الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / إيداع مصروفات التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (48)

1 – يودع الأطراف لدى المركز رسم التسجيل والمصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم المقررة قبل بدء إجراءات التحكيم، ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة، غير رسم التسجيل، بالتساوي فيما بين المدعي والمدعي عليه، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

2 – إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم.

112