1 – تعتبر قرارات المجلس صحيحة في حال موافقة الأغلبية العادية من الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً، وأما بخصوص الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيكون القرار صحيحاً بموافقة جميع الحاضرين.
2 – لا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها المجلس انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع، في حال كون الاجتماع قد بدأ صحيحاً، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المتواجدين عن الأغلبية العادية.
3 – إذا أحس أي عضو من أعضاء المجلس بوجود شبهة أو احتمال لتعارض المصالح، فإنه يجب عليه الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار.
4 – تعد القرارات صحيحة لمجلس الإدارة قرارات نافذة وتسري فوراً ما لم يقرر خلاف ذلك.