الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / ضم دعاوي التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 10

يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أي من الأطراف، ضم دعوتين تحكيميتين أو أكثر من الدعاوي الجارية وفقاً للقواعد في دعوى تحكيمية واحدة، وذلك:

أ – إذا اتفق الأطراف على الضم.

ب – إذا كانت كل الطلبات الملتمسة في دعاوي التحكيم مستندة إلى ذات اتفاق التحكيم.

جـ - في الحالة التي تستند فيها الطلبات الملتمسة في دعاوي التحكيم مقامة بين ذات الأطراف، وكانت النزاعات المثارة في الدعاوي قد نشأت بخصوص ذات العلاقة القانونية، ووجدت المحكمة أن اتفاقات التحكيم متلائمة فيما بينها.

وعند النظر في ضم الدعاوي، يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أي ظروف تراها ذات صلة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين المحكم واحد أو أكثر في أكثر من دعوى من الدعاوي التحكيمية؛ وفي هذه الحالة تنظر المحكمة ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفين كمحكمين.

وفي حالة تقرير الضم، يتم ضم الدعاوي إلى الدعوى التي تقديمها أولاً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

112