الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / تعريف التحكيم

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

قضاء الدولة كان دوماً وأبدأ الجهة المنوط بها حل المنازعات التي تقـع فـي المعاملات المدنية والتجارية . ومع اتساع حجم التبادل التجاري عبـر الحـدود باتـت التشريعات الوطنية عاجزة عن ملاحقة أهداف التجارة ، والتي مـن أهمهـا التـسوية السريعة للنزاع لما يلحق بها من أضرار بالغة إذا ما تم مباشرتها بالعدالـة التقليديـة البطيئة ، فانتهت غالبية العقود التجارية إلى اتفاق أطرافها على تسوية المنازعات التي نشئت بسبب التعاقد بطريق التحكيم ، لذا ظهرت أهميته الكبرى من حيث التشجيع على التجارة فضلا عن استمرار العلاقات التجارية لما يتسم به من طابع إرادي رضـائي وأخيراً ما يحققه من سرعة الفصل وخفض التكاليف.

تعريف التحكيم

وكذلك يعرف التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فـي نـزاع محمد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافه او ركيزته إتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة .

ويعرفه القانون المصرى من المادة الرابعة فقرة (1) مـن قـانون التحكــم المصرى على أنه ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الـذي يتفـق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحره سواء كانت للجهة التي تتـولى إجـراءات التحكيم بمقتضى أتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم أو لم يكن كذلك.

ويتضح من التعريف أن الأطراف قد يتفقون على التحكيم قبـل حـدوث أي خلاف بينهم ، فيرد اتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقـد أو الاتفاق الذي ينظم علاقتهم الأصلية ، وقد يحررون وثيقة أو اتفاقاً مستقلاً يضمنونه اتفاقهم على إحالة ما يثور بينهم من منازعات بسبب العقد الأصلي إلى التحكيم .

ويسمى هنا بمشارطة التحكيم. وقد يكتفون إذا ما كانت بينهم عقـود سـابقة مشتملة ومستمرة ـ إلى الإحالة بشأن فض النزاع إلى بند العقود السابقة إذا مـا تضمن كيفية التسوية بالتحكيم.

ويترتب على ذلك الاتفاق عدة آثار أهمها:

اولا : سلب اختصاص قضاء الدولة " صاحب الاختصاص الأصيل " ويمتنع في تلك الأثناء على قاضي الدولة النظر في النزاع إذا ما اتفق طرفاه على اللجوء إلـى التحكيم ، اللهم إلا إذا تنازل كليهما بإرادتهما عنه وطلبا اللجـوء إلـى القاضـي الوطني ، فترتد آلية الاختصاص الأصيل.

ثانياً : قبول الأطراف طواعية حكم المحكمين الصادر على نحو نهائي بـدون أوجـه

طعن ، مع اكتسابه الحجية التي لا تجيز إعادة طرحه علـى القـضاء ، فلحكـم المحكمين قوة الشيء المقضي به في خصوص ما فصل فيه.

إلا أنه وجدير بالذكر إن كان هناك بين التحكيم والقضاء خـلاف ، إلا أن ذلـك الاختلاف لا يقطع الصلة بينهما ، فقد أوجد الشارع رقابة القضاء علـى إجـراءات التحكيم وكذا اتخاذ القضاء الإجراءات المستعجلة أثناء إجراءات التحكيم، وأخبراً إسباغ الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بعد استيفانه شروطه حتى يتمكن من صدر لصالحه تنفيذ حكم التحكيم.

أهمية التحكيم

الواقع أن هناك ضرورات فرضت قضاء التحكيم بخصوص منازعات التجـارة الدولية التقليدية منها والالكترونية كذلك، ومن تلك الضرورات :

أولا : الضرورات الإقتصادية:

فمع تطور العلاقات الإقتصادية التجارية وتطور شبكة الاتصالات خلقت نوعاً جديداً من المعاملات والعقود التقليدية والالكترونية، بحيث أصبح قضاء الدولـة غيـر مؤهلاً وغير مناسب لحسم المنازعات التي تنشأ عن تلك العقـود. وأثبت الواقـع أن التحكيم هو البديل الملائم كقضاء بديل يقدم الحلول المناسبة في الأجال المناسبة لحـسم تلك المنازعات بحيث يتجاوب مع مشكلات التجارة الدولية وعقودها.

ولا يخفى على أي منا أن تشجيع الاستثمارات الدولية كانت تتطلب الانخراط مع دول ذات قوى إقتصادية تفرض شروط الاستثمار المشترك وكان من بين أهم تلـك الشروط إخضاع المنازعات العقدية للتحكيم بعيداً عن القضاء الوطني للدولة، فما كـان من الدول إلا الإنخراط في ذلك بالإنضمام لمعاهدات التحكيم وسن القوانين الوطنيـة للتحكيم.

ثانيا : ضرورات إجرائية:

لا شك أن من بين أهم العناصر التي يتطلبها التطور الاقتصادي بالنمو التجاري الدولي وتشجيع الاستثمار هو عنصر الوقت، فهو العنصر الذي يؤثر بصفة مباشـرة على عائد التجارة أو الاستثمار في حل المنزاعات التي تنشأ بمناسبة العقود التجاريـة التقليدية أو الالكترونية، فظهر التحكيم ليقضى على تلك العقبات التي تتمثل في تعدديـه إجراءات القوانين الوطنية إذا ما أسند إليها حسم المنازعات التجارية وما تستغرقه مـن وقت لا يعود إلا بالخسائر التجارية على المتعاقدين واستغراق الخصومة في اللد بينهما فضلاً عن قطع علاقتهما التجارية مستقبلاً.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التحكيم على عكس القضاء الوطني العلنـي يحقق للمحتكمين وهم خصوم العقد التجاري السرية فيما يتعلـق بأعمـالهم وتجـارتهم وحجم وقيمة أستثماراتهم التي تعد من أهم الأسرار التي يسعى التاجر المستثمر عـدم الإعلان عنها، والتي لا تتحقق بها السرية مع الجلسات العلنية التجارية بقضاء الدولة.

ثالثا: ضرورات فنية:

إذا كان القضاء الوطني أو قضاء الدولة يتولى الفصل في المنازعات التجاريـة وكان القاضي متخصص في المنازعات التجارية على فرض القول، فإن ذلك لا يتناسب مع منازعات التجارة الدولية التي تتناول في محلها التجارة الطبية والهندسية والمعمارية

والتي تتطلب وجود الخبرة الفنية للفصل في المنازعة الدقيقة التي ثارت بشأن التعاقد التجاري، ومع إمكانية أستعانة قضاء الدولة بالخبرة المتخصصة إلا أن الأولى والاقدر على الفصل في مثل تلك المنازعات المحكم الفني المختار الذي تلائم خبرتـه طبيعـة النزاع من الجهة الفنية والجهة الاجرائية لاكتساب الوقت في حسم المنازعة وهي أهـم مزايا التحكيم التجاري الدولي التقليدي والالكتروني.

خصائص التحكيم

أولا : التحكيم قضاء خاص

فيقوم المحكم بأداء وظيفة لا تختلف عن وظيفة القاضي المعين من قبل الدولـة وهي الفصل في المنازعات المعروضة عليه بحكم يتمتع بحجية الأمر المقضى، يحول دون إعادة طرح ذات النزاع الذي فصل فيه أمام هيئة تحكيم أخرى أو أمـام القـضـاء نفسه.

إلا أن ذلك لا يجعل هناك تطابق بين التحكيم والقضاء الخاص فالتحكيم مصدره اتفاق الخصوم يتفقون بإرادتهم على إتخاذ تلك الوسيلة لفض منازعاتهم، بينمـا يـتسـم القضاء وهو مرفق من مرافق الدولة وسلطة من سلطاتها تتولى الدولة تنظيمه يكـون دوره إقامة وتحقيق العدل بين الناس ويستمد القاضي ولايته كموظف عام مـن الدولـة وليس من إرادة واتفاق الخصوم.

كذلك يختلفان أن الحكم الذي يصدر من القاضي المعين من الدولة يتمتع بالقوة التنفيذية كأثر طبيعي له، بينما لا يتمتع حكم التحكيم بذلك ألا بعد إصدار الأمر بالتنفيذ الذي يصدر من السلطة القضائية للدولة بعد استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لحكم

التحكيم.

فضلاً عن ذلك فإن قضاء التحكيم يشكل بصفة مؤقتة من محكمين يكون دورهم الفصل في خصوصه محدده وينتهى دورهم عند ذلك الحد وينفض تشكيل المحكمـة، بينما القضاء هو في وظيفة عمومية ما ينفك ينتهى من منازعة ويصدر بها حكمها حتى

ينطر الأخرى.

ثانيا : وظيفة التحكيم حسم النزاع

من الخصائص الجوهرية للتحكيم أنه يهدف إلى حسم النزاع بين طرفيه بحكـم ملزم لكليهما، ويتقدم الصادر لصالحه حكم التحكيم بالتنفيذ بعد الحصول على أمر التنفيذ من القضاء الوطني بعد استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم.

ثالثا : القوة الإلزامية لحكم التحكيم:

على الرغم من أن التحكيم نظام قضائي خاص، وأن المحكم في حقيقته ما هـو إلا شخص عادي ألا أنه يكون في غالب الأمر فنيا في موضوع النـزاع، حيـث يـتم إختياره من الخصوم بما يتلائم وواقعة النزاع ويعهد إليه بموجب اتفاق مع الخـصم الآخر بحسم النزاع، إلا أن المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي، فهو ينظر الخصومة ويتلقى من أطرافها أوجه الدفاع والدفوع ثم يتداول والمحكمين بعد غلق باب المرافعة ويصدر حكماً ملزماً للخصوم، ويتمتع بالحجية، على نحو يـؤدي إلـى عـدم إمكانية عرض ذات النزاع التي صدر بشأنها حكم التحكيم على القضاء أو تحكيم آخـر مرة أخرى.