الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / ضم أطراف إضافية

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 7

1 – يتقدم الطرف الذي يرغب في ضم طرف إضافي إلى التحكيم بطلب تحكيم ضد ذلك الطرف الإضافي (مطلب الضم) إلى الأمانة العامة، ويكون ذلك الطرف الإضافي لجميع الأغراض. ويخضع هذا الضم إلى المواد 6 (3) – 6 (7) و9. ولا يجوز ضم أي طرف إضافي بعد تثبيت أي محكم أو تعيينه، ما لم يتفق جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الإضافي، على غير ذلك. ويجوز للأمانة العامة تحديد أجل لتقديم طلب الضم.

2 – يجب أن يتضمن طلب الضم المعلومات التالية:

أ – الرقم المرجعي لدعوى التحكيم القائمة.

ب – اسم كل طرف من الأطراف كاملاً ووصفه وعنوانه وبيانات الاتصال به، بما في ذلك الطرف الإضافي.

ج – المعلومات المحددة في المادة 4 (3) في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(هـ) و(و).

يجوز للطرف المتقدم بطلب الضم أن يقدم مع طلبه أي مستندات أو معلومات أخرى حسبما يراه ملائماً أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة.

3 – تنطبق أحكام المواد 4 (4) و4 (5)، بحسب الأحوال، على طلب الضم.

4 – يقدم الطرف المنضم الرد وفقاً لأحكام المواد 5 (1) – 5 (4)، بحسب الأحوال، ويجوز للطرف الإضافي التقديم بطلبات ضد أي طرف آخر وفقاً لأحكام المادة 8.

112