الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / محكم الطوارئ

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 29

1 – يجوز للطرف الذي يحتاج لتدابير تحفظية أو وقتية عاجلة لا يمكنها انتظار تشكيل هيئة التحكيم (التدابير الطارئة) أن يتقدم بطلب لاتخاذ مثل هذه التدابير وفقاً لقواعد محكم الطوارئ الواردة في الملحق 5. ويقبل مثل هذا الطلب فقط إذا تسلمته الأمانة العامة قبل إرسال الملف لهيئة التحكيم وفقاً للمادة 16 وبغض النظر عما إذا كان الطرف الذي تقدم بالطلب كان قد قدم طلب التحكيم من عدمه.

2 – يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر. ويلتزم الأطراف بتنفيذ أي أمر صادر عن محكم الطوارئ.

3 – لا يلزم الأمر الصادر عن محكم الطوارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي مسألة أو موضوع أو نزاع فصل فيه هذا الأمر. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتعديل أو إنهاء أو إبطال الأمر أو أي تعديل طرأ عليه بواسطة محكم الطوارئ.

4 – تفصل هيئة التحكيم في أي طلبات تتعلق بالإجراءات أمام محكم الطوارئ، بما في ذلك إعادة توزيع تكاليف هذه الإجراءات وأي ادعاءات تنشأ عن أو تتعلق بالالتزام بتنفيذ الأمر الصادر عنه.

5 – تطبق المواد 29 (1) – 29 (4) والقواعد المنظمة لمحكم الطوارئ الواردة في الملحق رقم 5 ويطلق عليها جميعاً (الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ) فقط على الأطراف الموقعة على اتفاق التحكيم الموافق للقواعد الذي يستند إليه طلب اتخاذ التدابير الطارئة أو على من يخلفهم.

6 – لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إذا:

أ – كان اتفاق التحكيم الموافق للقواعد قد أبرم قبل تاريخ دخول القواعد حيز النفاذ.

ب – اتفاق الأطراف على عدم الخضوع للأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ.

ج – اتفق الأطراف على اللجوء إلى إجراءات أخرى تسبق التحكيم تنص على إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية أو أي إجراءات مماثلة.

7 – لا تهدف الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إلى منع أي طرف من طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية عاجلة من أي سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم طلب لاتخاذ هذه التدابير، وحتى بعد تقديم الطلب إذا ما توفرت الظروف الملائمة وفقاً للقواعد. ولا يعد الطلب إذا ما توفرت الظروف الملائمة وفقاً للقواعد. ولا يعد طلب اتخاذ مثل هذه التدابير من أي سلطة قضائية مختصة إخلالاً باتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه. ويجب إخطار الأمانة العامة بمثل هذا الطلب أو بأي تدابير تتخذها السلطة القضائية دون أي تأخير.

112