الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / الدراسة المسبقة من المحكم لحكم التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 33

يتعين على هيئة التحكيم أن تقدم إلى المحكمة مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه. أو للمحكمة أن تدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكم ولها أيضاً، دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في النزاع، أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. ولا يجوز أن يصدر أي حكم من هيئة التحكيم حتى توافق المحكمة عليه من حيث الشكل.

112