الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / اختصاصات الأمين العام

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة عشرة

يختص الأمين العام بما يلي :

1 – تولي أمانة سر مجلس الإدارة.

2 – إدارة الجهاز التنفيذي من النواحي القانونية والمالية والإدارية .

3 – تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

4 – تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن كافة أعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له.

5 – القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة أو خارجها.

6 – اختيار الطاقم الإداري للمركز.

7 – اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.

8 – اقتراح تعديل القواعد الإجرائية للمركز وعرضها على المجلس لاعتمادها.

9 – الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات عن طريق التوفيق والصلح للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إحالتها إلى رئيس مكتب التحكيم أو مكتب التوفيق والصلح.

10 – الإشراف على نشر قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين بشكل سنوي مرفقة بأسمائهم وسيرهم الذاتية.

11 – الإشراف على إعداد سجل خاص تقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات.

12 – الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها.

13 – الإشراف على استلام كافة المراسلات الخاصة بطلبات التحكيم وتسوية المنازعات والرد عليها.

14 – الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها.

15 – التوقيع عن المركز وفقاً للاختصاصات الممنوحة للجهاز الإداري بموجب هذا النظام وقواعد ولوائح المركز والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

16 – تفويض أي من صلاحياته لموظفي الجهاز الإداري للمركز.

17 – القيام بأية أعمال يكلف بها من مجلس الإدارة.

112