1 – في حال اتفاق أطراف النزاع على تفويض المركز لاختيار محكمين/ موفقين/ خبراء ، يقوم مدير المركز بتلك المهمة .
2 – في حال اتفاق أطراف النزاع على تسوية نزاعهما تحكيماً عن غير طريق المركز ، يجوز لمدير المركز بناء على طلب مكتوب مقدم من أطراف النزاع ، أن يوفر التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم ، وهي توفير مكان مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية وحفظ مستندات التحكيم .
3 – نظير الخدمات الإضافية التي يقدمها المركز الواردة في الفقرة (1) و (2) ، يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الأتعاب والرسوم .