الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / حكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ( غرفة التجارة الدولية - محكمة التحكيم الدولية – التحكيم رقم 16395 - حكـم تحكـيم نهائي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    636

التفاصيل طباعة نسخ

تأسيس شركة في المنطقـة الـحـرة لـجـبـل عـلـي بـين ثلاثـة شركاء - طلـب شـريـكـان مـن الـشريك الثالـث عـدم المشاركة باسمـه الشخـصي في تأسيس الشركة - تأسيس شركتين أخـريين في الجـزر العذراء البريطانية لتمثلا حـصـص الـشريك الثالث في الشركة الأساسية - الشريك الثالث هو من دفـع كـامـل رأسـمـال الـشـركتين اللتين تمثلان حصـصـه - حـل وتـصـفية الشركتين نظرا لغياب أي نشاط تجـاري - محاولة الشريكين الإستحواذ علـى الحـصص العائـدة الى هـاتين الشركتين في الشركة الأساسية - تعديل النظام الأساسـي لهـذه الـشـركة ليضم نقل حصص الشريك الثالث للشريكين الآخرين - هـذه العملية تنطـوي عـلـى احتيـال - طلـب إبطـال الوثيقة المعدلة للنظام الأساسي للشركة - التذرع بعـدم وجـود الـشـركتين مـن الناحية القانونية - إعادة إحياء الشركتين تمت تنفيـذا لـقـرار صـادر عـن المحكمـة العليـا في الجـزر الـعـذراء البريطانية - الشركتان موجودتان قانونيـا - إبطـال الوثيقة المعدلة للنظام الأساسي للشركة وكل المستندات التي تنطوي على احتيال . مع تعليق للقاضي فادي الياس ' ( لبنان ) -636 باب الاجتهاد الدولي : أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ( غرفة التجارة الدولية - محكمة التحكيم الدولية – التحكيم رقم 16395 - حكـم تحكـيم نهائي – 2 سبتمبر 2013 – شركة H. Ltd وشركة G. Ltd ( الجهة المدعية ) ضد السيد .S والسيد . B وشركة SBP . FZCO ( الجهة المدعى عليها ) ) - I- المقدمة : [ ... ] ج . طلبات الطرفين : 6. قدم الطرفان الطلبات التالية : الجهة المدعية : 1. " [ ... ] تلتمس الجهة المدعية من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيمي : أ ) يقضي بإبطال ، نظراً للغش إضراراً بحقوق الشركتين .H . G - أولا ، محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة SBP [ ... ] ؛ ثانيا ، " جدول تعديلات المواد وعقد تأسيس شركة SBP المسجل لدى سـلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " بتاريخ 10 يوليو 2005 ؛ أخيرا ، أي مستند يخص الشركة متعلق بشركة SBP ، ويكون نتيجة الإحتيـال الذي قام به السيدان .S و .B و / أو يكون إبطاله ضروريا بغية استعادة الشركة G. Lud والشركة H. Lud حقوقهما كشريكتين في شركة SBP . - ب ) يلزم السيدان .S و . B وشركة SBP FZCO بـ : تحرير محضر جلسة لمجلس الإدارة يأخذ بالاعتبار حكم التحكيم الذي سيصدر في المستقبل ويقرر إيطال نقل حصص لصالح السيدين .S و B ، كما إيطـال التعـديل ( الوثيقة المعدلة للنظام الأساسي لشركة SBP تاريخ 10 يوليو 2005 ) [ ... ] . ( .....ج ) يؤكد في مطلق الأحوال ، بسبب إبطال المستندات المزورة المحددة أعلاه مع أثـر رجعي [ ... ] ، [ ... ] الصفة الكاملة للشركتين H. Ltd G. Ltd كشريكتين فـي شركة SBP واستعادة حقوقهما كشريكتين في شركة SBP . د . إتفاق التحكيم : 7. شرط التحكيم وارد في المادة 13 من النظام الأساسي لشركة SBP . تنص المادة 13 من النسخة الإنكليزية للعقد المعنون " عقد تأسيس شركة SBP FZCO " [ ... ] على الآتي : [ ... ] " [ ... ] " [ ... ] ( iii ) تكون اللغة الفرنسية هي اللغة التي ستستخدم في الإجراءات التحكيمية . " أما في ما يتعلق بالنسخة العربية للنص ، فهي تنص على الآتي : [ ... ] ( 3 ) تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية . " النسختان متطابقتان باستثناء النص المتعلق بلغة التحكيم . بنت هيئة التحكيم مسألة التفاوت بين النسختين لصالح اللغة الفرنسية . 8. القانون الواجب التطبيق : المادة 17 من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية . بموجب المادة 13 ( أ ) من النظام الأساسي لشركة SBP ، إن القانون الواجب التطبيق علـى الطرفين هو قانون إمارة دبي وقانون الإمارات العربية المتحدة . 9. لغة التحكيم : المادة 16 من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية . شكلت لغة التحكيم موضوع اختلاف بين الطرفين . فالنسخة الإنكليزية من شـرط التحكـيم تنص على أن لغة التحكيم ستكون اللغة الفرنسية في حين أن النسخة العربية تنص على أن لغة التحكيم ستكون اللغة الإنكليزية .3 قضت هيئة التحكيم [ ... ] أن لغة التحكيم ستكون اللغة الفرنسية [ ... ] . 10. مكان التحكيم : المادة 18 ( 1 ) ( و ) من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية . وفقا لشرط التحكيم ، مكان التحكيم هو باريس ، فرنسا . II- مختصر الإجراءات : [ ... ] 33. بتاريخ 4 اکتوبر 2009 ، قدمت الجهة المدعى عليها الرأي القانوني لمكتب محاماة .C في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، حول اللغة الواجب اعتمادها في الإجـراءات التحكيميـة الحالية . خلص هذا الرأي القانوني إلى أن لغة التحكيم يجب أن تكون اللغة الإنكليزية . [ ... ] 37. بتاريخ 27 اكتوبر 2009 ، أعلنت الأمانة العامة القرارات المتخذة خلال الجلسة التـي عقدتها بتاريخ 22 اکتوبر 2009 حول تسمية البروفسور .K بصفته رئيس هيئـة التحكيم بناء على اقتراح اللجنة الوطنية التونسية وفقا للمادة 9 ( 3 ) من قواعد التحكـيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ، ورد طلب رد السيد .T ، وفقا للمادة 11 ( 3 ) من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية . كما دعت الطرفين إلى تسديد الدفعة المقدمـة لتغطية مصاريف التحكيم . أرسلت الأمانة العامة كامل مستندات الملف مدرجـة فـي لائحة إلى هيئة التحكيم ، وذكرتها بأن المادة 18 ( 2 ) من قواعد التحكيم الخاصة بغرفـة التجارة الدولية تمنح مهلة شهرين لإعداد وثيقة المهمة . [ ... ] 51. بتاريخ 13 أبريل 2010 ، أصدرت هيئة التحكيم أول أمر إجرائي قـضت بموجبـه أن اللغة الفرنسية هي لغة التحكيم . أبدى السيد .T رأياً مخالفاً . [ ... ]55. [ ... ] تسرد الجهة المدعى عليها بالتفصيل محادثة تلفونية جرت بين محـامي الجهـة المدعى عليها ورئيس هيئة التحكيم أكد فيها هذا الأخير أن السيد .T سينسحب مـن الدعوى . 56. بتاريخ 21 مايو 2010 ، أعلمت الأمانة العامة الطرفين أنه خلال الجلسة التي عقـدتها بتاريخ 20 مايو 2010 ، قررت المحكمة مباشرة إجراءات إستبدال السيد .T ودعتهمـا إلى تقديم تعليقاتهما خلال مهلة عشرة أيام . 57. بتاريخ 22 مايو 2010 ، إعترضت الجهة المدعى عليها على استبدال السيد .T وقدمت طلب رد رئيس هيئة التحكيم البروفسور K. [ ... ] 60. في الأول من يونيو 2010 ، أشارت الجهة المدعية أنها تترك مسألة إستبدال المحكمين لتقدير المحكمة ، وطلبت اتخاذ القرار بشكل عاجل . [ ... ] 64. بتاريخ 24 يونيو 2010 ، قررت المحكمة رد طلب رد الرئيس .K واستبدال السيد .T ومنحت الجهة المدعى عليها 15 يوما لتسمية محكم عضو محل السيد .T [ ... ] . 65. بتاريخ 6 يوليو 2010 ، عينت الجهة المدعى عليها المحامية .Z مكان السيد T. [ ... ] 88. في الأول من سبتمبر 2011 ، أصدرت هيئة التحكيم حكمـا تحكيميـا جزئيـا حـول الإختصاص تلقاه الطرفان بتاريخ 12 سبتمبر 2011 : أعلنت هيئـة التحكـيم نفسها مختصة بنظر طلب التحكيم وغير مختصة تجاه السيد .K . B كمدع لا يملـك صـفة طرف في اتفاق التحكيم . [ ... ] 128. بتاريخ 4 اکتوبر 2012 ، قدمت الجهة المدعى عليها إلى الأمانة العامة طلب رد هيئة التحكيم ، وفي حال عدم ردها ، إستبدال المحكمين الثلاثة الذين يشكلونها . نقلت الأمانة العامة هذا الطلب في اليوم نفسه إلى هيئة التحكيم .III- موقف الطرفين : أ . موقف الجهة المدعية : تأسيس شركة SBP : [ ... ] 175. تعرض الجهة المدعية أيضاً أنه تم الإتفاق على أن يوفر الـسيد .K . B رأس المـال والأموال اللازمة لتأسيس الشركة المذكورة آنفاً ، على أن يوفر السيدان .S و . B ، من خلال السيد .J . - F . S ، الخبرة والمعارف في مجال توزيع مستحضرات التجميل . [ ... ] 178. تؤكد الجهة المدعية أن الشركتين .H . G أسستا بناء على طلب الـسيدين .B . S الصريح ، وأنه تم الإتفاق على أن هاتين الشركتين اللتين يملكهما السيد .K . B تملكان % 40 من رأسمال شركة SBP . [ ... ] 180. [ ... ] تؤكد الجهة المدعية أن السيدين .S و . B طلبا من شريكهما ، السيد .K . B ، عدم المشاركة باسمه الشخصي في تأسيس شركة SBP . 181. وفقاً للإتفاق بين الطرفين وللمفاوضات المباشرة التي جرت بينهمـا بغيـة تأسـيس شركة SBP ، طلب السيد .K . B من مصرف .C أن يباشر تأسيس شركتين فـي الجزر العذراء البريطانية تسميان شركة G. Ltd وشركة H. Ltd. [ ... ] 183. تذكر الجهة المدعية أن الشركتين .G . H [ ... ] كانتا ممثلتين في الجـزر العذراء البريطانية بمحامين محليين من شركة .M [ ... ] . هكذا تفسر الجهة المدعيـة عـدم ظهور إسم السيد .K . B في عقدي تأسيس هاتين الشركتين . [ ... ] [ ... ]185. [ ... ] هاتان الشركتان اللتان تملكان بالتالي 40 % من رأسمال شركة SBP أسستا ، كما تؤكده الجهة المدعية ، لتمثلا حصص السيد .K . B. ر 186. من جهتهما ، كان السيدان .S و . B يملكان أغلبية رأس المـال ، أي 60 % ، موزعـة بالتساوي بينهما . 188. تشدد الجهة المدعية على أن التمويل اللازم أتي من السيد .K . B الذي مول معظـم رأسمال شركة SBP ، أي مقابل قيمة مليون درهم إماراتي . كما أن السيد .K . B هو من مول معظم حساب الشركاء الجاري بمبلغ 395.428,07 درهما إماراتياً . 189. إضافة إلى هذا التمويل ، تؤكد الجهة المدعية أن السيد .K . B قـام بتحويـل أمـوال لصالح شريكيه السيد .S والسيد .B سحبت من حسابه المفتوح لـدى مـصرف .. [ ... ] 190. تؤكد الجهة المدعية أن التحويلات التي قام بها السيد .K . B لصالح شريكيه تثبت أن السيدين .S و . B كانا في حاجة إليه لتنفيذ المشروع . إدارة شركة SBP : 191. تعرض الجهة المدعية أن السيد .K . B فوض بكل ثقة السيدين .B . S بإدارة شركة .SBP 192. تحدد الجهة المدعية أن السيد .K . B [ ... ] كان يريد أن يبقى بمنأى عن الإجـراءات الشكلية الخاصة بتأسيس شركة SBP . لهذا ، وفقاً للجهة المدعية ، أخـذ الـسيدان .S و . B كل القرارات ونفذاها ووقعاها ، كما كل المستندات القانونية وكـل الإجـراءات الشكلية المتعلقة بتأسيس شركة SBP ، والمتعلقة أيضاً بتعيين الأعضاء الذين سيتولون إدارة الشركة . 193. تؤكد الجهة المدعية أن السيدين .S و . B كانا يتصرقان وحدهما لحساب شركة SBP . وتشير الجهة المدعية أيضا الى أن السيد .B كان ، إضافة إلى ذلك ، يتصرف بصفته وكيل الشركتين .H و .G . [ ... ]194. تؤكد الجهة المدعية أنه وفقا للنظام الأساسي ولعقد التأسيس ، عين الـسيد .B رئيساً ومنح حق التوقيع على الحسابات المصرفية العائدة لشركة SBP ، وعـين الـسيد .S مديراً وأميناً ، وعين السيد .F ، مدير مصرف .C ) ، مديرا غير تنفيذي . 195. [ ... ] تذكر الجهة المدعية [ ... ] أن السيد .F [ ... ] لم يشارك في أي قرار صادر عن مجلس إدارة SBP . 197. تؤكد الجهة المدعية أن السيد .K . B إمتنع عن تعيين عضو مجلس إدارة ثالـث ونظراً إلى ثقته بالسيدين .S و . B ، ترك لهما هذه المهمة فعينا السيد .F . إدارة نشاطات شركة SBP : 199. تشير الجهة المدعية أن السيد .K . B لم يطلب الحصول على الميزانيات والحـسابات الختامية للسنوات المالية السابقة ، إلا ابتداء من العام 2003 . 200. تؤكد الجهة المدعية أن السيدين .S و .B [ ... ] رفـضاً إيـلاغ الـسيد .K . B بأي معلومات على الصعيد الإقتصادي والحسابي والمالي . [ ... ] الإطار القانوني لشركة SBP : 205. [ ... ] تؤكد الجهة المدعية أنه لم تعقد أي جمعية عمومية لشركة SBP قبـل الحـل المؤقت للشركتين .H و . G أو خلاله أو بعده . [ ... ] 207. تؤكد الجهة المدعية أن حسابات شركة SBP للسنوات المالية الممتدة من 2002 إلى 2004 لم تبلغ إلى السيد .K . B ، إلا في 12 مارس 2006. وتشير مع ذلك إلـى أن المستندات التي بلغت في هذا التاريخ لم تكن قابلة للاستغلال بما أنه كـان يـنقص ، بحسب الجهة المدعية ، التوضيحات الحسابية والمالية اللازمة . [ ... ]التصفية العرضية للشركتين .G . H : 209. [ ... ] تحدد الجهة المدعية أن السيد .K . B [ ... ] نسي بكل بساطة ، عند إعطائه الأمر بالتصفية ، أن الشركتين .G . H تمثلان قانوناً مصالحه في شركة SBP . [ ... ] مسؤولية السيدين .S و . B في التصفية العرضية للشركتين .G . H : [ ... ] 214. [ ... ] تؤكد الجهة المدعية أن هـذه التـصفية العرضـية هـي النتيجـة المباشـرة لـ " الخمول المعيب للسيدين .S و . B " ، لأن ما سبب تصفية الشركتين .G و . H هو ، وفقا للجهة المدعية ، " غياب تبليغ أي حساب سـنوي وأي دعـوة إلـى أي جمعيـة عمومية ، وهما من مسؤولية السينين .S و .B الحصرية بصفتهما مـديـري شـركة [ ... ] . " SBP 222. تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها استمرت بطلب تمويل من السيد .K . B في حين أنها علمت بتصفية الشركتين .H و . G ، وبعد أن استحوذت على الحـصص العائدة لهاتين الشركتين . 223. تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها طلبت من السيد .K . B كفالة مـصرفية تساوي مليون يورو بهدف استرداد الحصص العائدة للسيد .K . B مقابل تقديم كفالـة مصرفية بقيمة مليون يورو . الطرق القانونية التي استخدمها السيدان .S و . B للاستحواذ على حصص الـشركتين .G . H في شركة SBP : [ ... ] 225. [ ... ] وفقا للجهة المدعية ، قام السيدان .S و . B ، بعد أن علما بتصفية الشركتين .H و . G ، بتحرير عقد من جانب واحد يمنحهما ، بالتساوي بينهما ، الحصص العائدة للسيد  256. تفسر الجهة المدعية أنه بسبب هذه الخبرة التي لم تجب عن الأسئلة الحقيقيـة التـي طرحها السيد .K . B ، قرر النائب العام في دبي ، بتاريخ 17 سبتمبر 2008 ، أن يحفظ إداريا الشكوى المقدمة من الجهة المدعية . [ ... ] 258. بحسب الجهة المدعية ، لو كانت المستندات التي قدمتها في هذا التحكيم متوافرة بـين يدي النائب العام في دبي ، " لكان تقديره مختلفا جدا " ، ولكانت قبلت شكوى الجهـة المدعية . إعادة إحياء الشركتين .H و . G وفقا للقانون الساري المفعول في الجزر العذراء البريطانية : 259. تؤكد الجهة المدعية أنه " / عيد إحياء " الشركتين .G . H بأثر رجعي ، وذلك وفقـاً للقوانين السارية المفعول في الجزر العذراء البريطانية بهدف إبطال التصفية . [ ... ] 262. من الناحية القانونية ، قررت المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانيـة " إعـادة إحياء " الشركتين .G . H. 280. [ ... ] تؤكد الجهة المدعية أن المادة 55 مـن قـانون المعاملات المدنيـة لدولـة الإمارت العربية المتحدة لا تطبق في الدعوى الحالية ، بما أن حل الشركتين .G . H حصل ، وفقا لها ، عن طريق الخطأ وليس ، بالتـالي ، نتيجـة " تفرغ نـاجـم عـن عمـل إيجابي " صادر عن هاتين الشركتين أو عن السيد .K . B خاصـة أن هـذا الأخير ، وفقا لتأكيد الجهة المدعية ، لم يكف عن إظهار اهتمام مستمر فـي أعمـال شركة SBP . 281. أخيرا تؤكد الجهة المدعية أن الغش الذي اقترفته الجهة المدعى عليها يمنـع تطبيـق المادة 55 [ ... ] . [ ... ]294. [ ... ] تؤكد [ ... ] الجهة المدعية [ ... ] ، في إطار التفرغ عن حصص شركة SBP [ ... ] أن الشركتين .G . H لم توافقا أبدا على التفرغ المذكور [ ... ] . تعتبـر الجهـة المدعية أن الأمر يتعلق بكل بساطة بـ " احتيال تعاقدي " [ ... ] . [ ... ] [ ... ] 296. تعتقد الجهة المدعية أن واقع حل هاتين الشركتين عند وضع الوثيقة المعدلة والتفرغ عن الحصص الذي قامت به الجهة المدعى عليها ليس من شأنه تبرير مسعى الجهة المدعى عليها الذي في النهاية ينم عن احتيال " . [ ... ] 301. تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها ، عندما قامت بالتفرغ عن حصص شركة SBP ، لم تحترم الشكلية التي يفرضها القانون الإماراتي ، والتـي تعتبرهـا ملزمـة وبسيطة . [ ... ] 310. في الواقع ، تؤكد الجهة المدعية أن " الوثيقة المعدلة للنظام الأساسي للـشركة " مـست حقوق الملكية الخاصة بالجهة المدعية . وفقا لها ، هذه الوثيقة تجاهلت مبادىء القانون العامة المحددة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارت العربية المتحدة [ ... ] . [ ... ] 312. تؤكد الجهة المدعية أن فرضية الجهة المدعى عليها التي بموجبها أصبحت حـصص الجهة المدعية " من دون صاحب " عند حل الشركتين .G . H لا تأخـذ بالاعتبـار الحقيقة . [ ... ] إلا أن الجهة المدعى عليها ، وفقاً لتأكيد الجهة المدعية ، تعرف تمامـاً هوية مالك الحصص [ ... ] . [ ... ] 315. تعتبر الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها تصرفت بسوء نية من خلال اع تمادهـا تصرفاً ينطوي على احتيال ولد الضرر الذي لحق بالجهة المدعية . [ ... ] [ ... ]مخالفة الجهة المدعى عليها لالتزاماتها القانونية والتعاقدية ولإلتزاماتها المتعلقة بالشركة : 337. تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها خالفت إلتزاماتها القانونية والتعاقدية ، كما إلتزاماتها المتعلقة بالشركة . 339. في الواقع ، تشدد الجهة المدعية على واقع أن السيدين .S و . B ، بصفتهما مـديري شركة SBP ، اقترفا عدة مخالفات ضد حقوق شريكتيهما الأساسية ، أي الشركتين .H و . G. يتعلق الأمر ، بالنسبة إلى الجهة المدعية ، بمخالفة الحق العائـد للـشركتين .H و . G بالحصول على معلومات ، كما بمخالفة حقوقهما النقدية وحقوقهما المالية . 340. في الواقع ، تشدد الجهة المدعية على واقع أن الجهة المدعى عليها خالفت الحق العائد للشركتين .G . H في الحصول على معلومات . وتفسر الجهة المدعية أن الـشركتين .H و . G. لم تدعيا إلى أي جمعية عمومية [ ... ] . 344. تؤكد الجهة المدعية أن الدعوات ، على افتراض أنها أرسـلت ، لا تحتـرم القواعـد المنصوص عليها في قانون الشركات التي تفرض إرسال الدعوات المذكورة إلى كل شريك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بـ 21 يوماً على الأقل [ ... ] . 345. بالتالي ، تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها تصرفت من دون مراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون الشركات الإماراتي [ ... ] . [ ... ] [ ... ] . 348. تؤكد الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها رفضت إعطاءهـا مـستندات خاصـة بالشركة في الوقت المناسب [ ... ] . = [ ... ] 356. تؤكد الجهة المدعية أن السيدين .S و . B لم يوزعا أبدا أي نصيب في الأرباح ، وذلك على الرغم من الأرباح التي حققتها شركة SBP .362. في الواقع ، تؤكد الجهة المدعية أنها حرمت القيمة الفعلية المتعامل بهـا لحصـصها [ ... ] . [ ... ] 366. [ ... ] . وفقا للجهة المدعية ، إتخذت الجهة المدعى عليها قرارات فردية خارج الجمعية العمومية التي لم تعقد البتة ، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية . كما أن السيدين .S و . B أغفلا إعطاء الجهة المدعية ، في الوقت المناسب ، المستندات الخاصة بالشركة التي طلبها السيد .K . B. بالتالي ووفقاً للجهة المدعية ، تترتب على الجهة المدعى عليها مسؤولية بسبب عدم إقرار حسابات الشركة . 367. [ ... ] تؤكد [ ... ] الجهـة المدعيـة [ ... ] أن الـسيدين .S و . B خصـصاً لنفـسيهما مكافات وغيرها من الفوائد الباهظة [ ... ] " التي كان من المتوجب أن تـوزع علـى الشركاء " . 368. [ ... ] في هذا الإطار ، تذكر الجهة المدعية أن " مكافاة المدراء تقع ضمن اختصاص الجمعية العمومية الحصري " ، وأن السيدين .S و .B إتخذا قراراً فردياً بشأن المكافآت [ ... ] . [ ... ] 370. تؤكد [ ... ] الجهة المدعية أن المبالغ التي حصلها الـسيدان .B . S بـدون مـسوغ شرعي ، والتي كان من المتوجب أن توزع على الشركاء ، تبلغ 11.823,844 درهماً إماراتيا للفترة الممتدة بين العام 2000 وشهر مارس من العام 2007 . 376. تؤكد الجهة المدعية أن إدارة شركة SBP من السيدين .S و . B " تظهر بكـل تأكيـد إحتيالا وتجاوزاً للصلاحيات وأخطاء في الإدارة " ، تؤكد الجهة المدعية أنه على هـذا الأساس ، تترتب على السيدين .S و .B مسؤولية تقصيرية تجاهها . 377. علاوة على مسؤولية السيدين .S و . B بصفتهما مديرين ، تؤكد الجهة المدعيـة أنـه تترتب مسؤولية على السيدين .S و . B بصفتهما شريكين بسبب الإستبعاد الجبـري للجهة المدعية من شركة SBP .393. تؤكد الجهة المدعي عليها أنه " لم يثبـت ، بشكل مؤكد ، أن " الشركتين .G . H ( الأساسيتين هما فعلا الشخصان الاعتباريان نفـسهما اللذان همـا المـستثمران الأساسيان لشركة SBP ، و " حتى لو كان ذلك صحيحاً ، فقد خسرا ، في كل الأحـوال ، صفة المساهمين " . تأسيس شركة SBP : 394. تعرض الجهة المدعى عليها أن تأسيس السيدين .S و .B شركة SBP في الأول مـن ابريل 2000 في " جبل علي " ، يعكس إرادتهما أن يتشاركا وحدهما بغية تأسيس شركة توزيع عطورات وأدوات تجميل . 395. في ما خص السيد .K . B ، تؤكد الجهة المدعى عليها أن هذا الأخير عقـد علاقـات عمل أولا مع السيد .J . - F . S في السعودية في العام 1998 . 396. [ ... ] السيد .J - F . S هو والد السيد .S . 397. وفقا للجهة المدعى عليهـا ، تـم الإقتـراح علـى الـسيد .K . B أن يـشـارك فـي رأسمال الشركة التي كان السيدان .S و .B يوشكان على تأسيسها ، ولكنه رفض هـذا الإقتراح . 398. في ما خص تمويل الشركة التي قرر السيدان .S و . B تأسيسها [ ... ] ، 399. [ ... ] فإن مصرف .C هو الذي اقترح عليهما أن يتصرف المستثمران مـن خـلال شرکتین خاصتين مسجلتين في الجزر العذراء البريطانية ؛ الشركتان .G . H. .400 التي وضعها مصرف .C ، كان يتوجب على الشركتين .i ) G. H )  أن تكون لهما مشاركة أدنى في رأسمال الشركة التي ينوي السيدان .S و . B تأسيسها ، ( ii ) أن تسميا مديرا منفردا ، السيد .F ، عضو مجلس إدارة مصرف .C و ( iii ) أن تحوزا على حصص لحاملها . بحسب 401. وعليه ، كان مساهمو شركة SBP مؤلفين من السيد .S ( % 30 من الحصص ) والسيد .B ( % 30 من الحصص ) وشركة .H ( % 10 من الحصص ) وشركة .G ( % 30 من الحصص ) .414. تعترض الجهة المدعى عليها على الحجة التي أثارتها الجهة المدعية التي بموجبهـا تقول أن حل الشركتين .G . H كان عرضياً ، وتؤكد أن فرضـية الخطـأ الإداري ليست مقنعة . 415. تؤكد الجهة المدعى عليها أن [ ... ] إجراءات اتخذت لمعالجة الوضـع النـاجم عـن اختفاء الشركتين .G . H. [ ... ] 417. [ ... ] تعرض الجهة المدعى عليها أن سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " طالبت بـأن تتسلم الأدلة المؤيدة لحل الشركتين .G . H. [ ... ] 419. تؤكد الجهة المدعى عليها أنه " لدى اطلاعها على هذا الدليل المتعلق باختفاء مـالكـي حصة 40 % من رأسمال شركة SBP ، سمحت سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي بنقل الأسهم العائدة للمساهمين الأساسيين الآخرين في شركة SBP ، السيدين . و .B " 421. تؤكد الجهة المدعى عليها أن نقل الحصص [ ... ] نشر في جريـدة رسمية خاصـة . " المنطقة الحرة لجبل علي " ، وذلك وفقا للقوانين المحلية النافذة . 422. تبين الجهة المدعى عليها أنه لم يقدم أي اعتراض تبعاً للنشر القانوني لنقل الحصص [ ... ] وتؤكد أن التوزيع الجديد لرأس المال دون بعد ذلك في " جدول تعديلات " عـدل النظام الأساسي لشركة SBP . 423. تؤكد الجهة المدعى عليها أن سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " صدقت على تعـديل النظام الأساسي للشركة ، وسجلته بتاريخ 10 يوليو 2005 . 424. تؤكد الجهة المدعى عليها أنه منذ هذا التاريخ ، أصبح السيدان .S و . B هما المساهمان الوحيدان في شركة SBP . محاولة السيد .K . B الإستيلاء على حصص شركة SBP : 425. تؤكد الجهة المدعى عليها أن [ ... ] .441. تؤكد الجهة المدعى عليها أن هذا التكرار المتواصل للحديث نفسه " [ ... ] أثـر فـي الأجوبة التي أعطتها للنائب العام في دبي بتاريخ 21 يناير 2008 . [ ... ] 444. تؤكد الجهة المدعى عليها أن [ ... ] السلطات في دبي أخرجت السيدين .B . S مـن التحقيق ، واعتبرت [ ... ] أنه إذا كان للجهة المدعية إعتراضات ، وجب عليها التوجـه إلى سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " ، وهو ما لم تقم به حسب الجهة المدعى عليها . [ ... ] 446. [ ... ] تؤكد الجهة المدعى عليها أن حسابات السنوات 2000 إلى 2004 أرسلت فـي الوقت المحدد إلى مصرف .C ، ووجهت إلى مدير شركة SBP ، السيد .F ، المعـين من الشركتين .G . H. 447. تؤكد الجهة المدعى عليها أنه [ ... ] بعد تصفية الـشركتين .G . H ، لـم يطلـب المصرف إطلاقاً أي نسخ بصفته الوسيط وممثل الشركتين المذكورتين . [ ... ] 450. تؤكد الجهة المدعى عليها [ ... ] أن بعض المراسلات التي تستند إليها الجهة المدعيـة تتعلق بالمشروع الإيراني ، وأن البعض الآخر يلي تصفية الشركتين .G . H. [ ... ] 454. تعترض الجهة المدعى عليها على فرضية الجهة المدعية القائلة بـأن الـسيد .K . B مول شركة SBP وأن السيدين .S و  . B كانا على علم بهذا التمويل . في هذا الإطار ، تؤكد الجهة المدعى عليها أن المستندات التي قدمتها الجهة المدعية لتثبت أن الـسيد .K . B هو من قدم التمويل لا يمكن أن تؤكد هذه الإدعاءات . 455. تؤكد الجهة المدعى عليها [ ... ] أن كل ما يعرفه السيدان .S و . B هو أن " الأمـوال المستلمة لتأسيس SBP متأتية من مصرف C " [ ... ] 457. [ ... ] تؤكد الجهة المدعى عليها أن مقر السيد .F هو ذاته مقر الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .497. تبين الجهة المدعى عليها أن " الوثيقة المعدلة للنظام الأساسي للشركة " " المحررة وفقا للقرار الصادر عن سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " ، " [ ... ] هي عمل إداري لا يمكن إصدار قرار بإبطاله ، في هذه الحال ، من هيئة تحكيمية " . 498. [ ... ] إن سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " ، بعد التحقق من حقيقة حل الـشركتين .H و . G ، منحت الجهة المدعى عليها الحصص العائدة لهما . [ ... ] 504. [ ... ] تذكر [ ... ] الجهة المدعى عليهـا أن [ ... ] الـشركتين .G . H كانتـا غيـر موجودتين بتاريخ إعادة توزيع الحصص العائدة لهما . وبالتالي ، تؤكد الجهة المـدعى عليها أنه لم يكن هناك تفرغ عن الحصص بـيـن الـشركتين .G . H مـن جهـة والسيدين .S و . B ، من جهة أخرى ، وتذكر بأن الأمر كان يتعلق بإعادة توزيع أمرت بها سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " . [ ... ] 509. تؤكد الجهة المدعى عليها أن الجهة المدعية لم تقدم أي طعن ضد المصفي ، في حين أنه كان من الممكن لها أن تقدم طعنا لو حقا تمت تصفية الشركتين .G . H عـن طريق الخطأ . [ ... ] 519. [ ... ] فضلا عن ذلك ، تعترض الجهة المدعى عليها على الوسائل التي اعتمدتها الجهة المدعية لتقي يم قيمة الحصص . عدم مخالفة السيدين .S و . B إلتزاماتهما القانونية والتعاقدية وإلتزاماتهما المتعلقة بالشركة : 520. تؤكد الجهة المدعى عليها أن السيدين .S و . B لم يخالفا إلتزاماتهما القانونية والتعاقدية وإلتزاماتهما المتعلقة بالشركة ، كما تدعيه الجهة المدعية . 521. في الواقع ، في ما خص مسؤولية السيدين .B . S بصفتهما مـديـري شـركة SBP تؤكد الجهة المدعى عليها أنهما لم يتصرفا من دون مراعاة حقوق الجهـة المدعيـة الأساسية ، وتدحض ادعاء تخلفهما عن واجب الإعلام المترتب عليهما . [ ... ]لا يحق للجهة المدعية تحديد وتخصيص أرباح شركة SBP منذ تأسيسها ، وحتى يومنا هذا : 535. تؤكد الجهة المدعى عليها ، مرة أخرى ، أنه بين العامين 2005/2004 و 2009 ، لـم تعد الشركتان .G . H موجودتين ، ولا يمكنهما أن تطالبا بأرباح عن الفترة التي لـم يكن لهما خلالها أي وجود . 536 ، في ما خص الفترة التي تلت " إعادة إحياء " الشركتين .G . H ، تـذكر [ ... ] الجهـة المدعى عليها [ ... ] أنها تعتبر أن الشركتين " المعاد إحياؤهما " ( .G . H الجديدتين ) تختلفان عن الشركتين اللتين كانت تجمع شراكة بينهما ( .H و .G الأساسيتين ) . 537. تؤكد الجهة المدعى عليها ، في الأساس ، أنه لا يمكن للجهة المدعية أن تعيد النظر في حسابات شركة SBP [ ... ] . 544. كما تطلب الجهة المدعى عليها من هيئة التحكيم [ ... ] أن تقضي بتعويض الـضرر الأدبي الذي لحق بها . IV- قرار هيئة التحكيم : .. حول طلب الإبطال : 545. إن الطلب المقدم من الجهة المدعية [ ... ] يتمحور أولا حول " الإبطال ، نظراً للغـش إضرارا بحقوق الشركتين .H . G " 546. طلب الإبطال هذا يتناول المستندات التالية : - أولا ، محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة SBP : [ ... ] . ثانيا ، " جدول تعديلات المواد وعقد تأسيس شركة SBP المـسجل لـدى سـلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " بتاريخ 10 يوليو 2005 ؛ - أخيرا ، أي مستند يخص الشركة متعلق شركة SBP ويكون نتيجة الإحتيال الذي قام به السيدان S و B و / أو يكون إيطاله ضروريا بغية استعادة الشركة G. Lid والشركة H. Lud حقوقهما كشريكتين في شركة SBP . -557. لم يتم إثبات [ ... ] الموافقة المزعومة لنقل الحصص من سلطة " المنطقة الحرة لجبـل علي " [ ... ] . [ ... ] 559. تعتبر هيئة التحكيم أن [ ... ] نية المشرع من خلال المادة 74 من النظام الأساسـي لسلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " لا يمكن أن تكون السماح لهذه السلطة باتخـاذ إجراءات الغرض منها أو نتيجتها نقل ملكية شريك إلى شـريك آخـر مـن دون أساس قانوني وتجاهل حق الملكية كحق أساسي يكرسه قانون الإمـارات العربيـة المتحدة . [ ... ] 561. [ ... ] إن أيا من مستندات الملف المقدم من الجهة المدعى عليها يسمح لهيئة التحكـيم باستنتاج وجود قرار حقيقي اتخذته سلطة " المنطقة الحرة لجبل علي " بهـذا الـشأن . [ ... ] . [ ... ] 563. إن فرضية خسارة الجهة المدعية حق الملكية بفعلها الشخصي ، كما تؤكـده الجهـة المدعى عليها ، تتناقض مع الأثر الرجعي لإعادة إحياء الشركتين .G . H. 564. [ ... ] إلا أن قانون دبي الذي يجب إعطاؤه أولوية التطبيق بحسب الجهة المدعى عليها نفسها ، مراعاة للصلة الأكثر إرتباطاً بالظرف ، لا ينص على نقل حصص شركة خلت لصالح الشركاء الآخرين . [ ... ] . 566. إن تملك السيدين .S و . B للحصص المسجلة باسم الشركتين .G . H [ ... ] هو تملك غير قانوني ومجرد من كل أثر قانوني [ ... ] . 569. إن [ ... ] استيلاء السيدين .B . S [ ... ] على حصص الشركتين اللتين حلتـا سـبب ضرراً مباشراً أكيداً للجهة المدعية .577. [ ... ] إن إبطال هيئة التحكيم المستند الـذي بموجبـه اسـتولى السيدان .B . S على حصص الجهة المدعية لا يشكل أمرأ بقيام عمل موجه إلـى سـلطة " المنطقـة الحرة لجبل علي " ، بل محضر عدم صحة يتمحور علـى تملـك بعـض الـشركاء حصصاً غير عائدة لهم ، لم يعط المتفرغون أو المتفرغون المزعومون موافقتهم على نقلها . 578. [ ... ] لم يتم إثبات أن إعادة إحياء شركة تجارية وفقا لقانون أجنبي واجـب التطبيـق يمس بالنظام العام الإماراتي بمعنى القانون الدولي الخاص . [ ... ] . 579. [ ... ] تعتبر هيئة التحكيم أن إبطال المستندات المحددة في الطلب [ ... ] مبرر [ ... ] . [ ... ] .II III . في تثبيت الشركتين .H و . G بصفتهما شريكتين في شركة SBP : 582. إن أثر إبطال هيئة التحكيم المستندات المشار إليها في القسم الأول من حكم التحكـيم هذا المعنون " حول طلب الإبطال " هو تثبيت الشركتين .G . H بصفتهما شريكتين في شركة SBP . 583. إن إعادة إحياء هاتين الشركتين وفقاً لقانون الجـزر العـذراء البريطانيـة نتيجتـه اعتبارهما أنهما كانتا موجودتين دائماً دون انقطاع ، وبالتالي الإعتـراف بحقوقهمـا ، ولاسيما ملكيتهما للحصص العائدة لهما في رأسمال شركة SBP . 586. من الثابت أنه منذ تأسيس شركة SBP ، نشأت علاقات بين الذين وضعوا المشروع المشترك وباشروا تنفيذه أقل ما يقال عنها أنه كان يشوبها لبس ، وغالباً مـا تتخللهـا نزاعات . [ ... ][ ... ] 600. [ ... ] لا يسمح لأي مدير أن يمنح نفسه راتباً أو منافع عينية دون موافقـة الـشركاء المعبر عنها في إطار جمعية عمومية سنوية [ ... ] . [ ... ] يجب أن يعين نظام الشركة الأساسي الطرق المعتمدة لتحديد مكافأة المدراء . [ ... ] . [ ... ] 602. [ ... ] إن عقود العمل التي يبدو أن المديرين أبرماها مع شركة SBP [ ... ] تقع بكـل الأحوال ضمن إطار فئة تعاقد الشخص مع نفسه ، وهي عقود يبرمها المدراء لحسابهم الشخصي من دون أي رقابة من الشركاء الآخرين غير المرتبطين بمثل هذه العقود . [ ... ] جرى وفقا لقانون الجزر العذراء البريطانية ، والمعترف به من هيئة التحكيم في حكم التحكيم الجزئي الذي أصدرته في الأول من سبتمبر 2011 . 604. [ ... ] إن قرار منع المحاكمة الذي تمسك به السيدان .S و . B ليؤكدا أن النيابة العامة في دبي استبعدت كل الشبهات التي تحوم حول طريقة إدارتهما لشركة SBP [ ... ] يتعلـق فقط بالإجراءات القضائية الخاصة بخيانة الأمانة . وهو لا يضفي ، من الناحية المدنيـة ، طابعاً قانونيا على المكافآت التي منحها المديران لنفسيهما [ ... ] ولاسيما أن القرارات الجزائية المتذرع بها صادرة عن سلطات مختصة بالإجراءات الجنائية ، ولـيـس عـن محاكم موضوع ، ووحدها يمكنها ، عند الاقتضاء ، أن تحوز على قوة القضية المقضية . [ ... ] 609. تعتبر هيئة التحكيم [ ... ] أن قوة القضية المقضية التي تتذرع بها الجهة المدعى عليها غير مثبتة . 610. [ ... ] بإدارج شرط تحكيمي في نظام شركة SBP الأساسي [ ... ] ، تكـون الجهـة المدعى عليها قبلت بشكل نهائي لا رجوع عنه هذه الوسيلة لحل النزاعات الناشئة مع الشركاء الآخرين و [ ... ] لا يمكن الإحتجاج بقرار جنائي بمنـع المحاكمـة لإنكـار اختصاص هيئة التحكيم [ ... ] . 3  633. إن الضرر المالي السنوي الذي لحق بالجهة المدعية منذ العام 2007 مقدر إذا بـ : [ ... ] 1.710.760 درهما إماراتيا . [ ... ] VII . في الطلب الفرعي المقدم من السيدين .S و . B حول الضرر الأدبي الـذي لحق بهما : المبلغ الإجمالي منذ العام 2007 وحتى 2012/12/31 : [ ... ] 10.264.560 درهما إماراتيا . المبلغ للعام 2013 الجاري [ ... ] : 1.143.631,3 درهم إماراتي . تضاف إلى هذا المبلغ الفائدة بالنسبة القانونية المطبقة في الإمارات العربية المتحـدة التي تبدأ بالسريان في اليوم التالي لانتهاء كل سنة مالية وتنتهي عند تمام سداد هـذا الدين . 638. لم يثبت مقدما الطلب الفرعي أن " طول " مدة التحكيم و " الإجراءات الموازيـة التـي و نجمت عنه كانت ناشئة عن فعل الجهة المدعية . 639. [ ... ] بالتالي ، يجدر رد الطلب الفرعي . [ ... ] - مصاريف التحكيم : A. مصاريف الجهة المدعية : 643. تؤكد الجهة المدعية أن المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها في هذه الإجراءات التحكيمية تصل إلى 220.000 يورو و 354.840 دولاراً أميركياً . [ ... ] 644. قدمت الجهة المدعية إلى هيئة التحكيم المستندات المثبتة للمصاريف ولأتعاب المحاماة التي دفعت في إطار هذا التحكيم .B مصاريف الجهة المدعى عليها : [ ... ] 653. تطلب الجهة المدعى عليها من هيئة التحكيم أن تحكم على الجهة المدعية بدفع كامـل مصاريف التحكيم وبدفع مبلغ 915.916,57 يورو شاملاً كافة الضرائب [ ... ] للجهة المدعى عليها . 33 [ ... ] . D. قرار هيئة التحكيم حول مصاريف التحكيم : 674. [ ... ] تعتبر هيئة التحكيم أن أتعاب المحامين الموكلين من الجهة المدعيـة لاستعادة حقوقها ، والتي تبلغ 235.000 يورو و 24.840 دولاراً أميركياً معقولة ومبررة ، وأنه يقتضي تحميلها للجهة المدعى عليها التي تم إبطال المستندات المتعلقة بهـا أعـلاه والتي حكم عليها بأن تدفع إلى الجهة المدعية المبالغ المحددة في هذا الحكم التحكيمي . 675. إن الإعتراضات التي أثارتها الجهة المدعى عليها بشأن الفواتير المقدمة من الجهـة المدعية مجردة من الطابع الجدي ، وبالتالي مردودة . 676. إن مصاريف التحكيم التي دفعتها الجهة المدعية إلى المحكمة على سبيل مـصاريف إدارية وأتعاب محكمين ، أي مبلغ 270.000 دولار أميركي ، تلقى بالتكافل والتضامن على عاتق الجهة المدعى عليها التي حكم عليها في الموضوع لصالح الجهة المدعية ، وفقاً لما تم تبيانه أعلاه . 677. إن المصاريف التي تكبدتها الجهة المدعى عليها التي حكم عليها والتي رفض طلبهـا تبقى على عاتقها . الفقرة الحكمية : لهذه الأسباب ، كما هو مبين في الشروحات السابقة من هذا الحكم التحكيمي ، تقرر هيئـة التحكيم :1 ) إبطال المستندات التي تعترض الجهة المدعية على صحتها ، وهي : 1.1 محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة SBP ؛ [ ... ] 1.2 " جدول تعديلات المواد وعقد تأسيس شركة SBP المسجل لدى سلطة " المنطقـة الحرة لجبل علي بتاريخ 10 يوليو 2005 ؛ 1.3 أي مستند آخر يخص الشركة متعلق بشركة SBP حرر بالمخالفة [ ... ] لحقـوق الشركة G. Ltd والشركة H. Ltd كشريكتين في شركة SBP و / أو يكون إيطاله ضروريا بغية استعادتهما حقوقهما كشريكتين في شركة SBP . 2 ) تحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع إلى الجهة المدعيـة مبلـغ 15.949.576 درهماً إماراتياً الموازي لقيمة الحصص العائدة للـشريكين الآخـرين ، السيدين .B . S تحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع إلى الجهة المدعية تعويضاً عن الضرر الأدبي ، وتحدد مبلغ هذا الضرر رمزيا بدرهم إماراتي واحد ؛ 3 ) تحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع إلى الجهة المدعيـة مبلـغ 5.950.597 درهما إماراتيا الموازي لنصيبها في المبالغ المقتطعة مـن دون أسـاس قانوني مضافة إليها الفائدة بالنسبة القانونية المطبقة في الإمارات العربية المتحدة التـي تبدأ بالسريان في اليوم التالي لانتهاء كل سنة مالية ، وذلك من العام 2000 وحتـى 31 مارس 2007. [ ... ] ؛ 4 ) تحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع إلى الجهة المدعية حـصة هذه الأخيرة في الأرباح المحققة سنة 2005 وما يليها [ ... ] . 5 ) تحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع إلى الجهة المدعيـة كـل أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم التي تكبدتها . [ ... ] 6 ) ترد كل طلبات الطرفين الأخرى . مقر التحكيم : باريس ، فرنسا