الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الحر / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / ( محكمة إستئناف إنكلترا وويلز ( England and Wales ) ، القسم المـدني ، 28 يوليـو 2015 ، القضية رقم A3 / 2013 / 3613 ، شركة Taurus Petroleum Ltd ( المدعية / المستأنفة ) ضد شركة State Oil Company of the Ministry of Oil , Republic of Iraq

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    956

التفاصيل طباعة نسخ

المحاكم الإنكليزيـة تحكيم حر - صدور حكم تحكيم - تمنع الطـرف الـذي صـدر حكـم التحكيم ضـده عـن تـنـفـيـذه - خطابـا اعتمـاد صـادران لصالح طرف ثالث - الطلب من المحكمة إصدار أمر بإلزام الطـرف الثالث بأن يدفع إلى الـدائـن المحكـوم لـه أمـوالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه - الطلب من المحكمة إصـدار أمر بإلقـاء الحراسة القضائية على الأمـوال الـتي سـتدفع بموجـب خـطـابي الإعتماد هذين – لا يمكـن لخطابي الإعتمـاد أن يكونـا مـحـلا لإصدار أمر بإلزام طـرف ثالـث بـأن يـدفع إلى الـدائـن المحـكـوم لـه أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليـه - عـدم إختصاص المحاكم الإنكليزية - الدين موجود خارج إنكلترا - رد طلـب إصدار الأمر بإلزام طرف ثالـث بـأن يـدفع إلى الـدائـن المحكـوم لـه أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه . ( محكمة إستئناف إنكلترا وويلز ( England and Wales ) ، القسم المـدني ، 28 يوليـو 2015 ، القضية رقم A3 / 2013 / 3613 ، شركة Taurus Petroleum Ltd ( المدعية / المستأنفة ) ضد شركة State Oil Company of the Ministry of Oil , Republic of Iraq ( شـركة تسويق النفط العراقية ) ( المدعى عليها / المستأنف ضدها ) )مستشار محكمة الإستئناف Moore - Bick : 1. نشأ هذا الإستئناف عن محاولة مـن المـستأنفة ، Taurus " ) Taurus Petroleum Ltd " ) تنفيذ حكم تحكيمي صادر ضد المستأنف ضدها ، شركة تسويق النفط العراقية ( شركة عامـة ) ( " SOMO " ) ، بواسطة أمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه ( third party debt order ) وأمر بإلقاء الحراسـة القـضائية . تنشأ الدعوى الأساسية عن سلسلة من العقود المبرمة بين Taurus و SOMO لبيـع الـنفط الخام والغاز النفطي المسال ( LPG ) . نشأت خلافات بين الطرفين أحيلـت إلـى التحكـيم بموجب العقود ، وصدر حكم تحكيمي ضمن المهلة المحددة مؤرخ فـي 13 فبراير 2013 قضى لصالح Taurus بمبلغ 8.716.477 دولاراً أمريكياً . رفـضت SOMO تنفيـذ حـكـم التحكيم ، وعليه ، التمست Taurus الحصول على الصيغة التنفيذية لتنفيذه كحكم قضائي . 2. في مرحلة ما ، علمت Taurus أن شـركة فـي مجموعـة Shell ( فـي الحالـة هـذه .Shell International Eastern Trading Co ) إشترت مـن SOMO قطعتـي أرض تحویان آباراً من النفط الخام سيصار إلى دفع ثمنهما بموجب خطابات اعتماد صادرة عـن المصرف الفرنسي Crédit Agricole S.A ، فرع لندن . لذلك ، قدمت طلباً أمام المحكمـة العليا ، دون تبليغه ، ملتمسة بموجبه الحصول على الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم التحكيم كحكم قضائي وعلى أمر مؤقت بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه وعلى تعيين حارس قضائي بالنسبة إلى الأموال المرتقب قبضها من SOMO بموجب خطابات الإعتماد . في 11 و 13 مارس 2013 أصـدرت المحكمـة العليا أوامر بهذا الخصوص ، وفي 22 مارس 2013 ألزم Crédit Agricole بدفع مبلـغ 9,404,764.08 دولاراً أمريكياً إلى المحكمة . وعليه ، قـدمت SOMO طلبـاً ملتمــسة بموجبه إلغاء هذه الأوامر على أساس عدم الإختصاص وحصانة الدولة . 3. سيكون من الضروري ، في الوقت المناسب ، أن ندرس بالتفصيل شروط خطابات الإعتماد ، ولكن يكفي في الوقت الحاضر أن نذكر أن كل خطاب اعتماد نص على أن يتم الدفع فـي " الحساب الخاص بالعراق المتعلق بالعائدات الناجمة عن بيع النفط " ( Iraq Oil Proceeds “ " Account ) في " بنك الإحتياطي الفدرالي في نيويورك " ( Federal Reserve Bank of New York ) الموجود في نيويورك ، وأن كل خطاب اعتماد تضمن تعهداً مستقلاً مـن جانب Crédit Agricole لصالح " البنك المركزي العراقي " ( " Central Bank of Iraq ) ( ’ ’ CBI ‘ ‘ ) بأن يتم الدفع بهذه الطريقة . إدعت SOMO أن الديون الناجمة عـن خطـابـات الإعتماد هي بالتالي موجودة في نيويورك ، وأن المحكمة العليـا لا تتمتـع بالإختـصاص لإصدار أوامر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبـة بذمتـه للمدين المحكوم عليه في ما يتعلق بها . جادلت SOMO أيضاً بـأن الـديـون هـي ملـك لجمهورية العراق وبالتالي تتمتع بحصانة ضد التنفيذ . قضى .Field J بأن الديون موجودة في لندن وليس في نيويورك ، وأن SOMO هي كيان مستقل عن دولة العراق ولـم تبـرم العقود بوصفها وكيلاً لها . نتيجة لذلك ، لو كانت الديون المتوجبة بموجب خطابات الإعتماد مستحقة لـ SOMO وحدها ، ما كانت لتكون محصنة ضد التنفيذ . غير أن كل خطاب من خطابات الإعتماد تضمن تعهداً مشتركاً واحداً لصالح SOMO و " البنك المركزي العراقي " ، وبالتالي دين مشترك لا يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً بإلزام طرف ثالث بأن يـدفع إلـى الدائن المحكوم له أموالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه في ما يتعلق به .

 

وقضى أيضاً بأن الديون ، نظراً إلى كونها ملك " البنك المركزي العراقي " ، هي في كل الأحـوال تتمتـع بحصانة ضد التنفيذ بموجب المادتين 12 ( 2 ) و 14 ( 4 ) من " قانون حـصانة الدولـة لعـام 1978 " . وبالتالي ، أبطل الأوامر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أمـوالاً متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه والأمر بإلقاء الحراسة القضائية . الخلفية الدولية : 4. ألقى السيد Dunning ، مستشار الملكة ، الضوء على الخلفية الدولية للتجـارة فـي الـنفط العراقي ، مدلياً بأنها مسألة مهمة يتوجب على المحكمة أن تأخذها بالإعتبار عند تفسيرها خطابات الإعتماد في هذه القضية . كما هو معروف جيداً ، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً عام 2003 يقضي بفرض عقوبات على العراق ويتم بموجبه دفع العائـدات النفط العراقي في حساب مفتوح بإسم " البنك المركزي العراقي " لدى " بنـك الناجمة عن بيع الإحتياطي الفدرالي في نيويورك " يسمى " حساب إيرادات عائدات النفط " . [ ... ] 5. أدلى السيد Pollock ، مستشار الملكة ، أن المقصود من خطابات الإعتماد هـو أن تكـون أنها مستقلة عن العمليات التجارية التي هي موضوعة لتأييدها ، ويجـب قائمة بذاتها ، بمعنى بالتالي أن تفسر وفقاً لشروطها دون الأخذ بالإعتبار الخلفية الأوسع . ويدلي أنه لهذا السبب لم يكن للترتيبات التي قام بها العراق للحصول على عائدات النفط الخاصة به والتـصرف فيها أي صلة بتفسير خطابات الإعتماد التي تعنينا . بحسب وجهة نظري ، هذا الأمـر هـو صحيح بشكل عام . على الرغم من أنه يتوجب على أي مصرف أن يقيم بدقة ملاءة عميله قبل أن يوافق على فتح خطاب اعتماد بناء على طلبه ، إن العملية الفعلية للقيام بذلك الأساس ميكانيكية . تحدد على الأرجح شروط الإعتماد إلى حد كبير ، إن لـم يكـن بـشكل كامل ، من البائع ، وترسل من الشاري إلى المصرف الذي يتعامـل معـه ، بـدوره ، يقـوم هي في المصرف بعدها بإصدار الإعتماد بالشروط المطلوبة ، ويتعهد بمسؤولية تجـاه المـستفيد ويسعى للحصول على تعويض من عميله مقابل تلك المسؤولية . أعتقد أنه يجب أن يكـون المرء حذراً جداً ، إذن ، قبل تفسير خطابات الإعتماد بالإحالة إلى ظروف خارجيـة غيـر متصلة بالدعوى الحالية من النوع الذي وصفته ، خاصة أنه لم يكن هناك دليل مقدم أمامنـا عن مدى علم أو عدم علم الأشخاص الذين يمولون التجارة في النفط العراقي بـشكل عـام بالترتيبات التي أشرت إليها . في هذه الظروف لست مقتنعاً بأنها تقدم أية مساعدة في تفسير خطابي الإعتماد اللذين يعنياننا ، واللذين تقررت شروطهما بموجب النموذج الموحـد لعقـد البيع الذي كانت تستعمله SOMO . خطابات الإعتماد : 6. كان كل خطاب من خطابات الإعتماد صادراً عن Crédit Agricole في لندن ، وكـان مرسلاً في شكل برقية ( telex ) نموذجية في مثل هذا النوع من الأعمال . كل خطاب كـان موجها إلى " البنك المركزي العراقي " [ ... ] . [ ... ] 7. أدلى السيد Pollock أنه على الرغم من أن خطابات الإعتماد هذه تضمنت بعض البنـود التي لا نجدها بشكل معتاد في مثل هذا النوع من المستندات ، إلا أن هيكليتها الأساسية تتبع الأسلوب الذي أرسي على مر سنوات عديدة بالنسبة إلى الإعتمادات المستندية متضمنة " الأعراف والممارسـات الموحـدة " ( UCP " ) ( Uniform Customs and Practice “ ) . يتضمن القسم الإفتتاحي التعليمات إلى المصرف المبلغ بفتح الإعتماد ، في هذه الحالة " البنك المركزي العراقي " ، لإبلاغ طرف مسمى ، في هذه الحالة SOMO ، بعد إضافة التأكيد مـن جانبه ، أنه تم فتح اعتماد مستندي بالشروط الواردة في متن خطاب الإعتمـاد . ثـم تليـت الشروط الأساسية لتعهد المصرف الذي أصدر خطاب الإعتماد ، محددة الشخص الذي تـم فتح خطاب الإعتماد بناء على تعليماته والشخص الذي تم فتح خطاب الإعتمـاد لـصالحه وتاريخ انتهائه والمكان الذي يجب أن تقدم فيه المستندات ووصـف مفصل للمستندات المطلوبة . . أدلى السيد Pollock أن SOMO هي المستفيد الوحيد من كـل خطـاب مـن خطـابـات الإعتماد وأعتقد ، بحسب ما هو سائد ، أن هذا الأمر صحيح . ينص القسم الإفتتاحي على أن الإعتماد مفتوح لصالح SOMO ، واعتبار SOMO على أنها المستفيد من التعهد يتوافـق مع الطريقة التي استعمل بها مصطلح " مستفيد " في الشروط الخاصة بشكل متميز عن " البنك المركزي العراقي " . غير أن ذلك يترك الباب مفتوحاً أمام مسألة معنـى وأ وأثـر الـشروط الخاصة ، وما يلي ما هو منها على درجة كبيرة من الأهمية : " [ A ] شرط أن يتم التقيد بكافة شروط وأحكام خطاب الإعتماد هذا ، تدفع عائدات خطـاب الإعتماد هذا بشكل غير قابل للرجوع عنه في حسابكم لدى " بنك الإحتياطي الفدرالي نيويورك " ، مع الإشارة إلى " الحساب الخاص بالعراق المتعلق بالعائدات الناجمة عـن بيـع النفط " . سيتم إتباع هذه التعليمات بصرف النظر عن أية تعليمات متناقضة موجـودة ف الفاتورة التجارية الصادرة عن البائع أو أي خطاب إحالة .

 

.9 [ B ] نتعهد بموجب هذا الخطاب مع المستفيد و " البنك المركزي العراقـي " أن المـستندات المسحوبة وفق شروط الإعتماد هذا ومراعاة لها سيتم احترامها حسب الأصول عند تقديمها كما هو محدد للدفع في حساب " البنك المركزي العراقي " لدى " بنك الإحتياطي الفدرالي فـي نيويورك " . " [ ... ] شدد السيد Pollock على أن إصدار إعتماد مستندي ينشئ عادة مجموعة من الإلتزامـات الثنائية المستقلة التي تعكس العلاقات بين مختلف الأطراف المشاركين في العمليـة . إلا أن أياً من الإلتزامات يشكل التزاماً مشتركاً . وأدلى علـى هـذا الأسـاس أن الـشرطين المذكورين للتو لا يتضمنان سوى وعد تبعي مـن Crédit Agricole لصالح SOMO و " البنك المركزي العراقي " مستقل عن الإلتزام الأساسي بالدفع بموجب خطاب الإعتماد . إنّ ذلك الإلتزام هو تجاه SOMO وحدها بصفتها المستفيد . وتوصل ، في لائحته ، إلى أنه لـم يكن لـ " البنك المركزي العراقي " مصلحة ذات طبيعة تملكية في الدين المستحق بموجـب خطاب الإعتماد ؛ كان بكل بساطة المستفيد من وعد مستقل من جهة Crédit Agricole أن الدين المتوجب لـ SOMO سوف يسدد بالدفع في الحساب المحدد في نيويورك . 10. لم ينازع السيد Dunning في تحليل السيد Pollock للحقوق والإلتزامات التي تنشأ عـن خطاب اعتماد عادي ، ولكنه أدلى أن الشروط الخاصة الواردة في خطاب الإعتمـاد هـذا بالتحديد منعت SOMO من أن تكون أكثر من مستفيد إسمي . لم تكن قادرة على تغيير أي من الشروط التي تحكم طريقة الدفع ، مما جعل من المستحيل لها أن تتلقى بنفسها أي مـن المبالغ المتوجبة الأداء بموجب هذه الشروط . في الحقيقة ، لم تكـن SOMO فعـلا المستفيدة من التزام Crédit Agricole ؛ كان هناك جوهريا إلتزام واحـد بـالـدفع ، وهـو مستحق لـ " البنك المركزي العراقي " وحده . من غير الممكن لأي شخص غيـر " البنـك المركزي العراقي " أن يستفيد منه وأن ينفذه . هـي 11. أسلم بأن الإعتماد المستندي ينشئ عادة مجموعة من الإلتزامات الثنائية المستقلة من النـوع الذي وصفه السيد Pollock وأن أيا منها هو التزام مشترك بطبيعته . هذا مرده ، من ناحية ثانية ، إلى أنه في معظم الحالات يكون كل طرف من أطراف العملية التجارية شـخص أو شركة تتصرف بالنيابة عن نفسها فقط . لا أجد سبباً في الأساس يدعو إلى عـدم إصـدار خطاب اعتماد لصالح مستفيدين مشترکین ، كما هو الحال عليه ، مثلا ، إذا كانت البضائع أو الممتلكات تباع من مالكين مشتركين . إلا أن أيا من هذا يساعد في تفسير الشروط الخاصة الواردة في خطابات الإعتماد الخاصة هذه . الصعوبة الأولى تكمن في تحديد من المستفيد من الوعد الوارد في الشرط [ A ] . أرسل التلكس مـن Crédit Agricole إلـى " البنـك المركزي العراقي " وليس إلى SOMO ، ولكن بما أنه تضمن طلباً بإبلاغ SOMO بشروط التعهد الذي قام به المصرف ، يجب اعتبار أنه وجه أساساً إلى SOMO وليس إلى " البنـك المركزي العراقي " . برأيي ، يجب قراءة المقطع [ A ] على أنه موجه إلى SOMO , وعلى يتضمن تعهداً بدفع المبلغ المتوجب الأداء بموجب خطاب الإعتماد إلى " الحساب الخـاص بالعراق المتعلق بالعائدات الناجمة عن بيع النفط " المفتوح في " بنك الإحتياطي الفدرالي فـي نيويورك " . إن معرفة ما إذا كان ذلك جعل من " البنك المركزي العراقي " وكيلا للتحـصيل بالمعنى السائد غير مهم لأغراض هذه الدعوى . أنه 12. إن الإشارة إلى " المستفيد " في الشرط [ B ] يجب ، من جهة أخرى ، أن تكون إلـى SOMO وبالتالي أعتقد أنه من الواضح أن ذلك المقطع يتضمن وعداً مشتركاً لصالح SOMO و " البنك المركزي العراقي " بأن العائدات الناجمة عن خطاب الإعتماد ستدفع فـي حـساب " البنك المركزي العراقي " في نيويورك . أسلم بأن خطابات الإعتماد ، كغيرها مـن العقـود التجارية ، يجب أن تفسر على وحدة متكاملة وفقاً للمبادىء المستقرة ، ولكنني لا أعتقـد من الصحيح ، عند التعامل مع نوع متعـارف عليـه ومعـروف جـدا مـن الأدوات المالية ، تجاهل الهيكلية الراسخة التي كان الطرفان يعملان ضمنها . للأسباب التي أبـديتها ، أسلم بأن SOMO . هي المستفيدة من خطابات الإعتماد هـذه بـالمعنى التقليـدي وأنهـا ، بالتالي ، في غياب تصريح واضح يفيد العكس ، الطرف الـذي ألزمـه Crédit Agricole بالإلتزام الرئيسي بالدفع . إن واقع أنه كان مطلوب منهـا أن تسدد ذاك الالتـزام عبـر الدفع في حساب " البنك المركزي العراقي " لا يصرف النظر عـن ذاك الموقـف . الأمـر سيان بالنسبة إلى واقع أنها ارتبطت بالتزام منفصل ومستقل تجاه " البنك المركزي العراقي " بدفع الأموال المتوجبة الأداء بموجب خطابات الإعتماد في حسابه في نيويورك .

 

وبالتـالي ، أعتقد أن السيد Pollock كان محقاً بإدلائه أن كل خطاب من خطابات الإعتماد هذه ينـشأ عنه إلتزامين منفصلين : إلتزام بدفع العائدات في حساب " البنك المركزي العراقـي " فـي نيويورك المستحقة لـ SOMO وحدها على أنها دين ، والتزام تبعي منفصل بدفع العائدات في ذاك الحساب المستحقة لـ SOMO ولـ " البنك المركزي تعويض . 13. أدلى السيد Pollock أنه حتى لو كان " البنك المركزي العراقي " هو المستفيد مـن وعـود المصرف بالدفع بموجب خطابات الإعتماد هذه ، إلا أنها لم تكن وعوداً يمكنه تنفيذها ، لأنها لم تكن معززة بوعد مقابل . قدم السيد Dunning عدة إجابات مختلفة عن هذه النقطـة ، بعضها مقنع أكثر من غيرها ، ولكن نظرا للنتيجة التي توصلت إليها حول مسألة التفسير ، ليس للمسألة أي صلة وثيقة بالموضوع ولا أعتقد أننا سنستفيد من أي شيء بمعالجتها . أود أن أقول فقط أنني كارة لأن أقرر ، خاصة في سياق تجاري ، أن وعداً تعمد كلا الطرفين الإستناد إليه كان غير قابل للتنفيذ لغياب وعد مقابل .مكان وجود الديون : 14. فـي دعـوى Société Eram Shipping Co. Ltd v Cie . Internationale de 260 Navigation [ 2003 ] UKHL 30 , [ 2004 ] 1 AC ، قرر مجلـس اللـوردات أن الأمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبـة بذمتـه للمـدين المحكوم عليه هو تدبير تصحيحي خاص بالملكية يهدف ، عند التقيد به ، إلى تسديد الـدين وإعفاء المدين من إلتزامه . بما أنه يتعلق بملكية ، لا تكون محاكم هذا البلد مختصة لإصدار مثل هذا الأمر المتعلق بديون موجودة خارج نطاق إختصاصها ، إلا إذا تـم الإعتـراف ، بموجب القانون المطبق في ذاك المكان ، بأمر إنكليزي على أنه يبرئ ذمة الطرف الثالـث تجاه المدين المحكوم عليه : راجع ، بـالأخص ، Lord Bingham of Cornhill ، المقطـع 26. من الضروري بالتالي تحديد مكان وجود الديون المتوجبة بذمـة Crédit Agricole إلى SOMO . ر 15. قرر القاضي أن الديون كانت موجودة في إنكلترا ، لأنه بغية السماح بالدفع ، كـان يتوجـب على Crédit Agricole أن يعطي تعليمات في لندن إلى مصرف مراسل فـي نيويورك للدفع الفعلي . إلا أنني ، بكل احترام ، غير قادر على قبول ذاك التحليل ، ولم يدعنا أي مـن المستشارين إلى اعتماده . مستندا إلى القرار الصادر عن هذه المحكمة في قضية Power Curber International Ltd v National Bank of Kuwait S.A.K. [ 1981 ] 1 1233 .W.L.R ، أدلى السيد Dunning أن الديون كانت موجودة فـي نيويورك حيـث يتوجب الدفع بموجب خطابات الإعتماد . أدلى السيد Pollock أن القاعدة العامة القائلة بأن الحق المتنازع عليه موجود في المكان حيث يمكن تنفيذه بموجب دعـوى مرفوعـة ضـد المدين تطبق على التزام المصرف الذي أصدر خطاب الإعتماد المفروض بموجب خطاب الإعتماد كما على أي حق آخر متنازع عليه ، وأن الدين كان موجوداً في إنكلترا حيث يقـع فرع Crédit Agricole الوثيق الصلة بالموضوع . 16. في قضية Power Curber ، أصدر المصرف المدعى عليه ، الذي كان قائماً في الكويـت مع مكتب مسجل في لندن ، خطاب اعتماد موجه إلى Bank of America في فلوريدا يبلغ المؤسسة بخطاب اعتماد غير قابل للرجوع عنه لـصالح البـائعين المـدعين يـدفـع مـن خلال North Carolina National Bank فـي شــارلوت " ، " نـورث كارولينـا "... 19. كان .Waterhouse J أكثر حذراً . وقال في الصفحة 1244B - D : " ينظر إلى الدين عادة على أنه موجود في البلد الذي يكون فيه قابلاً للتحصيل كما ينبغي أو قابلا للتنفيذ ... في غياب أي سوابق ومراجع قانونية وتشريعية ملزمة ، لم أقتنع أن هذا الدين الواجب الأداء بموجب خطاب اعتماد غير مؤكد يمكن اعتباره على أنه موجود في " نورث كارولينا " فقط لوجود شرط بالدفع في فرع مصرف يتعامل معه البائعون فـي " شارلوت : 20. أدلى السيد Dunning أنه على الرغم من إيجاز الإستدلال ، هناك أغلبية واضـحة مؤيـدة للإفتراض القائل أن الدين الناشيء عن خطاب اعتماد موجود في المكان الذي سيصار الدفع فيه ، وبما أنه كان من الضروري للجهة المدعية أن تثبـت هـذه النقطـة حـتـى يـتم رد الإستئناف ، وجب اعتبار ما سبق على أنه جزء من القاعدة القانونية التـي يرتكـز عليهـا القرار ، وبالتالي ملزم لنا . . 21. أرى أن النتيجة التي توصلت إليها الأغلبية في تلك الدعوى لها تأثير قوي ، ولكن ، بمـا أن أعضاء المحكمة الثلاثة انطلقوا من الفرضية القائلة إن الدين يكون عمومـاً موجـود فـي المكان الذي يقيم فيه المدين ، من الصعب إدراك لم لا يجوز تطبيق هذا المبدأ فـي حالـة خطابات الإعتماد . تستند هذه النتيجة إلى الفرضية المستمدة من المنطق العام بـأن الـدين ، كأي حق آخر متنازع عليه ، يمكن إسترداده فقط في مكان يمكن فيه رفـع دعـوى ضـد المدين ، وأن قواعد الإختصاص المكاني المعترف بها عامة تعني أن المكان الوحيد الذي من الممكن دون أدنى شك تحقيق ذلك هو المكان الذي يقيم فيه المدين .

 

إنها ميزة غريبـة فـي Power Curber أن الجهة المدعية أدلت برد طلبها المقدم ضد المصرف فـي " نـورث كارولينا " تحديداً لوجود شكوك حول قابلية إنقياد المصرف لاختصاص المحاكم المحلية . لم ' اللورد Denning ولا .Griffiths L.J أن يفسترا كيف يمكن للحق المتنازع عليه موجوداً في مكان لا يمكن فيه رفع دعوى لتنفيذه ضد المدين ، ويبدو أنه ربما كان هدات بعض اللغط بين المكان الذي كان فيه الدين واجب الأداء والمكان الذي من الممكـن تنفيذ الإلتزام فيه . 150 / 105 * 22. ليس مستغرباً ، على الأرجح ، على ضوء هذه الإعتبارات ، أن يـدلـي الـسيد Pollock أن قضية Power Curber ليست من السوابق والمراجـع القانونيـة والتشريعية الملزمـة للفرضية القائلة إن الدين الناشيء بموجب خطاب اعتماد موجود في المكان الذي يكون فيه واجب الأداء . وأدلى أنه من غير الممكن إشتقاق مبدأ واحد من الأحكام الصادرة بالأغلبية ، لأنه من المستحيل تحديد مبدأ ( مقارنة بنتيجة ) وافقوا عليه . وأقر أنه مـن الممكـن ، علـى الرغم من غياب أي تعليل تفسيري ، تحديد القاعدة القانونية التي ارتكز عليها رأي اللـورد Denning التي هي أن الديون الناشئة عن خطابات اعتماد تكون موجودة في مكان الدفع . وأدلى أنه لا يمكن إشتقاق أي قاعدة قانونية من رأي .Griffiths L.J ، لأنه عرض النتيجة فحسب دون ذكر أي مبدأ . 23. في كتاب Dicey , Morris and Collins on The Conflict of Laws ( الطبعـة 15 ) تحدد القاعدة العامة في أن الحقوق المتنازع عليها عادة تكون موجودة في البلد الذي تكون فيه قابلة للاسترداد بشكل صحيح أو الذي يكون من الممكن تنفيذها فيه ( القاعدة 129 ( 1 ) ) ، وفي المقطع 22-029 ذكر أن شرطاً بوجوب التسديد في بلد لا يقيم فيه المدين لا يؤثر في القاعدة العامة ، مع الاستشهاد بـ 323 .Re Helbert Wagg & Co. Ltd [ 1956 ] Ch . إلا أنه في المقطع 22-033 الذي يعالج مسألة خطـابـات الإعتمـاد ، يقتـرح المحـررون المثقفون ، إذ إشاروا إلى Power Curber ، أنه ينص على استثناء من القاعدة العامة ، وأنه وضع لأسباب خاصة بالنظام . ويستنتجون ، بملاحظتهم بما يوجد شك حـول قابليـة إسترداد الدين في " نورث كارولينا " ، فمن المستطاع المجادلة أنه كان من الخطأ إعتبار الدين أنه موجود هناك . على 24. على الرغم من أن حجة السيد Pollock ملفتة للنظر ، إلا أنني عاجز عـن قبولهـا مـن الجائز أن تتاح الفرصة للمحكمة العليا ، عندما يحين الوقت المناسب ، لدرس مسألة مـا إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الأغلبية في قضية Power Curber صحيحة ، وفي حال كانت صحيحة ، لتفسير لماذا مكان وجود ديـن نـاشـيء بموجـب خـطـاب اعتمـاد هـو مختلف عن مكان وجود ديون أخرى وحقوق أخرى متنازع عليها . إلا أن قراءة دقيقة لرأي .Griffiths L.J تفضي ، برأيي ، إلى استنتاج أنه اتفـق مـع أسـبـاب اللـورد Denning المبررة لقراره . قد يكون رأياهما مكتوبان بشكل منفصل ، ولكن من الواضح أنهما تبادلاهما مسبقاً ، كما هو مبين من تعليقات .Waterhouse J ، وأعتقد أنه بعيد الإحتمـال أن يكـون .Griffiths L.J قد عبر عن نفسه ، كما كان سيعبر عن نفسه لو كـان معارضـا لتحليـل للفرضية القائلة إن الدين الناشيء بموجب خطاب اعتماد موجود في المكان الذي يكون فيه واجب الأداء . وأدلى أنه من غير الممكن إشتقاق مبدأ واحد من الأحكام الصادرة بالأغلبية ، لأنه من المستحيل تحديد مبدأ ( مقارنة بنتيجة ) وافقوا عليه . وأقر أنه مـن الممكـن ، علـى الرغم من غياب أي تعليل تفسيري ، تحديد القاعدة القانونية التي ارتكز عليها رأي اللـورد Denning التي هي أن الديون الناشئة عن خطابات اعتماد تكون موجودة في مكان الدفع . وأدلى أنه لا يمكن إشتقاق أي قاعدة قانونية من رأي .Griffiths L.J ، لأنه عرض النتيجة فحسب دون ذكر أي مبدأ . 23. في كتاب Dicey , Morris and Collins on The Conflict of Laws ( الطبعـة 15 ) تحدد القاعدة العامة في أن الحقوق المتنازع عليها عادة تكون موجودة في البلد الذي تكون فيه قابلة للاسترداد بشكل صحيح أو الذي يكون من الممكن تنفيذها فيه ( القاعدة 129 ( 1 ) ) ، وفي المقطع 22-029 ذكر أن شرطاً بوجوب التسديد في بلد لا يقيم فيه المدين لا يؤثر في القاعدة العامة ، مع الاستشهاد بـ 323 .Re Helbert Wagg & Co. Ltd [ 1956 ] Ch . إلا أنه في المقطع 22-033 الذي يعالج مسألة خطـابـات الإعتمـاد ، يقتـرح المحـررون المثقفون ، إذ إشاروا إلى Power Curber ، أنه ينص على استثناء من القاعدة العامة ، وأنه وضع لأسباب خاصة بالنظام . ويستنتجون ، بملاحظتهم بما يوجد شك حـول قابليـة إسترداد الدين في " نورث كارولينا " ، فمن المستطاع المجادلة أنه كان من الخطأ إعتبار الدين أنه موجود هناك . على 24.

 

على الرغم من أن حجة السيد Pollock ملفتة للنظر ، إلا أنني عاجز عـن قبولهـا مـن الجائز أن تتاح الفرصة للمحكمة العليا ، عندما يحين الوقت المناسب ، لدرس مسألة مـا إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الأغلبية في قضية Power Curber صحيحة ، وفي حال كانت صحيحة ، لتفسير لماذا مكان وجود ديـن نـاشـيء بموجـب خـطـاب اعتمـاد هـو مختلف عن مكان وجود ديون أخرى وحقوق أخرى متنازع عليها . إلا أن قراءة دقيقة لرأي .Griffiths L.J تفضي ، برأيي ، إلى استنتاج أنه اتفـق مـع أسـبـاب اللـورد Denning المبررة لقراره . قد يكون رأياهما مكتوبان بشكل منفصل ، ولكن من الواضح أنهما تبادلاهما مسبقاً ، كما هو مبين من تعليقات .Waterhouse J ، وأعتقد أنه بعيد الإحتمـال أن يكـون .Griffiths L.J قد عبر عن نفسه ، كما كان سيعبر عن نفسه لو كـان معارضـا لتحليـل نوع معترف به في الديون الناجمة عن خطابات الإعتماد ، وذلك إلى أن يصار إلى دفعهـا . برأيي ، كان القاضي على خطأ عندما قرر أن شروط خطابـات الإعتمـاد وعـدم قـدرة SOMO على التحكم بالأموال الموجودة في حساب " البنك المركزي العراقي " كانت كافيـة لمنع إلقاء الحجز على الديون بموجب أمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه . الأوامر بإلقاء الحراسة القضائية : 29. على عكس الأمر بإلزام طرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمتـه للمدين المحكوم عليه ، الذي يتم إعماله عينيا ، يتم إعمال الأمر بإلقاء الحراسة القضائية على الشخص . من حيث المبدأ ، إذن ، إن العوائق نفسها التي تعترض إصدار أمر بإلزام طـرف ثالث بأن يدفع إلى الدائن المحكوم له أموالا متوجبة بذمته للمدين المحكوم عليه في ما خص دين موجود في الخارج لا تقف في طريق إصدار أمر بإلقاء الحراسة القضائية على ديون أجنبية أو أصول أخرى . ولكن ، بما أن مثل هذا الأمر يستلزم ممارسة المحكمة لصلاحياتها في ما خص أملاك موجودة خارج نطاق اختصاصها المكاني ، فذلك يتطلـب درجـة مـن الحذر . 30. في قضية .Masri v Consolidated Contractors International ( UK ) Ltd ( No 450 EWCA Civ 303 , [ 2009 ] QB [ 2008 ] ( 2 ، صدر حكم لصالح المدعين في هذا البلد يقضي لهم بمبلغ من المال يمثل حصتهم في امتياز نفطي في اليمن . فـشل المـدعى عليهم في تسديد الدين المحكوم به وقدم المدعون طلبا لإصـدار أمـر بإلقـاء الحراسـة القضائية على العائدات المتوجبة للمدعى عليهم من الامتياز ، قبلته المحكمة العليا من خلال تنفيذ إنصافي . في الإستئناف ، أيدت هذه المحكمـة الأمـر للأسباب المعطـاة فـي رأي .Lawrence Collins L.J الذي اتفـق مـعـه اللـورد Neuberger of Abbotsbury و . Ward L.J . في مقطع معنون " اختصاص موضـوعي " ، درس Lawrence Collins .L.J العوامل التي يتوجب أخذها بالاعتبار عند القضاء إمكانيـة المحـاكم الإنكليزيـة أن تصدر ، كما ينبغي ، أوامر ضد أشخاص يمكنها ممارسة إختصاصها المكاني عليهم في مـا خص نشاطاتهم في الخارج . في المقطع 35 من رأيه قال :" 35. وعليه ، إن مجرد واقع أن يكون أمر صادر في دعوى شخصية وموجه ضد شـخص خاضع للاختصاص الشخصي للمحكمة الإنكليزية لا يستثني إمكانية أن إصدار الأمر سوف يكون مخالفا للقانون الدولي أو للمجاملة الدولية وخارج الإختصاص الموضوعي للمحكمـة الإنكليزية . " 31. وإذ أشار إلى القرار الصادر عن مجلس اللوردات في قضية Société Eram ، عبر عن استنتاجاته كما يلي في المقطعين 50-51 : " 50. برأيي ، لا توجد قاعدة تقول أنه لا يمكن أبداً للمحكمة أن تصدر أمراً بإلقاء الحراسـة القضائية من خلال التنفيذ الإنصافي في ما خص الديون الأجنبية ، وأن القاضي لم يتجـاوز حدود الإختصاص الدولي المسموحة في إصدار هذا الأمر في ظروف هذه الدعوى . 51. باختصار ، إن أسبابي هي أن ( أ ) الأمر ليس لديه أي أثر تمليكـي ويتعلـق بـالحقوق والإلتزامات الشخصية ضد المدين المحكوم عليه ؛ ( ب ) أي آثار معاكسة قد تكـون للأمـر على الأطراف الأجانب الذين يعلمون بالأمر تزول مع شروط Babanafi ؛ ( ج ) منذ القرن التاسع عشر ، إعترفت المحاكم الإنكليزية بمشروعية تعيين المحكمة حراسا قضائيون فـي ما خص أملاكا أجنبية ؛ ( د ) إن واقع أن هذه التعيينات في الدعاوى المعروضـة كـانـت لحراس قضائيين عينتهم المحكمة بناء على طلب حاملي سندات الدين ، أو لحراس قضائيين عينوا قبل صدور الحكم ، لا يؤثر في تلك النتيجة المتعلقة بحراس قضائيين معينـين مـن خلال التنفيذ الإنصافي ؛ ( ه ) لا شيء في قضية Société Eram يؤثر في النتيجة . " 32. إلا أنه أضاف هذا التوضيح دفعا لسوء التفاهم : 59. كما قلت ، إن واقع أن تعمل المحكمة الإختصاص الشخصي ضد شـخص يخضع لاختصاص المحكمة ليس حاسماً .

بفصلها في ما إذا كان الأمر يتجاوز الحـدود الإقليميـة المسموحة ، من المهم الأخذ في الاعتبار : ( أ ) صلة الشخص المعني بالأمر الاختصاص الإنكليزي ؛ ( ب ) ما إذا ما أمروا به فادح من حيث الإختصاص ؛ و ( ج ) ما إذا كـان للأمـر آثار غير جائزة على الأطراف الأجانب . 33. في الدعوى الحالية ، إن الشخص الذي صدر الأمر بإلقاء الحراسة القضائية عليه ، وبالتالي الذي هو معني بالأمر ، كان SOMO .SOMO ليس لديها أي وجود ضمن نطاق ولايـة المحكمة القضائية ولا صلة لها بهذا البلد ، غير كونها شخصاً صدر حكم ضده نتيجة دعوى 50. أدلى السيد Dunning أن كلمة " ملكية " الواردة في المادتين 13 و 14 يجب أن تعطى معنى واسعاً جدا ، مستنداً إلى بعض آراء القاضـي .Aikens J فـي قـضية AIG Capital Partners Inc v Republic of Kazakhstan [ 2005 ] EWHC 2239 ( Comm ) , 1420 WLR 1 [ 2006 ] . في هذه الدعوى ، صدر حكم تحكيم لصالح المدعين الذين سعوا إلى تنفيذه كحكم على أموال نقدية وسندات مودعة في هذا البلـد لـدى مؤسسات ماليـة بالنيابة عن المصرف المركزي للمدعى عليه ، ألا وهو " مـصرف كازاخستان الـوطني " ( National Bank of Kazakhstan ) . في المقطع 47 من حكمه ، أشار .Aikens J إلى المقطع في خطاب اللورد Diplock في قضية Alcom Ltd v Republic of Colombia 580 .A.C [ 1984 ] قرر فيه أن نطاق كلمة " الملكية " كـان واسـعاً بمـا فيـه الكفايـة ليشمل ، كونه ملكية عميل لدى المصرف المودع لديه ، دينـا يـديـن لـه بـه المـصرف المودع لديه . واستنتج من ذلك أن كلمة " ملكية " يجب أن تعطى نطاقاً واسعاً و " تشمل أي حق أو مصلحة في الأصول ، أكان قانونياً أو إنصافياً أو تعاقدياً ، التي قد تكـون فـي حيـازة الدولة " . 51. في ما يتعلق بـ .Aikens J ، لا أعتقد أن ملاحظة اللورد Diplock تدعم مثل هذا التفسير الواسع . في قضية AIG ، نقل صندوق ثروة كازاخستان السيادي إلى " مصرف كازاخستان الوطني " بموجب اتفاق نص على إدارته بالنيابة عن الدولـة . أعطـى الاتفـاق " مـصرف كازاخستان الوطني " الحق في امتلاك أصول الصندوق واستخدامها والتصرف فيها : المقطع 16. يبدو أنه وفقاً لقانون كازاخستان ، لم يصبح " مصرف كازاخستان الوطني " نتيجة لذلك مالك الأصول التي بقيت ملك الدولة : المقطع 17. أبرم " مصرف كازاخستان الوطني " " إتفاقاً شاملاً للإيداع على سبيل الأمانـة " مع ABN AMRO Mellon Global Security AAMGS " ) Services BV " ) إتفق بموجبه على توفير خدمات حراسـة المـال مـحـل الأمانة . بموجب هذا الإتفاق أصبح AAMGS المصرفي الخاص لـ " مصرف كازاخستان الوطني " في ما يتعلق بالأصول النقدية ؛ كانت السندات تمتلك بإسم جهاز أمناء يقوم بشراء الأوراق المالية لحساب العملاء في AAMGS ، ولكنها تسجل في دفـاتر AAMGS أنها ملك لـ " مصرف كازاخستان الوطني " : المقطع 18. إحدى المسائل التي طرحت عند فصل النزاع كانت معرفة ما إذا كانت دولة كازاخستان وليس " مـصرف كازاخستان المالكة للأصول التي بحوزة AAMGS ، وما إذا كان " مصرف كازاخستان على الوطني " هي الوطني " له " حق ملكية " في هذه الأصول لأغراض المادة 14 ( 4 ) مـن قـانـون حـصانة الدولة " : راجع المقطع 29 ( 2 ) . قرر .Aikens J أنه كان لديها حق ملكية . 52. لا أعتقد أنه يوجد أي تماثل حقيقي بين قضية AIG وهذه الدعوى . في قضية AIG ، نقلت الأصول إلى " مصرف كازاخستان الوطني " الذي كان يحتفظ بها كحارس لدولة كازاخستان . إن حق " مصرف كازاخستان الوطني " في أن يطلب دفع ما يستحق علـى الأصـول ، وأن يعطي تعليمات تتعلق بها كان في الوقت عينه نتيجة منصبه كمدير هذه الأصول بالنيابة عن الدولة وعلاقته مع AAMGS الذي كان يحتفظ بها بناء على تعليماته . السؤال كان يكمـن في معرفة ما إذا كان لـ " مصرف كازاخستان الوطني " مصلحة كافية في الأصول حتـى تعتبر أنها " ملكيته " لأغراض المادة 14 ( 4 ) ، على الرغم من واقع أن الملكية النفعية بقيت في کازاخستان نفسها . لم تكن قضية كان فيها لـ " مصرف كازاخستان الوطني " حق تعاقـدي محض ليصار إلى التعامل بالسندات وفقاً لتعليماته . في الدعوى الحالية ، لـ " البنك المركزي العراقي " حق تعاقدي في الطلب من Crédit Agricole أن يفي بالتزامه تجـاه SOMO من خلال الدفع في الحساب المحدد في نيويورك ، ولكن ذلك ليس كافياً لمنحه مصلحة ذات طبيعة ملكية في الدين بالمعنى التقليدي ، كما ليس كافياً ، برأيي ، لتبرير اعتبار الدين علـى أنه ملكية " البنك المركزي العراقي " لأغراض المادة 14 من القانون . الخاتمة : 53. لهذه الأسباب ، أرد الاستئناف . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني