د. لغيان الأحمدي محكم تجاريا مصرح لذت محكمة الاستئناف بالحسيمة المغرب والأمين العام المتكومة العربية الدائرية للتحكيم بالقاهرة - مصر وعضو قائمة المحكمين بالمركز العربي للتحكيم بمصر.
شروط ممارسة المحكم لولايته في الأمر بالتدابير المعجلة:
الأمر باتخاذ الاجراء الوقتي وجب ان يكون بناءا على طلب أحد طرق اتفاق التحكيم تأصيلا بقانون التحكيم المغربي المسطري خلاف قانون التحكيم الاماراتي والسوري وكدلك قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي والتي تعتبر اتفاق التحكيم كله كشرط اتخاد أي اجراء وقتي او تحفظي دون التنصيص على دلك سواء في القانون المسطري الوطني او الاجرائي متال دالك القانون الإجرائي لغرفة التحكيم بباريس او غرفة لندن للتحكيم كدلك التحكيم أمام محكمة الاوكسيد والتي تعتبر مجرد اللجوء لها شرط كاز الأتحاد المحكم أي اجراء وقتي او تحفظي
سلطة المحكم لأتخاد التدابير الوقتية:
الحدود الاتفاقية السلطة المحكم:
تماشيا مع عقدية التحكيم والتي يعتبر اتفاق التحكيم أحد اهم عناصرها. وهذه الحدود تقسم الى حدين :
- الالتزام بالفصل في موضوع النزاع .
-الالتزام بعدم تجاوز موضوع النزاع.
على المحكم أن يلتزم بعدم الخروج عن المهمة التحكيمية بموجب اتفاق التحكيم مع إمكانية اتخاد تدابیر وفنية ثرى الهيئة أنه من المناسب اتخادها لتسهيل مرور الحكم التحكيمي.
الحدود القانونية لسلطة المحكم :
الالتزام بالمسطرة الثواجهية والحضورية ارتباط الأجراء الوقتي بموضوع النزاع مع الالتزام بقواعد الاسناد لا ميدان التحكيم المطبقة على موضوع النزاع (عقد فيديك. قانون الاستيراد . القانون التجاري او الإداري) التدابير الوقتية والتحفظية تكون قبل صدور القرار التحكيمي لتسهيل صدوره ولا تدابیر وقتية بعد صدور الحكم التحكيمي ومن أبرز هذه التدابير المستعجلة على سبيل المثال
• الحجز على الأرصدة البنكية كضمان التنفيذ .
* تعين حارس على المنشأة لعدم ضياع الأدلة .
ولقيام هذه التدابير الوقتية يلزم توفر الشروط الأربعة التالية:
1، الضرورة والاستعجال.
۲. وجود خطر محدق .
3، الجدية او وجود نزاع موضوعي قائم او على وشك الوقوع .
4، وجود حق ظاهر يمكن استجلائه من ظاهر المستندات المنح التدبير دون المساس بجوهر موضوع جوهر التزاع.
تصنيف التدابير الوقتية والتحفظية:
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة:
وقد اعتمدت الأونسيترال، في شهر يوليوز ۲۰۰۹، تعديلات على المواد ۱ (۲) ولا و۳۵ (۲)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة ۱۷، والمادة ۲ الف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للماده ۷ أن تحدث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي بوافق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل، وبرسى الفصل الرابع الف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم، واعتبارا من عام ۲۰۰۹، أصبحت الصيفة المعيارية للقانون النموذجي هي صيفته المعدلة . ويستنسخ أيضا النص الأصلي لعام ۱۹۸۵ نظرا إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي شنت استنادا إلى هذه الصيغة الأصلية.
التشريعات القانونية ذات الصلة:
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي الأونسيترال) (بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في ۲۱ حزيران / يونيو ۱۹۸۹م، والمعدل عام ۲۰۰۹م) والمذكرة الأيضاحية الصادرة من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ بصيغته المعدلة، والمرفقة بهذا القانون.
قانون التحكيم المسطري المغربي قانون رقم 5 ۸,۰
- العدل السنة ۲۰۰۷ قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة ۲۰۱۵م المنشور في الجريدة الرسمية في مملكة البحرين، العدد ۳۲۱۷- الخميس 4 يوليو ۲۰۱۵م قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹4م قانون التحكيم اليمني النافذ رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲م والمعدل بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۷م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (۷) الصادر بتاريخ ۹۹۷/4/19 ام مشروع قانون تحكيم اليمني السنة ۲۰۰۷م الذي اعدته لجنة العدل والأوقاف قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري العام ۱۹۹۸م وتعديلاته.
قضية رقم (3)
دولة فلسطين السلطة القضائية محكمة النقض
الحكم
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة، برئاسة السيد القاضي عدنان الشعيبي وعضوية السادة القضاة
محمد الحاج ياسين، فواز عطية، محمود جاموس، ومامون کلش
الطاعن عمر محمد عمر أبو الخير رام الله
وكيله المحامي هشام أبو الحلوار رام الله المطعون ضده: بکر أنيس محمد كحلة رام الله وكيله المحاميان فهد الشویکي و/أو شداد کنعان / رام الله
يتم نشر هذا الحكم بالتنسيق مع كلية القانون
جامعة النجاح الفلسطينية (موقع مقام)،
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ ۲۷/ ۲۰۱۸/۳ لنقض الحكم الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۸ عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم ۲۰۱۹/۸۵۷ القاضي:ه برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، مع إلزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى..
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاء و الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم ۲۰۱۹/۹۰۹ ضد الطاعن المدعى عليه، أمام محكمة بداية رام الله بتاريخ ۲۰۱۶/۹/۸، موضوعها فسخ فرار محكم منفرد، على سند من القول أن قرار التحكيم منعدم لأن صك التحكيم الموقع بين مسعود منصور قاسم حمامرة والمستدعى ضده، موقع بين الوكيل العام بموجب الوكالة العامة رقم ۲۰۱۳/۱۲۰۱۷ عدل رام الله، وان موالاة اجراءات التحكيم من الوكيل العام من لحظة التوقيع على الصك قد وقعت باطلة، لأن الوكيل العام لا يملك صلاحية تخوله التوقيع على صك التحكيم، بالاضافة إلى أن اجراءات التحكيم كانت مخالفة للمواد ۱۲ و۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۳ و3 من قان التحكيم .
وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه الطاعن بلائحة جوابية، ابدي من خلالها أن مسألة القبول الشكلي للمحكمة، وانكر أن يكون قرار التحكيم قد صدر بصورة مخالفة لقانون التحكيم، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبيئات واقوال الأطراف، قضت بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۹ ، بفسخ قرار التحكيم وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع ۱۰۰ دينار اردني"
لم يرتض المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم ۲۰۱۹/۸۵۷، وينتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الأطراف قضت بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۸ برد الاستئناف موضوعاء وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط، وإلزام المستانف بالرسوم والمصاريف، والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى"
الم يرتض المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، قيادر للطعن فيه بالنقض المائل للأسباب التي سبقت فيه، علما أن المدعي المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وفيما يتصل بالسبب الأول، وحاصله نخطئة محكمة الاستئناف في توجيه اليمين الحاسمة دون أن يعلم حالفها اللغة العربية، لا سيما وأن ما صرح به المستأنف عليه بجلسة ۲۰۱۸/۱/۲۲ بأنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 4 من القانون الأساسي، مما كان عليها أن تحضر ترجمان قانوني معتمد ليفهم المستانف عليه صيفة اليمين، و ذلك نجد وبعد الرجوع إلى تلك الجلسة، حيث صرح المستأنف عليه المدعي، بأنه فهم ما تلي عليه من صيغة اليمين، رغم تصريحه بأنه لا يعرف اللغة العربية قراءة، ولكنه پدرك فهمها ويتحدثها، ولما كان المحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن توجه اليمين الحاسمة للمستانف عليه بعد أن تحففت من أن المستأنف عليه يدرك كنه اليمين وصيغته، على اساس ادراكه للغة العربية فهما ومحادثة دون قراءة وكتابة، وحيث أن المشرع في قانون البينات النافذ لم يشترط لمن توجه إليه اليمين أن يجيد القراءة والكتابة، وانما اشترطت المادة ۱۳ من قانون البينات أن تكون اليمين محددة الوقائع بعبارات واضحة كل الوضوح ليدرك الحائف طبيعة اليمين ووقائعها، وبالتالي ادراك المستأنف عليه المدعي للغة العربية وهي لغة محكمة الموضوع وفهمها وتحدثه بها وفق ما صرح به، لا يجعل من عدم التقائه للقراءة أو الكتابة بأنه غير واع لها أو أنه جاهل لمفهومها، وبما يستدعي تطبيق احكام المادة ۱۱۹ من الأصول المدنية والتجارية، كما أنه لايشكل حلف المدعي لليمين الحاسمة خرقا للمادة 4 من القانون الأساسي، لأن المدعي حلف اليمين باللغة العربية، وترداده للعبارات محل صيغة اليمين الحاسمة دون ابداء أية ملاحظات من محكمة الاستئناف، يؤكد على أنه حلفها بما يتفق واحكام المادة ۱۳۹ من القانون سالف الذكر، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اسباب ردها على السبب الثاني من اسباب الاستئناف، بانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده في طلب فسخ قرار التحكيم، وذلك لأن المطعون ضده قد تنازل عن كامل حصصه وحقوقه في العقار محل الدعوى بموجب الوكالة الدورية رقم ۲۰۱۴/۱۲۳۹ عدل رام الله إلى الوكيل العام مسعود حمامرة، وفي ذلك نجد وبعد الاطلاع على حبثبات الحكم الطعين حول هذا السبب، فإن محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة مفادها: أن قرار المحكم المنفرد يتعلق برد المطالبة المالية كما جاء في خلاصة قرار التحكيم ، الأمر الذي قررت رد ذلك السبب، ولما كان قرار التحكيم فعلا قد انصب وقضى برد المطالبات المالية بكافة بنودها، فإن نعي الطاعن حول واقعة تنازل المطعون ضده عن كامل حصصه وحقوقه في العقار محل الدعوى الأساس، يخالف واقع ما أفصح عنه منطوق قرار المحكم المنفرد، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده أيضاء
لهذه الأسباب تقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها و ۱۰۰ دينار أردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم ۲۰۲۱/۵/۲۳