1 – يلتزم مجلس الإدارة والأمين العام بالاستقلالية والموضوعية والحياد في ممارستها لأعمالهم في المركز. كما يلتزمون باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته.
2 – يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالمحافظة على السرية في أعمالهم، وكذلك يلتزمون بتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها.
3 – لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو أي عضو من أعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الاستعانة بهم كخبراء أو وسطاء أو محامين.
4 – يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد ينص على الالتزامات الواردة في هذه المادة.