الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / استرداد المستندات والتخلص منها

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (42)

1 – يجب على من أودع اصولاً للمستندات أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة المركز لاستردادها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور حكم التحكيم. ولا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد انتهاء المدة المذكورة.

2 – يحق للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين أو الخبراء، بعد مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إرسال حكم التحكيم إلى الأطراف.

112