الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / اعتماد الموازنة السنوية للمركز

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة والعشرون:-

 

1 – يقوم المركز بتعيين مدقق مالي خارجي معتمد يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة.

2 – يقوم مجلس الإدارة باعتماد الموازنة السنوية للمركز والمصادقة عليها.

112