التحكيم / اجراءات التحكيم الحر / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اذا مثل المدعى عليه امام القضاء في الجلسة الأولى ولم يدل بشرط التحكيم يفصل القضاء في النزاع
الاتفاق على التحكيم مؤداه عدم جواز التجاء الخصوم الى القضاء الاستثناء من ذلك. للمحكمة النظر في الدعوى والفصل فيها . اذا مثل المدعى عليه أو من ينوب عنه في الجلسة الأولى ولم يتمسك بشرط التحكيم - المقصود في هذه الجلسة .. تعدد الخصوم المطلوب الحكم عليهم بالتضامن اثره.
1- وحيث أن المؤسسة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وحاصل ما تقوله بياناً لذلك، أن محامي المطعون ضدهما الأولين حضر في الجلسة الأولى المحددة للنظر في الدعوى في 1992/6/16 دون أن يتمسك بشرط التحكيم، ومن ثم فإن حق المطعون ضدهم في التمسك بهذا الدفع يكون قد سقط، ولا يغير من ذلك تخلف المطعون ضده الثالث عن حضور الجلسة الأولى، ثم حضور محاميه بعد ذلك في الجلسة المحددة امام الدائرة الكلية التي احيلت عليها الدعوى وتمسكه بشرط التحكيم في هذه الجلسة، لأن هذا الخصم هو زوج المطعون ضدها الثانية، وقد طلب محاميها في الجلسة الأولى أجلاً لإحضار توكيل عنه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة أنه لا يجوز تجزئة الخصومة، وأصرت المحكمة على وجوب اجراء التحكيم في جنيف أو باريس، رغم أن الطاعنة طلبت احتياطياً احالة النزاع على التحكيم في دبي، ودون أن تشير في حكمها إلى تعقيب الطاعنة على لائحة المطعون ضدهم الجوابية في الاستئناف، وتركت لب الموضوع في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
2 وحيث ان هذا النعي ،مردود ذلك ان النص في الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية الواردة في الباب الخاص بالتحكيم على انه واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء، ومع ذلك اذا لجأ احد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً، يدل على أن الأصل هو عدم جواز التجاء الخصم إلى القضاء متى كان قد اتفق مع خصمه على فض المنازعات بينهما بطريق التحكيم الا أنه يجوز للمحكمة اذا ما عرض عليها هذا النزاع النظر في الدعوى والفصل فيها، إذا مثل أمامها المدعى عليه أو من ينوب عنه في الجلسة الأولى التي يمثل فيها الخصم أمام المحكمة، فاذا تعدد الخصوم المطلوب الحكم عليهم بالتضامن، فإنه من الأصول المقررة انه يحق لكل منهم ابداء أوجه الاعتراض الخاصة به وغيرها من الاعتراضات المشتركة بينهم وذلك أخذاً بفكرة النيابة التبادلية في ما يوفر منفعة لباقي المدينين المطلوب الحكم عليهم بالتضامن دون الحالات التي يضارون فيها بتصرف احدهم، وعلى ذلك فإن صدور حكم لصالح احد المدينين المتضامنين يفيد منه الآخرون ما لم يكن مبنياً على سبب خاص به، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم قد تخلفوا عن الحضور في الجلسة الأولى امام الدائرة الشرعية بمحكمة أول درجة في 1992/5/11، وفي جلسة 1992/6/16، حضر محامي المطعون ضدهما الأولين وطلب اجلاً لتقديم وكالة عن المطعون ضده الثالث وتسليمه صوراً من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة، وبهذه الجلسة اصدرت الدائرة الشرعية قراراً بإحالة الدعوى على الدائرة الكلية التجارية للاختصاص وفي الجلسة الأولى المحددة للنظر في الدعوى أمامها في 1992/10/22 حضر محامي المطعون ضده الثالث وقدم سند وكالته عنه مصدقاً عليه، في 1992/10/11 ، قدم مذكرة بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم جميعاً دفع فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وإذا كانت هذه الجلسة الأخيرة هي الجلسة الأولى التي مثل فيها محام عن المطعون ضده الثالث وقدم فيها مذكرة بدفاعه اعترض فيها على النظر في الدعوى أمام المحكمة، متمسكاً بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد سند الدعوى، وكان طلب الطاعنة في دعواها هو الزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا لها المبلغ المطالب به ومن ثم فإن ما دفع به المطعون ضده الثالث من عدم قبول الدعوى لهذا السبب يفيد منه باقي المدعى عليهم في الدعوى المطعون ضدهما الأولين لتعلق هذا السبب بهم جميعاً، واذا خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولما كان هذا القضاء يحول دون النظر في موضوع الدعوى، فإن أعراض الحكم عن الخوض فيه يكون موافقاً لصحيح القانون، اما ما تثيره الطاعنة في سبب النعي من أن المحكمة لم تستجب طلبها بأن يكون التحكيم في دبي، فهو مردود بأن العقد سند الدعوى قد اتفق فيه على أن يكون التحكيم في جنيف أو باريس واذا خلت الاوراق مما يفيد تعذر اجراء التحكيم في المكان المتفق عليه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون عندما اعمل نص الاتفاق ورفض ما طلبته الطاعنة من اجراء التحكيم في دبي.
-3 وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
تمييز - دبي - الطعن رقم 61 لسنة 1994 حقوق جلسة 13 نوفمبر سنة 1994)