رقم 1 - تحكيم دولي – بند تحكيمي - مبدأ الرضائية - شكليات الموافقة عليه – شركة مساهمة - موافقة الموكل الأصلي - مجلس ادارة - عقد اشغال Fidic (فيديك) - استقلالية البند التحكيمي - تمييزها عن انفصالية Separabilité ابطال البند التحكيمي (لا) - قاعدة الجزاء بعقل الحقوق وقاعدة Una via electa.
1- يستند البند التحكيمي ككل الاتفاقات التعاقدية إلى رضى الأطراف المتعاقدة إذ ان القانون اللبناني قد اعتمد كميدأ عام مبدأ الرضائية Principe du consensualisme وهو لم يفرض أي شروط خاصة للتعبير عن الرضى.
۲- لا يفترض ابداء الموافقة على عقد ما أو بند ما، من حيث المبدأ، أي شكليات للتعبير عنه.
3- إذا كان المشرع قد لحظ أن يكون البند التحكيمي مكتوباً، فإن الموافقة عليه غير خاضعة لأي شرط شكلي. وقد سبق للاجتهاد الفرنسي أن اعتبر أن البند التحكيمي الوارد في عقد غير موقع يمكن أن يلزم أطراف العقد المذكور.
4- تختلف مسألة صلاحية الموافقة في الشركات المساهمة على بنود تحكيمية عن مسألة صلاحية الوكيل لابرام اتفاق تحكيم نيابة عن موكله لأن الشركة كشخص معنوي لا تستطيع القيام بالأعمال القانونية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها.
ه- لا يعود من مبرر للبحث في شروط الوكالة المعطاة للوكيل عند وجود الموكل الأصيل وموافقته على العقد مباشرة.
6- للمدراء أو للمفوضين عن الشركات المساهمة الموافقة على التحكيم نيابة عن الشركة دون أن يناط بهم صراحة هذا الحق في نظام الشركة. - يناط حق الموافقة على التحكيم في الشركات المساهمة بمجلس الادارة.
7- لا تتم بالضرورة الموافقة على التحكيم عن طريق التوقيع إنما يمكن استخلاصها، عملاً بأحكام المادة 171 من قانون الموجبات والعقود،
8- من موقف الأطراف ومجمل الوسائل التي عبروا فيها عن موقفهم.
9- يتضمن عقد الفيديك Fidic بنداً عادياً وتقليدياً خاصاً بفض النزاعات بواسطة التحكيم. وان عدم شطب أو الغاء هذا البند من المعتمد بال على الموافقة على بقائه.
۱۰- لا يمكن التذرع بمبدأ استقلالية البند التحكيمي القول أن الموافقة على
العقد لا تعني الموافقة على البند التحكيمي يؤدي إعمال مبدأ استقلالية البند التحكيمي إلى اعتبار أن الحكم ببطلان العقد الأساسي لا يمتد إلى البند التحكيمي الذي يضمنه؛ گما يؤدي، في مجال التحكيم الدولي، إلى عدم إخضاع البند التحكيمي إلى القانون الوطني الذي يخضع له العقد الأساسي.
۱۱- يجب التمييز بين انفصالية البند التحكيمي Sinurabilité de laclause compromissoire واستقلالية البند التحكيمي Autonomie de la clause compromissoire وذلك لأن البند التحكيمي، بالرغم من الخصائص الذاتية التي يتحلى بها والتي قد تؤدي إلى اخضاعه، في بعض الأحيان، إلى نظام قانوني مختلف عن النظام الذي يخضع له العقد، اليس مستفظ استقلالا كليا وناجزا عن العقاد، بل يبقى من الناحية المادية بندة من بنود العقاد شأنه شأن سائر البنود الأخرى.
۱۲- يستفاد من قيام الأطراف المتعاقدة باعتماد حل واحد لادراج ما اتفقت عليه، وجود عقد واحد بينها الا إذا تثبت أن نية هذه الأطراف كانت منذ البدء متجهة الادراج عقدين مستقلين في الصك الواحد. ۱۳
- یکون اللجوء الى الخبرة أو المعاينة الفنية بواسطة المحاكم العدلية من الوسائل القانونية التي لحنها الفقرة ه من المادة 8 من نظام التحكيم المعتمد لدى المركز اللبناني للتحكيم، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.
14- لا يمكن التفريق بين تحريك الدعوى الجزائية بواسطة النيابة العامة وبين اقامتها بواسطة ادعاء المتضرر المباشر لدى المحكمة الجزائية أو قاضی التحقيق، لأن على القاضي في مطلق الأحوال أن ينظر بدعوى الحق العام ويصدر قرارا بها.
15- تطبق قاعدة Una via electa في حالة قيام أحد الأطراف باقامة دعواه المدنية المسندة إلى فعل معين أمام المرجع المدني ثم باتباعها بادعاء شخصي مسند إلى الفعل نفسه أمام المرجع الجزائی يجب الاعمال لامية الجزاء بعقل الحقوق أن نشه. الدعوى المدنية والدعوى الجراثية إلى فات الأعمال المشكو منها ومن مالحها
(غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، فرار اعدادي بالتحكيم رقم ۲/م،، تاریخ ۲۰۰۳/۸/۵، شركة المباني لبنان شم. م./ شركة فرية معوض برمانا ش.م.ل.، شركة معوض للادارة والتسويق ش.م.ل. والسيد روبير معوض)
إن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحامي الأستاذ هادي سليم المحكم المسبي من قبل الجهة طالبة التحكيم، والبروفسور الأستاذ سليم الجاهل المحكم المسمى من الجهة المطلوب ہوجهها التحكيم والمحامي الأستاذ ندیم مخیر المسمى من المجلس الأعلى للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، كرئيسة للهيئة التحكيمية بعد الاطلاع على ملف القضية التحكيمية الراهنة، نين لها ما يلي
أولا: في الإجراءات
1- تقدمت شركة المباني ش. م. م. بطلب تحكيم لدى المركز اللبناني التحكيم (غرفة التجارة والصناعة في بيروت) بتاريخ الرابع من آذار ۲۰۰۲ سجل تحت الرقم ۲م صرحت فيه أنها تعين من قبلها المحامي الأستاذ هادي سليم محكمة في القضية
۲- أبلغ المركز اللبناني للتحكيم طلب التحكيم المذكور أعلاه إلى المطلوب التحكيم بوجههم بتاريخ الخامس من آذار ۲۰۰۲
3- قدمت الجهة المطلوب التحكيم بوجهها بتاريخ 2 نیسان ۲۰۰۲ جوابية على طلب التحكيم، أدلت بموجبه أنها تطلب رد طلب التحكيم، واستطرادة أنها تعين البروفسور سليم الجاهل كمحكم عنها
4- بتاریخ ۲۰۰۲/۶/۱۷ قرر المجلس الأعلى للتحكيم المحكمة التحكيمية لدى المركز اللبناني للتحكيم تعيين المحامي الأستاذ عبد الحميد الأحدب رئيسا للهيئة التحكيمية في هذه القضية وتثبيت تعيين الأستاذين هادي مليم وسليم الجاهل كعضوين في الهيئة
5- قدم المحامي الأستاذ عبد الحميد الأحدب بتاریخ ۲۰۰۲/۸/۲۸ إلى المركز اللبناني للتحكيم تنحية عن مهمة رئاسة هيئة التحكيم في هذه
6- صرح المحتم الأستاذ هادي مليم بتاريخ ۲۰۰۲/۹/۷ أنه يقبل مهمة التحكيم كما صرح المحكم البروفسور سليم الجاهل تاریخ ۹/۱۱/ ۲۰۰۲ أنه يقبل هذه المهمة
۷- قرر المجلس الأعلى للتحكيم والمحكمة التحكيمية لدى المركز اللبناني للتحكيم بتاریخ ۲۰۰۶/۹/۲قبول تنحي المحامي الأستاذ عبد الحميد الأحدب عن مهامه گرئيس الهيئة التحكيم في هذه القضية، كما قرر تعيين المحامي الأستاذ نديم مخيير بدلا عنه
۸- صرح الأستاذ نديم مخيبر بتاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۰۲ أنه يقبل مهامه رئيس الهيئة التحكيم في هذه القضية
۹- قررت الهيئة التحكيمية بتاريخ 8 تشرين الأول ۲۰۰۲ تعيين الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين الواقع فيه الحادي والعشرين من تشرين الأول ۲۰۰۲ موعدا لجلسة أولى بصار خلالها إلى وضع الصيغة النهائية لوثيقة المهمة وروزنامة تبادل اللوائح وبعض الإجراءات التحكيمية والعلم عند الاقصاء بأمور شكلية، والاغ هذا الموعد في جميع الغرفاه وإلا فهم كذلك مشروع وثيقة المهمة العلم من هبة التحكيم وتکلیف کی منهم إبداء ملاحظائه حول هذا المشروع
10- بعد أن قدم العرفاء ملاعطائهم حول مشروع وثيفة المهمة نظمت خلال الجلسة الحكومية الأولى المنعقدة بتاريخ
۲۰۰۱/۱۰/۱۱ وثيقة المهمة على ثمانية سح أصلية وقعت بين الفرقاء وفي المحكم الدی استلم كل منهم نسخة عنها، وأودعت نسحة لدى المركز الميداني للتحكيم - غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، کما ومن خلال الجلسة نفسها روزنامة التبادل اللوائح، تبلعها الفرقاء الحاضرون وأردت الجلسة للمرافعة إلى ۲۱ شباط ۲۰۰۳
11- تبادل الفرقاء اللوائح والمستندات المتعلقة بالقضية لم نرفعوا خلال الجلسة المنعقدة في ۲۱ شباط ۲۰۰۳ كما استمعت الهبلة إلى ممثل طالبة التحكيم الحاضر خلال الجلسة السيد جو سر کی بناء لطلبه، ثم قدم الفرقاء المطلوب التحكيم بوجههم لاتحة مع مستندات أبلغت من طالبة التحكيم وأمهلك للجواب عليها وأعطي المطلوب التحكيم بوجههم مهلة التقديم جوابهم الأخير وأرجعت الجلسة إلى 16 أيار ۲۰۰۳,
۱۲- عقدت الجلسة التحكيمية الأخيرة في 12 أيار ۲۰۰۳ حيث قررت الهيئة التحكيمية بموافقة جميع القرقاء وبناء على البند ۳۹ من وثيقة المهمة المنظمة في ۲۰۰۲/۱۰/۲۱، الطلب من المجلس الأعلى للتحكيم اعتبار مهلة التحكيم ممددة لستة أشهر جديدة اعتبارا من 11 نیسان ۲۰۰۳، كما قررت ختام المناقشة وارجاء إصدار قرارها إلى الرابع من تموز ۲۰۰۳ بعد أن كرر الفرقاء أقوالهم وبعد أن طلبت الجهة طالبة التحكيم إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع موضوع النزاع ولم يعارض المطلوب التحكيم بوجههم هذا الطلب على أن يدعى الخبير الذي عين سابقا بالاتفاق القرقاء لحضور هذا الكشف.
۱۳- قلعت طالية التحكيم مذكرة بعد ختام المناقشة مؤرخة في ۲۹/ ۲۰۰۳/۰ ، كما قدم المطلوب التحكيم يوجههم مذكرة ضمنوها مستدا جديدة وشريط تسجيل
14- قرر المجلس الأعلى للتحكيم المحكمة التحكيمية لدى المركز اللبناني للتحكيم بتاريخ ۲۰۰۳/۰/۲۸تمديد مهلة التحكيم في هذه القضية لمدة ستة اشهر إضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة الأساسية في ۲۰۰۳/۶/۲۱، ولغاية ۲۰۰۳/۱۰/۲۱
15- أصدر رئيس الهيئة التحكيمية بتاريخ 4 تموز ۲۰۰۳ قرارة إجرائيا يتضمن إرجاء إصدار القرار في القضية، زيادة في التدقيق، إلى الخامس من
ثانيا، في إطار الدعوى
أ- العلاقة بين الأطراف
16- بموجب عقد مؤرخ في ۲ نیسان ۱۹۹۸ عهدت شركة قرية معوض برمانا شي، م، ل، وشركة معوض للإدارة والتسويق ش.م.ل. من جهة إلى شركة المباني ش، م. م. من جهة أخرى بمهمة تشييد جزء من أعمال البناء العائدة للمشروع المسمى Grand Hills Village الواقع في منطقة برمانا۔
۱۷- برزت صعوبات متعلقة بتنفيذ العقد المذكور بين الفرقاء ولم يتمكن هؤلاء من حلها حية. أما المواقف المعارضة لكل جهة من الجهتين يمكن تلخيصها على الشكل التالي:
ب- اقوال الجهة المدعية في طلب التحكيم
۱۸- تعرض شركة المباني ش. م. م. أنه في إطار عملية بناء المشروع المسمى Grand Hills Village وأثر عملية استدراج عروض محصورة نافستها فيها ثلاث شركات، وبعد إجراء مفاوضات من أجل تخفيض الأسعار والتكلفة إلى حدها الأدنى، را عليها تنفيذ جزء من أعمال المشروع المتعلق بمقر السيد روبير معوض المسمى Residence
19- جرى بتاریخ ۲ نیسان ۱۹۹۸ توقيع العقد الذي حددت قيمته أصلا بمبلغ مليوني وتسعمائة ألف دولار أميركي بين شركة المباني ش.م.م - من جهة وشركة قرية معوض برمانا ش.م.ل. وشركة معوض للإدارة والتسويق ش. م. ل. من جهة أخرى على أن يبدأ تنفيذ الأعمال في 8 نيسان ۱۹۹۸| وينتهي في 8 كانون الأول ۱۹۹۸ مع تمدید شهر إضافي لزوم إنهاء أعمال واجهات الألمنيوم والزجاج.
۲۰- بالرغم من أن العقد الموقع بين الفرقاء يشتمل على توريد وتركيب الواجهات والقواطع المصنوعة من الألمنيوم والزجاج ، الا أن شركة قرية معوض برماتا أخرجت من طرف واحد هذه الأعمال من العقد المذكور بدون أي سبب مشروع وأناظت تنفيذه بشركة سويسرية تدعى AIpal و بأخرى لبنانية تدعى Ataliumn (عطاالله ألمنيوم)، وقد احتفظت حينها شركة المباني بمطالبة شركة قرية معوض بالتعويض المنصوص عليه في المادة (ب) ۱٫۱ ة من العقد
۲۱- أثناء تنفيذ العند قامت شركة قرية معوض بتكليف شركة المباني تنفيذ أعمال إضافية خارجة عن إطاره مما رفع قيمة الأعمال التي كلفت شركة الميائي تنفيذها من مليونين وتسعمائة ألف دولار أميركي إلى أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثين ألف دولار أميركي. وكانت شركة المياتي تقدم في آخر كل شهر لائحة بالكشوفات المتعلقة بالعقد الأساسي وأخرى متعلقة بالأعمال الإضافية قيصار إلى دفع فيمنتهاء
۲۲- كان تنفيذ عقد المقاولة يتم بإشراف السيد روبير معوض الشخصي وبموافقته بحيث أنه كان يتدخل في كل شاردة وواردة خصوصا الجهة التعديلات في الخرائط وأعمال الديكور وتعيين المسؤولين والموظفين وإقالتهم
۲۳- منذ بدأ تنفيذ العقد واجهت شركة المباني معوقات وعراقيل جمة ناتجة عن عدم تنفيذ الجهة المدعى عليها للموجبات التعاقدية الملقاة على عاتقها وتعديلها المستمر للخرائط وعدم تقيدها بالمهل التعاقدية وقد تحفظت شركة المباني على كافة هذه العوائق والتعديلات في الخرائط وأحتفظت بحقها بالمطالبة بالمهل الإضافية المنصوص عنها في المادة 1-41 من
۲4- حتى شهر تشرين الثاني ۲۰۰۰ كانت شركة المباني تستوفي کامل قيمة كشوفاتها وفواتيرها بصورة ألية كما هو محدد في عقد المقاولة وفي العقود الملحقة بحيث بلغت مقبوضاتها حتى هذا التاريخ ۰۹, ۳٫۹۸۵۳٫۰د.أ. ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانين دولار أميركية وتسعة وخمسين سناء
25- بعد هذا التاريخ وابتداء من كانون الثاني ۲۰۰۱، وبصورة مفاجئة وبدون أي مبرر، راحت المدعى عليها عامر عن تسديد الكشوفات والفواتير المستحقة بأمنها ثم توقفت عن تسديدها مما أنهل إلى توجيه عدة إنذارات لها أهمها الإنذار المارح في ۲۱ واكد إنجاز الأعمال المنوطة بها ودعوة المدعى عليها إلى استلام الأعمال
26- ولما لم تبادر المدعى عليها إلى تسديد المبالغ المس والبالغة حتى ۳۰ تشرين الثاني ۲۰۰۱ مبلغ
۱۳۸۸۱۰۷٫۰۱ ومائتين وثمانية وثلاثين ألفا ومائة وسبعة دولارات أميركية وستة واس شركة المباني بتاریخ ۲۲ أيار ۲۰۰۱ المدعى عليهم شركه ن وشركة معوض للإدارة والتسويق ( Triple-M) والسيد روبر بوجوب تسديد كامل قيمة الكشوفات والقوانير مع فائدتها خلال و وإلا لجأت إلى التحكيم وفق مندرجات العقد، لم اتبعت إنفارمی إنذارات أخرى بتاريخ 30 تشرين الثاني ۲۰۰۱ واشباط ۱۲ المدعى عليهم لم يتجاوبوا مع مضمون هذه الإنذارات.
ج- أقوال الجهة المدعى عليها في الجواب على طلب التحكيم
۲۷- أن العقد الموقع بين شركة الميائي من جهة وشركة فرية معمور برمانا وشركة معوض للإدارة والتسويق من جهة أخرى لا یعنی اس معوض لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن اعتباره فريقا معنية بالتواء اور جميع الأحوال بالبند التحكيمي لأنه لم يوقع العقد وهو غير مالك المشروع
۲۸- أن ممثلي شركة قرية معوض برمانا وممثلي شركه معوض للإنا والتسويق الذين وقعوا العقد الجاري مع شركة المباني لم يكن لهم صلاح توقيع أي بند تحكيمي، ذلك أن القانون يعطي في الشركات المساهمة م إبرام عقود التحكيم المجلس الإدارة، وبالتالي فان البند التحكيمي يكون باما بطلانا مطلقة
۲۹- واستطراد أن شركة الميائي قد ارتكبت أخطاء فادحة ومسؤوليتم ثابتة وهي مدينة تجاه الجهة المدعى عليها وليس العكس، وهي قد أقرت بمسؤوليتها في كتاب التعهد الذي وقعته بتاريخ 15 حزيران ۲۰۰۱ وفي کتابها تاریخ 30 حزيران ۲۰۰۱ ورضخت لتحديد الحقوق والموجبات على ضوء معاينة فنية تقررها المحكمة المختصة، هذا وأن المحكمة قد عی الخبير المهندس جورج كرم للقيام بالمهمة
۳۰- أنها رأي الجهة المدعى عليها ردت على الإنذار الذي وجه شركة المباني الشركة قرية معوض برمانا رافضة مضمونه، مشيرة أن الرصي المطالب به هو موضوع خلاف وان شركة الساحات التي هي شركة شقية الشركة المباني قد ارتكبت أيضأ أخطاء فادحية تجاه الشرکین المدعى عليه الأمر الذي يوجب تطبيق قواعد المقاصة وفقا لما هو معمول به بالن للشركات التي تنتمي لنفس المجموعة وذلك عن طريق الخبرة الفنية وتضيف أعيرة أن طلب التحكيم مردود لأن أي حق لم ينشأ بعد طاله أن الخير لم يصدر تقريره.
ثالثا، مطالب الفرقاء
- مطالب الجهة المدعية كما وردت في وثيقة المهمة ۳۱- تطلب الجهة المدعية من الهيئة التحكيمية الحكم بما يلي:
- إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بصديد فية الكشوفات والفوائد والتوقيفات عن كافة الأعمال والأقسام المنفذة ضمن إطار عقد المقاولة والتي تعتبر مسلمة تنفيذا للعقد للجهة المدعى عليها التي شغلتها وجهزتها منذ فترة طويلة، أي ما مجموعه ۱٬۱۷۹٬۰۲۹٫۷۰... مليون ومائة وستة وسبعون ألفة وتسعة وعشرون دولار أميركية وسبعون
- إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بتسديد قيمة الفواتير المستحقة للمدعية عن الأعمال (خارج العقد) والتوقيفات والفوائد حتى 30 كانون الثاني ۲۰۰۲ أي ما مجموعه ۸۲٫۰۰۲,۵۸د.أ. الدان وثمانون ألفا ودولاران امیر کیان وثمانية وخمسون سنتا۔
- إلزام المدعى عليهم بتسديد التعويضات عن قيمة المصاريف العامة والأرباح overhead and profit عن ۲۲ شهرة من العمل الإضافي إلى المدعية بما مجموعه ۱,۲۰۷,۲۰۰ د.أ. (مليون وماہتان وسبعة آلاف ومائتان وخمسون دولار أميركية
- إلزام المدعى عليهم بدفع التعويضات المتوجة للمدعية المنصوص عنها في المادة 1-51 من عقد المقاولة والبالغة ۸۳٫۳۵۹ دار (ثلاثة وثمانين ألف وثلاثمائة وستة وخمسين دولار أميركية نتيجة إخراج أعمال تصنيع وتوريد وتركيب الواجهات والأبواب والشبابيك الألمنيوم من عقد | المقاولة الذي قامت بتنفيذه
- إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعية
- إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم يتسديد كافة | رسوم التحكيم ومصارفاته وأتعاب المحكمين والمحامين بما مجموعه ۲۰,۰۰۰د.أ. (أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمير گي)، ب- مطالب الجهة المدعى عليها كما وردت في وثيقة المهمة:
۳۲- تطلب الجهة المدعى عليها من الهيئة التحكيمية الحكم بما يلي:
- إخراج المدعى عليه السيد روبير معوض من التحكيم كونه غير معني بالعقد أصلا وغريبة عنه وبشكل خاص عن البند التحكيمي وذلك عملا بأحكام المادة ۷۹۹ أ.م.م.
- اعتبار البند التحكيمي ساقطة وباطة بالنسبة لكل من المدعى عليها شركة معوض للإدارة والتسويق وشركة قرية معوض لعلة عدم صلاحية الموقعين عنهما في إلزامهما بالتحكيم.
- أستطرادة، رد طلب التحكيم لأن أي حلي لشركة الميائي لم ينشأ كون كافة الحقوق والموجبات موقوفة على المعاينة الفنية التي قررتها | المحاكم العدلية ولكون شركة المباني قد رضخت لسلوك طريق المعاينة | بواسطة المحاكم العدلية .
- من النقاط السابقة (أي الدفوع المثارة من قبل الجهة المدعى عليها) | بقرار تمهيدي على حدة وقيل الفصل في أساس النزاع
- تضمين الشركة المدعية عطلا وضررا عن إساءتها في استعمال حق التقاضي بوجه المدعى عليه السيد روبير معوض، والذي يقدره موقتا بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰/ د.أ، (مايتي وخمسين ألف دولار امیر کی). - تضمين الشركة المدعية العطل والضرر عن الأخطاء الجسيمة في تنفيذ المشروع موضوع هذا النزاع والتي تقدرها الجهة المدعى عليها موقتا بمبلغ مليون دولار أميركي، مع تطبيق قواعد المقاصة القضائية
ج- جواب الجهة المدعية على مطالب الجهة المدعى عليها.
33- أجابت طالبة التحكيم على المطلوب التحكيم بوجههم طالبة إضافة إلى مطالبها السابقة، الحكم بما يلي:
- قبول التحكيم المقدم منها ورد دفوع المطلوب التحكيم بوجههم المتعلقة ببطلان البند التحكيمي ه بسبب صلاحية الموقعين عنهم على عقد المقاولة بتاريخ ٤/٢/ .۱۹۹۸
- واستطراداً لعدم جواز تذرع الجهة المدعى عليها يدفع ابطال البند التحكيمي بعد التزامها بمضمون عقد المقاولة وتنفيذه بدون أي تحفظ كما بعدم جواز معارضة لصفة من مثل الجهة المدعى عليها في العقد. ه واكثر استطراداً لتوفر وكالة ظاهرة في القضية ولأن موقف الاجتهاد والفقة ثابتين بالنسبة لمسؤولية المدعى عليهم الناتجة عن ذلك. - واستطراداً كلياً لاقتران العقد بالتنفيذ والتأييد (Ratification) من قبل هذه الأخيرة.
- وفي مطلق الأحوال، لحق المدير العام إبرام اتفاقات التحكيم نيابة عن الشركة المساهمة حتى إذا لم يوكل في هذا العمل على وجه التعيين. - رد الإدلاء باستحالة التحكيم بالنسبة للسيد روبير معوض وذلك لأن هذا الأخير هو فعلياً صاحب مشروع قرية معوض برمانا تبعاً للوقائع التي رافقت القيام بالمشروع.
- رد الدفع المتعلق بالمعاينة الفنية لأن المعاينة بواسطة المحاكم العادية لا تشكل عدولاً عن التحكيم عملاً بأحكام نظام المصالحة والتحكيم التابع لمركز التحكيم اللبناني. - رد القول بأن المدعية قد اعترفت بمسؤوليتها عن عدم تنفيذ الأشغال المنوطة بها وذلك لعدم صحته وعدم ثبوته. - رد القول بمسؤوليتها عن أعمال شركة الساحات كون هذه الأخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وبسبب اختلاف جنسية وموضوع الشركتين.
رد جواب الجهة المدعى عليها على مطالب الجهة المدعية. 34- أجابت الجهة المدعى عليها على الجهة المدعية طالبة، إضافة إلى مطالبها السابقة، الحكم بما يلي:
- تقرير الفصل في نقاط الشكل على حدة قبل الفصل بالأساس. - توقف السير بالتحكيم لحين تحديد الخبير مسؤولية شركة الساحات تجاه المدعى عليها لأجل تطبيق قواعد المقاصة. إعلان عدم إمكانية السير بالتحكيم الحالي لوجود دعوى جزائية عالقة بين الجهة المدعى عليها وطالبة التحكيم. - حفظ حقها بتقديم طلبات مقابلة في حال صدور حكم يقضي برد الدفوع الشكلية.
هـ- جواب الجهة المدعية الأخير على مطالب الجهة المدعى عليها. 35- أجابت الجهة المدعية على الجهة المدعى عليها، طالبة إضافة إلى مطالبها السابقة، الحكم بما يلي:
- إهمال تقرير الخبير الفرنسي السيد "كايار" لعدم قانونيته ولعدم إمكانية الاعتداد به تجاهها. - رد طلب وقف السير بالدعوى لسبب عدم صحة الاتهامات التي نفسها الدعوى الجزائية المقامة گبية عليها، والا عملا بقاعدة Una vian lalaء لاختيار الجهة المدعى عليها الطريق المدنية
- اتخاذ قرار على حدة بارم الجهة المدعى عليها وعادة كفالة حسن تنفيذ الأعمال إلى المدعية بتاريخ ۲۰۰۳/۹/۳۰
ء - استجواب السيد روبر ديوني والاستماع إلى الشهود جاد أبي عاده شریسا چلوط، فريد العلم، وعليق مكارم
- إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع موضوع النزاع. .
- أنه لا يجوز تحفظ الجهة المدعى عليها بتقديم دفوع إضافية عملا بنفس المادة 158 اصول مدنية و جواب الجهة المدعى عليها الأخير على مطالب الجهة المدعية
36- أجابت الجهة المدعى عليها، طالية إضافة إلى مطالبها السابقة الحكم بما يلي
- تدوين تنازلها مؤقتا ولحين البت بالدفوع الشكلية، عن مسألة إدخال شركة الساعات في النزاع الحاضر وعن مطالبها المحددة في ادعائها المقابل وانتظار تقديم تقرير الخبير جورج گرم من أجل تطبيق مبدأ المقاصة القضائية.
- إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع موضوع النزاع بحضور الخبير الذي عين سابقا باتفاق الفرقاء لحضور هذا الكشف
رابعا: نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
۳۷- تستوجب أقوال ومطالب الفرقاء في الحالة الراهنة للنزاع الفصل في النقاط الأنية
۱۰۳۷ هل يعتبر البند التحكيمي الوارد في العقد المؤرخ في ۲ نیسان ۱۹۹۸ باطلا أو ساقطة بالنسبة للشركتين المدعى عليهما بسبب عدم صلاحية الأشخاص الذين وقعوا العقد المذكور نيابة عنهما لإلزامهما ۲-۳۷ مل تنازلت شركة المباني عن اللجوء للتحكيم بسبب رضوخها السلوك طريق المعاينة بواسطة المحاكم العادية؟ ۳-۳۷
وهل ينبغي، في حال كانت الإجابة على هذا السؤال سلبية، رد طلب التحكيم لأن حق شركة المباني لا يكون قد نشأ گونه موقوفة على المعاينة الفنية التي قررتها المحاكم العدلية؟ 4-۳۷ هل ينبغي إخراج السيد روبير معوض من الدعوى التحكيمية؟ ۵-۳۷ هل ينبغي وقف السير بالقضية التحكيمية الحالية لحين انتهاء الدعوى الجزائية العالقة والمقامة من الجهة المدعى عليها بوجه الجهة المدعية ۱-۳۷
هل ينبغي الأخذ بالتقارير المتوفرة لأسطبات مسؤولية أي من الفرقاء أو بعضهم أو جميعهم، أم التوسع في التحقيق بواسطة الخيرة والشهود والاستجواب؟ ۷۰۳۷هل ينبغي إلزام الجهة المدعي عليها باعادة كفالة حسن تنفيذ الأعمال إلى المدعية بتاريخ ۲۲۰۰۳/۹/۳۰ ۸-۳۷ هل ينبغي إجابة طلب الجهة المدعية الرامي إلى إلزام المدعى عليهم بتسديد قيمة الكشوفات والفوائد والتوقيفات عن كافة الأعمال والأقسام المنفذة من قبلها ضمن إطار عقد المقاولة الأساسي؟
عليهم بان يسددوا لها التعويضات عن قيمة المصاريف العامة .
۹-۳۷ هل ينبغي إجابة طلب الجهة المدعية الرامي إلى اللام المدير overhead and profit عن ٢٢ شهراً من العمل الإضافي؟
۱۰-۳۷ هل ينبغي إجابة طلب الجهة المدعية الرامي إلى إلزام المدير بان يدفعوا لها تعويضات نتيجة إخراج أعمال تصنيع وتوريد تركي الواجهات والأبواب والشبابيك الألمنيوم من عقد المقاولة الذي قامت تفيده؟
۱۱۰۳۷ هل ينبغي إجابة طلب الجهة المدعية الرامي إلى إلزام المدير عليهم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي تعتبر انه لحق بها؟
۱۲-۳۷ هل ينبغي ارام فريق أو أكثر من الفرقاء على تحمل مصارف الأخرى المصاريف وأعباء التحكيم وإلزام جهة من الجهتين بأن تسدد وبدلات أتعاب المحامين المتكبدة في إطار النزاع الحالي؟
خامساً: في فصل النقاط المتنازع عليها.
المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها والمتعلقة بمدى اعتبار البند التحكيمي الوارد في العقد المؤرخ في ٢ نيسان ۱۹۹۸ باطلاً أو ساقطاً بالنسبة للشركتين المدعى عليهما بسبب عدم صلاح الأشخاص الذين وقعوا العقد المذكور نيابة عنهما لإلزامهما بالتحكيم.
۱-۳۸ موقف الجهة المدعى عليها:
- ان شركة قرية معوض برمانا ش.م.ل. هي صاحبة المشروع وقد تمثلت في العقد بصفتها صاحبة المشروع و«ملزمة الأعمال» Maitre de) (l'ouvrage. وتمثلت شركة معوض للإدارة والتسويق بصفتها وكيلة وملزم للأعمال».
- أن ممثلي كل من الشركتين لم يكن لهما صلاحية توقيع أي بند تحكيمي عن الشركتين المذكورتين.
- أن القانون يعطي في الشركات المساهمة حق إبرام عقود التحكيم لمجلس الإدارة وليس لرئيسه، فكم بالأحرى للمدراء العاديين أو لمجرد مفوضين عاديين يستمدون صلاحياتهم من رئيس مجلس الإدارة للقيام بمهمة محددة.
- ان الجزاء الذي يترتب على العمل الذي يباشره ممثل الشركة خارج حدود سلطنه هو الإبطال، ويعود حق التمسك بالبطلان للشركة، وذلك على غرار الوكيل الاتفاقي، وهكذا فإن البند التحكيمي الموقع من قبل المدير العام السيدة لينا بواب عن شركة معوض للإدارة والتسويق ش.م.ل. والمدير المستشار الفني السيدين جهاد أبو شقرا وجو رفقا عن شركة الإداري مع معوض برمانا ش.م.ل. باطل بطلان مطلق.
- إن شركة معوض للتسويق والإدارة ش.م.ل. هي وكيل لشركة قرية معوض ش.م.ل. وقد وقعت العقد مع الملتزم (أي الجهة المدعية) بهذه الصفة وسنداً للعقد الموقع بين الشركتين المدعى عليهما، بينما شركة قرية معوض برمانا وقعت العقد على سبيل الموافقة، ولا صلاحية للشركة الوكيلة الزام الموكلة بالبند التحكيمي.
- على فرض صحة القول الذي تدلي به الشركة المدعية بأن الشركة صاحبة المشروع هي التي أرسلت النموذج المطبوع للعقد فانه يبقى إن من تفاوض وأرسل النموذج ومن وقع عن شركة معوض للإدارة والتسويق على غرار شرکه لربة معمول بر مالا، لمحل اعلام شر که هر على الإدارة والتسويق باب على التحكيم بعود حميرا لمجلس إدارة الشر كله ولد، أيعقل محضر جلسة مجلس إدارة هذه الدر که تاریخ 1 أيار ۱۹۹۰ تعيين السيد يوسف طاس رلية للمجلس ، مديرا عاما وحددت ملا حياله ليشمل التحكيم ولكن هذه الصلاحيات تعلي عمرة شر که معوض للإدارة والتسويلي وقتها الذاتية لا يعفتها وكيلة لشرکه فربه مهر علي بره بالا، وفي هذا الإطار نعمت السيدة لها بواب مديرة عامة توقع بالالحاد بيع السيا، ولها معوض بالنسبة للشؤون الإدارية الخاصة بشر که موضي للإدارة والمس والي. أما | ملاحداث السيدة بواب التي يعود لها معار منها بالانفراد في التوقيع عن شركة معروض للإدارة والتسويلي بهدفئها وكملة الشركة قرية معوض برمانا | ضمن حدود العقاد الجاري بين الشر كنين بتاريخ ۱۹۹۵/۵/۱۸
- إن الاجتهادات التي تعتبر أن الهند التحكيمي يعتبر من الأعمال التي تدخل ضمن الأعمال اليومية التي يجريها المدير لا تعلمي على التحكيم الحالي لأن شركة قرية معوض برمانا قد أوكلت شركه مدولي للإدارة والتسويلي بموجب توكيل عادي لأعمال محددة حمرة، وشرگه معوض للإدارة والتسويقي قد أعطت السيدة لبدا بواب صلاحيات محددة تتوافق مع الوكيل المعملي لها، على أن السيدين أبو شقرا ورفقا اللدين ولعا العقد مع السيدة بواب على سبيل الموافقة لها بمديرين عامين بل مجرد موظفين بالا صلاحياتهما بموجب محضر مجلس إدارة محدد
- لا يمكن القول أن نعلبيق بنود عقد المقاولة من قبل شركة معوض للإدارة والتسويق بشكل مهادنة ratification من قبل شركه فرية معوض برمانا على صحة السيد الحكيمي، كما لا يمكن الزعم بعدم جواز تذرع الجهة المدعى عليها بدفع أبطال البند التحكيمي بعد التزامها بمضمون عقد المقاولة وتنفيذه، وذلك نظرا للاستقلالية التي يتمتع بها البناء التحكيمي
39- في المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها والمتعلقة بمدى لازل الشركة المدعية عن اللجوء للتحكيم بسبب وضوحها لسلوك طريق المعاينة بواسطة المحاكم العادية.
۱-۳۹ موقف الجهة المدعى عليها
- تعلي الجهة المدعى عليها أن الجهة المدعية حررت كتاباً مؤرخاً في تحدد الأعمال ٢٠٠١/٦/٣٠، أبرزت صورة عنه، يتضمن موافقتها على المنجرة أو المواقع الأجل تحديد الموجبات والحقوق المتبادلة على أساس خبرة ومعاينة فية تقررها المحكمة المختصة وإلا عن طريق التحقق الحثي
وبالتراضي بين الفريقين، وأنه بناء على ذلك عين الخبير جورج كرم من قبل المحكمة المختصة، وأن المدعية تكون بالتالي وافقت على سلوك طريق آخر
لحل النزاع غير التحكيم ؛ وتدلي الجهة المدعى عليها أيضاً أنه لا : القول بأن قبول المدعية للخبرة هو من الإجراءات المؤقتة والاحتياطية لأن الغرض من الخبرة في القضية الحاضرة كان تحديد الموجبات والحقوق المتبادلة، وبالتالي لا يدخل في سياق تلك الإجراءات. وتنتهي الجهة المدعى عليها إلى طلب رد طلب التحكيم الحاضر بسبب عدم نشوء أي حق لصالح شركة المباني طالما لم يصدر الخبير تقريره، ولأن شركة المباني قد تنازلت عن التحكيم عن طريق موافقتها على سلوك طرق المحاكم العدلية والالتزام بالمعاينة الفنية التي تقررها هذه الأخيرة لتحديد الحقوق والموجبات وذلك عملا بالمادة ٢٢١ م. ع.، مشيرة إلى أ اتفاق الفرقاء باللجوء إلى الخبرة من أجل تحديد الأعمال المنجزة و/أو التواقص وتحديد الموجبات والحقوق المتبادلة يعتبر من الطرق الحبية لحل النزاعات وتحديداً من نوع الخبرة الحبية (Expertise amiable) وأن اجتهاد المراجع التحكيمية في لبنان قد ذهب إلى اعتبار عدم جواز التحكيم في حال عدم السعي مسبقاً إلى تسوية رضائية حسب اتفاق الفرقاء كون هذا الشرط ملزماً لهم.
۲-۳۹ موقف الجهة المدعية.
- ان كتاب ٢٠٠١/٦/٣٠ كان قد سبقه كتاب تعهد منها مؤرخ في
٢٠٠١/٦/١٥ تضمن في بنده الأول التزامها بإنهاء كافة الأعمال المتبقية، غير المرتبطة بالنقاط العائدة لشركة قرية معوض برمانا ش.م.ل.، وأن كتاب ٢٠٠١/٦/٣٠ يجب أن يفشر على ضوء هذا الكتاب السابق. - أن تجاوبها مع دعوة الخبير السيد جورج كرم المعين من قبل المدعى عليها، حصل تمهيداً للاستلام المؤقت دون ان تتنازل يوماً عن التحكيم، كما أن هذا التجاوب يندرج في إطار الإجراءات المؤقتة أو الاحتياطية التي لا تشكل مخالفة لاتفاق التحكيم، وهي المنصوص عنها في المادة 8 فقرة 5 من نظام المصالحة والتحكيم المعتمد لدى المركز اللبناني للتحكيم ؛ فضلاً عما استمر عليه الفقه والاجتهاد بتأييد هذا المبدأ. - ان ممثلها السيد جو سركيس صرح خلال جلسة عقدها الخبير جورج كرم في ۲۰۰۳/۲/١٧ ان مساهمتها في مساعدة الخير المذكور على القيام بمهمته لا تتعارض قانوناً مع حقها في اللجوء إلى التحكيم ومتابعته.
۳-۳۹ قرار هيئة التحكيم وتعليله بالنسبة لهذه المسألة.
بما ان الكتاب الموقع من قبل السيد جو سركيس عن شركة المباني بتاريخ 30 حزيران ٢٠٠١ والمعطوف على «كتاب التعهده الصادر عنه بتاريخ 15 حزيران ٢٠٠١ يتضمن العبارة التالية: «وأننا أخذنا علماً ووافقنا أن تحدد الأعمال المنجزة و/أو المواقصی - ان وجدت - لأجل الدرجات والحقوق المتبادلة - على أساس خبرة ومعاينة المحكمة المختصة، على همة ونفقة شركة فيه معوضی برمانا ' إلا عن طريق التحقق الحي وبالتراضي بين الفريقين
وبما أن الجهة المدعى عليها تعتبر أن الشركة المدية فيه بموجب هذا الكتاب عن اللجوء للتحكيم وان الكتاب الصادر ينطوي على اتفاق خبرة حية. بما أنه يقتضي استجلاء نية الفريفين لدى تنظيم كتاب ۱/۹/۳۰ ... الذي تضمن إجراء تحديد الأعمال المنجزة و/أو النواقصی ان وجدت در أمای خبرة ومعاينة نية تقررها المحكمة المختصة ، وإلا عن طريق التحفيز الحي.
وبما أنه لاحظ أن كتاب ۲۰۰۱/۱/۳۰ المذكور أني في سیاقی گھالی آخر مئی اکتاب تعهد، مؤرخ في ۲۰۰۱/۹/۱۰ و موقع من شركة الميا لبنان ش. م. م. تضمن تعهدا من الشركة المذكورة بما يلي:
- بانهاء كافة الأعمال المتبقية، غير المرتبطة بالنقاط العائدة لشركة قرية معوض برمانا ش.م.ل.، وذلك بمهلة تنتهي حكمة بتاريخ ۲.۰۱/۶/۳۰
۲- باخلاء الموقع حكمة بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۳۰ الساعة الثامنة مسان وحتى ولو لم تكن الأعمال منتهية بالكامل.
وبما أن كتاب ۲۰۰۱/۶/۳۰الموقع من شركة المياني عطف صراحة في مطلعه على كتاب التعهد المذكور أعلاه والصادر عن الشركة نفسها تاریخ ۲۰۰۱/۹/۱۰، وتضمن إشارة من الشركة المذكورة أنها أخلت الموقع بتاریخ ۲۰۰۱/۸/۳۰
إنفاذة للتعهد المشار إليه وبما أنه لا يمكن تفسير كتاب ۲۰۰۱/۶/۳۰ بمعزل عن الظروف التي استوجبت وضعه، والمتمثلة باتفاق الفريقين على إخلاء الورشة حكمة بتاریخ ۲۰۰۱/۹/۳۰
بغض النظر عن إنهاء الأشغال، وبما أنه من الطبيعي أن يصار عندئذ إلى تحديد الأعمال المنجزة من قبل المدعية و/أو النواقصی، بتاريخ الإخلاء، وبالتالي موجبات وحقوق كل من الفريقين عند هذا الإخلاء؛ وبما أنه يقضي بالتالي تبعا لما تقدم، تفسير كتاب ۲۰۰۱/۶/۳۰
بأنه يرمي إلى تحديد الوضع الذي كانت عليه الورشة بتاريخ إخلائها، ليس إلا وبما أن اللجوء إلى الخبرة أو المعاينة الفنية بواسطة المحاكم العدلية هو من الوسائل القانونية التي لحظتها الفقرة : من المادة 8 من نظام التحكيم المعتمد لدى المركز اللبناني للتحكيم، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بیروت، والتي أشارت إليها أيضأ العاده ۷۸۹ المعدلة من أصول المحاكمات المدنية، والتي تندرج ضمن الوسائل الاحتياطية والوقائية، التي ليس من شأنها تعطيل صلاحية الهيئة التحكيمية الناظرة بالنزاع،
وبما أنه لا سبيل إذة للقول بأن ما ورد في هذين الكتابين يمكن أن يعني إرادة الفريقين بالرجوع عن التحكيم سبيلا لحل نزاعاتهما، واستبداله بالية أخرى لهذا الحل خاصة أن موضوع التحكيم المتفق عليه في العقد الأساسي هو أوسع من الأمور المتعلقة بالأعمال المنجزة أو الناقصة التي تناولها کتاب ۲۰۰۱/۰۹/۳۰
وبما أنه يقتضي المجمل هذه الأسباب رد طلب المدعى عليهم لهذه الجهة
40- ج- في المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها والمتعلقة بعدم نشوء حق الشركة المدعية كونه موقوفاً على سلوك طريق التسوية
الرضائية.
٤٠-١ موقف الجهة المدعى عليها. تدلي الجهة المدعى عليها أن الاجتهاد قد درج على اعتبار عدم جواز حال عدم السعي مسبقاً إلى تسوية رضائية، حسب اتفاق الفرقاء، كون هذا الشرط ملزماً لهم، وأنه لا يجوز بالتالي السير بالتحكيم طالما لم تحر "الخيرة الحية" التي رضخ إليها الفرقاء التحديد الموجبات والحقوق
التحكيم
المادية
٤٠-٢ موقف الجهة المدعية.
تدلي الجهة المدعية أن موافقتها على تعيين خبير يندرج ضمن إطار اعتبار أن المعاينة بواسطة المحاكم العادية لا تشكل عدولاً عن التحكيم ولا قال من اختصاص الهيئة التحكيمية المحاضرة، ولا يمكن أن يؤدي في مطلق الأحوال إلى اعتبار حقها موقوفاً على المعاينة الفنية. ٤٠-٣ قرار الهيئة التحكيمية وتعليله بالنسبة لهذه المسألة. بما أنه سبق للهيئة في تعليلها للحل الذي قررته بالنسبة للمسألة السابقة المتعلقة بمدى تنازل الشركة المدعية عن اللجوء إلى التحكيم تبعاً لتوقيعها کتاب ۲۰۰۱/۶/۳۰، أن اعتبرت أن مفاعيل هذا الكتاب تنحصر في موافقتها على سلوك وسيلة احتياطية ووقائية، وبما ان الموافقة على سلوك مثل هذه الوسيلة لا يتضمن بحد ذاته التزاماً بتسوية رضائية، كي يصح القول بأن الشركة المدعية التزمت ذلك،
وبما ان عبارة عن طريق التحقق الحبي والرضائي بين الفريقين، التي وردت في كتاب ٢٠٠١/٦/٣٠ أنت في سباق ما سبقها من غاية اللجوء إلى الخبرة المتمثلة في تحديد والإنجازات والنواقص ان وجدت، دون أن يستفاد من نص هذا الكتاب أو من الظروف التي رافقت وضعه والمشار إليها سابقاً، أن نية الفريقين اتجهت إلى حل أي خلاف بينهما عن طريق أية تسوية رضائية، بحيث يتوجب التمييز بين ما تضمنه الكتاب من اتفاق على تحديد المواقع والإنجازات عن طريق إحدى الوسيلتين: أما الخيرة الفنية، وأنا التحقق الحتي، وبين ما ذهبت إليه الجهة المدعى عليها من أن الاتفاق بموجب هذا الكتاب حصل على حل أي خلاف بهذا الشأن رضائياً، وهو المذهب الذي لا تسمح المعطيات المبسوطة أعلاه باعتماده،
وبما انه يقتضي تبعاً لما تقدم، رد قول الجهة المدعى عليها المتعلق بعدم نشوء حق الشركة المدعية كونه موقوفاً على سلوك طريق النسوية
الرضائية.
41- في المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها والمتعلقة بطلب وقف السير بالقضية التحكيمية الحالية لحين انتهاء الدعوى الجزائية العالقة والمقامة من الجهة المدعى عليها بوجه الجهة المدعية. 1-41 موقف الجهة المدعى عليها.
- ان عقدين يربطان بين الجهة المدعية والشركتين المدعى عليهما أولهما عقد مقاولة يتعلق ببناء قسم من الـ Résidence وهو موضوع التحكيم الحالي والثاني هو عقد إدارة مشروع بناء قرية معوض بكامله، وان الجهة المدعية لعبث في نطاق العقد الأول دوري المقاول ومدير المشروع، وانه تبين ان المدعية استفادت من هذا الوضع للقيام بأعمال غير قانونية، وان الجهة المدعى عليها تقدمت لدى حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت
بمطالبة مسندة إلى العقدين المذكورين، بما في ذلك العقد الأول لجهة العش الذي تحققت مه شركة قرية معومی شی، م. ل. مؤخرا في تنفيذ مشروع ال Residence، وبعبارة أخرى أنه توجد دغو بان ثعبان نفس الفرفاه، في الأولى وهي الدعوى الحالية العالقة تطالب بها شركة فرية نعوم شي. م. ل. الجهة المدعية بالغ عطل وضرر طائلة، وفي الثانية وفي المراجعة التحكيمية الحاضرة تطالب الجهة المدعية الجهة المدعي عليها بمبالغ معينة
- أنه يقتضي تبعا لذلك نضرا للصلة الفعلية من الدعوى الحرائية والتحكيم الحاضر، عدم السير في التحكم لحين البت بالدعوى الجراثية للسبين القانونين الأثنين
وبناء على قاعدة الجزاه يعقل الحقوق، وذلك باعتبار ان دفاع شركة قرية معوض برمانا في القضية الحاضرة ميسي أساسا على الحقوق المطالب بها أمام القضاء الجزائي، وباعتبار تأثير الدعوى الجنائية على القضية التحكيمية الحاضرة ، علما بأن القضية الراهنة تقع في نطاق نحكيم داخلي بحيث يجب الأخذ بهذه القاعدة
. واستطرادة بناء لتوفر مسألة معترضة، أي لتوجب الفصل في المسألة العالقة جزائية لأجل إصدار القرار في القضية التحكيمية، وخروج هذه المسألة عن الاختصاص النوعي لهيئة التحكيم و علما أنه يوجد تلازم حتمي بين القضيين الآنفتي الذكر، على الأقل لجهة وجوب تطبيق المقاصة ، وعلما أن خبراء عالميين عينهم الجهة المدعى عليها ولا سيما السيد اگایار Gaillard» وشركة Europtima تحققوا من المناورات الاحتفالية التي قامت بها المدعية في الأرقام والكيول.
۲-41موقف الجهة المدعية - ان الجدول المبرز منها عن عملية إدارة الورشة والإشراف عليها بين أن لا شركة المباني ولا السيد جوزف سر گیسي المسؤول لديها كانا في الوقت نفسه منفذين لاعمال ومراقبين عليها، وأن العقد الذي يتناول الإدارة والإشراف على المشروع لم يشمل إطلاقة الإشراف
على ال Residence موضوع العقد الذي يتعلق فيه النزاع الحاضر.
- ان الدعوى الجزائية لم تتطرق أسامة إلى الأعمال التي جرت في الى Residence إلا أنه جرى توسيعها من قبل الجهة المدعى عليها بعد أن أعلمتها المدعية خطية أنها ستلجأ إلى التحكيم وذلك بغية عرقلته،
- أن الجهة المدعى عليها نفسها أولت في الحلها الجوابية تاريخ ۲۰۰۲/۱۲/۱۷
أنه يجب على الهيئة التحكيمية التوقف عن متابعة التحكيم لأن المدعية وافقت على سلوك طريق التقاضي أمام هذه المحاكم ولا بعود من حقها اللجوء إلى القضاء الجزائي عمة بالقاعدة القانونية uma vieelecta
- أنه يقتضي لوقف الدعوى المدنية تبعا لتحريك الدعوى الجزائية أن تكون الدعوى المدنية مرتكزة على ضرر ناشئ عن فعل چرمي معين، وهو غير مشوقر بالقضية الراهنة ولا مجال بالتالي لتطبيق قاعدة الجزاء معقل الحقوق.
- انه لا علاقة للمدعية بصفتها مدير ومراقب بعض أجزاء كامل مشروع تربة معوض برمانا (Construction Management) والمدعي عليها جزائية بهذه الصفة، بالتحكيم الحاضر المتعلق بعقد تنفيذ اشغال الResidence
- أن الدعوى الجزائية مسلوجية الرد لمخالفتها القاعدة المعروفة به una via electa لأن الجهة المدعى عليها كانت قد ادعت مقابلة مشروع Grand Hills Village في منطقة برمانا.
ثانياً: التحقق من حسن تنفيذ الأشغال التي أنيط تنفيذها بالشركة المدعية في قسم الـ Residence المذكور أعلاه بموجب عقد المقاولة الجاري بينها وبين شركتي قرية معوض برمانا ش.م.ل. ومعوض اللإدارة والتسويق ش.م.ل. بتاريخ ٢ نيسان ۱۹۹۸ وبموجب ملاحق هذا العقد المتعلقة بالأشغال الإضافية سواء لجهة أشغال الهندسة المدنية أم لجهة الأعمال الكهربائية والميكانيكية؛ وتحديد العيوب أو النواقص أو الأخطاء التقنية الموجودة وتحديد تلك التي يمكن أن تعتبر الشركة المدعية مسؤولة عنها.
ثالثاً: في حال تبين وجود نواقص، بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ الأعمال الناقصة من قبل الشركة المدعية.
رابعاً: في حال تبين وجود نواقص أو عيوب أو خلل في التنفيذ أو في مراعاة الجودة، تقدير قيمة تنفيذ أو إصلاح الأشغال الناقصة أو المنفذة بشكل سيئ أو دون مراعاة الجودة.
خامساً: الاطلاع على نسخ الكيول والكشوفات العائدة للمشروع وتبيان الطريقة التي كانت تتم بها مراجعة الكيول والكشوفات المقدمة شركة المباني أثناء قيامها بالأعمال المناطة بها في قسم الـ Résidence وإبداء الرأي بنسبة الخطأ الذي يمكن ان يعتورها.
سادساً: التحقق من الأسباب التي أدت إلى تأخير الانتهاء من تنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه وبيانها.
سابعاً: بيان كل ما من شأنه إنارة هذه القضية.
على ان يحق للحي المذكور الاطلاع على كافة الستات المتعلقة بهذه القضية والاستماع إلى من يشاء من الأشخاص وعلى ان يقسم الخير تقريره خلال مهلة شهرين من تاريخ تسعه هذه المهمة، وعلى ال ف الحية المدعية مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي لدى المركز الساني لتحكي على حساب أتعاب الخير خلال أسبوع من تاريخ تسعه 3-5 دعوة السيد روبير معوض الاستيضاحه حول بعض الأمور المتعلقة بهذه القضية. 4-5 تكليف الفرقاء تقديم الواح نهائية بالأشخاص الذين يعول الاستماع إليهم مع عناوينهم وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ تسع ودعوة هؤلاء الأشخاص للاستماع إليهم 5-5 إرجاء الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين الواقع فيه العاشر من تشرين الثاني ٢٠٠٣، لمتابعة المناقشة في عنه القضية ولاستيضاح السيد روبير معوض وللاستماع إلى الشهوة المعينين من قبل الفرقاء.