الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / إعادة سماع المرافعات في حالة استبدال محكم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (16)

في حالة استبدال أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة مرافعات شفهية واحدة على الأقل في حضور المحكم البديل.

112