الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم التجاري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، القضية رقم 502 لسنة 2007 ، حكـم نهائي بتاريخ 2007/6/10 ، ثلاثة محكمين مصريين )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    594

التفاصيل طباعة نسخ

عقد بيع بحري " سي انـد اف C & F - الناقـل لـيـس لازمـا أن يكون مالكا السفينة - أحكام اتفاقية هامبورج تتعلق بالنظام العام - إدلاء بأن العقد هو وكالة بحرية أو سمسرة بحرية - عقد النقل البحري هو نقـل بـضاعة مـن ميناء الى مينـاء – إدلاء بعـدم الـصفة والمصلحة لرافـع الـدعـوى التحكيمية - الـصـفة والمصلحة في مقاضـاة الناقـل هـو المرسل إليه - اتفاق علـى عـدم انتقال ملكية البضاعة إلا بعد وصولها وتمام استلامها - حقيقة البيع لا تسري بشأنه قواعـد البيـوع عـنـد القيـام - نشوب حريق في السفينة مسؤولية الناقـل البـحـري وفقـا لقواعـد هـامبورج - وفقـا لأحكام محكمـة الـنقـض فـإن التـزام الناقـل البـحـري هـو تحقيق غاية - الناقل المتعاقد يبقى مسؤولا مع الناقل الآخر وفق اتفاقية هامبورج .  : الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الناقل البحري هو كل شخص أبرم عقدا أو أبرم باسمه عقدا مع شـاحن لنقـل البـضاعة بطريق البحر . ليس بلازم أن يكون الناقل مالكا للسفينة ، إذ يكتسب صفة الناقـل كـل مـن المـستأجر والمجهز والحائز حيازة مؤقتة للسفينة حالة ما إذا كان أبرم عقدا مع الشاحن أو أبرم العقـد باسمه . أحكام اتفاقية هامبورج تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها إلا أن يكون ذلـك لـصالح الشاحن أو المرسل إليه . من المقرر أن عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن ينقل بضائع معينـة مـن ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن ، فإن هيئة التحكيم تنتهي الى أن العلاقة بين طرفـي النزاع هي علاقة نقل بحري ، وليست عقد وكالة بحرية أو سمسرة بحرية ، وذلك بصرف النظر عن خاتم المحتكم ضدها الموضوع بجوار توقيعها كسمسار فقط ، لأن وضع هذا الخاتم لا يغيـر من حقيقة العقد والتزامات الطرفين فيه ولا يغير من التكييف القانوني الصحيح . عن شرط الصفة والمصلحة في البيوع البحرية بشرط سيف ، أو سي آند اف ، فإنـه مـن المسلم به أن صاحب الصفة والمصلحة في مقاضاة الناقل هو المرسل إليه الذي انتقلت إليـه ملكية البضاعة وتحمل مخاطر نقلها منذ شحنها على ظهر السفينة الناقلـة ، إلا أن الاتفـاق المحرر بين المحتكمة والمؤسسة السورية المشترية والمؤرخ 2004/9/14 ينص في البنـد 5 منه على عدم انتقال ملكية البضاعة المشتراة إلا بعد وصولها وتمام استلامها بعد تفريغها فـي ميناء الوصول وقبولها نهائيا من المشترية . ولا تدفع قيمتها إلا بعد ذلك ، يدل على أن حقيقـة البيع هو بيع عند الوصول ولا تسري في شأنه قواعد البيوع عند القيام ( فوب / سيف سي انـد اف ) . المادة الرابعة من اتفاقية هامبورج تنص على أن مسؤولية الناقل تشمل المدة التي تكـون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن واثناء النقل في ميناء التفريغ بما يعنـي مـسؤوليته عن عمليات التفريغ التي تندرج في هذه المدة على وجه الالتزام . المقرر في أحكام محكمة النقض أن التزام الناقل البحري بضمان وصول الأشياء المـراد نقلها سليمة الى المرسل إليه التزام بتحقيق غاية يكفي بأن يقوم المرسل اليه بإثبات أن التلـف قد حدث اثناء تنفيذ عقد النقل ، وأن لا ينقضي التزام الناقل إلا بالتسليم الفعلي .لا ينفي مسؤولية الناقل المتعاقد أن يكون قد عهد بتنفيذ عملية النقل الـى نـاقـل آخـر ، إذ يكون مسؤولا بالتضامن مع الناقل الفعلي عن جميع الاضرار التي تحدث أثناء النقل طبقا للمادة ( 10 ) من اتفاقية هامبورج . ( مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، القضية رقم 502 لسنة 2007 ، حكـم نهائي بتاريخ 2007/6/10 ، ثلاثة محكمين مصريين ) الوقائع والاجراءات اتفق طرفا النزاع على شرط تحكيم نصه : يتم حل جميع المنازعات التي تنشأ بينهما بالطرق الودية ، وإذا تعذر ذلك يتم الالتجاء الى التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقا لقواعد اليونسيترال ووفقا للقانون المصري " . وحيث أنه بتاريخ 2006/7/27 أودعت المحتكمة طلبا لإتخاذ الاجراءات ضـد المـحـتكم ضدها للحكم عليها بمبلغ ... دولار امريكي وفوائده القانونية وفقا للسعر الذي يتعامل بـه البنـك المركزي اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء ، مع الزامها بتعويض قدره مليون جنيـه لجبر ما أصاب المحتكمة من أضرار مادية وأدبية ، بالاضافة الى مصروفات التحكـيم وأتعـاب المحكمين والمحامين ، وذلك على سند من القول أنه في 2004/5/28 أعلنـت المحتكمـة عـن المناقصة المحدودة رقم 5 تصدير لسنة 2004 نقل بحري بين شركات النقل المتخصصة لتقـديم أنسب عروضها للشحن البحري من الاسكندرية الى الموانئ السورية لتقل كمية 12 ألف طن أرز كامولينو في جوالات جوت الى أحد ميناءي اللاذقية أو طرسوس بـسوري ا فـي موعـد غايتـه 2005/6/30 . ومن شروط المناقصة الجوهرية شروط السفينة وهي أن يلتزم الناقل بـالتعويض عن أي تلف أو ضرر أو نقص أو عوارية تلحق بالبضاعة أثناء النقل أو التفريغ ولا تسري فـي حق الجهة المتعاقدة أي تحفظات ترد في وثائق الشحن وتعفيها من المسؤولية عن هذه الأضرار ، وهو ما تضمنه أيضاً البند الرابع من شروط المناقصة .وفي 2005/6/7 تقدمت المحتكم ضدها بعرض القيام بنقل البضاعة موضوع المناقصة بسعر الطن 33 دولاراً أمريكياً مع التزامها جميع شروط المناقصة . ثم خفضت السعر بعد ذلك الى 32 دولاراً أمريكياً فقط . وفي 2005/6/13 اسندت المحتكمة المناقصة الى المحتكم ضـدهـا بـذات الشروط الواردة بالمناقصة بما في ذلك مسؤولية المحتكم ضدها الكاملة عن أي تلف أو عواريـة تلحق بالبضاعة أثناء النقل أو التفريغ والتزامها بالتعويض عنها . وبعد ذلك قامت المحتكم ضـدها بتسمية وتعيين الباخرة " الحاج خليل : للقيام بنقل البضاعة موضوع المناقصة واصدرت السفينة المذكورة سند شحن مؤرخ في 2005/8/2 لنقل البضاعة المتعاقد عليها . وفي 2005/8/8 سددت المحتكمة الى المحتكم ضدها مبلغ ... دولار أمريكي تمثل 90 % من اجرة النقل على أن تستوفي باقي الأجرة بعد تسوية حسابات التوقيت بميناء الوصول . وبعد وصول السفينة الى ميناء اللاذقية في 2005/8/5 قامت المؤسسة العامـة للتجـارة الخارجية بدمشق ( المرسل اليها ) بخصم مبلغ ... دولار امريكي من ثمن البضاعة المبيعـة قيمـة 130,199 طناً رزاً لم تتسلمها المؤسسة السورية وبقيت بالسفينة ، حيث تلفت بسبب الحريق الذي نشب فيها . وصممت المحتكمة على طلباتها سالفة البيان . وبعد الجلسة الأولى قدمت المحتكمة مذكرة أضافت فيها أنه كان قد نشب حريـق بـالـسفينة اثناء وجودها بميناء الوصول بخطأ من العاملين فيها نجم عنه تلف جزء من البضاعة رفضت المرسل اليها استلامه وبقي بالسفينة ما قيمته ... دولار امريكي تسأل عنه المحتكم ضـدها طبقـاً للبند تاسعا فقرة 11 من مشارطة النقل . وأثبت في التحقيق الذي اجري بميناء اللاذقية أن النقص بالوزن ...  كجم ورفضت المرسل اليها استلام الأجزاء التي تضررت من الشحنة . ثم قدمت المحتكم ضدها مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم : أولا- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وعلى غير ذي صفة . واحتياطياً رفض الدعوى لانعدام سندها . وقالت إن سند الشحن صادر لأمر البنكك التجاري السوري بدمشق ، وتم تظهيره الى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بدمشق التي أصبحت هـي وحدها صاحبة الرسالة والمصلحة والصفة في مطالبة الناقل البحري في طلب التعـويض منـه بإعتبارها مشترية للبضاعة بشروط سي آند اف ، حيث تصبح الرسالة المبيعة مملوكة للمـشترية منذ شحنها بالسفينة وتتحمل مخاطرها ، وأضافت أن هذه المؤسسة باشرت بالفعل دعوى الرجوع على الناقل البحري أمام محكمة البداية المدنية باللاذقية بعد أن استصدرت أمر حجز تحفظي على السفينة الناقلة " الحاج خليل " ، بمبلغ ... دولار أمريكي ، وقامت بمطالبة مـلاك الـسفينة بـصحيفة مؤرخة ... وذكرت أن العقد ( المشارطة ) هو في الحقيقة عقد سمسرة ، وأنها ليست بناقـل وإنمـا سمسار فقط broker يعمل لحساب المحتكمة في التعاقد لحسابها لنقل رسائلها من موانئ مـصر الى موانئ سوريا . وأن الرسالة لم تنقل بمشارطة ايجار ، وانما بسند شحن ، وأنها ليـست بناقـل بحري ، وإنما وكيل ملاحي فقط . كما طلبت رفض الدعوى لأن الضرر يرجع الـى المحتكمـة حيث رفضت المرسل اليها استلام الكمية التي بقيت على ظهر السفينة لمخالفتهـا المواصـفات التعاقدية حسبما قرر الخبير المنتدب من المحكمة السورية . كما أنه ليس ثمة دليل على أن الحريق شب بالسفينة بخطأ العاملين فيها . وانما كان الحريق بسبب خطأ عمال التفريغ الذين تسأل عـنهم المرسل اليها ، حيث أنهم مكلفون من قبلها . وأضافت أن وكيل السفينة لا يسأل إلا عـن خطئـه الشخصي أو خطأ تابعيه ، وأن المشارطة المؤرخة 2005/6/11 لا تلزم الناقل بـالتعويض عـن العجز أو العدد أو اختلاف المواصفات ، ويسأل فقط عن التلف . وأن المحتكمة لم تثبـت أن ثمـة ضرراً قد أصابها أو خصم أية مبالغ من مستحقاتها ، وأنه لا يجوز لها الجمع بين تعويضين . وفي 2007/3/27 عقبت المحتكمة على دفاع المحتكم ضدها قائلة إن المحـتكم ضـدها اعترفت بمسؤوليتها قبل المحتكمة ، وأبدت استعدادها لتعويض الأضرار التي اصابتها بما في ذلك مصروفات التحكيم ، مما يعني أن المحتكمة صاحبة مصلحة وصفة : وقالت إن المحـتكم ضـدها ليست سمسارا ، كما تدعي ، وإنما هي ناقلة بموجب مشارطة النقل ، وأن البند 11/9 من المشارطة ينص على مسؤولية المحتكم ضدها عن الضرر والتلف الذي يصيب البضاعة اثنـاء النقـل والتفريغ . كما أن نصوص الاتفاق المبرم في 2004/9/14 المبرم بين المحتكمـة والمؤسسة السورية ينص في البند الخامس على أن ملكية البضاعة لا تنتقل الى الجانب السوري إلا بعـد انتهاء تفريغها في الموانئ السورية وقبول البضاعة واستلامها استلاماً نهائياً ، ومن ثم فإن الجانب السوري لم يصبه ثمة ضرر ، وإنما المحتكمة هي التي أصابها الضرر ، وإنما لا شأن للمحتكمـة بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة السورية ، وأن ادعاء المحتكم ضدها بأنها مجرد سمسار ووكيل بحري يخالف صريح نصوص المشارطة بكونها ناقلاً بحرياً ولا يغير من ذلك كونها قد عهـدت بتنفيذ عملية النقل الى ناقل آخر طبقاً للمادة 243 بحري ، إذ تظل المحتكم ضدها مسؤولة عـن عملية النقل بالتضامن مع الناقل الفعلي ، ولا يحولها الى وكيل أو سمسار . وأن التحقيقـات التـي اجريت بشأن الحريق الذي شب بالسفينة لم يرد به تلميحاً أو تصريحاً ان الحريق وقـع بـسبب عمال التفريغ . وأن المحتكمة لم تحصل على أي تعويض عن الضرر المطالب بالتعويض عنـه حيث قام الجانب السوري بخصم قيمة التلف الذي أصاب الرسالة مـن مـستحقات المحتكمـة . وانتهت الى طلب رفض دفوع المحتكم ضدها وصممت على طلباتها . وفي 2007/3/10 قدمت المحتكم ضدها مذكرة انكرت فيها صدور أي رسالة منهـا تثبـت اقرارها بالمسؤولية ، وأشارت الى نص المادة 30 من قانون الاثبات بوجوب صدور أمر بالتحقيق بمضاهاة توقيعها أو سماع الشهود أو بطلبهما . وقالت إن المحتكمة قامت باصطناع الرسالة سالفة الذكر ونسبت اليها اقرارها بالمسؤولية . وأن الرسالة على أي حال لا تتـضمن ثمـة اعتـراف بالمسؤولية ، وهي ليست على مطبوعات المحتكم ضدها ولا تحمل توقيع ممثلها . وتمسكت بأنهـا ليست ناقلا بحريا ، وإنما هي سمسار فقط حسبما ورد بجانب توقيعها على المشارطة ، وأن النقـل تم بسند شحن صادر من السفينة ، وأن العقد المبرم بين المحتكمة والمؤسسة السورية لا يتعلـق بالرسالة موضوع التحكيم ، وأضافت أن الجانب السوري قام بالتأمين على الرسالة لـدى شـركة تأمين سورية . وفي 2007/3/25 قدمت المحتكمة خطاباً الى هيئة التحكيم تقول فيه أنها على استعداد لتقديم أصل المستند الذي تقر فيه المحتكم ضدها بالمسؤولية ، وهو رسالة فاكس صادر منهـا بتـاريخ 2007/1/24 ، وهو يحمل ارقام تليفوناتها ( قدم المستند في جلسة تالية وانكرته المحتكم ضدها ) . هيئة التحكيم بحري سمسر بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والمذكرات وسماع المرافعة وبعد المداولة . وحيث أن على الهيئة ان تقوم أولا بتكييف العلاقة القانونية بين طرفي النزاع ، وتتحقق مـن كونها عقد نقل أم عقد ة أو عقد وكالة بحرية ، غير مقيدة في ذلك بتكييف الخـصوم ولا بالألفاظ والمسميات التي أطلقها المتعاقدان ، مستعينة في ذلك بإرادة المتعاقدين وبقضاء محكمة النقض من أن : " محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك يتكييف الخصوم لها ودون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها طلبات الخـصوم . ( نقض 1988/4/7 طعن 54/330 ق ، نقض م . ) ( نقض م . 1998 /5/36 طعن 63/1107 ق ) . وحيث أن شروط المناقصة التي أعلنت عنها المحتكمة بتاريخ 2004/5/28 وهي المناقصة المحدودة رقم ( 5 ) تصدير لسنة 2005/2004 نقل بحري لنقل الرسالة موضوع الـدعوى مـن ميناء الاسكندرية الى ميناء طرابلس أو اللاذقية / سوريا .وحيث أن المحتكم ضدها تقدمت بتاريخ 2005/6/1 بعرض في موضوع نقل بحري لكمية 12000 طن رزا الى إحدى الموانئ السورية بئولون قدره 33 دولارا امريكيا للطـن وتعهـدت باصدار خطاب ضمان ، وتأشر من المحتكم ضدها بعد ذلك على هذا العرض بتاريخ 2005/6/7 بأنها تقبل العمل بسعر نولون بحري قدره 32 دولاراً أمريكياً تطبيق جميع شروط العـرض المرفق مع الموافقة على محضر الجلسة . وحيث أنه بتاريخ 2005/6/11 تحـرر بين طرفـي التحكيم عقد مشارطة : الطرف الأول الشاحن ( المحتكمة ) والطرف الثاني : الناقل ( المحتكم ضدها ) تم فيها الاتفاق على مواعيد الشحن وتحديد الموانئ : الشحن من الاسكندرية والتفريغ بمينـاء طرسوس أو اللاذقية بسوريا ، وتحديد البضاعة المنقولة وأجرة نقلها وكيفية سداده مع باقي شروط النقل الأخرى مع الاتفاق على شرط التحكيم . وحيث أن الشركة المحتكم ضدها تقدمت في 2005/8/2 بطلب الى المدعية لسداد قيمـة النولون البحري للشحنة ، وتقدمت بفاتورة أسمتها " فاتورة نقل freight invoice نولون قدره .... دولار أمريكي وتسلمت المحتكم ضدها شيكا بهذا المبلغ من المحتكمة في 2005/8/ 7 . وحيث أن المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978 " اتفاقية هامبورج " والتي وافقت عليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 104 بتاريخ 1979/3/10 ، تـنص على أن الناقل البحري هو كل شخص أبرم عقداً أو أبرم باسمه عقد مع شاحن لنقـل البـضائع بطريق البحر . وحيث أنه ليس بلازم أن يكون الناقل مالكا للسفينة ، إذ يكتسب صفة الناقل كل من المستأجر والمجهز والحائز حيازة مؤقتة للسفينة حالة ما إذا كان قد أبرم عقدا مع الشاحن أو أبـرم العقـد باسمه . وحيث أن أحكام اتفاقية هامبورج تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، إلا أن يكون ذلـك لصالح الشاحن أو المرسل اليه ، وهي واجبة التطبيق على النزاع موضـوع الـدعوى ( المـواد 22،4 / 2 و 1 / 23 من الاتفاقية . وحيث أنه من المقرر أن عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل أن ينقل بضائع معينة من ميناء لآخر مقابل  أجر يلتزم به الشاحن ، فإن هيئة التحكيم تنتهي الى أن العلاقة بين طرفـي النزاع هي علاقة نقل بحري ، وليست عقد وكالة بحرية أو سمسرة بحرية ، وذلك بصرف النظـر عن خاتم المحتكم ضدها الموضوع بجوار توقيعها كسمسار فقط broker only . لأن وضع هـذا  الخاتم لا يغير من حقيقة العقد والتزامات الطرفين فيه ولا يغير من التكييف القانوني الـصحيح على النحو الوارد بقضاء محكمة النقض سالف الإشارة إليه . وحيث أنه عن الدفع المبدى من المحتكم ضدها بعدم جواز قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، فإن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، وعلى الأخص ، شـروط مناقصة النقل البحري التي اعلنت عنها المحتكمة وقبلتها المحتكم ضدها ، والمشارطة المؤرخـة 2005/6/ 11 والنولون الذي قبضته المحتكم ضدها من المحتكمة ، كل ذلك يؤكد علاقـة النقـل البحري بين طرفي النزاع . أما عن شرط الصفة والمصلحة في البيوع البحرية بشرط سيف ، أو سي آند اف ، فإنه مـن المسلم به أن صاحب الصفة والمصلحة في مقاضاة الناقل هو المرسل اليه الذي انتقلت إليه ملكية البضاعة وتحمل مخاطر نقلها منذ شحنها على ظهر السفينة الناقلة . إلا أن الاتفاق المحرر بـين المحتكمة والمؤسسة السورية المشترية والمؤرخ 2004/9/14 ، ينص في البند 5 منه على عـدم انتقال ملكية البضاعة المشتراة إلا بعد وصولها وتمام استلامها بعد تفريغها في ميناء الوصـول وقبولها نهائيا من المشترية . ولا تدفع قيمتها إلا بعد ذلك ، يدل على أن حقيقة البيع هو بيع عنـد الوصول ولا تسري في شأنه قواعد البيوع عند القيام ( فوب / سيف / سي اند اف ) وذلك هديا بقضاء . محكمة النقض من أنه : " لما كان العقد المبرم بين الطرفين والمودع ملف الطعن - مع تحديد ثمن البضاعة المبيعة على أساس " سيف " الاسكندرية – قد نص صراحة في البند الثالث منه علـى أن يكون تسليم هذه البضاعة في ميناء الوصول في مواعيد محـددة وبواسـطة لجنـة تثبـت فـي محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، وكان من المقرر أن الملكية وفقا لهذا الشرط لا تنتقل الى المشتري إلا بتسليم البضاعة في ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع فـي هـذه الحالة وصف " سيف : ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أثر على تحديد وقت انتقال ملكية البضاعة ( نقـض الطعـن 261 س . 37 ق . جلـسة 1973/5/19 س 24 ، ص 796 ) . - وحيث أن الثابت من فاكس المؤسسة العامة للتجارة السورية المؤرخ 2006/2/2 أنها قامت بخصم مبلغ ... دولار امريكي قيمة كمية 130,199 طنا التي تقـع ضـمن مسؤولية الـشركة المحتكمة وفق تقرير الخبرة النهائي ، فإنه يكون للمحتكمة صفة ومصلحة في مقاضاة المحـتكم ضدها ويكون الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلـى غيـر ذي صفة في غير محله ويتعين رفضه . وأما عن مسؤولية المدعى عليها بالتعويض عن كمية 130,199 طنا رزاً اصيبت بـالتلف ، فإن المحتكم ضدها لم تنف ذلك ، وأقرت بهذه الواقعة بموجب تقديمها ضمن حافظـة مـستنداتها صورة تقرير الخبرة النهائي المقدم من الخبير المعين من قبل محكمة البداية السورية ، وجاء فيـه أن حصر الشوالات المتضررة نتيجة الرطوبة والعفن والحريق الجزئي تبين أن عـددها 2165 جوالا بوزن قائم 109,895 طنا ، وتقدر هيئة التحكيم قيمة الاضرار على أساس سعر الطن 426 دولاراً أمريكياً ، بمبلغ 46815,27 دولاراً أمريكياً طبقاً لصورة الفاتورة المقدمة لمحكمة البدايـة المدنية باللاذقية ، هذا وقد أقرت المحتكم ضدها في مذكرتها بتاريخ ... أن المحتكمة لـم تحـصل على أي تعويض عن البضاعة المدعى بهلاكها . وقد احتجت المحتكم ضدها بنفي مسؤوليتها عن أية أضرار بالسبب الأجنبي الذي يتمثل في الحريق الذي نشب بالسفينة أثناء عمليات التفريغ بإدعاء أنه بخطأ عمال التفريغ ، وحيث أن الثابت من صورة محضر التحقيق على لسان شهود الحادث أن الحريق وقع بسبب أن بحارة الباخرة كانوا يقومون بقص الصاج وتبديله بصاج جديد ، فنتج من هذه العملية تطـاير شرارات ونار . وقد اثبت محرر المحضر وجود عدة لحام وقطع حديد مقطعة وملحمة حديثا ، وحيث أن البند 15 من المشارطة المؤرخة 2005/6/11 ينص على مسؤولية الناقـل عـن أعمال تفريغ البضاعة في ميناء التفريغ ، وحيث أن البند تاسعاً ، من هذه المشارطة ينص على أن أي تلف أو ضرر يلحـق البـضاعة أثناء النقل يلتزم الناقل بالتعويض عنه ، وحيث أن المادة الرابعة من اتفاقية هامبورج تنص على أن مسؤولية الناقل تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ ، بما يعني مسؤوليته عن عمليات التفريغ التي تندرج في هذه المدة على وجه الالزام . وحيث أن المقرر في أحكام محكمة النقض أن التزام الناقل البحري بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة الى المرسل اليه التزاما بتحقيق غاية يكفي أن يقوم المرسل اليـه باثبـات أن التلف قد حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، وأن لا ينقضي التزام الناقل إلا بالتسليم الفعلي ( طعن رقـم س 46 ق جلسة 1980/3/17 س 31 ص 832 ) . وحيث أنه لا ينفـي مـسؤولية الناقـل المتعاقد أن يكون قد عهد بتنفيذ عملية النقل الى ناقل آخر ، إذ يكون مسؤولا بالتضامن الناقل الفعلي عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء النقل طبقا للمادة 10 من اتفاقية هامبورج . 388 .وحيث أن العبرة بطلبات المدعية الختامية فلا محل للتعرض لطلب المدعية بتعويض إضافي قدره مليون جنيه ، حيث لم تعرض المدعية لهذا الطلب إلا في طلب التحكيم ، ثم اغفلته تعد ذلـك في سائر المذكرات . وحيث انه لا محل لما أثارته المدعى عليها من أن المؤسسة السورية المرسل اليها قبـضت من شركة التأمين السورية تعويضاً ، وأن هذه الشركة قامت دعوى الرجوع على ملاك السفينة ، إذ أحالت اليها المرسل اليها حقها ، مما ينبني عليه ازدواج التعويض ، حيث أن كل تلـك الأمـور مما يخرج عن نطاق الدعوى التحكيمية الراهنة ولذوي الشأن شأنهم بهذا الخصوص ، مما يتعـين معه الالتفات عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من المدعى عليها . أما عن مصروفات التحكيم فترى الهيئة أن يتحملها طرفا الدعوى مناصفة بينهما . فلهذه الأسباب حكمت هيئة التحكيم أولا- برفض دفوع المدعى عليها والزامها بأن تؤدي الى المدعية مبلغاً وقدره 46815,27 دولاراً أمريكيا والفوائد القانونية 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً- ألزمت طرفي الدعوى مصاريف التحكيم ومكافآت المحكمين مناصفة بينهما وأمـرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة . مجلة التحكيم العالمية 2017 العدد الثالث والثلاثون