أ – خلافات الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في حال اتفاقهم على اللجوء للمركز .
ب – الخلافات بين التجار إذا اتفقوا على اللجوء للمركز .
جـ - أي خلافات يتفق عليها أطراف النزاع للجوء فيها للمركز ، وتكون في المسائل التي يجوز فيها الصلح .
2 – تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية .
3 – تنمية وتطوير التعاون والشراكات بين المركز وأصحاب المصالح ومن ذلك الجهات الأخرى المتخصصة في التوفيق والتحكيم محلياً ودولياً .
4 – نشر الوعي حول الطرق البديلة لتسوية المنازعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل .