الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 48 / قواعد تحكيم اليونسترال وتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد تحكيم اليونسترال وتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

مقدمة

١ - ترتبط الدول العربية بعلاقات قديمة ووثيقة بالتجارة الإجماع والتوافق. ويرجع ذلك إلى تنوع الثروات الطبيعية بالوطن ه - وليس أدل على قيمة قواعد اليونسترال من نجاحها منقط العربي وتميز موقعه الجغرافي فضلاً عن توافر رأس المال وقيام النظير كقواعد واجبة التطبيق على إجراءات القضايا التحكيم رجال الأعمال العرب باستثمارات عديدة داخل وخارج الوطن المتعلقة بالتجارة والاستثمار المنظورة أمام العديد من مراد التحكيم الدولية، كالجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) والغرة العربي.

2- وجميع هذه العناصر تساهم بلا شك في جذب التجارية السويسرية (القواعد السويسرية) ومركز تحكيم استوكهول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العالم العربي. وسواء كانت (SCC) فضلاً عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدوام الدول العربية مضيفة أو مصدرة للاستثمار، فإن هذا النشاط، كغيره (مركز القاهرة). الأنشطة الاقتصادية يترتب عليه أحياناً نشوب منازعات يتم ٦ - وإذا كان مركز القاهرة قد اعتمد قواعد تحكيم اليونسترا حسمها في أغلب الحالات عن طريق التحكيم باعتباره الخيار الأهم منذ إنشائه، فإنه قد أجرى عليها تعديلات طفيفة تكفل صلاحيت في مجال التجارة والاستثمار. كقواعد للتحكيم المؤسسي وتدعم استجابتها لحاجات ورغبات هذا وتزخر الساحة التحكيمية الدولية بالعديد من قواعد المتعاملين من متقاضين ومحكمين ومحامين ورجال أعمال، مواكب بذلك لآخر التطورات وأحدث الاتجاهات التي أسفر عنها التطبيق العملي و والتي اعتمدها القانون المقارن في مجال التحكيم التجاري الدولي

3- التحكيم المنظمة لإجراءات التحكيم المؤسسي وغير المؤسسي. وقد أثبتت معظم هذه القواعد قدرتها على المساهمة في تسوية منازعات التجارة والاستثمار. ولعل من أبرز تلك القواعد قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) والتي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم مزايا عديدة في مجال تسوية منازعات التجارة الدولية، كما برزت كواحدة من أفضل قواعد التحكيم المطبقة على تسوية منازعات ٩٨/٣١ بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٧٦.

4 - وقد أثبت الواقع العملي ما لقواعد تحكيم اليونسترال 

5- وتبرز أهمية تلك القواعد - الموضوعة أساساً لتنظيم الاستثمار، بحيث أصبحت تشكل - مع قواعد تحكيم مركز تسوي إجراءات التحكيم غير المؤسسي في أنها وليدة مناقشات منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (الأكسيد) . ومداولات عديدة انصهرت خلالها الأفكار المقدمة من مجموعة من أحد أكثر الخيارات شيوعاً في هذا المجال الحيوي. أبرز العقليات القانونية المتخصصة والمتأثرة بمختلف الثقافات

6- ولعله من المفيد لأغراض هذا المقال تحديد مفهوم  هذا المقال يستند إلى محاضرة ألقاها المؤلف ضمن فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ۱۹-۲۲ ديسمبر (۲۰۰۸، عمان الأردن. () نائب مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومحاضر في مادة التحكيم التجاري الدولي بمعهد قانون الأعمال الدولية - كلية الحقوق جامعة القاهرة وجامعة باريس ١ السوربون وكذلك بكلية الحقوق جامعة عين شمس m.abdelraouf@crcica.org.eg (1) تم إجراء هذه التعديلات في أعوام ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من الأول من يناير ۱۹۹۸ والأول من أكتوبر ۲۰۰۰ و ۲۱ نوفمبر ۲۰۰۲ ويونيو ۲۰۰۷ على التوالي.

ومعايير الاستثمار، وهي لا تخرج عن تلك المعايير التي استقر عليها القضاء التحكيمي المقارن لتعريف الاستثمار ، ألا وهي:

أ - مدة طويلة نسبياً للاستثمار

ب. دورية الربح والعائد

ج- عنصر المخاطرة

د- المساهمة في تنمية الدولة المضيفة للاستثمار

۹ - في هذا الإطار، سنحاول التعرف بشكل مختصر على أهم مزايا اختيار قواعد تحكيم اليونسترال لتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، وذلك من خلال تناول تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في هذا المجال.

۱ - مركز القاهرة وتسوية منازعات الاستثمار

۱۰ - سوف نتناول أهم ملامح تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مجال تسوية منازعات الاستثمار من لعدد قضايا الاستثمار المنظورة أمامه (أ) خلال عرض سریع واتفاقات التحكيم محل هذه القضايا (ب) وكذا أنواع عقود الاستثمار (ج) وطبيعة المنازعات الناشئة عنها (د).

إن الأطراف يجب أن يكون فکرهم حرا عند إختيار المحكمين وأن لا يثقل عليهم الشرط التحكيمي بشروط معينة لإختيار الحكم لأنه عند توقيع الشرط التحكيمي لا تكون معطيات النزاع واضحة إطلاقا، وحتى لا يقعون في خطر إختيار المحكم غير المناسب . .

رجل قانون أم لا؟ ورجل قانون له خيرة کم مدتها ؟ وفي أي حقل إختصاصه ؟ وإذا لم يكن المطلوب رجل قانون ففي حقل أي خبرة هو مطلوب؟

من الصعب إختيار الحكم المناسب قبل نشوب النزاع . في بعض الأحيان يتخلى كل الأطراف عن حقي نسبة المحكمين ويحيلون ذلك السلطة تسميه يمكن أن تكون شخصا طبيعيا «نقيب المحامين أورئيس غرفة التجارة مثلا أو مرکز تحكيميا المحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية أو مركز القاهرة التحكيمي مثلا أو مؤسسة مثل غرفة التجارة .

عدد المحكمين :

عدد المحكمين قد يكون واحدة او ثلاثة والأمر يتوقف على الشرط التحكيمي فإذا خلا من أي إشارة وكان التحكيم نظامية تابعة لمركز تحكيمي يرجع إلى نظام التحكيم، فنظام غرفة التجارة الدولية مثلا پنص على أنه «إذا لم يكن الطرفان قد إتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم (1) تعين محكما واحدا والأصل أن يكون عدد الكمين وت رات هيئة التحكيم ان البت في النزاع يحتاج إلي اكثر من معكم فلاط في هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما لبقوم كل منهما بتعيين محكمر وقد ت محكمة لندن نفس نص غرفة التجارة الدولية. أما إذا كان التحكيون حالات خاصة فيرجع للقانون المطبق على التحكيم، و أيضا في تحکیمات المراكز التحكيمية يرجع إلى القانون إذا نص هذا القانون على قواعد إلزامية كما تنص بعض القوانين على الوترية.

بالطبع إن نفقات التحكيم، محکم واحد هي أقل بكثير من تلك النی تتم بثلاثة محكمين وهي اكثر مرونة وأقل تعقيدا، فلا يحتاج كل فرار إجتماع المحكمين وتداولهم ثم توقيعهم.

ولكن رغم ذلك فإن الطرف الذي يسمى محكمة يكون أكثر إرتياحة إلى المحكمة التحكيمية لأنه سيشعر أنه هو الذي إختار قاضيه وهذا مهم جدا في التحكيم الدولي حيث تختلف اللغات والقوانين والثقافات والتقاليد بين الأطراف وبين المحكمين أنفسهم.

الحكم المسمي من طرف يمكنه التأكد من أن المحكمة التحكيمية التي هو عضو فيها قد تفهمت تمامة وجهة نظر الطرف الذي سماه وان ای سوء تفاهم أو فهم للحجج القانونية بسبب اللغة أو التطبيق القانوني ليس لها وجود.

يبقى أن دفاع المحكم عن مصالح وحقوق الطرف الذي سماه يمكن أن يكون مقبولا في بعض الأحيان شريطة أن يكون الحكم الآخر المسمى من الطرف الآخر في نفس الوضع.

ولكن بين تفهم مصالح وحقوق الطرف الذي سماه وبين أن يتحول المحكم إلى محام وجندي وأحيانا إلى خادم للطرف الذي سماه هناك فارق كبير،فالتحكيم ليس فضاء ولكن التحكيم يبقى بنظر المتنازعين نزاهة وعلمة، والتحكيم يكون بنظرهم محكمة سريعة لفصل الخلاف، وليس مجموعة محامين لكل طرف محام إسمه المحكم.

إختيار المحكمين تسمية كل طرف تحكمه هي الطريقة الأكثر إنتشار ، لا سيما وأن من أهم خصائص التحكيم ان كل طرف في النزاع يطرح نزاعه أمام القاضي الذي اختاره.

وكما أن هناك طريقة لتسمية كل طرف لحكمه، فإن هناك طريقة التسمية المحكمين بالإتفاق بين أطراف النزاع، وهذا يشترط توافق أطراف النزاع وقبول المحكمين. في بعض العقود التحكيمية بجري إختيار الحكم الذي سيفصل النزاع سلفا، وينص العقد على إسمه، ولكن هذه الطريقة سيئة للغاية لأنها قد تفضي إلى إختبار المحكم غير المناسب الحل النزاع.

فقبل نشوب النزاع لا يعرف الأطراف نوع النزاع الذي سينشب وأي نوع من المحكمين هم بحاجة إليه وإذا رأت هيئة التحكيم أن البت في هذا النزاع يحتاج إلى أكثر من محكم ، أما إذا خلا الشرط التحكيمي م اسم محکم فعند نشوب النزاع يصبح على الأطراف آن بتفقوا على الجو المناسب لخصائص النزاع، والذي يحصل حينئذ هو مفاوضات بين الأطراف وبين محاميهم، فيضع كل طرف لائحة بأسماء محكمين مقترحين من ثلاثة أو أربعة أسماء فإذا وجد إسم مشترك بين اللائحتين كان به، وإلا تعاد العملية حتي الوصول إلى أسماء مشتركة، ومن خلال التكرار تظهر مواصفات الحكم الذي يتطلع إليه كل طرف. هذه طريقة من عدة طرق أخرى لإختيار المحكمين

وبعد التوصل إلى إسم محكم أو محكمين، فإن هذا الأخير او هؤلاء يجب أن يعطي أو يعطوا موافقتهم. وبعض القوانين كالقانون الهولندي يلزم بان يعطي المحكم موافقته كتابة.

وإذا كانت طريقة إختيار الأطراف للمحكمين نادرة النجاح لأنه عند نشوب النزاع فإن الأطراف لايعودوا متفقين على شئ ، فإن الطريقة البديلة والعملية الأكثر رواجا هي أن يعهد الأطراف لسلطة تسمية بأن تعين المحكم. فإذا كانت المحكمة التحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين فكل طرف بسمي محمأ عنه وتسمي سلطة التسمية الحكم الثالث.

يبقى أن الإنفاق التحكيمي إذا لم يعين المحكمين فإنه بالتأكيد بون بها هؤلاء.

هذه القاعدة أخذت بها كل القوانين الأوروبية العصرية وكذلك القوانين العربية

فالقوانين التحكيمية الحديثة تذهب في أربعة إنجاهات

الإتجاه الأول: القانون النموذجي لليونيسترال ( الألماني، مصر، | تونس، البحرين).

الإتجاه الثاني: القانون الفرنسي ( لبنان والجزائر)۔

 الإتجاه الثالث: الإسلامي الحديث في السعودية).

الإتجاه الرابع: التحرر المنسجم مع روحية إتفاقية نيويورك ( اليمن، الإمارات، قطر)

وكل هذه القوانين تجعل أمر تسمية المحكمين مربوطأ بإرادة الطرفين، القانون اللبناني على سبيل المثال ينص على أنه «... يجب أن يشتمل عقد التحكيم على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بیان الطريقة التي يعين بها هؤلاء۲W)  القانون المصري ينص على قاعدة تقول: «نشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من میگم واحد أو أكثر….، ثم يضيف المشرع المصرية في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم إختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة يتضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في إختيار هذا الإجراء، ويعثير من الغير في هذا الشان كل منطقة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها هو أولوية العقد التحكيمي تشكل مبدا أساسيا في أكثر القوانين التحكيمية الدولية الحديثة فما هو معنى هذه الأولوية وما هي نتائجها وما هي حدودها؟

أولوية عقد الطرفين تعني أنه يعود لعقد التحكيم وحده تعيين المحكمين أو على الأقل بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء, وليس لأي قانون دخل في ذلك لا القانون الذي اختاره الطرفان لحسم النزاع ولا القانون التحكيمي.

بالطبع مبدا سلطان الإرادة حر في إختيار قانون نحكيمي أو قانون إجرائي يكون له إنعكاسات على سلطان الإرادة ولكن سلطان الإرادة هو الذي اختار الطريق الذي يضيق من حريته ويحد منها .

السيادة هي للعقد التحكم في القوانين الحديثة، وفي هذا الاتجاه ذهب القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته اليونيسترال فيه أنه اللطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات الواجب إتباعها في تعيين المحكم او المحكمين فإن لم يكونا قد إتفقا على ذلك ينبع الإجراء التالي :

(أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين بعين كل من الطرفين محكمة ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبأ بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحگمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعبينهما وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6.

(ب) إذا كان التحكيم محگم فرد ، ولم يستطع الطرفان الإتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 1

وفي هذا الإتجاه ذهب القانون السويسري الصادر سنة ۱۹۸۷(9) | وكذلك القانون البلجيكي والهولندي) والقانون الإيطالي ) وكذلك الأمر مع كل القوانين العربية الحديثة .

وكانت المعاهدات الدولية قد شفت الطريق منذ الحرب العالمية الأولى، بروتوكول جنيف المحرم سنة ۱۹۲۳م يفضي بان تشكيل الحكمة التحكيمية يعود لسلطان الإرادة ، ثم جاءت معاهدة جنيف لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية سنة ۱۹۲۷م لتنص على أنه يشترط لإعطاء الحكم التحكيمي الأجنبي صيغة التنفيذ أن يكون هذا الحكم صادرا عن محكمة تحكيمية على حسب الاتفاق أو في الشرط التحكيمي ومشكلة وفقا لاتفاق الطرفين .

وفي هذا الإنجاه ذهبت معاهدة نيويورك سنة ۱۹۰۸ء إذ نصت على أنه لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه ... إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما إتفق عليه الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حال عدم الإتفاق، أما في إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي أنشأت مرکز واشنطن سنة ۱۹۹۰م فقد إعتمدت نظام لائحة المحكمين بحيث تتألف المحكمة التحكيمية من أشخاص سمنهم كل دولة او سماهم رئيس مجلس الإدارة(1) وتتضمن اللائحة ۲۳۰ إسما (سنة ۱۹۹۹م) ولكن أطراف النزاع غير مقيدين بالأسماء الواردة على اللائحة عند إختيارهم للمحكمين أو محكم) وتتألف المحكمة التحكيمية من ثلاثة محكمين يسمى كل طرف محكمة ويتفق الطرفان على المحكم الثالث ، فإذا إختلفا عينه رئيس مجلس الإدارة، أما معاهدة جنيف الأوروبية لسنة ۱۹۹۱م فقد إستبعدت اللجوء إلى المحاكم القضائية لتعيين المحكمين وفك الارتباط باي قانون من أجل تأمين أولوية سلطان الإرادة يجب إزالة العوائق والحواجز التي تعترض حرية الإرادة، فمن حيث جنسية المحكمين مثلا ، تفرض بعض القوانين شروطأ مضيفة على الأجانب .

 وقد تم إلغاء هذه الشروط نهائيا في إيطاليا منذ سنة ۱۹۸۳م. و إذا كانت بعض القوانين تضيق الناحية الجنسية فإن ثمة قوانين أخرى تضيق الناحية الدين فالنظام التحكيمي السعودي يشترط في المحكم أن يكون مسلما وذكرا وفي ذلك سایرت المملكة في قرار مجمع الفقه الدولي الذي سبق وأن تعرضنا الهن ولكن بإنضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة نيويورك أصبح بالإمكان القول أن شرط الدين والجنس يطبقان على التحكيم الداخلي و لم يعودا يطبقان على التحكيم الدولي على أنه يجب أن يسمي الشرط التحكيمي المحكمين بأسمائهم أو يعين طريقة نسميتهم، وسارت امور التشريع في أكثر القوانين الحديثة على هذا المنوال .

 وهكذا أصبح المحكمون يعيشون بعد وقوع النزاع وليس في الشرط التحكيمي قبل وقوع النزاع وإرادة الأمر تكون واضحة وجلية حول الموضوع الذي إثمرزا خضوعه للتحكيم ، فالحكم لا يفصل إلا في الله الأطراف على عرضه على التحكيم فإذا كان الاتفاق النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد فلا ينسحب ذلك على نسخه أو بطلانه وإذا كانت نية الأطراف تتجه إلی المانی و ينشا بينهم من منازعات فيجب أن تكون صياغة شرط اللي كادي واضحة تماما و صريحا في ذلك ، لأن الكثير من الإشكالات والتعقيدات التي تحده في العملية التحكيمية وتؤدي إلى تأخير الفصل تأخير التنفيذ النهائي لحكم المحكمين تكون في الغالب بن الرديئة أو الركيكة لشرط التحكيم ، لذلك لابد من المدعی شیائی الخرج شرط التحكيم في صياغة سليمة تأخذ في الاعر الاحتمالات وتضع الوسائل المفصلة لحل النزاع بين الأطراف أن شرط التحكيم في مجال التجارة الدولية يستقل في كيانه وصح العقد الذي هو جزء منه ، لذلك فإنه يجب على رجل الأعمال الم أن يكون حريصة كل الحرص على الصياغة الدقيقة لشرط التحك الإتفاق على التحكيم ولعل أبرز ما يمكن للطرف السعودي فرض الطرف الأجنبي هو النص على ضرورة إستنفاذ كل الحلول الودية المتنازعين ويحثهم على السعي للتوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة خال إطار القضاء سواء كان القضاء عادية أو قضاء تحكيم إن يجهل الطرف الثاني علاقاته مع الطرف الذي سماه أو الذي يمكن الش في حياده وإستقلاله وتثبيت الحكمين الذين يسميهم أطراف النزاع ولكنه يمارس رقابته على تشكيل المحكمة التحكيمية وفقا للشرو التحكيمي عند صدور الحكم التحكيمي بعد إنتهاء التحكيم، فإذا وجد أن تشكيل المحكمة التحكيمية لم يكن متقيدا بالشرط التحكيمي او كان مخالفة للقانون أبطل الحكم التحكيمي، يبقى أن سيادة أطراف العقد لیست مطلقة بل تقف عند حدود مبادئ عليا في حسن إدارة العدالة أول هذه المبادئ أن يكون المحكمون المختارون مستقلون وحياديون. ثم ياتي حق كل من الطرفين في دعوی عادلة تحترم المساواة بين الطرفين وهذا المبدا يعبر عنه القانون النموذجي للتحكيم (اليونيسترال) في المادة ۱۸ منه التي تنص على أنه يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيا لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضينه..

سائر القوانين والمعاهدات الدولية ذهبت أيضا في هذا الإنجاه في حقل التحكيم الدولي وتحيز إبطال التجاوزات الفادحة ولا سيما عدم المساواة الفاضحة وقاعدة أخرى من القواعد الأساسية التي تحد من أولوية العقد التحكيمي مبدأ احترام حق الدفاع وكذلك العام أمام و احكيه روبيان إعادی المهارات المعبيه به لول إدارة العملية التحكيمية درامية الأهالي المرم باهها و القواعد المهيمن عليها في لوالدها ، وعادة ما أهم هذه المعلمات لولا وديا أحناف میانه این معلمه إلى أخرى، ويكفي أن يقوم الأطراف بفل مياغة هذه الشروط في عقوده لدوليه حتى إذا نشب النواع تولى المرور الذي اختاره الألاف نعلي إجراءات التحكيم، ولعله من المفيد، أن أدي إلى انهيانه النموذجية الشرط التحكم في معهد المعلمات المعنية بها.

هكذا فإن إتفاقية نيويورك اجازت نهيا. الحكم التحكيمي الدولي إلا إذا كان المهم المطلوب التفية مضاده لم يعلن إعلان صحيحا يتعين الخم او بإجراءات التحكيم.

وجيز إتفاقية نيويورك رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا تبين : «أن في الإعتراف بحكم الخمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد، فإذا لم يحترم مبدأ المساواة بحق الطرفين في تسمية المحكمين فإن ذلك حد تقف عنده حرية الأطراف في التعاقد، وكذلك إذا اخفی مگ ظروفة من شأنها أن تؤثر على حياده وإستقلاله فإن ذلك لا يمكن أن حمزه إتفاق الطرفين.

والملاحظ أن المحاكم الأوروبية بدات تاخذ عند ممارسة رفاتها على سير التحكيم بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص في مادتها السادسة وان من حق كل إنسان أن تسمع دعواه بعدل و علنية وفي مهل معقولة من محكمة حيادية ومستقلة

أ - عدد قضايا الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة

11- بدأت القضايا التحكيمية تتوافد على مركز القاهرة بعد فترة وجيزة من إنشائه عام ۱۹۷۹. بيد أنه حتى عام ١٩٩٠، كانت هناك فقط أربع قضايا استثمار بمعناها المتعارف عليه مسجلة أمام مركز القاهرة. وفي قضيتين من هذه القضايا نشأ الخلاف عن عمليات إدارة الفنادق، بينما تعلق باستثمارات بترولية في القضيتين الأخرتين.

12- ولعل من أهم أسباب هذا العدد القليل من قضايا الاستثمار عند بدء نشاط مركز القاهرة هو عدم توافر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي في دولة المقر بشكل كامل فى هذه الفترة، فضلاً عن تخلف واحد من أهم عناصر البنية التحتية التحكيمية والمتمثل في تبني دولة المقر لقانون تحكيم عصري يشجع على التحكيم وييسر تنفيذ الأحكام الصادرة طبقا لنصوصه ومن ثم لم تكن  القاهرة في هذه المرحلة مكاناً ملائماً للتحكيم التجاري الدولي.

13-  بيد أن هذا الوضع قد تغير بشكل جذري بعد تبني المشرع المصري لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والذي اعتمد قواعد قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، إذ ارتفع عدد قضايا الاستثمار المنظورة أمام المركز بشكل متواتر خلال فترة التسعينات وما بعدها فبلغ إجمالي عدد قضايا الاستثمار الدولية المسجلة أمام مركز القاهرة حتى اخر عام ۲۰۰۸ مائة وخمسة عشر قضية تمثل حوالي ٢٠٪ من إجمالي عدد القضايا المسجلة في هذا التاريخ 

١٤ - هذا وقد صدرت أحكام تحكيم نهائية في ٩٧ قضية من هذه القضايا بنسبة حوالي ۸٥٪ منها أربعة أحكام تم الطعن ضدها بالبطلان أمام القضاء المصري والذي قضى بالفعل ببطلان حكمين تلك الأحكام الأربعة لأسباب شكلية.

15- وتجدر الإشارة إلى توصل الأطراف إلى تسويات ودية في ست قضايا من تلك القضايا وذلك بعد تحريك إجراءات هذه التحكيم وقبل إصدار الحكم المنهي للخصومة. وفي جميع القضايا الست صدر حكم تحكيم بشروط متفق عليها مقررا بنود تلك التسويات وفقاً للفقرة الأولى من المادة (٣٤) من قواعد تحكيم مركز القاهرة.

ب- اتفاقات التحكيم في قضايا الاستثمار المقامة أمام مركز

١٦ - أقيمت قضايا الاستثمار أمام مركز القاهرة استناداً لثلاثة أنواع من الوثائق القانونية. أما النوع الأول فهو الاتفاقيات الدولية للاستثمار المبرمة بين دولتين أو أكثر لتشجيع وحماية الاستثمارات. وقد أحالت شروط تسوية المنازعات المدرجة في بعض هذه الاتفاقيات إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة، مما أدى إلى تحريك قضيتين تحكيميتين أمام المركز استناداً إليها.

۱۷ - وأما النوع الثاني فهو ما اصطلح على تسميته بعقود الدولة State Contracts وهي عقود دولية مبرمة بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام التابعة للدولة وبين شركة أو شخص من أشخاص القانون الخاص. وعادة ما تتضمن هذه العقود شروط تحكيم تم الاستناد إليها لتحريك أربعة وأربعون قضية استثمار أمام  مركز القاهرة.

18 - وبالنسبة للنوع الثالث فيتمثل في عقود الاستثمار المبرمة فيما بين أشخاص القانون الخاص والتي كانت المصدر الرئيسي لنشوب أغلب منازعات الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة والبالغ عددها تسعة وستون قضية.

19 - وتجدر الإشارة إلى أن أول قضية أقيمت استناداً لاتفاقية استثمار دولية كانت القضية التحكيمية رقم ١١٢/ ١٩٩٨ المقامة من إحدى الشركات العامة الليبية للاستثمارات الأجنبية ضد وزارة سورية استناداً للاتفاقية الدولية المبرمة بتاريخ ٢١ يناير ١٩٧٨ فيما وسوريا لإنشاء شركة ليبية سورية للاستثمارات في مجالي الصناعة والزراعة. وقد صدر حكم التحكيم النهائي فيها بتاريخ ٢٩/ ۱۹۹۸/۹. أما القضية الثانية فهي القضية التحكيمية رقم ١٦٥/ ۲۰۰۰ المقامة من شركة مصرية ضد دولة لبنان. وقد صدر حكم التحكيم النهائي فيها بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٤.

ج-  أنواع عقود الاستثمار موضوع منازعات الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة

 ۲۰ - نشأت منازعات الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة بصفة عامة عن عقود استثمار دولية تتعلق بقطاعات التصنيع والموارد الطبيعية والخدمات. ولعل أكثر عقود الاستثمار شيوعاً أمام مركز القاهرة هي اتفاقات الشراكة Joint Venture Agreements التي تبرم فيما بين أشخاص القانون الخاص من المصريين

21- والأجانب بغرض الدخول في استثمارات مشتركة داخل مصر. - وقد جاءت أطراف عقود الاستثمار محل منازعات الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة من الدول التالية: المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة لبنان - سوريا - ليبيا - أسبانيا - فرنسا - إيطاليا - المملكة المتحدة - سويسرا - ألمانيا - بلجيكا - هولندا - الكويت - الصين ومصر.

22-  وهذا التنوع في عقود الاستثمار وجنسيات المستثمرين مرده بطبيعة الحال إلى الجهود الطيبة التي بذلتها حكومة دولة المقر في السنوات الأخيرة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق إزالة معوقات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لتشجيعه وحمايته قانوناً وقضاء.

23- طبيعة منازعات الاستثمار أمام مركز القاهرة يمكن تصنيف منازعات الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة بحسب طبيعتها إلى الفئات التالية: - منازعات ناشئة عن إدارة وتشغيل وتجديد الفنادق منازعات ناشئة عن تصميم وتطوير ومقاولات مشروعات الاستثمار

- منازعات ناشئة عن نقل التكنولوجيا

- منازعات ناشئة عن شراء الأسهم والاستثمارات الرأسمالية

- منازعات ناشئة عن عقود الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية

- منازعات ناشئة عن استغلال الموارد الطبيعية

24- وقد نشبت بعض هذه المنازعات نتيجة تدخل السلطة المخلفات، العامة في الحقوق العقدية للمستثمر، سواء بفرض شروط أو التزامات جديدة أو عن طريق حظر اتخاذ إجراءات معينة، بينما نشبت بعض المنازعات الأخرى نتيجة ظهور ظروف طارئة وصدور قرارات إدارية أو سيادية بشأن الاستثمارات في الدولة المضيفة. كذلك نشبت بعض الخلافات لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين البيئة فيما يتعلق باستثمارات طويلة الأمد تتعلق بقطاع تدوير هذا فضلاً عن نشوب منازعات أخرى نتيجة إدعاءات بالفساد الإداري على سبيل المثال للحصول على الصفقات دون وجه حق.

25-  ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في طبيعة منازعات الاستثمار يعكس خصوصية هذا النوع من المنازعات باعتبار أنها تتأثر بمناخ الاستثمار في الدولة المضيفة للاستثمار وتوجهاتها الاستراتيجية فضلاً عن الظروف الاقتصادية والقانونية السائدة أو المتغيرة في تلك الدولة، وكلها أمور تعرض على القضاء التحكيمي للبت فيها بقرار ملزم.

26- إذا انتهينا من العرض السريع لملامح تجربة مركز القاهرة في مجال تسوية منازعات الاستثمار، يبقى أن نتناول أهم مزايا تطبيق قواعد تحكيم اليونسترال لتسوية هذه المنازعات وهي بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من هذه التجربة نظراً لأن مركز القاهرة، كما أسلفنا، قد تبنى تلك القواعد منذ إنشائه.

2- مزايا تطبيق قواعد تحكيم اليونسترال لتسوية منازعات الاستثمار

۲۷ - المتابع الجيد لمنارعات الاستثمار، وبصفة خاصة تلك التي تكون الدولة أحد أطرافها، يجد أن قواعد تحكيم اليونسترال تتبوأ مكاناً متميزاً في هذا المجال. وليس أدل على ذلك من إدراج هذه القواعد في عدد كبير جداً من الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات باعتبارها إحدى البدائل المطروحة لحكم إجراءات فض المنازعات فيما بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المضيفة للاستثمار.

۲۸ - ومن خلال متابعتنا لتجربة مركز القاهرة في مجال تسوية منازعات الاستثمار نجد مزايا عديدة لتطبيق قواعد  اليونسترال لتسوية هذه المنازعات، فهي تمنح للأطراف نطاقاً من الحرية (أ) ، كما تتسم بقدر كبير من المرونة في تسيير إجراءات التحكيم (ب) وتساهم في تحقيق إحترام أكبر لتوقعات احتراماً لسرية أحكام التحكيم طبقاً للمادة (۳۷) مكرر من قواعد تحكيم مركز القاهرة.

الأطراف (ج) هذا فضلاً عن توفيرها لمناخ أكثر ملاءمة للتوصل إلى تسويات ودية (د).

أ - نطاق أوسع لسلطان الإرادة

۲۹ - يعد نطاق تطبيق مبدأ سلطان الإرادة طبقاً لقواعد تحكيم اليونسترال هو الأوسع مقارنة بقواعد التحكيم الأخرى، فهذا المبدأ شاخصاً في أهم ما يميز العملية التحكيمية وهو اختيار المحكمين، إذ أنه طبقاً للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من قواعد تحكيم اليونسترال، يكون للأطراف مطلق الحرية في تعيين محكميهم دون أية قيود أو محظورات تتعلق بالجنسية، باستثناء ما للمادة السادسة تلك القواعد من أنه الفقرة الرابعة من عليه تنص من المستحسن أن يكون رئيس هيئة التحكيم أو المحكم الفرد من جنسية غير جنسيات أطراف النزاع.

30- وبالتالي، وعلى خلاف ما يجري عليه العمل طبقاً لقواعد بعض المؤسسات التحكيمية، فإن ترشيح المحكم لا يخضع لأية قيود غير تلك التي تتعلق بالحيدة والاستقلال لتفادي تعارض المصالح، كما لا يخضع ترشيح الأطراف لمحكميهم لأدنى تأكيد من جانب أي جهة ولا يحرم الأطراف من المشاركة في تعيين المحكم الرئيس. وهكذا لا يكون اختيار الأطراف محلاً للطعن إلا يقع بالمخالفة لاتفاق التحكيم أو للمتطلبات المنصوص . في القانون واجب التطبيق.

ب – مرونة أكبر في سير إجراءات التحكيم عليها

۳۱ - تتميز قواعد اليونسترال بأنها لا تلزم الأطراف بها كحزمة واحدة تأخذ أو تترك، إذ يجوز لأطراف التحكيم طبقاً للمادة الأولى من تلك القواعد تعديلها كيفما يرون. وبالتالي يكون للأطراف مطلق الحرية في إملاء الإجراءات التي يتم إتباعها لحسم خلافاتهم فيضيفون أو يحذفون منها ما يريدون الآجال وتشكيل هيئة التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم بدءاً ووصولاً إلى حكم التحكيم.

٣٢ – ولعل من أهم مظاهر مرونة قواعد اليونسترال أنها تمنح هيئة التحكيم في مادتها الخامسة عشر أوسع نطاق ممكن من الحرية في سبيل ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة دون أية قيود أو محظورات، اللهم إلا ضرورة احترام القواعد الآمرة في القانون الواجب التطبيق وشريطة أن يعامل الطرفان على قدم المساواة» وأن تهيئ هيئة التحكيم لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.

٣٣ - وقد أثبت الواقع العملي ما لهذه المادة . أهمية مكنت من العديد من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الاستثمار من حسن إدارة العملية التحكيمية والتعامل معها وفقاً لظروف كل دعوى وما يقتضيه تطورها، فضلاً عن مواجهة ما يطرأ من مشاكل إجرائية مرتبطة بطبيعة هذا النوع من المنازعات.

ج - احترام أكبر للتوقعات المشروعة للأطراف ٣٤ - تضمن جميع قواعد التحكيم احترام مبدأ سلطان الإرادة في مجال القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع ولا تخرج قواعد اليونسترال عن هذه القاعدة، إذ تنص المادة الثالثة والثلاثون يعينه الطرفان. منها على أن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفين.

35- بيد أن هناك اختلاف كبير في موقف قواعد المؤسسات التحكيمية عندما لا يحدد الأطراف القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع. فبينما تُجمع تلك القواعد على ترك أمر تحديد هذا القانون لتقدير هيئة التحكيم، إلا أنها تتأرجح بين تلك التي تمنح المحكمين حرية مطلقة وتلك التي تقيد هذه الحرية.

٣٦ - فمن قواعد التحكيم ما يسمح لهيئة التحكيم بأن تطبق بطريق مباشر قواعد القانون التي تراها مناسبة (المواد ۱/۱۷ من قواعد غرفة التجارة الدولية و ۱/۲۸ من قواعد الجمعية الأمريكية للتحكيم و ٣/٢٢ من قواعد محكمة التحكيم بلندن [LCIA])، في حين توجد قواعد أخرى تلزم هيئة التحكيم بتبرير اختيارها للقواعد أو القانون واجب التطبيق وتوضيح مدى اتصاله بالنزاع (المادة ٣٩/ من قانون التحكيم المصري).

 ۳۷ - أما قواعد اليونسترال، فقد تبنت موقفاً منحازاً لتوقعات الأطراف، إذ تنص مادتها الثالثة والثلاثون على أنه إذا لم يتفق الطرفان على تعيين القانون واجب التطبيق، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.

38- بموجب هذا النص، فإنه في غياب اتفاق بين طرفي التحكيم حول اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، يكون من المنطقي أن يتوقع الأطراف تطبيق قانون وطني، إذ اختارت قواعد اليونسترال مصطلح «قانون» بدلاً من مصطلح «قواعد القانون كما تشترط المرور بقواعد تنازع القوانين التي تحيل دائماً وأبداً إلى قانون وطني.

٣٩ - في ضوء ما تقدم، نجد أنه طبقاً لتجربة مركز القاهرة، لا مجال اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع توجد في أية مفاجآت غير سارة للأطراف، ذلك أن اختيار هيئة التحكيم لهذا القانون لم يخرج أبداً عن إطار التوقعات المشروعة للأطراف، كما لم نجد في أحكام التحكيم الصادرة عن المركز ما يشير إلى تطبيق مبادئ أو قواعد غير معلومة المصدر.

40- مناخ أكثر ملاءمة للتوصل إلى تسويات ودية يساهم النطاق الواسع لسلطان الإرادة والمرونة في ممارسة إجراءات التحكيم فضلاً عن احترام التوقعات المشروعة للأطراف - وهو ما يحققه تطبيق قواعد تحكيم اليونسترال - في تخفيف حدة الخصومة ومن ثم خلق استعداد أكبر للتفاهم فيما بين الأطراف، مما يوفر مناخاً أكثر ملائمة للتوصل لتسويات ودية وأحكام تحكيم بشروط متفق عليها.

٤١ - وهذا ما تؤكده تجربة مركز القاهرة، إذ تم التوصل إلى تسوية ودية في حوالي %٦٪ من قضايا الاستثمار المنظورة أمامه وذلك بعد تحريك الإجراءات وقبل إصدار الحكم المنهي للخصومة .

٤٢ - وقد تم إقرار بعض هذه التسويات الودية في أحكام تحكيم بشروط متفق عليها Consent Awards طبقاً لنص المادة (١/٣٤) من قواعد المركز علماً بأنه في بعض الحالات الأخرى عاد الأطراف إلى مزاولة نشاطهم المشترك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، وهو ما يتناسب مع طبيعة وأهداف الاستثمارات طويلة الأجل، إذ يتفادى التأثير السلبي على كل من سمعة المستثمر ومناخ الاستثمار في الدولة المضيفة للاستثمار.

الخلاصة

43- تتميز منازعات الاستثمار بطبيعة خاصة تختلف عن غيرها من المنازعات التجارية التقليدية سواء من ناحية أطرافها أو على هيئات التحكيم للبت فيها. من ناحية المسائل الموضوعية والإجرائية التي تثيرها ويتم عرضها

٤٤ - وباستثناء قواعد تحكيم الإكسيد ذات الطبيعة الخاصة والمعتمدة بموجب اتفاقية دولية لا توجد في مجال التحكيم- فيما نعلم قواعد خاصة بالتحكيم في منازعات الاستثمار، بل تتبنى معظم المؤسسات التحكيمية قواعد تسري على تسوية منازعات كل من التجارة والاستثمار دون تمييز. 

45- و من متابعة لتجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  التجاري الدولي في مجال تسوية منازعات الاستثمار، نستطيع نؤكد ملاءمة قواعد تحكيم اليونسترال - التي يطبقها المركز - لمـ هذا النوع من المنازعات بفضل ما تتيحه من مزايا قلما تتوافر في قواعد أخرى. وهذا ما نلمسه من الزيادة المطردة لعدد منازعاء الاستثمار المعروضة على مركز القاهرة وغيره من المؤسسار التحكيمية التي تبنت قواعد تحكيم اليونسترال.

٤٦ - وإذا كانت قواعد اليونسترال قد أثبتت صلاحيتها في مجال تسوية منازعات الاستثمار، فإن هذا يقتضي تعزيز مكانتها في هذا المجال الهام عن طريق إدخال بعض التعديلات لمعالجة مسائل مثل مدة إصدار حكم التحكيم والتحكيم متعدد الأطراف وسري إجراءات وأحكام التحكيم.

٤٧ - وقد كان مركز القاهرة سباقاً في التصدي لمعظم هذه المسائل، إذ تناولتها التعديلات المتتالية لقواعده. وتبقى بعضر المسائل الأخرى عرضة للتعديل في ضوء ما يفرزه التطبيق العملي وما تسفر عنه مناقشات مجموعة العمل الخاصة بالتحكيم بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ومن شأن هذه التعديلات. المرتقبة تعزيز دور كل من مركز القاهرة وقواعد اليونسترال في  مجال تسوية منازعات الاستثمار