1 – في التحكيم متعدد الأطراف، يجوز لأي طرف التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر، مع مرعاه أحكام المواد 6 (3) – 6 (7) و9، على أنه لا يجوز تقديم أي طلبات جديدة بعد توقيع وثيقة المهمة واعتماد المحكمة لها إذن من هيئة التحكيم وفقاً للمادة23 (4).
2 – يجب على أي طرف يتقدم بطلبات وفقاً للمادة 8 (1) أن يقدم البيانات المحددة في المادة 4 (3) في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(هـ) و(و).
3 – قبل إرسال الأمانة العامة لملف القضية إلى هيئة التحكيم طبقاً للمادة 16، تنطبق الأحكام التالية، بحسب الأحوال، على أي طلب يتم التقدم به: المادة 4 (4) الفقرة الفرعية (أ)؛ والمادة 4 (5)؛ والمادة 5 (1) باستثناء الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(هـ) و(و)؛ والمادة 5 (2)؛ والمادة 5 (3)؛ والمادة 5 (4). وفيما بعد، تحدد هيئة التحكيم إجراءات التقديم بالطلبات.