الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 7 / التحكيم التجـاري فـي دول الخليـج

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 7
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

     أصبح التحكيم التجاري واقعاً حقيقياً ومرادفاً لكل نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. فمع تنامي العلاقات التجارية في المجتمعات الخليجية جراء التطور المضطرد للبنية الاقتصادية والمالية، أصبحت الحاجة ماسة إلى وسائل أخرى غير تقليدية لفض المنازعات التجارية تتماشى مع حجم هذا التطور من جهة، وتتفاعل مع المستجدات الكثيرة على صعيد التجارة الدولية التي تشكل المنطقة جزءا منها من جهة أخرى.

    فقد أملت ضرورات التطور الاقتصادي وظهور علاقات تجارية جديدة متنامية، إيجاد أجهزة محلية لفض المنازعات التجارية على مستوى كل دولة، مما عكس التوجه المتنامي لهذه الدول نحو اعتماد التحكيم وسيلة لفض المنازعات التجارية.

    ولم يكن ذلك التوجه وليد الحاجة المحلية الى التحكيم فحسب، بل كان ذلك تفاعلاً المستجدات الحاصلة في العلاقات التجارية الدولية وتوجه الدول والهيئات الدولية نحو تبسيط إجراءات التجارة الدولية الآخذة في الاتساع والتشابك، فكان تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري أحد هذه المستجدات وربما أهمها.

    بدأت شبكة العلاقات التجارية والمالية في دول المجلس بالتوسع والتشابك إقليمياً ودوليا، حيث كان لتنامي أحجام التجارة الخارجية مع دول العالم وتنامي التجارة البينية بين دول المجلس وزيادة الاستثمارات فيها، أثر كبير في بروز دور التحكيم وسيلة لفض المنازعات التجارية. وساعدت التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول المجلس من خلال إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية، ساعدت في إعطاء زخم أكبر لدور التحكيم المنظم. لذلك كان لابد من إيجاد صيغة عملية مناسبة لفض المنازعات التجارية على المستوى الإقليمي تتناسب مع هذا التطور وتتماشى مع تطلعات دول المجلس نحو مزيد من التقارب والتكامل.

    وكان أن انشئ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ومؤازرة ومباركة من قادة دول المجلس الذين أدركوا بعين ثاقبة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس لمثل هذه الآلية.

    إن هذه الورقة المتواضعة تتحدث بإيجاز سريع عن واقع التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال استعراض وضع التحكيم في كل دولة على حدة والتطورات التي حدثت على هذا الواقع تشريعاً وقضاء. كما تسعى هذه الورقة الى بيان مستقبل التحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 أولاً- مفهوم التحكيم:

    التحكيم قديم في نشوئه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (أرسطو) "إن الاطراف المتنازعين يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع".

    كما عرف العرب التحكيم قبل الإسلام، وتعددت صوره وأدواته ودواعيه، فكان الخصوم يحتكمون في منازعاتهم الى شيخ القبيلة، وهو أشرف رجالها نسبأ وممن يتصفون بالحكمة والعدل والنزاهة والصدق والفطنة، واشتهر كثير من المحكمين، حيث أن لكل قبيلة محكميها.

    كما أن التحكيم جائز بكتاب الله وسنة رسوله (ص)، وفضلاً عن ذلك فقد أجمع الصحابة (رضوان الله عليهم) على جوازه وأتخذوه منهجاً لفض كثير من الخصومات في مختلف شؤون المسلمين وعملوا به في كثير من المناسبات.

    واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى أصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز، ونما التحكيم في هذه الفترة بسبب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.

    ويعد التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود أو اتفاقيات الاستثمارات، طريقاً شائعاً لتسويتها، ولذلك أعتبر التحكيم الخطوة الأخيرة في سلسة الآليات البديلة لتسوية المنازعات.

    وإن نظام التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص ويلعب هذا النظام دوراً متزايداً في حسم المنازعات المتعلقة بقطاع الاستثمارات وتبدو أهمية هذا الدور في الاعتبارات التالية:

    الاعتبار الأول- إن أطراف المنازعة يرغبون في معظم الحالات في حسم خلافاتهم بطريقة مبسطة يختارونها بعيداً عما يتسم به النظام القضائي العادي من تكلفة ومشقة وبطء في الإجراءات وإصدار الأحكام النهائية.

    الاعتبار الثاني- أن ثمة كثيراً من العقود تضم أطرافاً أجنبية وقد لا يتناسب النظام القانوني الوطني مع هذه الأطراف مما يفرض ضرورة اللجوء إلى نظام التحكيم أو إلى قواعد أكثر مرونة وأكثر ملاءمة.

    الاعتبار الثالث- إن إجراءات التقاضي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. كما أن تعدد درجات التقاضي (ابتدائي واستئناف ونقض أو تمييز) تطيل أمد التقاضي، ومن الطبيعي أن قطاع الاستثمارات لا يحتمل هذه الإطالة ومن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذه المنازعات على وجه السرعة، ولذلك فإن نظام التحكيم يصبح أكثر ملاءمة من غيره من نظم التقاضي الأخرى.

    الاعتبار الرابع- إن عقود الاستثمار تقتضي جانباً من السرية يحاول الأطراف المحافظة عليه، وهنا كان من الضروري اللجوء إلى نظام التحكيم الذي يوفر قدراً كبيراً من السرية حيث تحسم المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم.

    الاعتبار الخامس- أن العقود الاستثمارية تحتاج إلى خبرة قاض خاص (محكم/ خبير) نظراً الى تنوع مشكلاتها الفنية ومن الطبيعي أن القاضي العادي ليست لديه هذه الخبرة التي تمكنه من أن يتصدى لحسم المنازعة طبقاً لما تقتضيه مبادئ العدالة، لذا كان اللجوء الى نظام التحكيم حلاً مناسباً.

   الاعتبار السادس - إن نظام التحكيم يوفر المناخ المناسب لأطراف المنازعة في الحفاظ على علاقاتهم في المستقبل دون أن تشتد الخصومة بينهم.

    ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الإرادة أي أن أطراف النزاع أو أطراف العلاقة يتفقون فيما بينهم على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتهم ومنازعاتهم التي قد تحصل أو حصلت، وهو تخل من المتعاقدين أو الخصوم عن حقهم في اللجوء الى القضاء وإعتمادهم التحكيم سبيلاً لحل الخلاف بينهم.

 ثانياً- التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون:

    منذ بدأت دول المجلس في تنظيم القضاء وتحديد الجهات القضائية المختلفة فيها برزت الحاجة إلى جهات متخصصة للفصل في المنازعات التجارية الآخذة في الازدياد. ومع تطور الحركة التجارية والصناعية والعمرانية في هذه الدول وتفاعلات تجارتها الدولية مع المراكز التجارية والمالية في دول العالم، أصبح لزاماً عليها ان تنظم عملية التحكيم في المنازعات التجارية من أجل فاعلية أكثر لفض المنازعات من جهة ولتخفيف العبء عن كاهل المحاكم من جهة أخرى.

    على صعيد آخر، اضطلعت الغرف التجارية في دول المجلس بدور مهم في بلورة وتطوير آليات فض المنازعات التجارية على المستوى المحلي والتي اتصف دورها في الغالب الأعم بالتوفيقية المفضية إلى الصلح في معظم الأحيان. وهذا شيء طبيعي يستمد جذوره من أعماق المجتمع وتقاليده الإسلامية والعربية العريقتين.

 1. تنظيم التحكيم في دول المجلس:

    نظمت دول مجلس التعاون الخليجي التحكيم التجاري من خلال سن قوانين وأنظمة خاصة بالتحكيم وقوانين المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية ومن خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري وذلك على الشكل التالي:

مملكة البحرين:

 أ. قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 - المواد من 233-243 (الباب السابع التحكيم).

ب. مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988، بشأن انضمام دولة البحرين، مع التحفظ  إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 .

ج. مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي.

د.مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 هـ. مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الإقتصادية والمالية والإستثمارية.

 دولة الإمارات العربية المتحدة:

 أ. لا يوجد قانون إتحادي بشأن التحكيم في دولة الإمارات، إنما يوجد في إمارة أبو ظبي قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970 الذي اشتمل في الفصل التاسع على أحكـام التحكيم.

 ب. قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المواد من 203 إلى 218 (الباب الثالث التحكيم).

 ج. قرار مجلس الوزراء رقم (2/44) لسنة 2001 بالموافقة على إنضمام دولة الإمارا العربية المتحدة إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإقرار نظامه الأساسي.

د. توقيع معاهدة نيويورك بتاريخ 21 أغسطس 2006 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958 بدون تحفظات، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر .2006

 المملكة العربية السعودية:

 أ. نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46بتاريخ 1403/3/12هـ الموافق 25 أبريل 1983، واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر في 1405/9/8هـ الموافق 27 مايو . 1985

 ب.المرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 1414/7/17هـ بالموافقة على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

 ج. قرار مجلس الوزراء رقم (102) بتاريخ 1423/4/20هـ بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى الصادر في دورته (14) المنعقدة في الرياض المتضمن إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 سلطنة عمان:

 أ. نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/32 لسنة 1984.

 ب. مرسوم سلطاني رقم 97/47 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر في 1997/6/28.

 ج. مرسوم سلطاني رقم 98/36 لسنة 1998 بشأن انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

د. قرار وزير العدل رقم (88) لسنة 2000 بجواز الإتفاق في المنازعات التجارية بين أطراف العقد على اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة البحرين وذلك وفقاً لأحكام نظام المركز ولائحة إجراءات تحكيمه.

 دولة قطر:

 أ. قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 الباب الثاني عشر المواد من 190 إلى 210.

 ب. قرار مجلس الوزراء في إجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر.

 ج. انضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في 30 ديسمبر 2002 .

دولة الكويت :

 أ. قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980 الباب الثاني عشر المواد 173- 188.

 ب. قانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية".

ج. مرسوم رقم 10 لسنة 1978 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

د. القانون رقم (14) لسنة 2002 بالموافقة على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام هذا المركز.

    وإذا ما استثنينا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بعض هذه الدول أخيرا فأنه من الملاحظ ان أنظمة وقوانين هذه الدول متشابهة إلى حد كبير بحيث إنها تشترك في سمات عديدة وتتفق في اغلب نصوصها على ما يلي:

 1. جواز الاتفاق على التحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم في العقد) أو بعد نشوء النزاع (مشارطة التحكيم)، وبالتالي استبعاد اختصاص قضاء الدولة.

 2. وجوب الاتفاق على التحكيم كتابة كشرط لإثبات الاتفاق على التحكيم.

 3. عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلحأي التحكيم في الحدود والقصاص وحقوق الله بصفة عامة، وما خالف النظام العام.

 4. لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه أو في الحق محل النزاع.

 5. الاشتراط بأن لا يكون المحكم قاصراً او محجوراً او محروماً من حقوقه المدنية او مفلساً أي أن يكون المحكم كامل الأهلية.

 6. إذا تعدد المحكمون فان عددهم يجب أن يكون وتراً.

 7. جواز عزل المحكم ورده وتنحيته بموافقة الأطراف ورضاهم أو بقرار أو حكم من المحكمة.

 8.تحديد المحكمين أمداً لإصدار الحكم (3 الى 9 اشهر) مالم يتفق الخصوم على مد المدة.

    ومن الملاحظ من خلال استعراض الأنظمة والقوانين الناظمة للتحكيم في دول المجلس، أن كلاً من مملكة البحرين وسلطنة عمان قد اعتمدتا القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (اليونسترال) في عام 1958. بينما اعتمدت بقية الدول على البنود المتعلقة بالتحكيم في قوانين المرافعات المدنية والتجارية الخاص بها. فيما امتازت الكويت بوجود التحكيم القضائي لديها والذي تغلب عليه صفة القضاء.

 أما فيما يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958، فقد انضمت إليها حسب تواريخ انضمامها كل من دولة الكويت عام 1978 ومملكة البحرين 1988 والمملكة العربية السعودية 1994 وسلطنة عمان 1998، ودولة قطر في 2002، ودولة الإمارات العربية المتحدة 2006 .

2. دور غرف التجارة بدول المجلس في مجال التحكيم التجاري :

    في مسار مواز لتقنين دول المجلس للتحكيم التجاري، سعت غرف التجارة والصناعة في الدولة المعنية إلى الاضطلاع بدور فاعل ونشط في مجال حل المنازعات التجارية وفضها ودياً او بالتحكيم في بعض الأحيان. ولإعطاء هذا النشاط طابعاً رسمياً نصتت أنظمة وقوانين إنشاء هذه الغرف على إحالته إليها أي إحالة التحكيم إليها (الى الغرف).

    كما أصدرت بعض الغرف أنظمة تفصيلية خاصة بالتحكيم والصلح، والملاحظ هنا ان نصوص هذه الأنظمة صيغت بشكل يخدم القطاع التجاري والصناعي والتي يكون أحد أطرافها عضواً منتسباً الى الغرفة. والعملية هنا اختيارية وتبدأ بتقريب وجهات نظر الأطراف للوصول الى الصلح، وإذا لم تنجح هذه المحاولات فان التحكيم سيكون الملاذ الأخير.

    والملاحظ أيضاً أن هناك تفاوتاً واضحاً في دور الغرف في مجال التحكيم حيث يسعى بعضها إلى إبراز التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية من خلال إصدار أنظمة تفصيلية للمصالحة والتحكيم ومن خلال إنشاء مراكز تحكيم محلية، بينما تكتفي الغرف الأخرى بلجان أو أقسام للصلح والتحكيم ضمن تشكيلاتها الإدارية مستندة في عملها الى نصوص أنظمة وقوانين إنشاء الغرف ذاتها.

 3. حجم التحكيمات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي: إن الإلمام بحجم التحكيمات التجارية في دول المجلس أمر في غاية الأهمية بالنسبة الى صناع القرار والباحثين والأكاديميين. وقد وضع المركز نصب عينيه رصد هذه التحكيمات من حيث طبيعة النزاع وأطرافه - جنسية هؤلاء الأطرافمكان التحكيمالقانون المطبق على النزاع الى غيرها من الأمور. إلا انه يجب الإقرار بصعوبة الحصول على هذه المعطيات لأسباب عديدة قد يتعلق بعضها بنقص مثل هذه المعلومات لدى الجهات الرسمية المعنية من المحاكم ومراكز التحكيم وغرف التجارة والمكاتب الاستشارية المعنية. وقد يتعلق الأمر بطبيعة التحكيم من حيث كونه سرياً يفضل أطرافه عدم الكشف عن هويتهم ولا عن نوع النزاع القائم.

    إلا أنه كمؤشر جيد يمكن الاستناد إلى بعض التقارير الصادرة عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، وكذلك من خلال بعض الدراسات التي نشرت من قبل واستند أصحابها الى المعلومات التي حصلوا عليها من هذه الهيئة. وتشير تلك الدراسات إلى أن هناك حجماً معقولاً نسبياً للقضايا التحكيمية في الدول العربية كافة ودول مجلس التعاون خاصة. وهذا مؤشر كاف الى أن أطراف العلاقة القانونية والفعاليات الاقتصادية المختلفة يميلون الى التحكيم ويجدونه ملاذاً آمناً، مما يحفزنا على مزيد من العمل نحو إقناع قطاعات أخرى في اللجوء الى التحكيم التجاري، مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين والقطاع التجاري والصناعي المرتبط بالملكية الفكرية وغيرها من المجالات.

 4. التحكيم في منازعات عقود الإستثمار:

    إن الحديث عن الاستثمار يتطلب بالضرورة فهم معانيه وأبعاده في ظل ما يسمى عصر العولمة (Globalization) فغالباً ما تكون نشاطات الإستثمار الدولية متعلقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة، وعلى عكس الإستثمار الوطني حيث يكون المستثمر الوطني على معرفة وإطلاع بالقوانين والتعليمات، فإن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على هذه القوانين، وعادة ما يتخذ الإستثمار الأجنبي شكل الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يشكل العصب الأساسي للعولمة، أو يتخذ شكل الإستثمار غير المباشر (Portfolio). وكثيراً ما يتم الإلتجاء إلى التحكيم بوصفه وسيلة ودية لفض منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب، وبصفه خاصة عندما تفشل المفاوضات بين الطرفين.

    وعليه فإن إدراج شرط التحكيم في مجال عقود الاستثمار ليس بالمنهج المستحدث ففي بداية القرن المنصرم وفي غياب تشريعات وطنية خاصة بالاستثمار و باستغلال الموارد الطبيعية، أدرج أطراف عقود الامتياز البترولية وعقود الأشغال العامة شرط التحكيم في معظم الإتفاقيات البترولية التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجية مع شركات النفط الأجنبية. كما نجد شرط التحكيم موجود في أغلب إتفاقيات الإستثمار الثنائية التي تبرم بين الدول المضيفة ودولة المستثمر الأجنبي وغالباً ما تمنح هذه الإتفاقيات الحماية الكافية لرعايا الدول الأخرى الطرف في هذه الإتفاقية بما في ذلك الحماية من إجراءات الدولة المضيفة الإستثنائية وما قد يلحق ذلك من إجراءات تمس بأموال المستثمر وتعيق حركة أمواله.

   ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاث عشرة دولة عربية قد صادقت على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثمار لعام 1965 وهي: الجزائر، البحرين، مـصـر، الكويـت، المملك العربيـة السعودية، الإمارات العربي حدة، المغرب، غمـان، الـسودان، تـونس والأردن، أما الجمهورية اليمنية فقد وقعت الاتفاقية ولكنها لم تصادق عليها حتى الآن، ومـن هـذه الدول كالسعودية والإمارات من تشترط موافقة مجلس الوزراء المسبقة لمباشرة أي إتفاقيات تحكيم .وقد تكون احالة النزاعات على المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) واردة فـي نص تشريعي، وغالباً ما يكون هذا النص موجوداً في قوانين تشجيع الإستثمار.

 ثالثاً- تجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون:

 1. النشأة والأهداف:

    ان فكرة إنشاء هذا المركز يعود إلى السنوات الأولى لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كانت فكرة حديثة آنذاك ولم تتبلور الا في النصف الثاني من الثمانينات. وبدت الحاجة الى هذا المركز اكثر إلحاحاً بمرور الوقت نتيجة لزيادة حجم التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة والدور المستقبلي المنوط بالقطاع الخاص فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية. وكان إيجاد آلية ديناميكية لفض المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس وبينهم وبين الغير امراً ملحاً يحقق من جهة رغبة أصحاب القرار السياسي باستكمال أطر مجلس التعاون إدارياً وتنظيمياً، ومن جهة أخرى يخفف العبء عن كاهل المحاكم ويلبي احتياجات القطاعات التجارية والصناعيـة والمالية المتنامية في دول المنطقة.

    وقد كانت الخطوات الأولى لترجمة هذا الطموح الى واقع هو في إقرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس النظام الأساسي لإنشاء المركز في اجتماع قمتهم الرابعة عشرة بالرياض في ديسمبر عام 1993. تلا ذلك إعداد خبراء القانون في دول مجلس التعاون لائحة إجراءات التحكيم حيث صادقت على اللائحة لجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون في شهر نوفمبر 1994، وبذلك دخل النظام واللائحة حيز النفاذ بمرور أشهر على إقرار المجلس الأعلى لمجلس التعـاون للنظام وبمصادقة لجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون الخليجي على اللائحة.

    أما على الجانب الإداري فقد اتخذت كل الخطوات الضرورية لاقامة المركز في دولة البحرين (دولة المقر)، التي قدمت التسهيلات الإجرائية لإقامة المركز، بينما تكفلت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتمويل ميزانية المركز للأعوام الثلاثة الأولى. وقد استكملت الأطر الإدارية والتنظيمية بإعلان بدأ العمل في المركز في مارس 1995.

 2. دور المركز وآفاقه المستقبلية:

    ولأن كان اختصاص المركز هو النظر أولاً في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين او معنويين، وثانياً النظر في المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، فان المهمة الأساسية للمركز هي خدمة القطاعات الاقتصادية في دول المجلس في مجال التحكيم والخدمات المرادفة له.

   ومن هنا فان المركز يضع على قمة أولوياته إسناد القطاع الخاص وبعض مؤسسات القطاع العام في دول المجلس بآلية للتحكيم المؤسسي Institutional بشكل أساسي وللتحكيم الحر ( Ad hoc) في حالات أخرى.

    وقد سعى المركز منذ إنشائه إلى التعريف بنفسه لدى القطاعات الاقتصادية المعنية في دول المجلس، وحضها على إدخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها بداية مما يسهل إحالة النزاع لاحقا في حال نشوبه على المركز. وحتى الآن فأن النتائج جيدة تبشر بالخير، بعدما اعتمدت شركات كبرى وجهات تنفيذية في الدول الأعضاء المركز كجهة اختصاص وبالتالي إدخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها.

    وبالرغم من إحالة أعداد لا بأس منها من القضايا المختلفة الجنسيات الخليجية والعربية والاجنبية الى المركز، والتي تزداد سنة بعد سنة، إلا أن قبول أطراف العلاقة القانونية إدخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها، والطلب من المركز تعيين محكمين في بعض القضايا التجارية في دولة المقر وورود استفسارات عن عمل المركز والاهتمام بنشاطه والمشاركة بفعالية في جدول المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، يعتبر مؤشراً إيجابياً على الدور الذي يمكن أن يؤديه المركز في مجال اختصاصه.

    إلا أن هناك بعض المعوقات ما زالت تقف حجر عثرة في طريق تطور المركز ونموه يمكن ان نلخصها في الأمور الأساسية التالية:

 أ. عملية كسب ثقة الأطراف تستدعي عملاً دؤوباً ومتابعة واقناعاً وتثقيفاً حتى يأتي الأطراف بمحض إرادتهم الى التحكيم كبديل لحسم المنازعة التجارية.

 ب. البطء في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمعوقات التي تقف امام تفعيلهـا على مستوى دول المجلس يحد كثيـراً من فاعليـة المركـز فـي الجـزء الاخيـر مـن اختصاصه المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية والقرارات التـي تـصدر تنفيذاً لها.

 ج. ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم التجاري في دول المجلس لمواكبة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري وبالأخص اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها.

د. ضعف التنسيق والتعاون بين المركز ولجان التحكيم التجاري الموجود في غرف التجارة والصناعة بدول المجلس.

 هـ. هيكيلة القطاع الخاص في دول المجلس، إذ أن ما يقارب 90% تعتبر شركات عائلية، مما ينعكس بشكل أو بآخر على الخيارات البديلة لفض المنازعات التجارية مثل التحكيم وإختيارهم التسوية الودية.

 3. ظهور مراكز التحكيم في دول مجلس التعاون:

    من الظواهر اللافتة للأنظار في سياق الاهتمام بالتحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون إنشاء مراكز تحكيم تمارس التحكيم وتقدم خدمات تحكيمية مختلفة. وبالرغم من أن الغرف التجارية في دول المجلس كانت لديها دوماً أطرها التنظيمية المساندة للتوفيق والتحكيم ضمن الخدمات التي تقدمها لأعضائها، إلا أن الاهتمام بإنشاء مؤسسات تحكيم تمارس التحكيم كنشاط أساسي بدأ يبرز في التسعينات، حيث أنشئت المراكز التالية:

1. ممارسة غرف التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم، حسب المادة رقم (5) من المرسوم الملكي رقم م/6 الصادر بتاريخ 1400/4/30هـ.

 2. مركز البحرين للتحكيم الدولي – 1993 الذي الغي مؤخراً بالمرسوم الصادر في 2009 بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الإقتصادية والمالية والإستثمارية. 3. مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيمالتابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي – 1993.

 4. مركز دبي للتوفيق والتحكيمالتابع لغرفة تجارة وصناعة دبي -1994.

5. مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت2000.

6. المركز القطري الدولي للتوفيق والتحكيمالتابع لغرفة تجارة وصناعة قطر 2006.

    إن تعدد هذه المراكز يعكس اهتماماً متزايداً بالتحكيم المؤسسي في دول المجلس ورغبة بعض الغرف التجارية في تقديم خدمات التحكيم لأعضائها, وهذا في حد ذاته ظاهرة إيجابية خاصة من زاوية إعطاء مستخدمى التحكيم والجهات المهتمة بخدمات التحكيم ميزة حرية الاختيار بين كل هذه المؤسسات.

   ولكن من المؤسف من ناحية ثانية، أن وجود هذا الكم الكبير لمراكز التحكيم في منطقة جغرافية محدودة يثير الكثير من الإزدواجية في العمل ويحمل الغرف ميزانيات إضافية يمكن توفيرها و توفير الجهد أيضاً لو تم التركيز على مركز تحكيم إقليمي واحد يخدم دول المنطقة مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي وجد لهذا الغرض. كما أن حجم القضايا المتواضع نسبياً لا يبرر وجود هذا العدد الهائل من المراكز التي تعرض عليها سنوياً بعض القضايا وجلها محلية. بينما تستأثر مراكز التحكيم الدولية مثل المحكمة الدولية لغرفة التجارة الدولية الـ ICC ومحكمة لندن ومركز القاهرة الإقليمي وغيرها بالنصيب الأكبر من التحكيمات الدولية التي أطرافها من دول المجلس.

    وبصرف النظر عن محدودية القضايا في منطقة جغرافية ضيقة فهناك الآن توجه واضح في دول مجلس التعاون نحو التحكيم المؤسسي بدلاً من التحكيم الحر. حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة الميل لدى بعض المهن وبعض الصناعات للجوء إلى التحكيم المؤسسي بعيداً عن التحكيم الحر، الذي لا يخضع لضوابط معينة، بالرغم من أن بعض الغرف التجارية وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية تمنح خدمات وتسهيلات للمحتكمين بدون مقابل.

    وقد يكون مرد ذلك زيادة قناعة هذه الجهات بالتحكيم ومزاياه، بعد سنين من الترقب والتردد، وقد يكون سبب ذلك زيادة الوعي بآليات التحكيم وإلمام المحامين والمهندسين وغيرهم بالتحكيم وإجراءاته- ميزاته وثغراته.

    فقد شهدت دول مجلس التعاون حزمة من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي عقدت في دولها حول موضوعات التحكيم المختلفة والموضوعات القانونية ذات الصلة. كما جذبت الفعاليات التي عقدت في القاهرة وبعض العواصم العربية الأخرى وباريس ولندن وجنيف وبعض دول آسيا أعداداً كبيرة من المهتمين بالتحكيم من دول مجلس التعاون.

    ويكفي القول أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وحده قد عقد ما يقارب 42 فعالية على شكل مؤتمرات و ندوات ودورات وورش عمل وغيرها من الفعاليات في كافة دول المجلس من 2005 – 2009 )خلال السنوات الخمس الماضية(.

    كما نشطت حركة النشر والمطبوعات والبحوث والترجمة في مجال التحكيم التجاري وفي مجال القوانين المرتبطة بالتحكيم والتوفيق في دول المجلس كافة. فتدشين موقع إلكتروني خاص بالمركز يتم من خلاله نشر الثقافة التحكيمية من أنشطة وفعاليات ومراجع ودراسات، كما أن طباعة ونشر مجلة خاصة بالتحكيم (التحكيم والقانون الخليجي) تساهم بلا شك في تأصيل تلك الثقافة التحكيمية.

    كما ظهرت أيضاً قواعد معلومات ومواقع خاصة بمراكز التحكيم على الإنترنت وصدرت بعض المؤلفات حول التحكيم. كل هذه الأمور ساهمت إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي الحقوقي، وعمقت رؤى المهتمين بالتحكيم وساعدت الباحثين في إنجاز أبحاثهم بيسر أكثر ودقة فائقة، وأقنعت ذوي الشأن بأهمية الحكيم ومزاياه.

    وبالرغم من وجود مثل هذه المعوقات الا ان ذلك لن يقلل من شأن المركز ولا من شان الدور الذي رسم له ليقوم به كآلية إقليميةدولية لفض المنازعات التجارية.

   فالمركز أنشئ بقرار من أعلى سلطة سياسية في دول المجلس. كما تدعمه الغرف الاعضاء وتشرف عليه نخبة من أعضاء مجلس الإدارة المعينين من الغرف الأعضاء الذين لهم خبرتهم ودرايتهم في الموضوعات التجارية والحقوقية والتنظيمية. كما ان أنظمة المركز ولوائحه تتفق في كثير من ملامحها مع التوجهات الدولية في التحكيم التجاري، بالاضافة الى وجود احتياط من المؤهلات والكفاءات الدولية والعربية والخليجية رصعت اسماؤها اللامعة جدولي المحكمين والخبراء لدى المركز. ان هذه المميزات وغيرها تؤهل المركز للاضطلاع بدور فعال في مجال التحكيم التجاري الخليجي والعربي والدولي.

 الخاتمة والتوصيات:

    هذه شذرات حول التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون التي قد تبدو ناصعة للوهلة الأولى، إلا أن الأمر لا يخلو من ثغرات ونواقص وبعض اللطخات هنا وهناك. توصياتنا تتلخص في التالي:

1. أهمية توحيد القواعد القانونية المنظمة للتحكيم على مستوى مجلس التعاون ككل، ولا بأس من اعتماد القانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال) من قبل كل دول المجلس قاعدة رئيسية.

2. من الضروري تعديل وتنقيح القوانين والأنظمة التي تعرقل تطور التحكيم التجاري الدولي، من خلال إجراء مسح شامل للتشريع النافذ حاليا في كل دولة على حدة واقتراح التعديل المناسب بما ينسجم والتوجهات الحديثة للتحكيم الدولي.

3. إن الإنضمام إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 أمر ذو أهمية قصوى للتحكيم التجاري الدولي، وللدول التي لم تنضم إليها بعد، فهذه الاتفاقية معمول بها منذ أكثر من أربعين عاماً وقد انضمت إليها غالبية دول العالم، ولا يمكن تصور تحكيم دولي ناجح دون هذه الاتفاقية الأساسية في التحكيم الدولي.

4. استكمال تجميع الأحكام القضائية المتعلقة بالتحكيم وتبويبها بهدف دراسة هذه الأحكام وتحليلها واستنباط ما هو جديد ومفيد منها لتطوير التحكيم.

5. أهمية التعاون والتنسيق بين مراكز وهيئات التحكيم الخليجية والعربية وكذلك تعميق هذا التعاون مع المراكز الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف مما هو مطروح ويطرح في المستقبل.

6. الاهتمام بالأنشطة المشتركة مع المراكز الإقليمية والدولية أمر حيوي لنشر الفكر التحكيمي وجعل التحكيم وسيلة آمنة وناجحة لتسوية المنازعات في دول المجلس.

7. زيادة الاهتمام بالنشر وبالترجمة وبتحسين أدوات نشر وتجميع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمور في غاية الأهمية لمستقبل التحكيم في المنطقة.

 تقوية الروابط بين هيئات التحكيم والهيئات القضائية في دول المجلس ضرورية للغاية فالقضاء والتحكيم يتكاملان، ولا يمكن للتحكيم أن ينجح دون دعم وإسناد من وزارات العدل والهيئات القضائية في دول المجلس، وقد لمسنا حتى الآن تعاوناً صادقاً نأمل أن يتجذر لصالح العدالة والإنصاف في دول مجلس التعاون.