التحكيم / اللجوء للتحكيم المؤسسي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / توصيات مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال (الأمم المتحدة) الذي عقد في بيروت
انهى مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال أعماله بعد ثلاثة أيام من جلسات العمل واتخذ التوصيات الآتية:
في ختام أعمال "مؤتمر تعديل قواعد التحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاما، نظره إلى المستقبل" المنعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والذي نظمته كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للتحكيم ومجموعة الاقتصاد والأعمال في الفترة من 15 حتى 17 نيسان/إبريل 2010، وقد انعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متتاليات وبلغ عدد جلساته اثنتا عشرة جلسة فضلاً عن الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها سبع متحدثون على رأسهم الوزير بطرس حرب ممثلاً لراعي المؤتمر دولة الرئيس سعد الحريري كما تحدث فيها أيضاً كل من أ.د. حفيظة الحداد عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية ود. عبد الحميد الأحدب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي.وأ.د. عمرو جلال العدوي رئيس جامعة بيروت العربية للمركز وأ.د. نسيب زيادة الأمين العام المساعد للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى والسيد رينو سوريال أمين عام لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة (اليونسترال).
وقد بلغ إجمالي عدد المتحدثين خمسة وسبعين مرجعاً قضائياً وقانونياً من لبنان والبلاد العربية وأوروبا.
وقد أقام رئيس الوزراء السيد سعد الحريري حفل عشاء في السراي الكبير علـى شـرف المؤتمرين عند ختام المؤتمر.
في الجلسة الختامية وجه المؤتمرون الشكر الجزيل لراعي المؤتمر دولة الرئيس سعد الحريري على حسن رعايته وكرم ضيافته، وبعد أن أعربوا عن شكرهم أيضاً لمنظمي المؤتمر، فقد خلصوا إلى التوصيات الآتية:
أولاً: توصي لجنة المؤتمر بعقد اجتماع عاجل وموسع لخبراء التحكيم العرب لتحديد وصياغة التعديلات المشتركة بشأن المسائل المختلف عليها على أن يعقد هذا الاجتماع برعاية جامعة الدول العربية وأن يتولى كل من ا.د. أحمد صادق القشيري وأ.د.محمود سمير الشرقاوي وأ.د. عبد الحميد الأحدب تقديم تلك المقترحات إلى اللجنة المعنية بتعديل قواعد اليونسترال قبل اجتماعها القادم في نهاية يونيو/حزيران 2010.
ثانياً: توصي لجنة المؤتمر بأن تسفر التعديلات عن نصوص مرنة تتسم بالدقة والإيجاز ووضوح الدلالة بحيث لا تتخذ التعديلات المزمع اعتمادها سبيلاً لتعديل جوهر النصوص وإهدار الأسس العامة التي تقوم عليها.
ثالثاً: توصي لجنة المؤتمر بوضع الضوابط التي تكفل عدم المغالاة في تقدير أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم بما لا يجعل من تلك الأتعاب والرسوم عائقاً أمام الدول النامية والفقيرة في اللجوء إلى التحكيم.
رابعاً: توصي لجنة المؤتمر بوضع الضوابط الدقيقة بشأن تحديد مكان التحكيم ولغته وحياد المحكم ونزاهته وعدم تعسفه والوقت المناسب لعزله أو تنحيه مع تحديد الجزاء المناسب عند مخالفة تلك الضوابط.
خامساً: توصي لجنة المؤتمر بمنح هيئة التحكيم سلطة في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطراف مع وضع الضمانات التي تكفل تنفيذ ما قد تتخذه الهيئة من تلك إجراءات.
سادساً: توصي لجنة المؤتمر بأن يشترك طرفا التحكيم معاً في اختيار كافة أعضاء هيئة التحك بما يضمن عدم انحياز المحكم للطرف الذي عينه.
سابعاً: توصي لجنة المؤتمر باعتماد وسائل الاتصال الحديثة كآلية لتبادل رضاء الطرفين على التحكيم وكذلك اعتمادها كوسيلة للإثبات شريطة وضع الضوابط التي تضمن ثبات وتأمين الدعامة الإلكترونية المستخدمة وبما يحول دون التلاعب بمحتوياتها.
ثامناً: توصي لجنة المؤتمر بأن تستكمل هيئة التحكيم المبتورة إجراءات التحكيم وإصدار الحكم المنهي للخصومة في حالة التنحي على سبيل التعسف والتحايل من جانب أحد المحكمين وذلك للحيلولة دون تحقيق مأربه من التنحي، وتختص الجهة التي تولت تعيين هذا المحكم في الفصل فيما إذا كان متعسفاً في التنحي من عدمه.
تاسعاً: توصي لجنة المؤتمر بتفعيل التكامل والتعاون بين قضاء التحكيم والقضاء الرسمي في الدولة بعد أن أصبح التحكيم قضاء خاصاً يعمل بمعاونة ورقابة قضاء الدولة كأصل عام.
عاشراً: توصي لجنة المؤتمر بإسراع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتكليف فريق العمل الثاني المعني بالتحكيم بعد انتهائه من أعمال التنقيح الحالي لقواعد اليونسترال بوضع صيغة ملائمة من أجل تحقيق الشفافية في التحكيمات الخاصة بمنازعات الاستثمار التي تثور بين الدولة المضيفة للاستثمار ومستثمر أجنبي بمقتضى معاهدة دولية.
حادي عشر: توصي لجنة المؤتمر بأن تفسر قواعد اليونسترال المنقحة من جانب هيئات التحكيم على نحو يحقق المزيد من الشفافية وذلك استهداء بما جرى عليه العمل في ظل المادة 15 من قواعد اليونسترال المعتمدة في 1976/12/15 والتي سمحت بتفسيرها الموسع في قضيتي Mathanex ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قضية UPS ضد كندا بقبول المذكرات من أصدقاء هيئة التحكيم Amicu Curia Briefs وذلك بتفسيرها للمادة 1/15 وقواعد الفصل الحادي عشر من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA والخاصة بالتحكيم.