1 – عندما يتلقى الموفق من أحد الأطراف معلومات بشأن النزاع، يقوم بالإفصاح عن مضمون تلك المعلومات إلى الطرف الآخر لكي تتاح له فرصة تقديم ما تراه مناسباً من إيضاح.
2 – عندما يتلقى الموفق من أحد الأطراف معلومات بشأن النزاع مع شرط خاص بأن يحافظ على سيرتها، لا يقوم الموفق بالإفصاح بتلك المعلومات إلى الطرف الآخر.