الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة عشرة :

1 – يلتزم مجلس الإدارة والأمين العام بالاستقلالية والموضوعية والحياد في ممارستها لأعمالهم في المركز. كما يلتزمون باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته.

2 – يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالمحافظة على السرية في أعمالهم، وكذلك يلتزمون بتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها.

3 – لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو أي عضو من أعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الاستعانة بهم كخبراء أو وسطاء أو محامين.

4 – يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد ينص على الالتزامات الواردة في هذه المادة.

112