الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المدني / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35 / قرار تحكيمي التحكيم في عقد الإجارة

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    10

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تحكيمي التحكيم في عقد الإجارة

رقم 1

- عقد ايجار - سکوت ارادة الطرفين - حديقة - المادة ۵۳۰م، ع المادة 19 م. ع. - وجهة استعمال المأجور - مدرسة - استرداد المأجور تعويضي - القانون رقم ۹۲/۱۹۰ - تعويض أناني - تحكم - فرار تحكمي - أبطاله 

ا- يجب عند سلوك ارادة الطرفين حسن الحظ مدى شمولية عقد الايجار الحديقة أو و عدم شموله لها، الرجوع في قالك إلى القواعد العامة المتعلقة بهذا الموضوع.

 ۲- تنص المادة ۳۰ه من قانون المرجبات والعقود على أن الأحكام المخثفة بموضوع البيع تطبيق مبدئة على موضوع ايجار الأشياء

 ٣- تنص المادة 419 من قانون الموجيات والعقود على أن تسليم العقار يشمل أيضا الثوابت الحكمة، فهي تعد حتما من ملحقات المبيع - دی، تحديد وجهة استعمال المأجور القائم على الطابق الأرضي بمدرسة إلي اختبار الحديقة القائم فيها الأمور ملحقة به ومشمولة بعقد الإيجار - عند المرسوم رقم 1436 الصادر في ۳/۴۳ ، ۱۹۵ والمعروف بنظام اتح المدارس الخاصة الشروط التي يجب التقيد بها قبل فتح المدارس :

أوجت المادة السادسة من المرسوم رقم 1431 على مطالب الأجازة فتد مدرسة خاصة أن يحدد رقم العقار بموقعه وما عنه وأصم مالکه کما اشترطت أن يكون هناك ملاعب مكشوفة وغير مكشوفة بالاضافة إلى مرافق صحية من مراحيض ومغاميل ومشارب ما أوجب إحاطة العقار بتعويضه ۷- لا يؤدي عدم إيراد نص صريح في عقد الايجابي يشفي ذكر الحديقة من ضمن شتلات المأجور إلى منع اعتبارهما جربة مشمعة له - إذا لم يحفظ المؤجر خلال سنين الأجارة الأربعين بأي حلى اله بالحديقة، أو لم يشير إلى عدم إلحاقها بالمأجور في أي وقت منی وسکت عن اثارة هذا الأمر فإن مكونه المتمادي بقيد أن لا اعتراضی الله على هذا الاستعمال أو على الانتفاع بها من قبل المستأجر وحله - أخذ المحكم بالاعتبار التقدير قيمة العقار كافة المعلمات المتعأفة به ومنها موقعه وعامل الاستثمار فيه السطحي والعام ومساعثه وصلاحيه للبناء وشكله الهشامي

ومعاناته اللطريق العام، والظرف الراهن ۱۰- بتفع المستأجر بما توفر له الإنشاءات القائمة في مأجوره من المكان استعمالها

في الغابة المعدة لها بحيث أنه لا يستفيد هو من عامل الاستثمار السطحي أو العام لأن ذلك يعود إلى المالك قحباء 11- يعتبر الارتفاع في ضمن عناصر التقدير التي ينبغي إدخالها في قيمة الإنشاءات بما في ذلك ما يعرف بالأقسام المشتركة للبناء من أساسات وتكنة قرميد وخلافها.

۱۴- بحب الحديد التعريف إدخال ما بمب گل متر مربع من الإصابات المقتره بما يعود اليها من قيمة في أرض العقار بعد حسم المتبقي من عامل الاستثمار الماده المالك

 ۱۳- أن التمريض الذي يترتب القاء استرداد الاجور هم مقابل ما يعي المستأجر من ضرر نتيجة لاخلائه المأجور الذي كان يشغله بيدنا 

14- لم يجر القانون الاستناد بوضع أي من طرفي العلاقة التأجيرية أو بنته المالية أو أحواله عموما اتقار قيمة التعويض 

15- إن القانون رقم ۳٫۱۲۰ و كما وإرادة المشرفين التي خطفت عليه اكرا الحق المالك العقار المثمر الغير السكن تعويض إضافي لقاء الخسارة التي تعرف أنها من جاء الإسلاه گیلان حلو وحارة موقع وزالن وتوقف الأعمال فيما لم انهاء

 16- خد بالاعتبار في تقدير التعويض کون التعليم مجاني أو غير مجاني لأنه دي إلي انقاص المعرض الحشراب للمستأجر في الحالة الأولی.

 ۱۷- کمي أن يلحق ضرر مباشر بالمستأجر حتى يستحق المريض من جراء ذلك.

18 - لا يمنع الطائرات الفريقين تاریخ ابرامهما لاتفاقية التحكيم عن استعمال این طریق من طرف المراجعة العادية وغير العادية ضد قرار المحكم من الطعن بقرار التحكيم بطريق الإيطالي

 ۱۹- بفترض اكساء القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الصيغة التنفيده أن يكون المحكم متمتعة بالسلطة العامة على غرار قاضي الدولة ارجعي وهو الأمر الذي تفتقر إليه المحكم

 ۲۰- أجاز القانون في المادة ۷۹۷أم. م. المحكم أن يضفي على قراره صيغة المعجل على الرغم من أن طعن قد بشتم به أحد طرفي القرار الحكومي،

 ۲۱- إن التحكيم المنوط بالمحكم هو تحکیم عادي أي وطلب منه إعمال أحكام القانون وأصول المحاكمات المانية معا، ولا بعد أن تجاوز صلاحيات رئیس الغرفة الابتدائية الصالح لإعطاء قرار المحكم الصيغة التنفيذية قرار تحكمي، المحكم وائل طبارة، تاریخ ۲۰۰۰/۱/۳۱، محمد خير عبد القادر حمود جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت).

قرار تحكيمي من طالبي التحكيم

- الفريق الأول: السيد محمد خير عبد القادر حمود، وكيلاه المحاميان الأستاذان محمود وأحمد مخپش

- الفريق الثاني: جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، ممثلة بشخص رئسها النائب الأسماة تمام سلام، و گیلاها المحاميان الأستافان مليح رمضان وابراهيم جوال

نحن وكل طارة، بصفا محكمة عادية مية مي الفريقين السمين أعلاه للبث بطلب تخمين وتقدر قيمة التعويض العائد للفريق الثاني بالدولار الأميركي مقابل استرداد الماجور وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۱۰ الممثل والممته عند قولا العين وبعد استعانا عند الاقتضاه بمن يلزم من الحرام، على أن يكون فرارنا نهاية ومبرمة و ناقلا من الفريقين الذين نازلا منة لأن من حق الطعن فيه بأي طريق من طرف المراجعة العادية وغير العادية، وعلى أن تكون نفقات وألعاب التحكيم مناصفة بهما

وبعد الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة التحكيمية، وعلى الأوراق والمستندات الواردة أو المضمومة إلى العلف الموضوع من بدينا نحكم بالأتي: |

أولا في الوقائع

1- بملك الفريق الأول السيد محمد خير عبد القادر حمود الأقسام أو وابه واته التي يتكون منها العقار ۱۳۲۰ المسيطة. فالقسم الأول أ وأشير إليه في الإعادة العقارية على أنه اسفلي، عبارة عن جنينة ضمنها باء مؤلف من ثماني قطع من حجر ما عدا رؤوسي الجذور تبعها قطعة من حجم وقير وبرکه مام، والقسم الثاني ابا وأشير إليه أيضا أنه اسقليه، عبارة عن مدخل بعرض أربعة أذرع بيندي من الطريق العام الغاية فرج الطابق الفوقاني مع درج و ت ه قبر من حجر، والقسم الثالك وث، وأشير إليه أخيرا أنه أول وثانه، عبارة عن ثمان قطع حجر للسكن و کامل هواء البيئة المحيطة بهذا الطابق وقطعين في الطابق الثاني، ومساحة كامل العقار قبل إفرازه تبلغ / ۹۸۹ مترا مربعاء

۲- استاجر الفريق الثاني جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، هذا العقار في نهاية الحماث. وقد ورد في حانية نوع الملك انه عبارة عن منزل مؤلف من طابقين يحتوي على مست غرف ودار ومطبخ وتقعانهم مع غرخين على السطح.

٣- ضرب التخطيط هذا العقار مرتين، ونفذ الأول منهما من دون الثاني، بحيث أصبحت مساحه اليوم ۱۸۱ مترا مربعا وذلك باتفاق الفريقين فضلا عنا هو وارد في الإفادة العقارية

4- رفي الفريقان الأول والثاني في انهاء علاقتهما التأجيرية بموجب الاتفاقية المبرمة فيما بينهما بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۸ والمسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ فيصل تيي تحت رقم ۹۹/۸۱۰۳ ، فأدخلا تعديلات جوهرية على شروط التعاقد الأساسي، حيث يقي الفريق الثاني مستمرة في أشغال العقار لعدة أقصاها ۳۱/ ۲۰۰۶/۱۴، وفق الشروط الأتي بيانها: - تم تحديد تعويض أسترداد كامل العقار بحالته الحاضرة

- لا يعول على أية زيادة قانونية قد تلحق بدلات الإيجار خلال الفترة الممتدة من العام ۲۰۰۰ ولغاية العام ۲۰۰4ء

- لا يتوجب على الفريق الثاني تسديد أية بدلات ايجار للعام ۲۰۰4 (المادة ۲ من الانتقالية)

- بسمح للفريق الثاني بتعديل وجهة استعمال المأجور المحددة في عقد الايجار مدرسة بحيث يصبح الشغاله له طيفة للغاية التي تريدها ويراها ملائمة على أن تبقي محصورة بالألي بيانه: التعليم وادارة التعليم والادارة و كمکاتب ادارية للجمعية دون سوى ذلك

- يحل للفريق الثاني القيام باعمال الديكور الداخلية فحسب من دون أية تعديلات في الماجور على الا لحسب قيمة الديكور هذه عند تقدير التعويضي وطبلة العشرة العقدية المنتهية في ۱۲/۳۱/:۲۰ والمادة 3 من الاتفاقية) - مواقق الفريقان على النسبة المحامي والل طبارة محكمة الحسين وتقدير قيمة التعويفي المالد للفريل الثاني بالدولار الأميركي مقابل استرداد المأمور وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۱۰

المعدل والمعده عند قوله النعين وبعد استعاده عبد الالضاره بین يلزم على أن يكون قرار المحكم نهايا وميرنا ونافة بين الطرفين الذين تنازلا من الأن

- يعجل الفريق الأول 50% من قيمة التعويض الذي سوف يحدده المحكم في و۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ البالغ مجموعها 35 ألف دولار أميركي خلال شهر من اصداره اه على امه ملات دار است ۲۰۰۰

- يدفع العميل الأول رصيد السويس العرس الشاي عد إسلام العام ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ أو عد الاعلاء العملي قل هذا التاريخ وات حب رقية الدين الثاني والسادة ه من الاتفاقية).

- الحظ الفريقان حالة التنازل الحرثي والكلي عن حي العريق الأول لأولاد لزوجته كما للغير ضمن شروط معينة خارجة عن اطار التحكيم والعاديان . ܬܟ ܕ ܕܕ ܝ

الاتفاقية).

- لحظ الفريقان أيضاً حالة عدم تسديد رصيد بقال التعويض سواء عبد المن المأجور قبل انقضاء المهلة التعاقدية أو بعد انقضائها وهي خارجة في اطار الحر

(المادة 8 من الاتفاقية).

- لحظ الفريقان حالة قيام البلدية باستملاك الجزء المصاب بالتخطيط وتحمى قيمة بدل الاشغال وهي خارجة عن اطار التحكيم (المادة 4 من الاتفاقية). - الحظ الفريقان أن العقد يعتبر منقضياً عند حلول أحله عند الاخلاء الفعلي (المادة 10 من الاتفاقية). - يضع الفريقان نسخة طبق الأصل المحكم المسقى منهما وبحرية تسجيل هذا العقد على صحيفة العقار على هذة الأكثر عجلة منهما ويتعهد القرية الثاني بشطب اشارة العقد عند الأخلاء (المادة 11 من الاتفاقية).

 ه- قبل المحكم المستى المهمة المنوطة به بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰.

 6- عين المحكم يوم الاثنين الواقع في ١٩٩٩/٩/٢٠ موعداً للنظر في القضيةوأبلغه من الفريقين،

7- في جلسة المحاكمة التحكيمية قدم وكيل الفريق الأول أربعة مستدا

dif

أ- سند إيجار مؤرخ في 1 كانون الثاني ۱۹۷۸ معقود بين المؤجر محمد بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن ورثة المرحومين عبد القادر وشفيقة ومعين و حمود

حمود، وبين المستأجرة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت. ب- نسخة عن خريطة أمانة المساحة.

ت- نسخة عن اعتراض قدمه المعترض مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى المعترض عليهم شفيقة أحمد حمود ومعين عبد القادر محمود ومحمد خير عبد حمود مؤرخ في ١٩٦٩/٤/1.

ث سند تمليك حق مختلف للقسم رقم 3 من العقار ١٣٢٥ العصر كما قدم وكيل الفريق الثاني طلب تحكيم طلب فيه تحديد بدل التعويد الاخلاء بمبلغ 419050 دولاراً أميركياً و٢٠٠٠٠د.أ. عن إخلاء الغرفتين | على سطوح البناء و٢٠٩٥٢٥د.. بدل تعويض اضافي عن خسارة لحقت به ؛ فريقي النزاع مصاريف التحكيم وأتعاب المحكم مناصفة وإكساء الحكم الت صيغة النفاذ على الأصل عملاً بنس المادة الرابعة من الاتفاقية.

وأوضح طلب التحكيم في عناوين مختلفة الأمور التالية:

أ- في الشرط التحكيمي: توافق الفريقان على تخمين وتحديد قيمة المتوجب للفريق الثاني.

ب في تسمية المحكم ومهمته: توافق الفريقان على تسمية المحا طبارة محكماً لتخمين وتقدير قيمة التعويض بالدولار الأميركي العائد للقرب مقابل استرداد الفريق الأول لمأجوره.

ت- في قبول المحكم لمهمته: توافق الفريقان على استلام المحكم - الاتفاقية الموقعة بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰ وموافقته على المهمة المنوطة به.

صفة يومية اتحة على رويه شارعين وأن واجهته كبيرة معادية للشارع الفرنسي الدي پئغ عرصه حوالي ثمانية تحتار وو اجهه في سطو على الشارع الفرعي الذي بلغ عرضه خمسة تحتار وأنه بالسعر في موقع الساحور ورحابية عر و ترافية بدائه ومرته من نمي المتر المربع من انه فيه لا يمكن أن يقال عن ا... د.تر في الطابق الأرضي واه ۱۲۰ مردانه تتطايق اول الندي بعض على الحديقة وعلى الشارعين ونه بعيد حكمة بووت من على مساحة العقار سواء تمت المحمصة شمسی تور تلك المتروكة منها والمستعملة مع تلامية وان على الانتفاع من الستر المربع من هذه المساحة المعتمدة من المادية التي فيها والبالغة 417 عمرة سريعة لا يمكن أن يقل عن ا.. داد. او سيما وأن منه المساحة كانت التعامل المدافع والأساسي التجار الميني

وتحت عنوان في القانون، نوضح الفريق الثاني في عناوين فرعية ثلاثة ما يلي

- تاریخ۰/۲۲ و ۱۰۰ متر المحكم قرارة تمهيدية انتهى بالاستعانة بالخبرة القضية وقد اشتمل القرار على ما يشي حيث ينو من الاطلاع على المهمة المنوطة بالمحكم أن منابعها العالي هو في لا يتمثل تحديد قيمة التعويض الناجم عن رغبة الفريقين الأول والثاني كجهلين مؤجرة ومستأجرة في انهاء العلاقة التأجيرية القائمة فيما بينهما منذ نهاية الخمسينات والمستمرة للغاية تاريخه

وحيث إن الطابع المذكور خير مانع من إيران النواحي القانونية التي من شأنها أن تير الأبعاد الفنية والشروط المهنة لذلك في ضوء ما أولي به في الأوراقي من دون أن يعتبر ذلك خروجا عن إطار المهمة المحددة أعلاه

وحيث من الراهن أن الفريقين قد حتوا مهمة التحكم بالآتي: تخمين وتقدير قيمة التعويض العائد للفريق الفاتي، أي للجهة المستأجرة، بالدولار الأميركي مقابل استرداد المأجور القائم في عقار الفريق الأول، أي الجهة المؤجرة، وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۹۰ المعدل والممتد عند قبوله العين على أن يستعين عند الاقتضاء بمن يلزم من الخبراء وحيث من المعلوم بالضرورة أن القانون رقم ۹۲/۱۱۰ المعدل مددت فترة سريانه حتى تاريخ ۱۹۹۹/۹/۳۰ وهو من القوانين المؤقة التي تزول فعالیتها، بمجرد القضاء الأجل الوارد فيها وحيث إذا اتفق الفريقان صاحبة المصالح المتضارية على إعمال قانون ملغى أو أجي أو قانون مؤقت مثلا ان ارادتهما المشتركة هذه من شأنها أن تجعل الأحكام القانونية الساقطة بانقضاء مدتها بودة اتفاقية أعمالا لالية التي أبداها لهذه الناحية بحيث يصبح القانون المذكور بما ينشئته من أحكام مختلفة بمثابة بند من بنود الاتفالي القائم وحيث إن الاتفاق المبرم في ۱۹۹۹/۹/۸ والقانون ۹۲/۱۱۰ بولفان کیانا قانونية واحدة بيع ملزمة للفريقين كما أنه ملزم أيضا للمحكم المخاضع للتحكيم العادي طالما أن الطرفين لم يحددا نوع التحكيم المطلوب من المحكم عملا بأحكام المادتين ۷۷۰ ,۷۷۹ أصول مدنية والمادة ۲۲۱ من قانون الموجبات والعقود

وحيث إن ارادة الطرفين نجعل من الأحكام القانونية المنفضية مدنها بنودة العدالة، ولا سعادة في وله أحكام من العام العام أو لأحكام العام الرامية وهر سی سال اعتبار أن الأمين في السور في الإدامة ولا قيد على عالي ميديا ولا يرى المحكم في السماء عدة العامة كبيرة العالية فيه خروج من هذا الأمل

وحيث إنه من العودة إلى أحكام العامل ۱۹۰/ المعدل على انه وضع شروع لكل حالة من حالات الأسرة السعودية في المادة الامة في سعت اليه

وحيث إذا كان على المحكم التقيد بأحكام العامة إلا في الروسية في الت العالي العرف والعال تعديلات على علاقهمة المالية الأصلية بحيث لهما أنه . مهمة التقدير قيمة التعويض، تعرض عليه أن واحد والعداية المستمر عليها من دون العمر إلى مدى توافر هذه الشروط باعتبار أن عهما الصرفت إلى تصورها وكانت هذه الشروط ة حالة وحيث ان مؤدي دل انه لم يعد من الدار كم العرب حالة من حالات الاسترداد الملحومة قانوناً طالما أن إرادة العرض الامت على إنهاء العلاقة التأجيرية منذ الآن، على أن تراعي - حلى القصة المهة الحديدة السعر عليها بينهما في ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ ضمن شروط وردت في الأعمال المؤرخ في ١٠/٨ 1444

وحيث إن المحكم يرى أن الوضع التعاقدي في العلاقة ما بين الفريقين بشت وجود إجارة صادرة عن الفريق الأول لمصلحة الفريق الثاني وجهة استعمال مدرسة أي لغير السكن، الأمر الذي يوجب اعمال المادة 15 من القانون رقم ۰۲/۱۶۰ وحيث إن نص هذه المادة برتب على مالك العقار المؤجر الغير السكن أن تطالب بتعويض أخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاعلاء كمال الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها إلى جانب التعويض الملحوظ لأي مأجور مخصص للسكن.

وحيث إن المحكم يرى أن هذه العناصر ينبغي أن توحد في الاعتبار إذا ما أنت توفرها من يرغب بالتشرع بها. وحيث إن الفصل في القضية يتطلب الاستعانة بمعارف فية هندسية وتحسينية في آن معاً قبل الفصل النهائي في موضوع المهمة العائد أمر فصلها إلى المحكم. وحيث إن الخبير المكلف . المحكم على غرار الخير المكلف قضاء عليه أن من براعي أحكام القانون لا سيما أحكام المادة 344 أصول مدنية على الفنية بإشراف المحكم نفسه لذلكقوم سهامه

قرر المحكم:

أولا: تعيين المهندسين السيد بسام معماري خبيراً في القضية للقيام بالمهمة

الفنية الآتي بيانها: أ- الاطلاع على أوراق الملف كافة وعلى الملاحظات التي يقدمها له أو يدلي بها الطرفان أو أي منهما بحضور الآخر أو بعد ابلاغه أوراقها من خلال المحكم. ب- إجراء الكشف الحسي على العقار ١٣٢٥ المصيطية وبيان مساحته بحالته الراهنة أي قبل تنفيذ التخطيط الجديد ثم بعد تنفيذ أي اقتطاع يصيبه، كما وبيان مساحة أرض العقار القائمة فيها إنشاءات وإيضاح ماهية هذه الانشاءات بالتفصيل والمواد المستعملة فيها ووصفها وصفاً شاملاً وبيان المغروسات أو الاشجار القائمة في

أرض العقار وأخذ صورة فوتوغرافية عن الانشاءات من الخارج ومن الداخل. ت- بيان المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها العقار وعامل الاستثمار السطحي والعام مع توضيح ما إذا كان عامل الاستثمار هذا قد استنفذ بتاريخه أم لا وترتيب النتائج على ذلك.

ث - تحديد سعر المتر المربع من أرض العقار وكذلك من الانشاءات وقيمة الأغراس في حال وجودها وبالتالي بيان قيمة الأرض مع الانشاءات بالحالة. وكذلك

فيما إذا جرى تنفيذ التخطيط وتم اقتطاع المساحة المضروبة به.

- بیان وجهة أستعمال العام السابقة والحافرة وبدل الحار امامی الدامور بحاله الكراهية ومدى مساره الموقع والربائي وتوقف الأعمال والسحباط وسوی وذلك بعد أن من بالتفصيل الممرات والأسباب التي تحدوه إلى الأمد بهاء المعاصر 

- بیان ماهية الاعلانات التي طالت العقار في السابق وما إذا كانت الحمل منات التي أصيب بها قد نفذت جميعها أم لا والاستعانة بالدورات التحليلية المبررة لتوضيح ما جرى تفيده وما لم يجر نفيذه الغاية اليوم

- بیان مجمع الامهات المحلية على اخلاء الماجور أو أمهرداده من قبل الجهة المرمرة

د بيان كل ما من شابه أمارة القضية

وللحم على الاطلاع على الماف وعلى ما برزه الطرفان من خلال المحكم على أن يحق له الاستماع لمن يشاء بصفة شاهد من دون تحليفه اليمين مع حلى الاطلاع على عقود البيع الجارية حديثة وعقود الإيجارات المبنية على الحرية التعاقدية لدى الدوائر المحمية وفي أي مكان آخر. ۱۰- بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۷

لفت المحكم نظر فريقي التحكيم، إلى أن وكالة الأسنان تمام سلام بوصفه رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت طتن بالإضافة إلى العلامات الإدارية، صلاحيات المصرفية ومنها التحكيم، والرجوع عن الدعوى والحني. واستوضح المحکم وكيل الفريق الثاني عما إذا كان هناك أي نص في نظام الجمعية يجيز لرئيس الجمعية مباشرة التحكيم أم لا؟

11- تبلغ كل من الفريقين الأول والثاني وكذلك الخيير نسخة عن القرار التمهيدي، ودعي الكبير المسلي المهندس السيد بسام معماري للاجتماع بفريقي التحكيم وقيل المهمة ووافق على تنفيذها.

وقد توافق الفريقان في الجلسة عيها على أن المساحة الصافية الأرض العقار رقم ۱۳۲۰ المصيلية للمبلغ ۱۸۹ مترا مربعا، وانه يوجد تخطيط أر مصدق لم ينفذ بعد وسمیاه نخليطة فرعية، مع الإشارة إلى أنه نفذ على عقار ملاصل رقمه ۱۹۲۹ المهبطمة.

۱۲- انتقل المحكم مع ممثلي الفريقين واحدهما حاضر، والخبير المستی السيد بشام معماري لإجراء الكشف الحني على موقع العقار وبالتالي تنفيذ المهمة باشراف المدكم بعد تدوین تنازل الفريقين عن التطوع باید مهلة ملحوظة قانونا يتعين على الخير مراعاتها نل مباشرنه بتنفيذ المهمة، وذلك بناء المطلب صريح من الفريقين بهذا الخصوم والرغبتهما في إنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة، كما طلبا أن يقوم الخير منفردة بأعد القياسات بعد دخوله إلى الماجور، وكذلك تنازلا عن الدعوة أو الحضور إلى أية جلسة قد يجربها انفاذا للمهمة المنوطة به، و نظم کشف حسي بواقع الحال بتاریخ

۱۹۹۹/۹/۲۷

بحضور وكيلي الفرينين والخبير المني من قبل المحكم ونقلت الهيئة التحكيمية في أرجاء الحديقة والطابق الأول والدرج والطابق العلوي والسطوح ووصفت واقع الحال. وسأل المحکم الحاجب السيد محمود شمعة من التلاميد فأفاد أنه لم يعد هناك من تلاميذ ابتداء من نهاية الموسم الدراسي ۱۹۹۹, وقد ترك الفريقان الأمر للخير للقيام بما يلزم ووصف الماجور من الداخل وأخذ صور فوتوغرافية له ۱۳- بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۳۰

ابرز الفريق الثاني مذكرة مقدمة إلى الخير من خلال المحكم أبلغت من الفريق الأول (...) 11- تاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۱

اجتمع المحكم بالخير وتداول بلياه في بعض الأمور وفي المستندات التي استحصل عليها من مرجعها . ۱۰- بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۷

ابرز الخبير المسمى السيد بسام معماري تفريرة ارفق به عددا كبيرا من السندات والصور الفوتوغرافية واجاب على المهمة المنوطة به ۱۹ء بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۳  الفريق الثاني مذكرة تعليقا على تقرير الخبر

علي تقره احم ابد بسام معماري، وأجاب على مذكرة الفريق امي و ۰۱۸ باربح ۱۹۹۹/۱۰/۳۰ ، قرر المحك اح اح اس نے بسام معماري، في مره ما ورد في تعليق العرفي على تقريره، مدث ح م على أن يقوم المحكم لاء الخي سحة من ملاحظات المرئي، وعلي ده بوضع مجموعة من الأسمنة التي من شانها أن تمر القمة في الأمي امام دون الأمور القانونية والتي يحفظ المحكم حي اتها ۱۹- بتاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۰

، جرى الاستماع إلى الحي المحمد نے معماري بحضور ممثلي الشريفين (...)

 ۲۰- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۱ تنم الفريق الأول تعليقا على سجون 

 ۲۱- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ قدم الفريق الثاني بححه تعیة علی 

۲۲- تاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ أعلن المحكم ختام المحكمة، عما حند العاب الخير المكلف بحبلغ اجمالي قدره مليونان ونصف مليون ليرة تية. وقد - الفريقان من حق المرافعة في الفنية وأرجأ المحكم الجنة منار قراره بی وه ۲ ۲۰،۰/۱۲ بعدما ترك الفريقان إليه أمر تقديم ألعابه

 ۲۳- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۲۱ نمر الفريق الأول مذكرة استعد فيها أفواه ومطالبه السابقة وشنه فيها على تناقش الخير في تخبه المتر المربع في کی می الطابقين الأول والأرضي، وان مرد ذلك ناجم عن عدم احتفاده والأسس العلمية والعة

. ۲- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۲۳ تبلغ الفريق الثاني مذكرة الفريق الأول المقدمة في ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ وطلب و كېله رد ما ورد فيها وتنازل في حق تقسیم مفكرة جوية مكررة أقواله ومطالب السابقة

بناء عليه حيث إن الخلاف بين الفريقين تناول مدى شمول المأجور الحديقة ثم مقدار التعويض المترتب على الإعلام في ضوء العناصر الواجب الاعتناء بها ومناها |

وحيث إنه يتعين الفصل في هاتين المسألتين المنازع بهما تباعا اولا: في مدى شمول الماجور للحديقة

حيث إن الفريقي الأول مالك العقار ۱۳۲۰ المقبطية، المؤجر، بدلي بأنه أمر البناء القائم في العقار المذكور من دون الحديقة، في حين بشدة الفريق الثاني المستأجر، على أن اجارته تعد على كامل مساحة الحديقة أيضأ بالإضافة إلى - المشهد في العقار،

فمن ناحية أولی،

حيث إنه بنين من الإفادة العقارية المرفقة بتقرير الخير المكلف السيد - معماري أن العقار ۱۳۲۰ المصيطبة مفرز إلى أقسام ثلاثة - القسم ۱/۱۳۲۰

و هر سفلي /A/ مؤلف من اجنبية ضمنها بناء مؤلف ثماني قطع من حجر للسكن ما عنا رؤوس الجذور وتابع له قطع من حجر وقبر ور - القسم ۲/۱۳۲۰/B/ مؤلف من مدخل بعرض أربعة أفرع تبدأ من الط العام لغاية درج الطابق الفوقاني، وأيضا المرح المذكور ونحه قر من حجر. - القسم ۲/۱۳۲۰ /e/ مؤلف من ثماني قطع حجر للسكن و کامل • الهيئة المحيطة بهذا الطابق وقطعتين في الطابق الثاني أي السطح.

وقد ورد في الإفادة العقارية أن مساحة هذا العقار كانت قبل افرازه إلى حد مختلفة، ۱۸۱ متر مربع

مين في الملاحظ أن عقد الإجارة وشمل المره المؤلف في معارفی المحتوي علي ت غرف ودار و مضح ومنعتهم مع عرفي على السطح، وان من العریفی تو بات على الإشارة إلى حصول تعديل في موضوع و مشتملات عقد الأبحار هذا حتى تاريخ ابرام عقد الحكم فيما يهما تاریخ ۱۹۹۹/۹/۸ ومن دون ذكر المعرفي الاتنين نحت الفرح في عقد الايجار المذكوره

وحيث به من الدقيق في صورة عقد الايجار المبرزة يمكن أنه وردت في خانة مع الملك العمارة الأنية: مصر مؤلف من طابقين يحتوي على ست غرف ودار ومطح ومضاتها مع غرفتين على نطح، وأن جهة استعماله في مدرسة. |

كما ورد في باب الشروط العمومية ما يأتي

انه عند القضاء مدة الايجار بعد الأجر إخلاء المحلات وتسليم مفاتيحها بي المؤجر، وان كل الصيحات الضرورية التي تجعل البناء في مصالح لكن هي على نفقة المؤجر، وان المستأجر إذا أحدث تخرية في المحل، فللمؤجر الحق عند حدوث إحدى الحلقات أن يضخ الإيجار وان يطلب تعويضا لقاء ذلك، وان ما يلف خلال سنة الايجار من زجاج ومفاتيح وما شاكل وإصلاحه عالد على الساحر، ت لإصلاحات الأساسية الضرورية لحفظ البناء تشير القرميد والمزاريب ومجاري المياه القشرة وقضل مياه الشرب فهي على نفقة المؤجر، وان المستأجر ملزوم سلیم الزجاج والمأجور والمفتاح وحفيات وبراميل الماء والقرميد وجميع أدوات الكهرباء ولوازم الملك المعلوم نظير ما استلمها واذا وجد شيء مكور أو معطل، الایر ملزوم بنقع فيه مع الفتى لمين الدفع. وان الصيحات العادية | من رفوف وطرش وتكحيل وتحيلى المراحيضي وما تتطلبه ادارة الصحة على المستأجر. وكل الحبات في تحدث من وقوف وتخينات وخرات عالية وما أشبهها يكون الأجر مترعة بها. ولا يحق للمستأجر أن زر او يعير نسأ من مأجوره لغيره ما لم من له المؤجر يتك. وانه يحق للمؤجر ان يدخل إلى المأجور في أي وقت أراد. وأنا لا مع الأجر في المأجور تقاة زاكنة وموادأ نلرية مما يسبب الضرر للبناء

وحيث لا لا شروط خصوصية أخرى على الاطلاق في مسند الإيجار المبرز، |

و به يمنع عنا تقدم أن عقد الإيجار لم يتطرق إلى مسألة الحديقة وهل في داخلة فمن المأجور أم لا

وحيث إنه يتعين عند سکوت ارادة الطرفين عن الحظ مدى شمولية عقد الايجار | الحديثة أو عدم شموله لها الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بهذا الموضوع

وحيث إنه من مراجعة الأحكام العامة العقد الإيجار الواردة في قانون الموجان | والعقود من ان المشترع لم ينعي على الحديقة أو على ملحقات الشيء المؤجر صراحة |

حيث إنه بموجب المادة 53 من هذا القانون وان الأحكام المختصة بموضوع | مع تطبق مبدئية على موضوع ايجار الأشياء

وحيث إنه بمقتضى المادة 118 موجات وعقود آن موجب تسليم الشيء | يشمل ملحقاته، وبموجب المادة 114 منه أن اللهم العقار بشمل أيضأ الثوابت الحكمية، فهي تعد حتمأ من ملحقات الميع. وجابت المادتان المذكور نان بتعهما الفرنسي كالأتي:

Article 418- L'obligation de délivrer la chose comprend égale ment ses accessoires

Article 419- La délivrance d'un fonds comprend également les Immeubles par destination qui sont considérés de plein droit comme les accessoires

وحيث أنه إذا لم یکی مستطاعة الأدعاء بالطايلي الهاوي الامر الدرع الموصل إليه في هذا الفرح بحر في ساحات المأجور العلوي، بددی ن قه ۲۱ مه به القسم (۳) من العقار

وحيث إنه بالسة النطاق لأرمي قد لت للسمحة لدى الكشف الحسي الذي أجراه مع الحي المكلف من فله و حضور فريقي الحصرية الحكيمية، واحدة إلى واقع الحال المكزس العامة منذ بدو لفية الإجارة، أن الحديقة عمل كمد الطابق الأرضي وملمة السلاميذ، وأن الحديقة محمية بكاملها لاستعمال المساح وحده من دون سواه، على الرغم من الحط عقد الايجار انه يعود للمؤجر أن يدحل ای المأجور مني شاه. فضلا عن القراره بأنه لم يدخل إليه ولا حتى إلى الحديقة إخلاء طبية المدة السابقة التاريخ الكشف.

فضلا عن ذلك، و حيث إن اقدام الفريق الثاني على أسعار العقار المدگو وجهة استعمال مدرسة أخذ في الاعتبار وجود الحديقة القائم فيها المأجور، ذلك أنه لا يمكن عمو منوعة من دون فحة تمكن اللامنة من اللعب فيها نو لا يكون فيها بوت خلاء وحنفيات ما

وحيث لو كانت وجهة استعمال المأجور محندة الغير مفرمة واقعة في مقابل ترضي، بل في طابق علوي مثلا لكان بالإمكان التصور أن المأجور يقتصر على مضمونه الواقع داخل البناء وزيادة في الأيتاح

حيث إن عقد الإيجار أبومه الطرفان في نهاية الخمسيات، أي في طن المرسوم رقم 1436 الصادر في ۳/۲۲/ ۱۹۵۰ والمعروف بنظام فتح المدارس الخاصة وحيث إنه من العودة إلى هذا المرسومه يشتن أن المدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح إلا ضمن شروط محددة فيه

وحيث إنه بين أن المادة السادسة منه، توجب على طالب الإجازة بفتح مدرسة خالية أن يحتم رفع العقار، وموقعه، ومساحته، واسه ملکه، كما اشترطت أن يكون هناك ملاعب مكشوفة وغير مكشوفة، بما دعاء المرحوم المذكور سقيفة شتوية تحسب من أصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به، بالإضافة إلى مرافق صحية، من مراحيض، ومفاصل، ومشارب، على أن تكون هذه المرافق في جوانب الملاعب. وأعيرة فقد أوجب إحاطة العقار بصوينة

وحيث إن المادة التاسعة منه نضت كذلك، على أنه إذا رغب صاحب الإجازة في نقل المدرسة، من عقار إلى آخر، يجب عليه أن يتحصل على إجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والأصول المية في هذا المرسوم. وقد جرى تعديل هذا المی الأخير بموجب المرسوم رقم ۱۳۲۷۹ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۲۶ بما لا يخرج عن هذا الإطار

وحيث له شين مما تقدم، أن المدرسة الخاصة، وفي حال مدرسة الفريق الثاني، لم شستشن من شرط الملاعب التي اتخذت من الحديقة موقعة لها. وان الإجازة أعطيت لها لتنادا إلى المساحة الأصلية التي كان يمتد عليها كامل العقار فل الاقتطاع الذي طال جزمة من مساحت الطاقة تخطط مصدق

وحيث إن تخصيمي المأجور كمدرسة وتعوينه يكون قد أعذ بالاعتبار ضمة مساحة الحديقة لأنه بغيابها لا يكون ثمة ملاعب أو مرافق صحية، تؤمن حاجات التلاميذ الضرورية

وحيث إنه لا يلتفت إلى النية التي كانت لدى الجهة المؤجرة عند إبرامها لعقد الإبحار الأول، طالما أن ذلك لم يرتبط بتحفظات بشأن عدم إلحاق الحديقة بكاملها بموضوع الإجارة، مع التنويه بأن الفريق الأول لم يبرز أي كتاب أو القار يعترض فيه على استعمال الحديقة منذ البدء وحتى اليوم. وحيث إن عقد الإبحار وان الصمت على عدد من القطع الواردة في خانة نوع الملك إلا ان اتساع استعمال المأجور كمدرسة يستدعي اعتبار الحديقة وما تشتمل عليه من الملحقات التي تدخل بغياب نص خاص بها في العقد، يستثنيها منه، من ضمن الانشاءات المؤجرة طالما ان المؤجر لم يتحفظ سابقاً حول ذلك ولم يشترط قبدأ ما على استعمال الحديقة.

وحيث انه بغياب أي اثبات آخر مناقض، فإن المحكم يرى الاعتداد بواقع الحال المكرس تعاملاً واتباع الحديقة بالطابق الأرضي. وحي إنه يتعين بالتالي اعتبار ان الحديقة داخلة في عقد الايجار باعتبارها من ملحقاته حتى وان لم تذكر صراحة من ضمن الأمكنة المؤجرة.

 ومن ناحية ثالثة حيث إن الفريق الأول استشهد بقرارين قضائيين بدائي مصدق استثنافاً، يعتبران ان الاجارة لا تنصب إلا على ما هو موضوع لها تحديداً.

وحيث إنه يشين من استعراض أحكام القضاء ان الاجتهاد منقسم على نفسه في مفهومه الملحقات الشيء المؤجر. فمحاكم الأساس تعتبر أن المساحة الداخلة في المأجور هي وحدها التي تؤخذ بالاعتبار على النحو الثابت بالقرار الصادر بتاريخ ۳۱/ ١٩٩٥/٣، عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الايجارات، والمصدق ۱۹۹۰/۱۲/۲۱ في حين ان المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٥ رقم 176، الغرفة الخامسة، مجموعة باز، ١٩٩٤، صفحة 477 وما يليها. واعتبرت ان ملحقات المأجور وان استقلت كياناً عن المأجور ذاته كما هو محدد بالعقد، هي في خدمة المأجور ومعدة لتمكين المستأجر من الانتفاع به بالقدر الذي يستوجب هذا الانتفاع». وحيث إنه يدين أن محكمة التميز قضت صراحة ايضاً بأن عدم النص على ملحقات المأجور في عقد الايجار لا يؤدي إلى اعتبارها غير متصلة بالإجارة، وقد ذهبت أكثر من ذلك عندما قالت ان هذا الأمر لا يتأثر بمسألة عدم تخصيص كيفية الانتفاع بالملحقات وتحديدها بالنسبة لأحد المستأجرين متى كانت هذه الملحقات تقع في دائرة انتفاع أكثر من مستأجر، كما هي الحال في الدعوى التي تنظرها، وان ما يطبق على المأجور في مجال العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر من أحكام قانونية بطبق أيضاً على ملحقاته، لأن العلاقة القانونية التي تخول المستأجر الانتفاع بالمأجور هي ذاتها التي تبرر له استعمال ملحقاته، ولو لم ينص عقد الايجار على ذلك. وان هذه العلاقة التأجيرية تخضع لأحكام قانونية واحدة وتطلق على مخالفتها احكام قانون واحد، بحيث لا يكون من مجال للتفريق بين المأجور وملحقاته، وانتهت محكمة التميز إلى القول: «إن القرار المميز باعتباره ان الأعمال في الباحة الخارجية المأجور والتي هي من ملحقاته لا تخضع لأحكام قانون... يكون قد جزأ العلاقة التأجيرية وألحق ملحقات المأجور الأحكام خلاف الأحكام التي يخضع لها المأجور وأخطأ بالتالي في تطبيق وتفسير أحكام القانون».

وحيث إنه يدنين ان الاجتهاد المكرس امام قضاء الموضوع حول مفهوم ملحقات المأجور، وانها منفصلة عنه، ما لم يرد اشارة مخالفة صريحة بها في عقد الإيجار،  من قبل محكمة التميز

وحيث سواء أكان هناك كاراجان في أرض العقار، أزيلا عند القاذ التخطيط أول أسباب العقار، أو لم يكونا موجودين فإن وجود رمل ابيض على سطح ما كان يستعمل كاراجا في السابق بيع في كل حال الحديقة الى الحيرت ملحقة بالمأجور. وحيث إن المحكم يشتد على انه إذا لم يحفظ المؤجر خلال سنين الإجارة الأربعين بأي حق له بالحديقة، أو لم يشر إلى عدم إلحاقها بال وسكت الفريق الأول نفسه عن إدارة هذا الأمر سافا، منهم امیر اهي لديه على هذا الإستعمال أو على الأسماء ها می قر بمعزل عن السرير الذي أدلى به الفريق الأول حول آیه یا الحديقة غير داعلة في المأجور طالما أنها لم تظهر على فن الأموال اللازمة لاستغلال الحديقة في حبه أو سائر ما آیدی

وحيث إنه على افتراضي أن الية لدى المرجر الأول له الحديقة إلا أن هذا الأمر يتنافصي فعلا مع وجهة استعمال وبصرف النظر عما إذا كان الاستعمال عده ام و كون الحديقة من ملحقات الماجور يكفي للقول باعتداد مأجور الف مساحتها بحيث انه لا فائدة من تكليف المستأجر بتقديم بة ب ة الحديقة، ذلك أن أحكام القانون العامة المتعلقة بالموضوع تعرف  ای ما لم تفصح عنه اراده طرفي العلاقة التأجيرية. وقد أعطت م هنا ہمحكمة التمييز

وحيث إن الولاء الفريق الأول بأن الفريق الثاني لم يقدم أية بينة مني ان جرى التعاقد عليها بالاستقلال عن المأجورة لا ينسجم مع ما تشنه نگی و مفهوم ملحقات الشيء فيرد لعدم صحته

وحيث إن أمكانية الفريق الأول من الدخول إلى الحديقة والاهتمام ورت البناء عليها بقي مجرد افتراضي لم ير تطبيقا له خلال الأربعين سنة الماضية بعي الفريق الأول نفسه.

وحيث إنه ليس في ذلك من حرمان لهذا الفريق من حق لم يمارسه سانه ملی أن اجارة الفريق الثاني تناولت المأجور كما تناولت ملحقائه ضما

وحيث إن اشغال الفريق الثاني الحديقة بما فيها سطح الكاراجين التقديمي در والحال ما أشرنا إليه، أشغالا مشروعة، لأنه ناجم عن اجارة تناولت الأنشانات ال في العقار كلها وتبعا لذلك ملحقات المأجور يحسب قواعد القانون العامة

وحيث إنه لا مجال للأخذ بأقوال الفريق الأول من ان حقیقت عزيزة عليه تو نه لا يفرط بها أو بگونه راغية بالتصرف بها، أو أنه اعتاد على استغلالها بما يراه مناسب لأن ذلك يخالف واقع الحال والنصوص القانونية التفسيرية المكملة لإرادة الطرفين على النحو الوارد آنفا

ثانية، في مساحة الحديقة الملحقة بالمأجور

حيث من الراهن أن مساحة ارض العقار ۱۳۲۰ المميطية تبلغ 145 مترا مره على النحو الثابت بالإفادة العقارية كما وبالتقرير الفني، وكذلك أقوال الفريقي المتحاكمين 

وحيث إن استعمال المأجور أو الانتفاع به يتم ضمن الحدود الساحلية له مي حيث المبدأ، على الرغم من أن الأجازة بفتح مدرسة خاصة تشترط وجود عصرية العقار حماية للتلامية من جهة، ومنعة الغير من الدخول إليها بغير الطريق الشرعي مع جهة أخرى، أي من غير المداخل

وحيث إنه پهن من التقرير المنظم من الخير الد ام معماري اليه لا و على سماكة الحيطان التي تسور الحديقة اصلا، وقد أوضح في معرض استفاده مي قبل المحكم أنه لم يدخل سماكة الحيتان والبواتين كعشر من عناصر الماجوره

وحيث إنه يتعين بالتالي طرح مساحة حيطان التموينة من مساحة الحديقة کموضوع الانتفاع طيفة العرف السكري من ان الايقاع بأجور ماء بصب على ما هي داخل الشيء بالنسبة للحديقة وحيث إنه إذا كانت مساحة كامل المقار ۱۳۲۰ السعة القابلة

ت  بعد طرح ما جرى اقتلاعه سابقة فيفة التخطيط للغ ۱۸۰ مترا مربعا وكان الطابق الأرضي يمتد على مساحة ۲۹۰ مترا مربعا إضافة إلى مساحة الغرفتين الواقعتين تحت الفيرد البالغة مساحتهما ۲۸م، وكانت سماكة الحيطان التي تسور الحديقة تبلغ 17 مرة مربعا، فإن مساحة الحديقة الصافية التي تعتبر من توابع أو ملحقات المامور نصیح ۱۸۹م - (۲۹۹م + ۲۸م 1۷۰م) - ۳۱۰م"، وذلك بصرف النظر عن موقعها بالنسبة للاشارات القائمة في الطابق الأرضي المؤدي به

ثالثا في قيمة الإنشاءات والأرض

حيث إن الفريقين متفقان على تطبيق الأحكام القانونية الواردة في قانون الإيجار الأخير الملقي، بالنسبة لطريفة وأصول تحديد التعويض المنوط أمر تحديده بالمحكم

وحيث إنه يقضي مناقشة جميع الفدات التي وردت في التقرير الفني وفي أقوال ومطالب الطرفين وملاحظائهما على التقرير وعلى استجواب الخير أيضا حول قيمة الانشاءات والأرض بعد وصفها، وذلك قبل تحديد التعويض الملالم في فقرة تالية

1- في وصف العقار وتقدير قيمة أرضه حيث إن العقار ۱۳۲۰ يقع في المنطقة الأرتغالية الثالثة

وحيث إنه يتبين من التصميم التوجيهي لمدينة بيروت (المرسوم رقم ۱۲۸۵ تاریخ 1/۹/۱۱ 195 المعدل الذي يحقد علام الياء والفرز والضم فيها أنه يجعل القطع الموجودة الصالحة للبناء لا تقل مساحتها من ۱۲۰م"، وهو يريد عاملي الاستثمار السطحي والعام تبعة لإحدى الحالتين :

إذا كان للعقار واجهنان على شارعين نساوي سعية كل منهما سبعة أمتار ونصف المتر فيرتفع عامل الاستثمار ينمية ۲۰، وإذا كان أحد الشارعين له معه

وحيث طلبت من الكشف الحسي الذي أجراه المحكم والحبير بحضور الطرفين ان الطريق الكائنة للجهة الشرقية من العقار لم تسيح نافذة بعد، وبالتالي فلا تعاير شارعا عامة، ولا ب طيد هذا العقار من الزيادة في عاملي الاستثمار السطحي و العام، وبالتالي يكون الاستثمار السطحي الأقصى للعقار والاستثمار العام أربع مرات من المساحة المائية للعقار مما يرتد على قيمة العقار البيعية. 

وحيث إنه لا يجوز التعويل على ما أورده الخبير السيد تقي الدين في تقريره عندما أضاف با نسله ۲۰٪ على عاملي الاستثمار السطحي و العام بعدما تبين أن العقار له واجهة واحدة فقط وليس واجهتان، طالما أن الشارع الآخر لم يتم تنفيذه بعد

وحيث إن الخبير السيد معماري أوضح في تقريره أن المتر المربع الواحد من ارض العقار بلغ سعره اقرالج بتاريخ اليوم /۱۱۰۰/ دولار اميركي

وحيث إن الفريق الثاني يشدد على أن سعر المتر المربع الواحد لا يقل عن ۲۲۰۰ دولار أميركي وأن ما قدره الخير هو مجوف

جدأ بحقه، إلا أن البيوعات التي نیرم لا بذكر اطرافها السعر الحقيقي تجنية لدفع الضرائب والرسوم الباهلة

وحيث إن الخبير المكلف من قبل المؤجر المهندس السيد علي تقي الدين أوضح انه يقدر سعر المتر المربع الواحد من أرض العقار به ۱۰۰۰ دولار أميركي، انما | أضاف إليه أيضا ما نسبته ۲۰٪ وهو الزيادة في عاملي الاستثمار السطحي والعام، أي ما يوازي 300 دولار أميركي بحيث أصبح المتر المربع مساويا ل ،۱۸۰ دولار اميركي. إلا أنه لا يعتد بما توصل إليه بالنظر إلى توافق الفريقين بعدم الأخذ بالتخطيط الطا غير المنفذ بعد اعتبار أن مساحة العقار تبلغ ۱۸۹ مترا مربعا وذلك على النحو الثابت في محضر ضبط المحاكمة التحكيمية

وحيث إن الفريق الأول طلب اعتماد مبلغ ۱۲۹۰ دولار اميركية لكل متر مربع واحد على الرغم من استشهاده بتقديرات الخبير المكلف من قبله

وحيث إن الخير أفاد لدى استجوابه أن تقديره للممر المربع الوارد في تقريره هو السعر الحقيقي والرانج الذي يعتمد على العرض والطلب ميدلية وعلى أحد البيوعات ويل الجارية حدية في منطقة العقار،

وحيث إنه بعد الأخذ بالاعمار كافة المعطيات المتعلقة بالعقار ومنها موقعه في من المنطقة الأوثقافية العالية وفقأ العموم النوم في العام لمدية يوت، ومعامل الاشعار فيه الطحي والماء، ومساحه، وفلاحه الباهه وشكله الهندسية ونهاية المطار للطريق العام البوليسي، وكونه في منطقة محاور فيها نسبة السكن مع الأسية المعدة التجارة والمكاني ويدعى المهن والسقالات الحرة. وفي يمه الأسعار الراحة العقارات في محوله وقاعدة العرض والطلب، والطرف الراهن لا سيما حالة الركود في السوق العقارية فإن المحكم يرى تقدم العمر المربع الواحد من فرص العقار بسماع قدره ۱۹۰۰ دولار أميركي، وفي تحمين أوي مما هو وارد في تقرير المهندس السيد في الدم المفتر به ۱۸۰۰درا بعد إضافته العامل الاستثمار بحيث تكون قمة الهرم ۱۱۰۰ * ۱۸۱م' ۱۰۹۷۹۰۰۰ دولار امير کيا وحيث إنه يقاضي رئ ما أدلى به الفريقان خلاف ذلك

- في وصف الإنشاءات - في ماهية الإنشاءات الخارجية

حيث ثبت من الكشف الحسي الذي أجراه المحكم بحضور الفريقين ومن تقرير الخبير أن العقار ۱۳۲۰ المصيطة بدم الدخول إليه من بوانین جدید بین کانت في الزاوية الشمالية، وان كل بوابة مؤلفة من درفين وامامهما فسحة ضعها اربع درجات من الحجر الصواني طول الدرجة ۳٫۷۰ مترا، وفسحة من البلاط الصوتي، ودرج جاني من 36 درجة بطول ۱۲ مترا وعرض 1,40 مترا، يؤدي إلى الطابق الأول وتحت هذا الدرج توجد غرفان مفصالكان لكل منهما باب خشي، مساحتهما ۲۸ متر مربعاء على الرغم من وجود خطأ مادي في التقرير استدرك لاحقا من قبل الحر، أما المساحة الكائنة في الجهة الشرقية المعدة كملعب نهې مؤلفة من عدة بأطون تحيطها تصويئة بارتفاع ۱,۰۰ مترا، وفوقها درابزين من الحديد للحماية وأمامها أحواض تحتوي على أغراسي وأشجار غير مثمرة وملعبان مغطيان بالرمل وضمن هذه الساحة سطيحة تؤدي إلى الطابق الأرضي وهي محاطة بياج من حديد وصياح أخر عبارة عن حوض الزراعة، كما يوجد في نهاية أرشي العقار للجهة الجنوبية أربعة بوث علاء وللجهة الغربية حنفيات للشرب أمامها فسحة من الباطون، وأن جدران البناء الخارجية مفروشة وفيها واجهة بين القناطر مع منجور خشبي وزجاج بعضه مزخرف وحديد للحماية، ويعلو البناء نكتة قرميد علي كامل سطحه ارتفاعها في الوسط اربعة امتار وعلى اطرافها عشرة متلعثرات,

ب- في ماهية الإنشاءات في الطابق الأرضي

حيث إن الطابق الأرمي يعلو عن مستوى الساحة حوالي خمسين سنتمترا ويحتوي على شفة معدة بالأصل للسكن مؤلفة من مدخلي ودار وست غرف وموزع ومطبخ وحمام وشرفة شمالية أمام الدار ومليحة خلفية بين المطبخ والغرف الشمالية وحدود العفار، كما يوجد في المطبخ درج داخلي يؤدي إلى ملطت فوق الموزع والحمام، ومساحة هذا الطابق هي ۲۹۹م' بناء و۱۷م شرفة أمام الدار و۲۸م" تخت، اما ارتفاع هذا الطايق فهو ، و مقرأ وعلو المتخت 1,4 مترا، وأن حالة البناء مقبولة على الرغم من قدم عهده وقد استعملت فيه سواء كانت سائدة أثناء تشييده، أما أرضية الدار فهي من الرخام الأبيض، في حين أن باقي الغرف في من بلاط الموزايك او البلاط القرميدي والأبواب من الخشب المدهون وارتفاعها ۲٫۷۰ مشرأه اما في الفسحة الأمامية من الطابق المذكور فتوجد ثلاث قناطر فوق الباب والنوافذ وان الجدران والسقوفية مطروشة طرشة عادية وإحدى الغرف دهن سقفها بلون الخشب الطبيعي

ت- في ماهية الانشاءات في الطابق الأول والسطح

حيث إن الطابق الأول له مدخل مكون من درج خارجي طويل مؤلف من 36 درجة وهو كان في الجهة الغربية من العقار له فسحة أمام المدخل مساحتها ۲۱م" . ويتألف هذا المقابل من مدخل ودار وست فرف ومطبخ وحمام وشرفة، أما أرضية الدار فهي من الرخام الأبيض وضعنه زنار رخام أسود. أما الغرف الباقية فهي من الموزايك وبلغ ارتفاع أبوابه الخشية

۲٫۷۰م، ويوجد ضمن الدار وفوق الأبواب فاطر مزخرفة بالحديد المشغول والزجاج الملون وجدرانه الداخلية مدهونة بالطرق العادي والسقوفية من الخشب المدهون بالبويا، ومساحة هذا الطابق مي ۲۰۷م، وارتفاع جدرانه 1,۷۰م. ويوجد فيه فرج واعلى من الخشب يؤدي إلى مثلث قائم فوق الموزع مساحه ۲۸م.، ومنه بشم الصعود إلى السطح حين لكرة الفرميد، أنا على السطح توجد غرفتان تفصلهما عن بعضهما سطيحة مكشوفة من الباطون، أنا جدران الغرف الداخلية فهي من الطرشي العادي وأرضيتهما موزايك، كما يوجد في إحداهما عمام ومحلي وتعلوها ثكة القرميد، وأن مساحة الغرفتين نبلغ ۳۷م".

- في المساحة الإجمالية للبناء حيث إنه يتيقن أن المساحة الإجمالية للنساء القائم حاليا بلغ ۸۸دم"، وذلك - الطابق الأرضي: ۲۹۹م. - الغرفتان تحت الدرج ۲۸م. | أي أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأرضي: ۱۹۹م. في أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأرضي: ۲۹۹م' - الطابق الأول: ۲۰۷م من دون الشرفات التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار. - الغرفتان على السطح: ۳۷م', أي أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأول: ۲۹م فتكون المساحات المبنية الاجمالية: ۲۹م + ۱۲۹ - ۸۸هم - في قيمة الإنشاءات

حيث إن المستأجر يشفع بما توفر له الانشاءات القائمة في مأجوره من إمكان استعماله في الغابة المعدة لها بحيث انه لا يستفيد هو من عامل الاستثمار السطحي أو العام لأن ذلك يعود إلى المالك فحسب

وحيث إن الخير اليد معماري قدر قيمة متر البناء المربع من المأجور الكائن في الطابق الأرضي بما في ذلك الطيحة العلوية الواقعة على مستوى الطابق والكاكة بمقها العلم النار، والمحددة بقرابزين حديدي بقيمه ۲۲۰ دولار اميركية للمتر المربع الواحد

وحيث إن الطريق يعتبر ان السعر المذكور مبالغ فيه، إذ أنه لا يجاوز ۱۰۰ دولار

وحيث إنه بين من الكشف الحي وتقرير الخبير السيد بسام معماري، أن البناء قديم العهد، وان مواد قد استهلكت إلى حد ما، إلا أنه تبقى له قيمة مالية يتعين أخذها الأحبار

وحيث ذ الأرتفاع هو من قسمن عنار التقدم التي ينبغي إدخالها في قيمة الأشادت بما في دلك ما بعرف الأقسام المشتركة للياره من أساساته ولكة فريد وحده من أن الحبر السهد معماري أعطى تخمينات مخالفة لكل من الطافي الأرمي والأول والغرفين الواقعتين على السطح، والغرفين الأحرين الواقعتين لحن الفرح المنتدي الطابق الأول واعطى تمريرات وحجج مقنعة أدلى بها فناء

وحيث ان اعرف اي تي أموال الع اليد عاري في حين ان الفريق الان العمراني تحمي الاشارات يجب ان يكون موحدة لحميها ومهما اسان مکانها الراي و المواد المستعملة في مشتركة ومتشابهة فيما بينها، وقد استهلكت بفعل ارم ع سم امكانية الاستفادة منها، غفة من آل أشكالها الهدية لم تعد تناسب العقار وعيد و المحكمون أجري كمية حسو على الاجور بحضور الفريقين ونئن ته أي ما دار و بسط می بوعية يعطى لانقابات وبحسب مرقها، روی آن الحي امه في گرو اعم اي معماري عمر عن واقع الحالي، في معظمه، مع هدف من في القديم ودانات في موو ملاحظات الفرين وان الى اخر المدلى بها اند، دعوای حرمة باسية بارية التي استعملت فيها مواد مخافة وفي عصره اوهام الحركي، ووجود النار والمعارف الحشرعاه الله فهد على ما ورد فيه أهذه ۱۱۰۰ فاز 100 دولار

- الانشاءات العالمة وحيث إنه بعد استدراك الأخطاء المادية الواردة في القرو متر السعدي في الطابق الأرضي بمبلغ ۲۱۹ × ۱۰۲۰۰ -- ۳۲۰۰- دولار اميركي.

- الانشاءات القائمة تحت الدرج المؤدي إلى الطابق الأول بما في ذلك فين الدرج بمبلغ: ٣٦م ) ۱.۰۹۰ - ٣٢٤٠ دولاراً أميركيا.

- الانشاءات القائمة في الطابق الأول من دول العرفي و في است وفي ضوء تمتعه سلام عمر ووجود فاطر ورعان مرحرف وسار مالي

الأخرى بمبلغ: ه عن البناء: ٢٥٧م × ١٢٢٥ - ٥٧٨٢٥ دولاراً أميركياً. ه عن الشرفة: ١٤م × ۵۱۰۰. - ١٤٠٠ دولار اميركي. المجموع: ٥٩٢٢٥ دولاراً أميركياً.

اجمالي من ضمن عناصر التقدير بمبلغ: - الانشاءات القائمة على السطح من دون القرميد الذي أخذ بالاعتبار أعم ۲۳۷ × ۱.۵۱۰۰ - ۳۷۰۰ دولار اميركي.

- الانشاءات المكونة لجدران الدعم والتمارين حول العقار والموالين في الحديد والدرابزينات بمبلغ مقطوع قدره: ۸۰۰۰ دولار اميركي. - عن مدة باطون وبلاط، بمبلغ مقطوع قدره: ۵۰۰۰ دولار اميركي. - الأشجار والأغراس وفي ضوء عدم مناقشة الفريقين للقيمة المخمة من في الخبير بمبلغ مقطوع قدره: ۵۰۰ دولار اميركي.

- بيوت الخلاء الخارجية وحنفيات الشرب، دون الخيم، بمفهوم القانون، بمبلغ مقطوع قدره: ٤٠٠٠ دولار اميركي.

العقار، لأنها لا تعتبر الشابات

وحيث إن المجموع العام لقيمة الانشاءات يبلغ: ١٣٢,٨٦٥ دولاراً أميركياً وحيث إن القيمة التخمينية الإجمالية للعقار تكون والحال ما ذكر:

عن الأرض:

۱,۰۹۷,۶۰۰د. ه عن الانشاءات كلها: ١٣٢,٨٦٥د... المجموع: ۱,۲۳۰,465د.

وحيث إنه إذا كانت ثمة فروقات اساسية بين ما حده أعلاه، وبين ما ورد في التقرير فهو ناجم عن خطأ حسابي حاصل في جمع قيمة تخمين الانشاءات. وحيث إن هذا الخطأ في الجمع ليس من شأنه التأثير على ما استقى منه المحكم عناصر التقدير أو تبناه.

وحيث إن ما أدلى به الفريقان من ملاحظات تخالف ما انتهى إليه المحكم يستوجب الرد ويتعين بالتالي اهماله من دون اية استفاضة في التعليل.

رابعاً: في التعويض

حيث يقتضي التوضيح بادئ ذي بدء انه لتحديد التعويض يجب ادخال - يصيب كل متر مربع من الانشاءات المقدرة بما يعود لها من قيمة في ارض العقار - حسم المتبقي من عامل الاستثمار العائد للملك المؤجر، وحيث إن الاستثمار العام في العقار ١٣٢٥ المعطية يبلغ أربعة أضعاف سام

وحيث إنه إذا كانت القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد من أرض العقاب ١۶۰۰ دولار اميركي، فإن ما يصيب المتر المربع من البناء من قيمة الأرض -

۱۰۰ دولار اميركي. وحيث إن القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد من المأجور الكائن في العالم