- تاریخ ۲۹ تشرين الأول 4 ۲۰۰ أصدرت محكمة الاستئناف في بیروت قرارة اعتبرت فيه أن تمديد عقد الايجار بفعل قوانين الأيجارات الإبتدائية يشمل كل بنوده دون تمييز بين بشل وأخر، بما في ذلك البند التحكيمي الوارد في ذلك العقد. جاء في القرار:
وحيث أن العقد المذكور المتضمن البند التحكيمي قد وقع بتاريخ 6/ 1955/4 أي في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية، مما يعني انصراف نية الشريكين صراحة، بالرغم من علمهما بمضمون قانون الإيجارات الأستائی ومفاعيله، إلى توسل التحكيم سبية لحل الخلافات التي قد تشا عن العقد وحيث أن البند التحكيمي جزء لا يتجزأ من العقد ولا ينفصل عنه، فيرتبط يمصيره، فيزول بزواله ويتجدد بتجديده، فإذا تم تمديد العمل بالعقد بفعل قانون استثنائي للايجارات، فإن هذا التحديد يشمل كل بنوده دون تمييز بين بند وآخر، بما في ذلك البند التحكيمي الوارد ضمنه، وأن القول يعكس ذلك كما فعلت قرارات سابقة يشوه مبدأ احترام حرية الفريقين التعاقدية وقد انصرفت ارادنهما أنذاك إلى انشاء عقد ملزم لهما بكل ما فيه من بنود في ما لا يتعارض مع أحكام القانون الاستثنائي وهما كانا على علم أكيد بأن تعاقدهما يتم في ظل قانون استثنائي للايجارات خاطع للتمديد، ، ،.. .
قرار جديد ونوعي
قرار جديد من ناحيتين: الناحية الأولى، اعتبار أن التمديد القانوني العقد الايجار دون أن يكون للارادة أي دور في ذلك بسبع بالضرورة استمرار البند التحكيمي الذي يتضمنه ذلك العقد وذلك خلافا لأنجاه سابق في الموضوع. الناحية الثانية اعتباره أن التحكيم هو جائز في عقد الايجار الخاضع لقوانين الايجارات الابتدائية وذلك خلافا أيضا لاتجاه سابق في الموضوع، ولعل السبب في ذلك أن في القضية هيئة دولية تتمتع بالحصانة القضائية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين مما كان من شاه عند رفض التحكيم في عقد الايجار الذي أبرمته مع أحد المالكين أن يحرم هذا الأخير من حقى التقاضي وهذا الحق بشكل منظر المحكمة ومبدأ أساسية بل ركيزة راسخة من مبادی ور گائز أصول المحاكمات المدنية، فيتقدم بالتالي على نصوص قانونية ولو كانت هذه النصوص تتسم بالالزامية أو باتصالها بالنظام العام، فحق التقاضي هو حق أصيق بالشخصية الإنسانية ولا مجال أن تتصور، ولو للحظة، امكانية حرمان أي فرد منه، لذلك فهو حق يتقدم في سموه وقوته، على كافة المبادئ والنصوص الأخرى، حتى ولو اتصلت بالنظام العام، فلا يمكن القول بحرمان المستأنف من هذا الحق وحرمانه من حق اللجوء إلى التحكيم، وهو المحروم من حق اللجوء إلى المحاكم العادية أمة لأن خصمه يتمتع بالحصانة القضائية الأمر الذي يجعله خارج كل ملاحقة مدنية، علما بأن المستانف عند التعاقد كان واعيا لهذا الأمر فضمن العقد بشدة تحكيمية تجنبأ لوقوعه في الفراغ. ، ، ، والسؤال الذي تطرحه في هذا المجال هو الآتي: ماذا لو لم يكن الفريق الآخر في التحكيم متمتعة بالحصانة القضائية، وأن له الحق بكل حرية واللجوء إلى القضاء العادي، فهل كانت المحكمة ستقبل البند التحكيمي في مثل هذه المسائل التي تتعلق بتعليق قوانين هي من النظام العام الواقي التي تجعل العلاقات التي تدخل في نطاقها النظامي والآمر غير قابلة للتحكيم
قرار نوعي، إذ أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاء اللبناني إلى بند تحكيمي أحد أطرافه هيئة دولية تتمتع بالحصانة القضائية). والسؤال الذي نطرحه هنا أيضا هو الأتي: من هي الجهة المختصة في القضية للنظر والدفع بالحصانة القضائية أم الحيدة التحكيمية المعينة في العقد؟ وماذا بشأن الامن الذي قد يوجه ضد القرار التحكيمي، في الحالة التي يعلن فيها المحكم حيدته؟
في الحالة الأولى، إن المنطق التحكيمي يفرض اعطاء الاختصاص للمحكم النظر في اختصاصه Competence-competence
المحكمة الاستئنافية في قرارها المشار إليه قد فسخت قرار رئيس الغرفة الأبتدائية الأولى في بيروت تاریخ 4/4/5 ۲۰۰ الذي انتهى إلى إسقاط البند التحكيمي وانفصاء مفعوله بفعل التمديد القانوني للعقد الذي لم يقترن بالتمديد الأتفاقی ونصت باستمرار ذلك البند كما تبين وتعيين محكم للفصل في النزاع مما تنتفي معه سلطة محاكم الدولة للنظر في اختصاص المحكم بعد رفع النزاع إليه عملا بالمادة ۷۸۰أ. م. م. المشار إليها. إذ أنه «يترتب على مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه بأن لا ينظر القضاء في مسألة وجود اتفاق التحكيم وصحته إلا من خلال فحص الحكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان رأوا الاستئناف عند القابلية لذلك الطعن أو من خلال فحص طلب تنفيذ الحكم التحكيمي والذي يتمسك أحد الأطراف بأن هذا الحكم قد صدر دون الإسناد إلى اتفاق التحكيم أو بناء على اتفاق تحكيمي بطل أو انقضت مدته ...
فالمحكمة الاستئنافية قد انحصر دورها في القضية المشار إليها في تعيين المحكم بعد اعتبارها البند التحكيمي الوارد في عقد ۱۹۵۰/۶/۹بندأ صحيحة وقائما، أما مسألة الاختصاص التحكيمي للفصل في النزاع الناشي بين فريقي ذلك العقد فهي مسألة يعود أمر البت بها إلى المحكم ألمعين نفسه. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الاطار هو الآتي: هل كان على المحكمة أن تفصل في مسألة صحة البند التحكيمي واستمراره وذلك عملا بمبدأ استقلال البند التحكيمي بالنسبة للعقد الأصلي وارتباط هذا بالمبدأ الآخر الذي سبقت الاشارة إليه وهو اختصاص المحكم في النظر الفصل في مسألة الطعن الذي قدمه مستدعي تعيين المحكم وقد در اختصاصه؟ فالمحكمة الاستئنافية يتحدد اختصاصها في هذه المرحة الغرفة الابتدائية طلبه، كما في القضية، عملاً بأحكام المادة 174 ..
فقرتها الثانية، فتصدر قرارها إما برد اسباب الطعن وتصديق القرار السن وأما بقبول تلك الأسباب وفسخ ذلك القرار وتعيين المحكم، على أن هير لهذا الأخير الفصل في مسألة صحة البند التحكيمي والعقد الأصلي المر تضمنه وعلى أن يعود للمحكمة بعد ذلك اجراء الرقابة اللاحقة على الم التحكيمي من خلال الطعن به او من خلال اجراءات الصيغة التقيم صدوره بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط كما تبين، فالقضاء يملك الا تعيين المحكم الا في الحالة التي يجد فيها رئيس الغرفة الاعمال المختصة أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف العين المحكم أو المحكمين (المادة 764 ف ٢أ.م.م. والبطلان الواضح و البطلان اليقيني الذي لا يحتمل أي شك أو تأويل.
جاء في قرار محكمة التمييز اللبنانية غرفتها الخامسة تاريخ ۲۰ شاه ۲۰۰۳ – قضية شركة كليبا ضد شركة جاكوبس سوشارد توبلار - ما يلي وحيث ان اخضاع العقد لقواعد أمر لا يؤدي بحد ذاته إلى استبعاد الاختصاص التحكيمي بصورة حتمية، هذا على الأقل في المجال الدولي حيث يسود مبدأ استقلال البند التحكيمي الذي يفرض بأن لا عثر صح أي قابلية النزاع للتحكيم بقانون معين». وقد أضاف القرار بأنه «يبقى على المحكم في ظل هذا الرأي إلى أن يطبق القواعد الالزامية هذه . حتى ولو استبعادها الفرقاء بالاتفاق تحت اشراف القضاء اللاحق يمارسه عن طرق ابطال القرار التحكيمي الذي خالف هذه القواعد....
إلا إن هذا المنطق التحكيمي المشار إليه والذي يترك للمحكم أمر مبدأ ومدى ولايته إنما يتعارض مع نصين: تحديد النص الأول: هو نص المادة الثانية فقرتها الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراض وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تاريخ 10 حزيران ١٩٥٨ والتي أبرمها لبنان في 3 نيسان ۱۹۹۷ بالقانون ٦٢٩، جاء فيها: «على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق». النص الثاني: هو نص المادة 785 من قانون أصول المحاكمات كان محل المدنية، جاء فيه: «إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.
النص الأول، يترك للمحكمة العادية أن تنظر في بطلان الاتفاق التحكيمي أو التحقق من أن لا أثر له أو بأنه غير قابل للتطبيق عندما يكون النزاع مطروحاً أمام المحكمة، النص الثاني، يترك للمحكم أن ينظر في ومدى ولايته عندما يكون النزاع مطروحاً عليه، دون أ ان على القضاء حل النظر في بطلان البند التحكيمي أو في عدم القابلية للتحكيم عندما يكون النزاع نفسه معروضاً عليه، فوجود البند التحكيمي، حسب هذا النص لا يحول دون حق القضاء في الفصل في صحة البند التحكيمي دون قيد توصلاً للفصل في اختصاصه للنظر في الموضوع. هو ما أكدته محكمة استئناف جبل لبنان، غرفتها الأولى في قرار مبدئي لها رقم 54 تاريخ 9 نيسان سنة ۱۹۹۷ قضية شركة ميائل ش.م.ل. ضد شركة OKI اليابانية المحدودة. جاء في القرار.
أنه بالنسبة إلى المرحلة الأولى من هذا النزاع التي سبقت صدور القرارين التحكيميين يقتضي التنبه إلى أن القاعدة المقررة . ٧٨٥أ.م.م. التي تنص على حق المحكم في فصل المنازعة التي قد تثار من أحد الخصوم حول مبدأ أو مدى ولايته والتي أصبحت معروفة في القانون المقارن تحت اسم compétence-compétence إذا كانت في وجهها الأول الأيجابي المكرس في : أكثر التشريعات والأنظمة التحكيمية تعطي المحكم حق الفصل في مسألة اختصاصه حتى ولو كانت المحكمة التحكيمية قد انعقدت بتاريخ لاحق للنزاع القضائي الحالي، إلا أنها في وجهها السلبي الذي يمنع القاضي من البت بصحة البند التحكيمي حتى ولو كان قد وضع يده بتاريخ سابق على النزاع بقيت محل انتقاد وتحفظ ولم تقررها لا القوانين ولا الأنظمة التحكيمية بصورة عامة، وبقي الرأي السائد ، في المجال الدولي قائماً على أنه يعود للطرف المتضرر من وجود بند تحكيمي أن يراجع قاضي البطلان في مسألة بطلانه شرط أن يتم ذلك قبل عرض الدعوى التحكيمية على المحاكم، وهذا الرأي يعتمده الإسناد Moulay الذي كان له الفضل الأكبر في وضع هذه القاعدة وارساء بنيانها القانوني..
وحيث أن اعتماد هذه القاعدة في فرنسا في وجهها السلي قد احاج إلى نهي عجب عن القاضي على النظر في صحة البدء التحكيم في أي حال وأعلى بذلك للمحكم نوعا من الأولوية الزمنية الشاملة البت في موضوع ولايته على أن يمارس قاضي البطلان عليها رقابة لاحقة، إلا أنه في الوقت نفسه حفظ اختصاص القضاء إذا كان البند التحكيمي يشوبة بطلان ظاهر إذ نصت الماده ۱۹۸۰ ف 1، بهذا المعني على ما يأتي
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
ولا يوجد مثل هذا النهي في القانون اللبناني الذي يكون بذلك قد استبعد المبدأ في وجهه السلبي واعتمد ما هو معمول به في القانون المقارنه فيعود بالتالي لمحكمة الدولة، طالما أن النزاع التحكيمي لم يتكون لديها بشكل نهائي أن تبث بصحة البند التحكيمي وذلك دون قيد توصلا للفصل في مسألة اختصاصها للنظر في الموضوع وهذه المسألة لا تعتبر معترضة prejudicielle بالنسبة لها أنما تكون أولية prcalable وهي لا تمنع المحكم أيضا من وضع يده على النزاع، ولا يتوقف أي من المرجعين من متابعة النطر في الدعوى إذ يعود لكل هيئة قضائية أن تبت في مبدأ اختصاصها وأن تطبق هذه القواعد يبدو أكثر ألحاحا في هذه القضية لأن ما هو مطلوب من المحكمة هو تطبيق البند الذي يوليها حل النزاع القائم حول عقد التوزيع الحصري....
في الحالة الثانية، بخلاف الحالة التي يعدل فيها الفرقاء في الاتفاق التحكيمي من طرف الطعن بالقرار التحكيمي - إذ يبقي لهم حق الطعن بالقرار بطريق الأبطال بالرغم من كل انفاق مخالف (المادة ۸۱۹، ۰ ۸۰أ. م. م.)
- فإن امتياز الحصانة القضائية الذي تتمتع به الهيئة الدولية يمنع وبصورة مطلقة كل تدخل قضائي في الأجراءات التحكيمية كما أنها تجعل ذلك القرار بمنای عن أي طعن أو مراقبة نضالية. هو ما أكدته المحكمة الاتحادية السورية في قرارها في قضية Fougerolle/CERN عندما قضت بان الهيئة الدولية بالحصانة القضائية المطلقة نكون محمية من كل رقابة فضائية يمكن أن تمارس على القرار التحكيمي". فهل أن المحكمة الاستثنائية المختصة مسلحو الاتجاه نفسه عندما يطعن بالقرار التحكيمي الذي يكون أحد أطرافه اهيله دولية؟
أن ما حاولت محكمة استئناف پروت غرفتها الثالثة تجبه في القضية عندما أعلن البند التحكيم - وهو عدم احقاق الحق الناتج عن حرمان شخص من حق التقاضي تحت ستار الحماية القضائية - قد يؤدي في المقابل إلى ظلم أشد: حرمان ذلك الشخصي بفعل اعطائه حق المراجعة القضائية أمام المحكم