الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / رسم التسجيل

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (44)

1 – يسدد المدعي رسم تسجيل مقداره 5000 ريال قطري عند إيداع إخطار التحكيم لدى المركز. ويسدد المدعي عليه ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل لدى المركز.

2 – إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم إخطار التحكيم أو الطلب المقابل، لا يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الطلب.

3 – يكون رسم التسجيل غير قابل للرد.

112