التحكيم / التحكيم التجاري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / مفترضات خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية
مفترضات خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية
ويلاحظ أن شرط التحكيم يحدد الجهة التي تتبع نظام التحكيم بها، كغرفة التجارة الدولية بباريس، ولذا يلزم بالإضافة إلى شرط التحكيم الذي يدرج في العقد أن يتم الاتفاق على تعيين المحكمين أو على الأقل طريقة اختيارهم، ويجب أن يكون عددهم إذا تعددوا وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً، كما يجب تحديد موضوع التحكيم، ومكان إجراء التحكيم، والأجل الذي يتم فيه صدور حكم التحكيم في الاتفاق على التحكيم.
كما تتمثل هذه المفترضات في النطاق الشخصي الخصومة التحكيم. وهذا النظام يختلف في الخصومة القضائية عنه في خصومة التحكيم، فالطلب الافتتاحي في الخصومة القضائية لا يحدد تماماً موضوع النزاع بالنسبة لأطرافه، مدعين ومدعى عليهم، ولا بالنسبة للغير، ولا بالنسبة للمحكمين أنفسهم، إذ غالباً ما تتضح ملامح النزاع الذي ورد بيانه في الطلب الافتتاحي للخصومة ويستكمل تعمقه أثناء سير الخصومة عن طريق الطلبات الإضافية والطلبات المقابلة والطلبات التي يستدعيها إعادة الاتفاق بين الطرفين على بعض جوانب النزاع، بل وأحياناً ما ينعقد النزاع بالتدخل الإرادي أو غير الإرادي من أطراف كانوا خارج الخصومة أو يحدث وقائع خارجية أو وقائع جديدة لم تكن معلومة عند طرح النزاع على التحكيم أو بصدور قانون جديد يلزم تطبيقه على موضوع النزاع.