الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / النيابة والمساعدة

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 6

يجوز أن يختار كل طرف شخصاً أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته. وترسل أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص إلى المركز، كما يجب أن تحدد هذه الرسالة ما إذا كان هذا الاختيار هو لغرض النيابة أو المساعدة. وفي هذه الحالة نيابة شخص عن أحد الأطراف، وجب عليه إحضار وتقديم سند الوكالة القانونية الخاصة كما يجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تطلب تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لمن ينوب عن أي من الأطراف، وذلك وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم.

112