العاملين لديهم" :فهؤلاء نص النظام على أن تكون لهم علاقة تجارية بالتجار بأن يكون لهم نسبة من الربح ونحوه،أما إذا كان على أساس أن هذا العامل عبارة عن موظف يتقاضى راتباً فهو يخضع لنظام العمل والعمال وللمحكمة العمالية.

   بمعنى أن يكون مدنياً بالنسبة لأحد طرفيه تجارياً بالنسبة للطرف الآخر فيغلب فيها الجانب المدني فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية.

     وأطلنا الكلام على مسألة الاختصاص لكثرة الاختلاف في هذه المسألة وغموض بعض الفقرات في النظام مما يستدعي معه مراجعة هذا النظام ووضع الآلية المناسبة لتطبيقه،كما أنه لا بد من النظر في مسألة الاختصاص قبل عمل أي إجراء في قضية التحكيم، لأنه ينبني عليه فيما بعد صحة الإجراءات من عدمها.

]ب ] : بعد التأكد من مسالة الاختصاص " وأن القضية تدخل في اختصاص المحكمة التجارية" لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال :

    الحالة الأولى : أن يكون هناك اتفاق مسبق بين أطراف النزاع بإحالة أي نزاع بينهم إلى هيئة للتحكيم، وهو أمر جائز شرعاً لأن هذا شرط في العقد، وقد قال جل شأنه :" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . وقول النبي صلى الله عليه وسلم  المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماه أو حرم حلالاً .

وهذا شرط ليس فيه تحليل محرم أو تحريم حلال فيكون من الشروط الصحيحة.

الحالة الثانية: أن يصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم المقدمة من الأطراف.

   في هاتين الحالين لا يجوز للجهة المختصة النظر في النزاع قبل إحالته إلى هيئة التحكيم "مادة 7 من نظام التحكيم".

    وقد ورد لفظ وثيقة التحكيم في القانون السعودي ليدلل على اتفاق التحكيم الذي يجب أن يتضمن عناصر محددة هي : موضوع النزاع، وأسماء الخصوم، وتوقيعاتهم أو وكلائهم الرسميين المفوضين وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم، أو وكلائهم الرسميين المفوضين وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم، وقبولهم نظر النزاع وصور المستندات المتعلقة بالنزاع وتعتبر هذه الوثيقة طبقاً لنظام التحكيم في غاية الأهمية لعدة أسباب وذلك لأنه بدون وجود اعتماد الوثيقة من قبل الجهة القضائية المختصة فإن هيئة التحكيم لا تستطيع أن تباشر مهمتها في نظر النزاع، يجب أنه تشتمل وثيقة التحكيم على بيانات محددة جاءت على سبيل الحصر في النظام كما أوضحنا، وهي ( موضوع النزاع وأسماء الخصوم ).

   ولا يترتب على تخلف أحد البيانات التي نصت عليها المادة 5 من نظام التحكيم السعودي بطلان الوثيقة ولكنها تعتبر ناقصة مما يتطلب تصحيحها باستكمال البيان أو البيانات الناقصة .

   كذلك من أهمية الوثيقة أن تحديد أجل لصدور حكم التحكيم في وثيقة التحكيم يعتبر مهماً لأن التحكيم وجد بغرض إيجاد حل سري وناجح للمنازعات التجارية ومن ثم فهو مرتبط بإطار زمني محدد وهو مع ذلك يتنافي مع ذكره التأييد.

   بمعنى أن النطاق الزمني لخصومة التحكيم لا سيما المدة التي يجب إصدار حكم التحكيم النهائي قبل انقضائها يرتبط ارتباطاً ولا يقبل الانفصال بولاية هيئة التحكيم.

    [جـ]: أن يطلب الأطراف المدعي والمدعي عليه إحالة النزاع إلى التحكيم قبل الفصل في الدعوى وبعد السير فيها : في هذه الحالة يجوز للجهة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم حيث إن النظام لم يبين العمل في الحالة، فيترك الأمر لاجتهاد القضاء والغالب إحالته إلى التحكيم لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاً ونظاماً ولتحقق المصلحة من التحكيم ذلك، بعد ذلك يقدم الأطراف وثيقة التحكيم موضحاً فيها ما يأتي:

 1ـ موضوع النزاع وطلبات كل طرف.

 2ـ أسماء الخصوم وعناوينهم الدائمة موقعة منهم أو وكلائهم هذه في الشرعيين.

3ـ أسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع ويكفي في ذلك أخذ توقيعاتهم على الوثيقة.

4ـ إرفاقها بصور المستندات الخاصة بالنزاع، م 5 من نظام التحكيم يستحسن تحديد أتعاب المحكمين في وثيقة التحكيم لئلا ينشأ نزاع مستقبلي في ذلك، وهو أمر جرى عليه القضاء في الدوائر التجارية بديوان المظالم.

    بعد ذلك تقيد هذه الوثيقة في سكرتارية التحكيم في ديوان المظالم ثم تحال إلى الدائرة المختصة لإصدار قرار باعتماد وثيقة التحكيم "م6 من نظام التحكيم"، ذلك خلال 15 يوم من تاريخ إيداعها كما جاء في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية من نظام التحكيم.

ثالثاً : تحال القضية إلى هيئة التحكيم للنظر فيها وغالباً ما تنص وثائق التحكيم على عقد الجلسات في الغرفة التجارية ويتولى كاتب مختص في الغرفة الإخطارات والإعلانات للخصوم وكتابة ضبط الجلسات بإشراف الدائرة التجارية المختصة.

    ولكن المعمول به لدى الدوائر التجارية أنه بعد وصول حكم المحكمين إلى الدائرة ينتظر إلى حين مراجعة أحد الخصوم ويقدم اعتراضه للدائرة، إن كان هناك اعتراض، ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة للطرفين يقوم الطرف المراجع عن طريقه بإبلاغ الطرف الآخر، وإن لم يكن هناك اعتراض فإنه يجري إبلاغ الطرف الآخر بموعد الجلسة وذلك عن طريق من له مصلحة في تنفيذ حكم المحكمين وطلب ذلك كما مر فإذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسة وثبت تبلغه يتم النظر في القضية غيابياً، وتصدر الدائرة التجارية حكمها ويحدد للغائب 15 يوماً من تاريخ تبلغه بحكم الدائرة لتقديم اعتراضه، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإنه يسقط حقه في الاعتراض أمام الدائرة الابتدائية، ويبقي له حق الاعتراض أمام هيئة التدقيق خلال ثلاثين يوماً من تاریخ انتهاء مدة الاعتراض الأولى، فإذا لم يقدم اعتراضه على الحكم أصبح الحكم نهائياً لفوات مواعيد الطعن على الحكم.

   وبهذا الإجراء يتم التوفيق بين نظامي المحكمة التجارية ونظام التحكيم كما أن في هذه الطريقة السهولة الإجرائية التي تتيح للخصوم السير بالقضية لما فيه تحقيق القدر الأكبر من العدالة، في استيفاء الأطراف حقهم في الأعتراض وبيان وجهة نظرهم في حكم المحكمين.

ثانيا : نماذج تطبيقية لاتفاقيات التحكيم :

   بعد البترول أهم الركائز الأساسية في اقتصاد المملكة العربية السعودية، والمصدر الرئيسي للدخل القومي فيها، لأن معظم إيرادات المملكة تأتي عن طريق هذا المنتج الهام.

   ولأن اتفاقيات البترول التي سبق أن أبرمتها الحكومة السعودية مع شركات البترول التي تقوم بإنتاج البترول في المملكة تنص على أن النزاعات التي تنشأ بين الحكومة وهذه الشركات يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم، ولأهمية هذه العقود، لذا اختار الباحث ما تضمنته من نصوص على إجراء التحكيم في حالة وقوع نزاعات أو خلافات في مضمون هذه العقود كنماذج تطبيقية للاتفاق على التحكيم.

والاتفاقات محل الدراسة هي :

 1- اتفاقية المملكة وشركة الزيت استاندر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 2- اتفاقية الزيت بين الحكومة السعودية وشركة باسيفيك وسترن کوربوريشن

 3- اتفاقية بين الحكومة السعودية وبين الشركة التجارية اليابانية للبترول المحدودة. وهذه الاتفاقيات سابقة على صدور نظام التحكيم السعودي، ولا تخضع لضوابطه وإجراءاته فيما يتعلق بالتحكيم.

اتفاقية المملكة وشركة الزيت - استاندرد الأمريكية "

   تمت الاتفاقية في عام 132 هـ الموافق 1933 م على أن تقوم الشركة الأمريكية باستثمار البترول ومستخرجاته في القسم الشرقي من المملكة وقد نصت الاتفاقية على إجراء التحكيم في حالة عجز الطرفين على حل ما قد ينشأ بينهم من خلاف .

    حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من الاتفاقية على انه " إذا نشأ شك أو إشكال أو خلاف بين الحكومة والشركة في تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو تفسير شيء منها أو تنفيذه أو قيما له علاقة بها أو في حقوق أحد الفريقين أو تبعاته فعجز الفريقان عن الاتفاق على تسوية ذلك بطريقة أخري تحال القضية إلى حكمين اثنين يختار كل فريق واحد منهما، وعلى وزاع يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم ويعين كل فريقحكمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الفريق الآخر ويكون ذلك خطيا منه وإذا عجز الحكمان عن الاتفاق علي تعيين الوزاع فعلي الحكومة والشركة حينئذ أن يعينا بالاتفاق وزاعا، وإذا عجزتا عن الاتفاق فيما بينهما عليهما أن يطلبا إلى رئيس المحكمة العدل الدولية الدائمة أن يعين وزاعا ويعتبر حكم الحكمين في القضية باتا أما إذا لم يتفقا بينهما في الرأى فيعتب حكم الوزاع في القضية نهائيا.

    أما مكان التحكيم فيتفق عليه الفريقان وإذا عجزا عن الاتفاق على ذلك فيكون في لاهاي " هوالندا "

   ومن خلال دراسة هذه المادة يتضح ما يلي :

1- اتفاق أطراف الاتفاقية على اللجوء للتحكيم في حالة نشوء خلاف محتمل بينهم عند تنفيذ العقد وهو ما يعرف بشرط التحكيم وبناء عليه لا يجوز لاى طرف عرض النزاع في حالة حصوله على جهة قضائية.

2- أن المسائل التي اتفق الاطراف على اللجوء فيها للتحكيم تتمثل بما يلي :

     أ ) في حالة وجود شك أو إشكال أو خلاف في تفسير الاتفاقية أو

     ب) في حالة وجود خلاف في تنفيذ الاتفاقية أو شيء منها أو مما تفسير شيء منها. له علاقة بها.

    ج ) في حالة الاخلاف في حقوق أحد أطراف الاتفاقية أو تبعاته.

3 – يتم تعيين المحكمين على النحو الآتي :

    أ) يعين كل طرف محكم واحد يختاره.

    ب) يتفق المحكمان اللذان تم تعيينهما على اختيار محكم آخر مرجه فيكون مجموع المحكمين ثلاثة وهذا يتفق مع اشترطه نظام التحكيم السعودي أن يكون عدد المحكمين وترا في حالة تعددهم.

     في حالة اتفاق المحكمين على محكم مرجح يعين أطراف الاتفاقية المحكم المرجح.

       وفي حالة عدم اتفاق الاطراف على محكم مرجح فانهما يطلبان من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين هذا المحكم.

     ويلاحظ على هذه الاتفاقية أنها لم تشترط ما تشترطه غالبية الاتفاقيات البترولية بالنسبة للمحكم المرجح المعين من قبل سلطة الغير وهو ألا يحمل جنسية اي من اطراف النزاع لضمان حيدة اعضاء التحكيم وعدالتهم وعدم تحيزهم للطرف الذين يحملون جنسيته.

    فمثلا المادة " 42 : "من اتفاقية البترول بين مصر وشركة بان أمريكان سنة 1963، بعد أن خولت محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية تعيين المحكم الثالث نصت على أنه "..... يشترط في المحكم الثالث أن يكون من مواطني دولة غير الجمهورية العربية المتحدة وغير الولايات المتحدة الأمريكية "

    ويقوم كل طرف من أطراف الاتفاقية بتعيين محكم خلال ثلاثين يوما من طلب الفريق الآخر ويكون ذلك خطيا منه.

4- إذا تم الاتفاق بين المحكمين اللذين تم تعيينهما من قبل اطراف النزاع على قرار فاصل في النزاع فان حكمهما يكون نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه او الطعن فيه، أما إذا تم الاختلاف فقد أعطت المادة للمحكم المرجح سلطة الفصل في النزاع ويكون حكمه الذي يصدر في ذلك نهائيا وبذلك يتبين او واجبات وسلطات المحكم المرجح لا تثور إلا عند اخفاق المحكمين الآخرين في الاتفاق علي التحكيم فيحل محلهما ويصدر بمفرده هذا القرار.

5- لما كان التحكيم يقوم على مبدا الرضائية فقد أعطت الاتفاقية الحق للاطراف في تحديد مكان اجراءات التحكيم بموجب اتفاق يتم بينهم، وفي حالة عدم اتفاقهم على مكان التحكيم فان التحكيم يتم في مدينة لاهاي بهولندا.

   ويترتب على اختيار مكان التحكم نتائج هامة أبرزها أن مكان التحكيم يحدد القانون الإجرائي الذي يحكم المنازعة وذلك عند غياب اتفاق الاطراف حول تنظيم هذه الاجراءات كما يتعين استئذان الدولة التي يعقد على اقليمها لسات التحكيم واخذ موافقتها في ذلك.

    ويري البعض ان جميع المنازعات الناشئة بين الحكومة والشركات المستفيدة من استغلال مناطق بترولية يجب ان يتم التحكيم فيها في اراضي الدولة التي توجد بها المناطق البترولية ولا يجوز ان يتم التحكيم المتفق عليه بصددها خارج ارضها لان التحكيم في دولة اجنبية يؤدي الى تعطيل حسم النزاع وزيادة مصاريف الخبراء ولان نزاع الحكومة مع الشركات المستفيدة يعتبر متعلقا بعقار في ارضها ومن ثم طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص.

اتفاقية الزيت بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة باسيفيك وسترن كوربورشن.

   وقعت هذه الاتفاقية في عام 1368 هـ - 1949 تقوم بموجبه م الشركة بالتنقيب عن النفط واستخراجه في الارضي التي تدخل في نطاق سيادة المملكة العربية السعودية بالمنطقة المحايدة بين المملكة والكويت.

   وقد تضمنت الاتفاقية اجراءات التحكيم في حالة اختلاف الطرفين على تطبيق ما ورد بمضمونها حيث نصت المادة " 45 " من الاتفاقية على أنه " اذا ما نشأت ای مسألة بصدد هذه الاتفاقية لا يستطيع الطرفان المذكورات الاتفاق بشأنها ويشمل هذا بدون تحديد مسائل وقوع التقصير من أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية واى اجراء ان وجد يجب ان يتخذ من جانب الطرف الذي نسب اليه التقصير بشأن قد تم تداركه أم لا وإذا مل يتم تداركه فما هو الاجراء الذي يتخذ لتدارك هذا التقصير فلأي من الطرفين ان يخطر الآخر كتابة بموجود خلاف مبينا على التخصيص جوهر ذلك الخلاف ومعينا احد الحكمين اللذين يرفع اليهما هذا الخلاف ومطالبا الطرف الآخر ان يقوم بإخطاره كتابة خلال ثلاثين يوما بعد تسلم ذلك الاخطار لقيام الخلاف باختيار ذلك الطرف الآخر .

   يكون مجلس التحكيم مكونا حسب مفهوم هذه المادة من الحكمين والحكم المرجح وإذ لم يعين سوي حكم واحد فمن ذلك الحكم وحده ولمجلس التحكيم ان يعقد جلسات لسماع الدعوي ويطلب استحضار شهود وتقديم اوجه الاثبات الاخري و اذا تخلف ای طرف متعمدا عن استحضار ای شاهد او تقديم دليل من الادلة الآخري او امر مجلس التحكيم بها فان لمجلس التحكيم ان يصدر قراره فيما يتعلق بالامر المختلف عليه في صالح الطرف الآخر

    وتعقد جلسات سماع الدعوي وغيرها من جلسات مجلس التحكيم الاوقات والأمكنة التي يتفق عليها الحكمان وفي حالة عدم اتفاقهما يكون ذلك وفقا لما يقرر الحكم المرجح ولا يكون دخول تلك الجلسات والاجتماعات مباحا للجمهور الا اذا اتفق طرفا هذه الاتفاقية على غير ذلك، ويكون قرار في مجلس التحكيم سريا وفي طي الكتمان ويوقع عليه اعضاء ذلك المجلس المشتركون فيه وعليهم ان يبلغوه كتابة للطرفين ويكون نهائيا وقطعيا وملزما للطرفين

    والتخلف عن الامتثال لاى قرار او امر او توجيه يصدر من مجلس التحكيم يعتبر مكونا لتقصير بحسب هذه المادة ويجب ان يشير ذلك القرار إلى الإجراء الذي يتخذه الطرف الذي وقع منه التقصير بشان اي تقصير يجد المجلس انه وقع، ويحدد وقتا معقولا يجب ان ينفذ خلاله ذلك الامتثال.

    وفي حالة موت او عجز او اى نقص أخر في الاهلية يلحق اي حكم منوه عنه او تخلف عن القيام او الاستمرار في عمله يكون للطرف الذي عينه ان يعين خلفا له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الآخر عن ذلك كتابة وفي حالة ما اذا انقطع الحكم المرج خلاي سبب عن القيام بعمله هذا قبل صدور قرار مجلس التحكيم يعين حكم مرجح آخر خلفا له بالكيفية المرسومة فيما تقدم من هذه المادة لتعيين حكم مرجح ويتحمل طرفا هذه الاتفاقية مناصفة مصاريف اي تحكيم مذكور في هذه المادة إلا اذا قضي مجلس التحكيم بغير ذلك في قراره

ويلاحظ من هذه المادة ان هذه الاتفاقية قد تناولت مسائل تتعلق بالاتفاق على التحكيم اكثر من الاتفاقية الأولي وبعد دراستها تبين ما يلي :

1- يتم اللجوء للتحكيم عند حدوث خلاف في مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية بحيث لا يستطيع الاطراف الاتفاق بشأنها

2- لاى من الطرفين في حالة حصول الخلاف بشأن الاتفاقية ان يبلغ الطرف الأخر بذلك ويعين محكما له ويقوم بتوجيه اخطار كتابي للطرف الثاني يطلب منه تعيين محكم له خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاخطار

3- يقوم المحكمات اللذان اختارهما الاطراف بتعيين المحكم المرجح ويجب ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تعيين المحكم الثاني

4- وفي حالة اختلاف المحكمين اللذين اختارهما الاطراف وعدم اتفاقهما على حكم معين يكون حكم المرجح نافذا ونهائيا.

5- تضمنت الاتفاقية حكما غريبا لانها قضت أنه في حالة تخلف الطرف الثاني في تعيين محكمة يصبح للمحكم الأول سلطة تامة وكاملة في حسم النزاع.

   ويري البعض انه من غير المقبول تعيين محكم من قبل طرف واحد للفصل في النزاع لمخالفته المبدأ القانوني الذي يقضي الا يكون نفس الشخص خصما وحكما في آن واحد.

6- إذا لم يتفق المحكمان على تعيين محكم مرجح خلال المدة المشار اليها فإن المحكم المرجح يعين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة بناء على طلب من احد المحكمين ويلاحظ ان الاتفاقية الأولي قد أعطت الحكومة والشركة الحق في تعيين المحكم المرجح في حالة عدم اتفاق المحكمين على اختياره فإذا عجز الاطراف عن ذلك يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المحكم المرجح.

7- يجوز ان ينظر النزاع من محكم واحد.

8- تعقد جلسات التحكيم في الأوقات والأمكنة التي يحددها المحكمان وفي حالة عدم الاتفاق فإن المحكم المرجح هو الذي يحدد ذلك

9- تعقد جلسات التحكيم السرية ولا يسمح بحضورها إلا اذا اتف أطراف الاتفاقية ان تتم الجلسات بصفة علنية فيسمح للجمهور بحضورها.

 10- قرار التحكيم الصادر في النزاع يصدر بصفة سرية ويجب ابلاغه كتابة لاطراف النزاع

11- حكم المحكين يعد نهائيا وملزما لاطراف النزاع

12- في حالة موت المحكم او عجزه أو حدوث نقص في اهليته او تخلفه عن القيام او الاستمرار في عمله فان للطرف الذي عينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المحكم الآخر عن حصول هذا العارض كتابة ان يعين محكما بديلا عنه

13- اذا انقطع المحكم المرجح عن عمله قبل صدور الحكم يتم تعيين بديلا عنه بنفس الطريقة التي تم فيها تعيين المرجح الأول.

14- أتعاب المحكمين والمصاريف اللازمة لعملية التحكيم يتحملها مناصفة أطراف الاتفاقية إذا قضي حكم المحكمين بغير ذلك كأن ينص الحكم على ان يتحمل احد اطراف النزاع نسبة اكبر من الاتعاب لاعتبارات معينة..

 

(3) اتفاقية بين الحكومة العربية السعودية وبين الشركة التجارية اليابانية للبترول

   جرت الاتفاقية في الرياض عام 1377 هـ الموافق 1957 م وتقوم الشركة بموجبها بالبحث والتنقيب عن البترول في المنطقة المغمورة الواقعة خارج حدود المياة الإقليمية للمنطقة المحايدة الواقع بين المملكة والكويت.

    وقد تضمنت الاتفاقية إجراء التحكيم في حالة حصول خلاف بشأنها، حيث نصت المادة الخامسة والخمسون منها على أنه " إذا نشأ أي شك أو إشكال أو خلاف بين الحكومة والشركة فيما يختص بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو ما تشتمل عليه او تتصل به أو في حقوق والتزامات الطرفين المذكورين ولم يمكن الوصول إلى اتفاق للتسوية باي وسيلة أخري أو الاتفاق بصفة خاصة على إحالته لمحكمة قانونية فإن الخلاف يحال إلى أربعة محكمين يعين كل طرف اثنين منهما وإلي وازع يختاره المحكمون قبل بداية الحكم ويعين كل طرف محكميه الاثنين خلال ستين يوما من الوقت الذي يطلب فيه من الطرف الآخر كتابة ان يفعل ذلك، وإذا حدث أن فشل المحكمون في اختيار الوازع خلال ستين يوما من طلب التحكيم فان الحكومة والشركة باتفاقهما تعينات الوازع واذا فشلتا في الوصول الى اتفاق خلال مائة وعشرين يوما من طلب التحكيم فعليهما ان يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة تعيين الوازع.

    في وقرار المحكمين أو قرار أغلبية هيئة التحكيم إذا كان هناك خلاف الرأي بينهم يكون نهائيا وقاطعا وملزما لكلا الطرفين ويكون مكان التحكيم المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان، والتخلف عن الامتثال لأي قرار أو أمر أو توجيه يصدر من مجلس التحكيم يكون تقصيرا بحسب هذه المادة ويجب أن يشير ذلك القرار إلى الإجراء الذي يتخذه الطرف الذي وقع منه التقصير بشأن أي تقصير يجد المجلس أنه وقع ويحدد وقتا معقولا يجب أن ينفذ خلاله ذلك الامتثال، وفي حالة موت أو عجز أو أي نقص أخر في الاهلية يلحق اي حكم منوه عنه هنا أو تخلف عن القيام أو الاستمرار في عمله يكون للطرف الذي عينه أن يعين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ قيام المحكمين الآخرين بإرسال إشعار كتابي لذلك بذلك، وفي حالة ما إذا انقطع الوازع لأي سبب عن القيام بعمله هذا قبل صدور قرار مجلس التحكيم يعين وازع آخر خلفا له بالكيفية المرسومة فيما تقدم من هذه المادة لتعيين الوازع ويتحمل طرفا الاتفاقية مناصفة مصاريف أي تحكيم مذكور في هذه المادة إذا اذا قضي مجلس التحكيم بغير ذلك في قراره.

   ويمكن تغيير عدد المحكمين المبين أعلاه باتفاق مشترك بين الحكومة والشركة وتبين بعد دراسة ما ورد في هذه المادة ما يلي"

 

1- النص على إجراء التحكيم بين الحكومة السعودية والشركة اليابانية عند حدوث الخلاف فيما يتعلق بالاتفاقية وعدم الوصول إلى تسوية في هذا الخلاف وذلك في الحالات الآتية :

   أ - إذا نشأ شك أو إشكال أو خلاف في تفسير هذه الاتفاقية.

   ب- إذا وقع خلاف أو إشكال أو شك في تنفيذ هذه الاتفاقية.

  ج- إذا حصل خلاف في أمور تتصل بهذه الاتفاقية.

   د – إذا وقع خلاف في حقوق والتزامات الطرفين.

2- تتكون هيئة التحكيم من خمسة محكمين بحيث يعين كل طرف محكمين ويتفق المحكمون المعينون من قبل الطرفين على اختيار محكم مرجح وبذلك يتبين أن هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقية الأولي والثانية والتي تتكون فيها هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء فقط.

3- أن يعين كل طرف محكميه خلال ستين يوما من تاريخ طلب الطرف الآخر كتابة أن يفعل ذلك.

4- إذا لم يتم تعيين المحكم المرجح من قبل المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع خلال ستين يوما من طلب التحكيم فان الحكومة والشركة تعينان هذه المحكم واذا فشلتا في تعيينه خلال مائة وعشرين يوما من طلب التحكيم فيجب أن يطلبا من محكمة العدل الدولية الدائمة القيام بذلك، وهذا يعني أن هذه الاتفاقية تتفق مع الاتفاقية الأولي بهذا الخصوص غير أن الاتفاقية الأولي لم تحدد مددا زمنية للمحكمين او الاطراف لتعيين المحكم المرجح. 5- يصدر حكم التحكيم بالاغلبية ويكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه

6- يتم التحكيم في المملكة العربية السعودية ويجوز الاتفاق بين الاطراف على اجراء التحكيم خارجها وهذا يعني ان هذه الاتفاقية نصت صراحة على اجراء التحكيم بالمملكة او خارجها اذا اتفق الطرفان على ذلك بخلاف الاتفاقية الأولي التي نصت على أن مكان التحكيم هو ما يتفق عليه الطرفان وإذا فشلا في ذلك يكون مكان التحكيم هو لاهاي بهوالندا في حين ان الاتفاقية الثانية تترك للمحكمين تحديد المكان وفي ، عدم الاتفاق يحدد المحكم المرجح حالة ذلك.

7- القرار الصادر من المحكمين يعد ملزما لاطراف النزاع لا يجوز الإخلال به وعدم الامتثال لما يصدر من مجلس التحكيم يعد تقصيرا من الطرف الذي وقع منه ويحدد القرار الصادر من هيئة التحكيم الإجراء الذي يتخذه الطرف الذي وقع منه التقصير ويحدد له وقتا معقولا لتنفيذ ما يجب عليه

8- في حالة حصول نقص في أهلية احد المحكمين او تخلف او امتنع عن الاستمرار بعمله يجب على الطرف الذي عينه ان يعين محكما آخر بديلا عنه وذلك خلال ستين يوما من إشعار هذا الطرف بهذا العارض من قبل المحكمين الآخرين.

9- إذا انقطع المحكم المرجح عن عمله يعين بديلا عنه بنفس الطريقة المتبعة في تعيين المحكم المرجح الذي سبق الاشار اليها

10- تكون أتعاب التحكيم ومصاريفه مناصفة بين أطراف الاتفاقية إلا اذا قضي حكم التحكيم بخلاف ذلك وهذا يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الثانية سالفة الذكر

    وبعد استعراض ما ورد بالاتفاقات الثلاث فيما يتعلق بالتحكيم يمكن ان نستنتج بعض الأسس التي تجمع بين هذه الاتفاقيات وهي مباديء تنص عليها كثير من الاتفاقيات البترولية وهي :

1- أن مكان التحكيم يجوز ان يجري خارج المملكة أى يمكن ان يجري خارج موقع النزاع

2- ان حكم المحكمين نهائي وملزم لاطراف النزاع.

3- ينظر التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثلاث محكمين كما في الاتفاقية الأولي و الثانية وخمسة محكمين كما في الاتفاقية الثالثة ويقوم كل طرف تعيين محكم كما في الاتفاقية الأولي والثانية أو محكمين كما في الاتفاقية الثالثة ويتفق المحكوم المعينون على اختيار المحكم المرجح.

4- اذا فشل المحكوم على تعيين المحكم المرجح فإنه وفقا للاتفاقية الأولي والثالثة يقوم اطراف النزاع باختياره واذا لم يتفقوا يعين من محكمة العدل الدولية أم الاتفاقية الثانية فإذا اذا فشل المحكمان المعينات في اختيار المحكم المرجح فانه يعين بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولة.